بشأن إصدار نظام إدارة صندوق الأوقاف واستثمار أمواله وقواعد الصرف منها.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر,
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون ...
المادة (1) : يعمل بأحكام نظام إدارة صندوق الأوقاف واستثمار أمواله وقواعد الصرف منها, المرفق بهذا القر ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام, تكون للكلمات والعبارات التالية, المعاني الموضحة قرين كل منها, ما لم يقتض ...
المادة (2) : يتولى المجلس الإشراف على أعمال الصندوق, وإقرار سياساته وخططه وبرامجه, التي تحقق أهدافه في نطاق السي ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : يتولى المدير العام إدارة الصندوق, تحت إشراف المجلس, ويكون له تصريف جميع الشؤون الفنية والإدارية وال ...
المادة (4) : تتولى إدارات وأقسام الهيئة, القيام بالأعمال اللازمة لتنفيذ خطط وسياسات وأهداف الصندوق, من تحصيل موا ...
المادة (5) : يرفع المدير العام, للمجلس, تق ...
المادة (6) : تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
1- عائدات إدارة واستثمار أموال الأوقاف, وعائدات الأموال الأ ...
المادة (7) : تكون للصندوق دفاتر وسجلات إدارية ومحاسبية وإحصائية, مستقلة عن دفاتر وسجلات الهيئة, تتفق مع طبيعة ال ...
المادة (8) : لرئيس المجلس أو المدير العام حق التوقيع عن الصندوق, مجتمعين أو منفردين, وتحدد بقرار من المجلس صلاحي ...
المادة (9) : تكون للصندوق موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي, يعدان وفقاً للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من الم ...
المادة (10) : يلتزم الصندوق بالأحكام والضوابط الشرعية, في جميع عمليات الاستثمار التي يقوم بها.
ويجوز بقرار من ال ...
المادة (11) : تستثمر أموال الصندوق في أوجه استثمار متنوعة, على أسس اقتصادية واستثمارية, تضمن الحفاظ عليها وتجنيبه ...
المادة (12) : يتكون الوعاء المالي الأساسي لعمليات الاستثمار بالصندوق, من فوائض أموال الصندوق, ومخصصات الإهلاك للأ ...
المادة (13) : يجوز استثمار أموال الصندوق, المقرر صرفها على بنود ا ...
المادة (14) : تتولى التخطيط والتنفيذ لعمليات استثمار أموال الصندوق, الجهة المختصة التي تقوم على استثمار أموال الأ ...
المادة (15) : يكون تقدير المصروفات بالموازنة السنوية للصندوق, على أساس المصروفات الفعلية في السنة الأخيرة والفترة ...
المادة (16) : لا يجوز صرف أي مبلغ من موازنة الصندوق, إلا بعد اعتماد الموازنة من المجلس.
ولا ...
المادة (17) : لا يجوز الصرف من أموال الصندوق أو الارتباط بمصروفات لتنفيذ ...
المادة (18) : يكون الاعتماد الإضافي, لمقابلة أي مصروف غير وارد في الموازنة, أو زائداً على تقديراتها, بموجب قر ...
المادة (19) : تنظم إجراءات ومستندات الصرف بقرار من المجلس, وذ ...
المادة (20) : تنشأ بالصندوق لجنة تسمى "لجنة المصارف الوقفية" يصدر بتش ...
المادة (21) : تتحدد المصارف من الصندوق, وفقاً لما يلي:
1- المصارف الخاصة المبينة في شروط الواقفين.
2- أوجه البر ...
المادة (22) : تسري على حسابات الصندوق, نظم المراجعة والرقابة الداخلية التي يقرها المجلس لمراقبة أداء الأعمال والأ ...
المادة (23) : تعتمد تقديرات المصروفات النهائية من المجل ...
المادة (24) : يضع المجلس, نظاماً لإدارة واستثمار عائدات أموال الأوقاف المشمولة بغير نظارة الهيئة, ت ...
المادة (25) : يضع المجلس النظم والإجراءات الإدارية والمالية ال ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر