بشأن تشكيل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
المادة () : رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسات ...
المادة (1) : تشكل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنصوص عليها في المادة (7) من قانون حماية المنا ...
المادة (2) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ق ...
المادة (3) : تتولى اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها ف ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة، وتعقد اجتماعاتها في غير أوقات ...
المادة (5) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم، مجموعات عمل أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات ...
المادة (6) : للجنة أن تطلب من أي جهة المستندات أو الب ...
المادة (7) : تكون البيانات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة ذات طاب ...
المادة (8) : يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة آلاف ر ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس الوزراء