تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1994، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وتعيين اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: الوزارة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. الوزير: وزير الأوقاف والشئون الإسلامية. الإدارة: إدارة الأوقاف بالوزارة.
المادة (2) : الوقف هو حبس مال معين يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، على مصرف مباح شرعاً.
المادة (3) : أنواع الوقف هي: 1- وقف خيري، وهو ما خصصت منافعه لجهة بر ابتداء. 2- وقف أهلي، وهو ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف أو ذريته، أو عليهما معا، أو على أي شخص، أو أشخاص آخرين، أو ذريتهم، أو عليهم معاً، على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة بر معينة. 3- وقف مشترك، وهو ما خصصت منافعه لجهة خيرية وجهة أهلية معاً.
المادة (4) : 1- يجوز وقف أي مال، عقاراً كان أو منقولاً، بما في ذلك الأسهم و السندات، وجميع الأوراق المالية التي تقبل طبيعتها الوقف، وذلك متى كانت تلك الأموال مستغلة استغلالاً جائزاً شرعاً، كما يجوز وقف النقود للإقراض، أو لإيداعها في حساب استثمار بالمصارف الإسلامية، وصرف أرباحها على الجهات الموقوفة عليها. 2- لا يجوز وقف المال المرهون.
المادة (5) : يشترط في صيغة الوقف أن تكون دالة على التأبيد.
المادة (6) : ينشأ الوقف بالكتابة. ويصح بالقول و الفعل الدال عليه. ولا يصح بالكتابة إلا إذا اقترنت بما يرجح إفادتها للوقف. ويثبت الوقف بجميع وسائل الإثبات الشرعية.
المادة (7) : تكون للوقف شخصية معنوية منذ إنشائه.
المادة (8) : يشترط لصحة الوقف ونفاذه أن يكون الواقف متمتعاً بأهلية التبرع؛ بأن يكون عاقلاً بالغاً رشيدا، ومالكاً للمال الموقوف.
المادة (9) : يفسر شرط الواقف كنص الشارع في الفهم وفي الدلالة. وللمحكمة الشرعية عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها.
المادة (10) : إذا اقترن الوقف بشرط مخالف للشرع، أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم، صح الوقف وبطل الشرط.
المادة (11) : يبطل الوقف في الحالتين الآتيتين: 1- استحقاق الموقوف قبل الوقف. 2- إحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف، إلا إذا أجازه الدائنون.
المادة (12) : ناظر الوقف هو المسئول عن المحافظة على الوقف ورعايته، وهو الممثل الشرعي له أمام الغير.
المادة (13) : يجوز أن يجعل الواقف النظارة لنفسه أو لغيره. فإن لم يشترط الواقف النظارة، أو توفى الناظر أو النظارة المعينون من قبل الواقف. فتكون النظارة للوزير.
المادة (14) : للوزير حق النظارة العامة على جميع الأوقاف؛ فله أن يعترض على ما لا يسوغ من أعمال الناظر المعين، وله أن يعرض أمره على المحكمة الشرعية، إذا تبين أنه يأتي من الأعمال المضرة بمال الوقف ما يوجب ضم أمين إليه أو عزله.
المادة (15) : تتولى الإدارة، إدارة الأوقاف المشمولة بنظارة الوزير، نيابة عنه.
المادة (16) : إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك آخر أو أكثر، أو مشتركة بين وقفين أو أكثر، جازت القسمة بين الواقف وشركائه، بإذن المحكمة الشرعية.
المادة (17) : تعتبر المساجد، أرضاً وبناءً، كيفما كانت الجهة التي شيدتها، وقفاً لله تعالى، متى فتحت وأقيمت فيها الصلاة للكافة. وتدخل في حكمها المرافق المخصصة لخدمتها.
المادة (18) : إذا أقيم مسجد على أرض مملوكة للغير، برضاء مالكها صراحة أو ضمناً، وفتح للكافة، صارت الأرض وقفاّ بالضرورة.
المادة (19) : تعتبر الأراضي المخصصة من الدولة لصلاة العيد، ولدفن الموتى، وقفاً لله تعالى، تسري عليها أحكام الوقف الشرعي.
المادة (20) : لا يجوز نقل المسجد، وإبداله، وبيع ساحته، إلا عند تعذر الانتفاع به.
المادة (21) : مع مراعاة أحكام المـادة السابقة، يجوز أن يستبدل بالوقف مثله؛ إذا اشترط الوقف ذلك لنفسه أو لغيره، أو صار الوقف لا ينتفع به كلياً، أو صار لا يفي بمؤونته، أو تم نزع ملكيته للمنفعة العامة.
المادة (22) : إذا خرب الوقف، أو تعذر عودة لإنتاج غلة، أو كان أرضاً لا غلة لها، ولا يوجد ما يعمر به من ريع الوقف، فيجوز لناظر الوقف أن يأذن لمن يعمره من ماله، ببناء أو غرس، على أن يكون البناء أو الغرس ملكاً للباني أو الغارس، يصح له التصرف فيه تصرف الملاك، ويورث عنه، على أن يجعل نظير الأرض الموقوفة أجراً للمستحقين.
المادة (23) : لا يجوز لناظر الوقف الإذن بتعميره إلا بعد موافقة المحكمة الشرعية.
المادة (24) : لا يجوز الإذن بتعمير الوقف لمدة تزيد على ثلاثين سنة، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة. وينتهي حق من يعمر الوقف بحلول الأجل المعين له، على أن يعوض عما بناه أو غرسه في حدود ما أنفقه.
المادة (25) : على من يعمر الوقف أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستعمال، مراعياً في ذلك الشروط المتفق عليها، وطبيعة الأرض، والغرض الذي أعدت له.
المادة (26) : على من يعمر الوقف أن يؤدي الأجرة المتفق عليها في مواعيدها إلى ناظر الوقف، لصرفها على مخصصات الوقف.
المادة (26) : يكون للمبالغ المستحقة للهيئة، بمقتضى هذا القانون، حق امتياز على جميع أموال المدين، بعد المصروفات القضائية ودين النفقة، وللهيئة الحق في تحصيها وفقا لأنظمة تحصيل الأموال الحكومية المعمول بها، ويجوز تقسيطها كلها أو بعضها وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (27) : تختص المحاكم الشرعية وحدها دون غيرها بالنظر في كل نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون.
المادة (28) : تعفى الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب، كما يعفى الواقف من أية رسوم تتعلق بالإشهاد أو تسجيل الوقف.
المادة (29) : يصدر وزير الأوقاف والشئون الإسلامية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، متضمنة تنظيم إدارة الأوقاف المشمولة بنظارته، وتنمية غلتها، والتصرف فيها وسائر شئونها، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (30) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن