بشأن قانون معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (6) لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرا عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي علىالوجه التالي:-
أ - بشطب ما جاء فيها تعريفا لعبارة ( الحاكم الاداري ) والاستعاضة عنه بما يلي:-
المحافظ او المتصرف او مدير القضاء حسب مقتضى الحال.
ب - بشطب كلمة ( اللجنة ) وتعريفها
المادة (3) : تحذف كلمة ( اللجنة ) وعبارة ( رئيس اللجنة ) حيثما وردت في القانون الاصلي ويستعاض عنها بعبارة ( الحاكم الاداري).
المادة (4) : تعدل المادة الثامنة من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
أ - يستعاض عن كلمة (تمدد ) بكلمة ( يمدد ) وعن كلمة ( تستصوب ) بكلمة ( يستصوب ) وعن كلمة ( لها ) بكلمة له الواردة جميعها في الفقرة (ب).
ب - يشطب ما جاء في الفقرة (هـ) ويستعاض عنه بما يلي:-
" تجري المزايدة بحضور احد الموظفين الذين ينتدبهم الحاكم الاداري لهذه الغاية ، اما اذا اجريت خارج مركز الحاكم الاداري فيعين المذكور شخصين من الهيئة الاختيارية يقومان مقامه وتجري المزايدة بحضورهما وعند انتهائها ينظم الجابي محضرا يوقعه هو والشخصين المعينين ".
المادة (5) : تضاف الى القانون الاصلي المادة الجديدة التالية بعد المادة (14) منه مباشرة برقم (15) ويعاد ترقيم المواد (15 و 16 و 17 و 18) لتصبح (16 و 17 و 18 و 19).
المادة 15 - يسترشد الحاكم الاداري بآراء الموظفين المختصين في منطقته قبل اصدار قراره.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية