بشأن قانون معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 1973) ويقرأ مع قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:
المادة 6-
أ- تسلم تحققات الاموال الاميرية الى الجباة كل فيما يخص دائرته التحصيلية ، وعلى الجابي المختص ان ينظم جدولا على نسختين باسماء المكلفين في دائرته التحصيلية موقعا منه ومبينا فيه مقدار المبلغ المطلوب من كل واحد منهم وتعلق احدى النسختين في موقع ظاهر من الحي او القرية، ويعيد النسخة الثانية الى المحاسب المختص يتضمن الجدول دعوة المكلفين لتأدية المبلغ المطلوب منهم خلال 15 يوما من تاريخ تعليق الجدول.
ب- المكلفون الذين لا يؤدون الاموال الاميرية المطلوبة على الصورة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة تنشر اسماؤهم والمبالغ المطلوبة منهم في الجريدة الرسمية.
ج- المكلفون الذين تنشر اسماؤهم في الجريدة الرسمية ويتخلفون عن دفع المبالغ المطلوبة بعد مرور 60 يوما من تاريخ النشر تحجز اموالهم الجائز حجزها قانونا بقرار من الحاكم الاداري لاستيفاء الاموال الاميرية وتباع اذا لم يتم الدفع او تجرى التسوية اللازمة خلال المدة التي يعينها الحاكم الاداري اذا كانت من الاموال المنقولة. اما اذا كانت من الاموال غير المنقولة فتباع بعد مرور سنة من تاريخ الحجز.
المادة 6-
تعدل المادة (16) من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:-
أ- مع مراعاة احكام المواد 72، 73، 74 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 او ما يطرأ عليها من تعديل. يجوز للسلطات المالية ان توقف صرف استحقاق أي مكلف مدين باموال اميرية الى ان يؤدي المطلوب منه من الاموال الاميرية والذمم المستحقة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ نشر المطالبة في الجريدة الرسمية وبعد انتهاء تلك المدة يعتبر ذلك الاستحقاق ايرادا للخزينة وفاء عن الاموال الاميرية المطلوبة.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية