تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها، الصادر بالتصديق على انضمام دولة إليها المرسوم رقم (24) لسنة 1995، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. اللجنة: لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. الأشخاص: الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون أو أي كيان قانوني آخر أياً كان الشكل الذي يتخذه، يمارس نشاطاً اقتصاديا أو تجارياً. المنتجات: السلع والخدمات. السيطرة أو الهيمنة: قدرة شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معاً في التحكم في سوق المنتجات، وإحداث تأثير فعّال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك. السوق المعنية: تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي، ويقصد بالمنتجات المعنية كل المنتجات التي يعد كل منها بديلاً عن الآخر، أو يمكن أن يحل محله من وجهة نظر متلقي الخدمة أو السلعة، ويشمل ذلك المنتجات المقدمة من المنافسين في الأسواق الأخرى القريبة من المستهلك، ويقصد بالنطاق الجغرافي ذلك السوق الذي يشمل المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف المنافسة ويتعامل في نطاقها كل من البائعين والمشترين في المنتجات لتحديد الأسعار.
المادة (2) : دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية، تكون ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك وفق أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يحظر الدخول في الاتفاقات أو إبرام العقود أو القيام بالممارسات التي يكون من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة، وعلى الأخص ما يلي: 1- التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل برفع أو خفض أو تثبيت أسعارها أو بأية صورة أخرى. 2- الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية، وذلك بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها، رغم وجودها لدى حائزها أو بتخزينها دون مبرر. 3- افتعال وفرة مفاجئة في المنتجات يؤدي إلى تداولها بسعر يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين. 4- منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق. 5- حجب المنتجات المتاحة في السوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص محدد دون مبرر. 6- تقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق، أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها. 7- اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو نوعية العملاء، أو على أساس موسمي، أو فترات زمنية، أو على أساس السلـع. 8- التنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين فيما يتعلق بتقديم أو الامتناع عن تقديم عطاءات في المناقصات، والممارسات، والمزايدات، وعروض التوريد. ولا يشمل هذا، العروض المشتركة التي يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية بشرط ألا تكون الغاية منها منع المنافسة بأية صورة كانت. 9- نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك.
المادة (4) : يحظر على الأشخاص ذوي السيطرة أو الهيمنة إساءة استخدامها، بالقيام بممارسات غير مشروعة، وعلى الأخص ما يلي: 1- الامتناع عن التعامل في المنتجات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له. 2- إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه. 3- الامتناع بغير مبرر مشروع عن إبرام صفقات بيع وشراء أحد المنتجات مع أي شخص، أو بيع المنتجات محل تعامله بأقل من التكلفة الفعلية أو بوقف التعامل معه كلياً، وبما يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت. 4- فرض التزام بعدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة. 5- فرض التزام بالاقتصار على توزيع أو بيع لسلعة أو خدمة دون غيرها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية. 6- تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شروط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق. 7- إهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن البعض الآخر في شروط صفقات البيع أو الشراء دون مبرر مشروع. 8- الامتناع عن إتاحة منتج شحيح ، متى كانت إتاحته ممكنة اقتصادياً. 9- إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس. 10- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة. 11- إلزام المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له، استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصادياً.
المادة (5) : للوزير، بقرار منه، وبناء على طلب ذوي الشأن، أن يستثنى من نطاق الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين، العطاءات والاتفاقيات والعقود المقيدة للمنافسـة، متى اقتضت مصلحة المستهلك ذلك.
المادة (6) : لا تسري أحكام هذا القانون على الأعمال السيادية للدولة، أو على أعمال المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات الخاضعة لتوجيه الدولة وإشرافها.
المادة (7) : تنشأ بالوزارة لجنة تسمى "لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" تتبع الوزير، وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. ويتولى أمانة اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
المادة (8) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يلي: 1- إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي، وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لذلك. 2- تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وفحصها والتأكد من جديتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. 3- التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك. 4- إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها اللجنة وغير ذلك مما يتصل بشؤونها. 5- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة وخطتها المستقبلية ومقترحاتها، يعرض على الوزير، وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء. 6- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتبعها اللجنة للتحقيق في الأفعال التي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : يكون لرئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، وموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول ألاماكن والمحال والمنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
المادة (10) : على الأشخاص الذين يرغبون في تملك أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو شراء أسهم أو إقامة إتحادات أو اندماجات أو الجمع بين إدارة شخصين معنويين أو أكثر على نحو يؤدي إلى السيطرة أو الهيمنة في السوق، إخطار اللجنة، التي تتولى فحص الإخطار وإصدار قرار بشأنه خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ وصول الإخطار إليها، فإذا انقضت تلك المدة دون البت فيه اعتبر ذلك بموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إتمام التصرفات التي تم الإخطار عنها إلا بعد صدور قرار اللجنة، أو انقضاء المدة المشار إليها دون البت في الطلب.
المادة (11) : لا تسري أحكام المادة السابقة على حالات الاندماج والتملك التي ترى اللجنة أنها تساهم في التقدم الاقتصادي بشكل يعوض الإخلال بالمنافسة.
المادة (12) : للجنة إلغاء قراراتها الصادرة وفقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون، إذا ما تبين لها أن المعلومات التي قدمت إليها من قبل الأشخاص المعنية غير صحيحة أو شابها غش أو تدليس.
المادة (13) : يحظر إفشاء المعلومات أو البيانات المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون أو استخدامها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.
المادة (14) : يجوز لأي شخص إبلاغ اللجنة بأي من الاتفاقات أو العقود أو الممارسات المخالفة للمادتين (3)، (4) من هذا القانون.
المادة (15) : للجنة عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد (3،4،10) من هذا القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً أو خلال مدة محددة، وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية الناشئة عن هذه المخالفات.
المادة (16) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بإذن كتابي من الوزير أو من يفوضه، بناء على اقتراح اللجنة. ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
المادة (17) : يعاقب كل من يخالف أي من المواد (3)، (4)، (10) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تجاوز خمسة ملايين ريال. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها مما يكون قد حصل عليها المخالف من المنافسة غير المشروعة.
المادة (18) : يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفات قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحـة.
المادة (19) : يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (20) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن