تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 1952) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك : وتعني عبارة (الأموال الأميرية ) جميع أنواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون المتحققة للخزانة المالية . وتعني كلمة (المكلف) كل مالك أو متصرف أو مستأجر أو وكيل مفوض بإدارة الأملاك . وتعني كلمة (المقتنيات) ما هو بحوزة المكلف من أموال منقولة على اختلاف أنواعها . وتعني عبارة (الحاكم الإداري ) المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء حسب مقتضى الحال . وتعني كلمة (الجابي) الشخص الذي يعين بموجب أنظمة الموظفين لتحصيل الأموال الأميرية . وتعني كلمة (المختار) الشخص الذي يعينه الحاكم الإداري لوظيفة مختار في المدينة أو الحي أو القرية أو العشيرة . وتعني كلمة (الأموال غير المنقولة) الأبنية والأراضي وسائر العقارات . وتعني كلمة (المتخلف) الشخص الذي يتخلف عن دفع أموال أميرية مستحقة عليه في تاريخ استحقاقها .
المادة (3) : إذا كانت الأموال الأميرية مقررة بموجب قانون أو نظام فتؤدى في التاريخ المعين في القانون أو النظام الذي فرضت بموجبه تلك الأموال وان لم يعين تاريخ دفعها في القانون أو النظام الذي فرضت بموجبه أو كانت متحققة للخزانة المالية بموجب عقد أو خلافه فتؤدى وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية .
المادة (4) : تؤلف في العاصمة واللواء والقضاء لجنة تعرف بلجنة تحصيل الأموال الأميرية من الحاكم الإداري رئيساً ومن محاسب المقاطعة واحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين عضوين.
المادة (5) : إذا كان شخص مكلفاً بتأدية مبلغ من الأموال الأميرية حسب الأصول وتخلف ذلك الشخص عن دفع ذلك المبلغ في الوقت المعين فتطبق عليه أحكام هذا القانون لتحصيل المبلغ المذكور.
المادة (6) : أ . تسلم تحققات الأموال الأميرية إلى الجباة كل فيما يخص دائرته التحصيلية وعلى الجابي المختص أن ينظم جدولاً على نسختين بأسماء المكلفين في دائرته التحصيلية موقعاً منه ومبيناً فيه مقدار المبلغ المطلوب من كل واحد منهم وتعلق إحدى النسختين في موقع ظاهر من الحي أو القرية ويعيد النسخة الثانية إلى المحاسب المختص يتضمن الجدول دعوة المكلفين لتأدية المبلغ المطلوب منهم خلال (15) يوماً من تاريخ تعليق الجدول . ب. المكلفون الذين لا يؤدون الأموال الأميرية المطلوبة على الصورة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة تنشر أسماؤهم والمبالغ المطلوبة منهم في الجريدة الرسمية . ج. المكلفون الذين تنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية ويتخلفون عن دفع المبالغ المطلوبة بعد مرور (60) يوماً من تاريخ النشر تحجز أموالهم الجائز حجزها قانوناً بقرار من الحاكم الإداري لاستيفاء الأموال الأميرية وتباع إذا لم يتم الدفع أو تجري التسوية اللازمة خلال المدة التي يعينها الحاكم الإداري إذا كانت من الأموال المنقولة أما إذا كانت من الأموال غير المنقولة فتباع بعد مرور سنة من تاريخ الحجز .
المادة (7) : عند انقضاء مدة العشرة أيام من تاريخ تعليق وتبليغ الإنذار أو إعادة النسخة الثانية من الإنذار المرسل للمكلف المقيم خارج المملكة إذا تخلف عن تأدية المبلغ المستحق عليه فعلى الجابي حينئذ أن يطلب إلى الحاكم الإداري أن يقرر حجز وبيع المقتنيات التي بحوزة المكلف لاستيفاء المبلغ المطلوب منه.
المادة (8) : أ . على الجابي بمجرد وصول قرار الحجز إليه من الحاكم الإداري أن يستصحب المختار أو عضواً يعينه الحاكم الإداري لهذه الغاية من أعضاء مجلس الإدارة وان يدخل إلى منزل المكلف أو أرضه أو متجره وان يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات الحجز وفيما عدا الأموال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة يحتفظ الجابي بالأموال المحجوزة مدة أسبوع أو يودعها شخصاً ثالثاً ذا ملاءة على نفقة المكلف وعند انتهاء تلك المدة تباع تلك الأموال بالمزاد العلني حسبما نصت عليه هذه المادة إذا لم يؤد المكلف ما هو مطلوب منه مع نفقات الحجز . ب. يجوز للحاكم الإداري أن يمدد مدة الأسبوع المذكورة في الفقرة السابقة عندما يستصوب ذلك بناء على سبب معقول ابدي له. ج. يجوز أن يباع المال المحجوز أو قسم منه فوراً بالمزايدة العلنية إذا كان مما يرجح تلفه أو سقوط قيمته فيما إذا بقي طيلة المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) أما برضاء المكلف أو بناء على أمر الحاكم الإداري الخطي وبخلاف ذلك يكون الحاكم الإداري مسئولا عما يتأتى من جراء التلف أو سقوط القيمة فيما إذا لم يبع المحجوز من هذا النوع فوراً . د . تجري المزايدة في المحل الذي حجزت في المقتنيات على انه إذا رأى الجابي أن نقل تلك المقتنيات إلى مركز المقاطعة يضمن بيعها بأسعار أعلى فان المزايدة تجري حينئذ في ذلك المركز . هـ. تجري المزايدة بحضور احد الموظفين الذين ينتدبهم الحاكم الإداري لهذه الغاية أما إذا أجريت خارج مركز الحاكم الإداري فيعين المذكور شخصين من الهيئة الاختيارية يقومان مقامه وتجري المزايدة بحضورهما وعند انتهائها ينظم الجابي محضراً يوقعه هو والشخصين المعينين . و. إذا تعذر على الجابي الدخول إلى منزل أو عقار المكلف المتخلف لتنفيذ قرار الحجز فيجوز للحاكم الإداري أن يصدر قراراً آخر يخوله فيه حق الدخول عنوة أثناء النهار إلى ذلك المنزل أو العقار بحضور المختار أو شخصين من الهيئة الاختيارية التي يقع المنزل أو العقار ضمن اختصاصها وبحضور أي فرد من أفراد الشرطة أو الدرك وذلك لتنفيذ قرار الحجز وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (9) : يجوز للحاكم الإداري أن يحجز أية أجور أو ديون مستحقة للمكلف بدلاً من حجز مقتنياته وبيعها أو علاوة على حجز المقتنيات المذكورة وإذا كان مستخدماً لدى الحكومة أو ذا مرتب يتقاضاه أو مخصصات يتقاضاها من مؤسسة رسمية أو من جهة أخرى فللحاكم الإداري أن يحجز كذلك ثلث المرتب أو المخصصات وربع راتب التقاعد وذلك علاوة على حجز مقتنيات المستخدم أو المتقاعد عندما يعثر على شيء منها إذا لم يكن حجز المرتب كافياً لتسديد الذمة المطلوبة .
المادة (10) : أ . إذا لم يعثر على مقتنيات كافية وظهر أن للمكلف أموالا غير منقولة يجوز للحاكم الإداري حجز وبيع تلك الأموال غير المنقولة أو قسم كاف منها بالمزايدة العلنية وتستوفى أثمان البيع تسديداً للذمة المطلوبة أما ما يزيد من تلك الأثمان بعد تنزيل الذمة المستحقة ونفقات البيع واكلاف الإجراءات الآنف ذكرها فانه يرد للمكلف . ب. إذا لم تكن الأموال غير المنقولة مسجلة في دوائر التسجيل فان الخزانة المالية تعتبر في هذه الحالة حائزة لصفة ( محكوم له ) وتعتبر الذمة المستحقة بصفة دين ( محكوم به ) وللحاكم الإداري أن يقرر حجز وبيع تلك الأموال غير المنقولة وفاقاً لأحكام قانون حجز وبيع الأموال غير المنقولة المسجلة . ج. يجب أن تكون مدة الإحالة الأولى إحدى وثلاثين يوماً ومدة الإحالة الثانية خمسة عشر يوماً على انه يجوز للحاكم الإداري أن يمدد مدة الإحالة الأولى إذا كان أعلى ثمن حصل عليه أدنى كثيراً من القيمة المقدرة لتلك الأموال غير المنقولة .
المادة (11) : أ . إذا وضعت الأموال غير المنقولة في المزايدة ولم يظهر لها طالب فعلى الحاكم الإداري حينئذ أن يقدر قيمة تلك الأموال غير المنقولة من قبل خبيرين أحدهما من دائرة الأراضي يعينه وزير المالية وبعدئذ يقرر تسجيلها باسم الخزانة المالية في دائرة تسجيل الأراضي ثم ينفذ هذا القرار على الفور من قبل مدير الأراضي والمساحة بعد موافقة وزير المالية . ب. تقيد قيمة الأموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة المالية وفاقاً لأحكام الفقرة السابقة كما قدرها الحاكم الإداري لحساب صاحبها وإذا بقي شيء لصاحب الأموال المذكورة بعد تنزيل المبلغ المستحق عليه والنفقات التي صرفت فيدفع إليه مقدار الفرق . ج. إذا ظهر طالب الأموال غير المنقولة قبل نفاذ القرار القاضي بتسجيلها باسم الخزانة المالية وفاقاً لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة فيقبل الثمن المقدر بمقتضى الفقرة الآنف ذكرها ويلغى القرار المذكور . د . للمكلف المتخلف عن الدفع أن يسترد أمواله غير المنقولة التي سجلت باسم الخزانة المالية وفاقاً لأحكام هذه المادة إذا أدى خلال أربع سنوات من تاريخ التسجيل قيمة تلك الأموال غير المنقولة كما قدرت من قبل الحاكم الإداري مع أية نفقات تكون الحكومة قد تكبدتها بسبب ذلك وفي هذه الحال تلغى معاملة التسجيل الجارية باسم الخزانة المالية وترد تلك الأموال غير المنقولة إلى صاحبها وذلك بشرط أن لا تكون قد سبق بيعها من قبل الحكومة وإذا كانت تلك الأموال غير المنقولة مؤجرة فان إعادتها إلى صاحبها لا تؤثر على نفاذ الإيجار وتدفع بدلات الإيجار إلى صاحبها عن المدة الباقية من الإيجار اعتباراً من تاريخ دفع الذمة المستحقة إلى الخزانة المالية . هـ. إذا طلب المكلف المتخلف عن الدفع من الحكومة أن تؤجره الأموال غير المنقولة الآنف ذكرها فلوزير المالية أن يؤجره تلك الأموال بالشروط والطريقة التي يراها ملائمة لمصلحة الحكومة ومصلحة المتخلف عن الدفع معاً على أن يكون بدل الإيجار السنوي الواجب دفعه عن تلك الأموال في كل قضية مساوياً على الأقل لربع مجموع المبلغ المستحق على المكلف المتخلف مع الفائدة والنفقات . و. إذا دفعت أقساط بدلات الإيجار بتمامها عند انتهاء مدة الإيجار فتعاد الأموال غير المنقولة إلى المكلف المتخلف أما في حالة عدم دفع المكلف المتخلف أي قسط من أقساط بدل الإيجار عند استحقاقه فلوزير المالية أن يفسخ عقد الإيجار وفي هذه الحالة يرد إلى المكلف المتخلف ربع تلك الأموال غير المنقولة مقابل بدل إيجار كل سنة دفعه كاملاً .
المادة (12) : أ . إذا لم يكن من المستطاع أن يعثر على أموال غير منقولة أو مقتنيات تفي بالحاجة مما يخص المكلف المتخلف فللحاكم الإداري أن يستقصي ظروفه ووسائل معيشته ويقرر استيفاء الذمة المطلوبة منه أما على الفور أو أقساطا حسب ما يراه موافقاً . ب. إذا تخلف المكلف عن دفع الذمة المطلوبة منه أو أي قسط منها وقنع الحاكم الإداري بمقدرته على الدفع فانه يقرر حبسه مدة لا تزيد على شهر واحد إلا إذا سدد ما عليه قبل انقضاء تلك المدة . ج. الحبس بحكم هذه المادة لا يعفي المكلف المتخلف من تأدية أي مبلغ أو قسط حبس بسبب عدم تأديته .
المادة (13) : يستثنى من الحجز ما يلي : أ . أي متاع يراه الحاكم الإداري لازماً للمكلف المتخلف في ملبسه ومسكنه مع عائلته . ب. الأدوات والآلات والبذار والعلف والحيوانات اللازمة للمكلف من اجل زراعته أو مزاولة مهنته أو عمله حسبما يراه الحاكم الإداري . ج. المحصولات قبل الحصاد والبقول والفواكه غير الناضجة . د. المسكن الشرعي والأرض اللازمة للمكلف من اجل كسب قوته مع عائلته حسبما يراه الحاكم الإداري . هـ. أي مبلغ زاد على الثلث من مرتب المكلف أو من مخصصات أعضاء مجلس الأمة . و. أي مبلغ زاد على الربع من مرتبات المتقاعدين من موظفي الحكومة . ز. نفقات السفر للموظف وعضو مجلس الأمة عدا المياومات . ح. مرتبات التقاعد المخصصة للأيتام والأرامل والنفقة المحكوم بها من قبل المحكمة الشرعية أو من قبل محكمة أخرى ذات اختصاص .
المادة (14) : أ . بالإضافة إلى ما ورد في أحكام هذا القانون يجوز للحاكم الإداري أن يوقف في دائرة تسجيل الأراضي بيع الأموال غير المنقولة العائدة لأي مكلف أو تأمينها أو فراغها أو انتقالها إلى أن تدفع الأموال الأميرية المستحقة عليها بتمامها إلى الخزانة المالية وتعتبر الأموال الأميرية المستحقة مؤمنة بالدرجة الأولى بأية أموال غير منقولة عائدة للمكلف . ب. لا يجوز لمدير الأراضي والمساحة أن يجري أية معاملة تامين أو فراغ أو انتقال ما لم يتأكد من أن الأموال الأميرية المستحقة عن تلك الأموال غير المنقولة قد دفعت بتمامها سواء كان ذلك في مكاتب تسجيل الأراضي أو تسوية الأراضي .
المادة (15) : يسترشد الحاكم الإداري بآراء الموظفين المختصين في منطقته قبل إصدار قراره .
المادة (16) : أ . مع مراعاة أحكام المواد ( 72 ، 73 ، 74 ) من قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952 أو ما يطرأ عليها من تعديل يجوز للسلطات المالية أن توقف صرف استحقاق أي مكلف مدين بأموال أميرية إلى أن يؤدي المطلوب منه من الأموال الأميرية والذمم المستحقة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر المطالبة في الجريدة الرسمية وبعد انتهاء تلك المدة يعتبر ذلك الاستحقاق إيرادا للخزينة وفاء عن الأموال الأميرية المطلوبة . ب. لا يشترك احد من الموظفين المكلفين بإجراء معاملة الحجز والجباية في أية مزايدة تجري وفقاً لأحكام هذا القانون لبيع المقتنيات أو الأموال غير المنقولة سواء كان ذلك مباشرة أو بالوساطة أو باسم شخص آخر وكل موظف يخالف ذلك يعاقب بعد الإدانة بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً وتلغى المزايدة . ج. يجوز تحصيل الأموال الأميرية المطلوبة من أي مالك أو متصرف من المستأجر وللمستأجر الحق في الرجوع على المالك أو المتصرف بالمبلغ المستوفى منه بهذه الصورة .
المادة (17) : لوزير المالية أن يصدر تعليمات عامة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (18) : أ . تلغى القوانين التالية : 1 . قانون جباية الضرائب لسنة 1935 المنشور في العدد 468 من الجريدة الرسمية . 2 . قانون جباية الضرائب الباب 137 من مجموعة القوانين الفلسطينية .
المادة (19) : رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن