تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على مرسوم إنشاء دائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي لسنة 1970، وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2001 بشأن إدارة دائرة الصحة والخدمات الطبية، وعلى مرسوم تأسيس بلدية دبي لسنة 1961، وعلى القرار رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء مدينة دبي الطبية، نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون إنشاء هيئة الصحة في دبي رقم (13) لسنة 2007."
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الحاكم صاحب السمو حاكم دبي. الإمارة إمارة دبي. الحكومة حكومة دبي. المجلس التنفيذي المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة هيئة الصحة في دبي. الرئيس رئيس الهيئة. مجلس المديرين مجلس مديري الهيئة. المدير العام مدير عام الهيئة. البلدية بلدية دبي. الرعاية الصحية الخدمات الطبية التي تقدمها مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات والعيادات الطبية والمراكز الطبية والصحية. القطاع الصحي جميع مكونات النظام الصحي التي تهدف لحماية الصحة العامة وتقديم الرعاية الصحية. الصحة العامة صحة وسلامة المجتمع ووقايته من الأمراض والمشاكل الصحية من خلال الجهود الجماعية المنظمة واتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين وحماية صحة المجتمع
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى "هيئة الصحة في دبي" تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها استقلال مالي وإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تقاضي وتقاضي بهذه الصفة، وأن تنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية.
المادة (4) : يكون مقر الهيئة الرئيس في دبي، ويجوز لها فتح مكاتب داخل الإمارة وخارجها
المادة (5) : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الهيئة مسؤولية تطوير الواقع الصحي في الإمارة وتوفير الخدمات الصحية لقاء تكلفة مالية عادلة وذلك من خلال التخطيط والتنظيم للقطاع الصحي، والإشراف العام على تنفيذ الخدمات الصحية بمستوياتها المختلفة بهدف توفير نظام صحي فعال ومتكامل يحقق مصالح الإمارة ورؤيتها، وذلك من خلال : 1- إعداد الخطط الإستراتيجية الشاملة المتعلقة بالقطاع الصحي والإشراف عليها من خلال وضع الخطط التطويرية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية سواءً داخل الإمارة أو خارجها. 2- إعداد وتطوير وتنفيذ السياسات المتعلقة بأنظمة التأمين الصحي بما يضمن تقديم خدمة التأمين الصحي الإلزامي لكافة الشرائح المستهدفة وفق التشريعات التي تصدر في هذا الشأن. 3- إعداد وتطوير وتنفيذ السياسات المتعلقة بتراخيص المهن والمنشآت الصحية والعلاجية العاملة في الإمارة بما يتوافق والتشريعات الصادرة في هذا الشأن. 4- دراسة تحديث وتطوير التشريعات والإجراءات المتعلقة بالقطاع الصحي بشقيه العام والخاص. 5- الإشراف العام على جميع مقدمي الخدمات الصحية العاملة في الإمارة بما فيها العاملة في المناطق الحرة وفق المعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة. 6- القيام بأعمال التفتيش على جميع المنشآت الصحية العاملة في الإمارة بما فيها العاملة في المناطق الحرة ويجوز للهيئة وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لديها أن تفوض أياً من تلك المناطق الحرة القيام بمهام التفتيش والترخيص. 7- وضع السياسات والتشريعات المتعلقة بالصحة العامة والصحة البيئية بما يضمن حمايتها. 8- إنشاء وإدارة وإقرار وتشغيل نظام متكامل لخدمات الرعاية الصحية بشكل يوفر الخدمات المناسبة لمختلف شرائح واحتياجات المجتمع وفقاً للمعايير الصحية والطبية الدولية وبالمشاركة والتعاون مع القطاع الخاص. 9- وضع الأسس والمعايير اللازمة لتنفيذ وإدارة نظام المعلومات الصحية في الإمارة. 10- الرقابة والإشراف العام على أعمال التفتيش على المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة سواءٌ منها العاملة في الإمارة أو المناطق الحرة فيها. 11- إيفاد المرضى للحصول على خدمات الرعاية الصحية العلاجية في المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة خارج الدولة وذلك وفقاً لمعايير وضوابط تضعها الهيئة. 12- إعداد الدراسات اللازمة لتحديد وتطبيق رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة والمؤسسات التابعة لها. 13- وضع أولويات الدراسات والبحوث الصحية اللازمة وتحفيز التطوير والدراسات في مجال الصحة الوقائية والعلاجية. .
المادة (6) : يكون للهيئة في سبيل تأدية المهام الموكلة إليها القيام بما يلي: 1- امتلاك واستئجار العقارات والمنقولات والمواد والأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لمزاولة وإنجاز أعمالها. 2- المساهمة والمشاركة مع الجهات والأشخاص والشركات والهيئات داخل الإمارة وخارجها فيما يتصل بمجالات نشاطها ومهامها وإبرام الاتفاقيات اللازمة لذلك. 3- القيام بأية أعمال أخرى ذات علاقة بمجال عمل وأهداف الهيئة.
المادة (7) : يكون للهيئة رئيس يتم تعيينه بمرسوم يصدره الحاكم
المادة (8) : 1- يجوز إنشاء مؤسسات تمارس أعمالها في مجالات تقديم الخدمات الصحية وتكون تابعة للهيئة، ويصدر بإنشاء أي منها قرار من رئيس المجلس التنفيذي. 2- يكون لكل مؤسسة مدير تنفيذي يعين بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح المدير العام.
المادة (9) : يتولى إدارة الهيئة مدير عام يعين بمرسوم ُيصدره الحاكم.
المادة (10) : يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها الإدارية والفنية والمالية وتمثيلها في علاقاتها مع الغير ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات لتحقيق أغراضها ، ويشمل ذلك دونما حصر: 1- وضع السياسة العامة للهيئة والمؤسسات التابعة لها وبرامج مشروعاتها. 2- إعداد مشروع موازنة الهيئة والمؤسسات التابعة لها ورفعه للمجلس التنفيذي لاعتماده. 3- إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في الهيئة والمؤسسات التابعة لها ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها. 4- اقتراح رسوم تقديم الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات التابعة للهيئة ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها. 5 اللازمة لذلك.- الإشراف العام على أعمال الجهاز التنفيذي للهيئة. 6- الإشراف على عمل المؤسسات والجهات التابعة للهيئة وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
المادة (11) : - يكون للهيئة مجلس يسمى " مجلس مديري الهيئة " يشكل بقرار يصدره المدير العام من رئيس وعدد من الأعضاء يختارون من موظفي الهيئة. 2- يتولى مجلس مديري الهيئة معاونة المدير العام في أداء مهامه.
المادة (12) : يجتمع مجلس المديرين مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من المدير العام.
المادة (13) : يجوز لمجلس المديرين تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه، ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصلاحياتها.
المادة (14) : يكون للهيئة مجلس يسمى " مجلس مؤسسات الهيئة " يتشكل من المدير العام رئيساً ومن المدراء التنفيذيين للمؤسسات التابعة للهيئة ومن أعضاء مجلس المديرين.
المادة (15) : يمارس مجلس مؤسسات الهيئة المهام التالية : 1- مراجعة وتقييم أداء المؤسسات التابعة للهيئة. 2- المشاركة في وضع الخطط السنوية للقطاع الصحي في الإمارة. 3- دعم أنشطة تنسيق المهام والخدمات التي تقدمها المؤسسات. 4- مناقشة أية مواضيع أخرى ذات علاقة بعمل المؤسسات.
المادة (16) : يكون للهيئة مجلس استشاري يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة يتم تعيينهم بقرار يصدره المدير العام وذلك من المدراء التنفيذيين للمؤسسات التابعة للهيئة ومن القطاع الخاص سواءً من داخل الإمارة أو خارجها.
المادة (17) : يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من المدير العام وعدد من الموظفين والإداريين الذي يطبق بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006.
المادة (18) : تنقل إلى الهيئة بموجب هذا القانون كافة الالتزامات والحقوق والصلاحيات والمهام المناطة بدائرة الصحة والخدمات الطبية.
المادة (19) : ينقل إلى الهيئة جميع الموظفين العاملين لدى دائرة الصحة والخدمات الطبية بتاريخ العمل بهذا القانون مع عدم المساس بحقوقهم المكتسبة.
المادة (20) : 1- تنقل إلى الهيئة بموجب هذا القانون المهام المتعلقة بالتخطيط والتشريع والتنظيم في مجال الصحة العامة لدى البلدية ، كما تنقل للهيئة المهام المناطة بقسم العيادة والخدمات الطبية في إدارة الصحة العامة بالبلدية والمتعلقة بما يلي : أ- التفتيش والإشراف على المستشفيات والعيادات والصيدليات الخاصة. ب- خدمة فحص اللياقة الطبية. ج- إصدار شهادة الصحة المهنية للعاملين في القطاع الخاص. وللهيئة أن تنقل إليها من تراه مناسباً من الموظفين العاملين على تقديم وتنفيذ المهام والمسؤوليات المشار إليها. 2- ولغايات هذه المادة يجوز للهيئة وفق الضوابط والمعايير التي تضعها أن تفوض أياً من مقدمي الخدمات الصحية في الإمارة لتقديم خدمة فحص اللياقة الطبية
المادة (21) : مع مراعاة ما ورد بالمادة (5) من هذا القانون، يكون للهيئة صلاحية الإشراف العام على المهام والصلاحيات المتعلقة بالصحة العامة والصحة البيئة لدى أية دائرة من دوائر الحكومة بما في ذلك رقابة الأمراض السارية والوقاية منها، على أنه يجوز لرئيس المجلس التنفيذي بقرار يصدره نقل أياً من تلك المهام والصلاحيات إلى الهيئة لتتولى القيام بها بدلاً من أية دائرة من تلك الدوائر.
المادة (22) : تتكون الموارد المالية للهيئة من : 1- الدعم المقرر للهيئة في الموازنة العامة للإمارة. 2- الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها. 3- المنح والهبات التي تتلقاها الهيئة ويقبلها الرئيس. 4- أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
المادة (23) : تنظم وتدار العلاقة بين الهيئة والمؤسسات التابعة لها من خلال اتفاقية عمل تحدد بموجبها الأهداف الإستراتيجية لهذه المؤسسات بما يتماشى والأهداف العامة للهيئة كما وتوضح إطار العمل المشترك وحدود الصلاحيات والمسؤوليات لكل من الهيئة والمؤسسات التابعة لها.
المادة (24) : تطبق الهيئة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الدولية المعترف بها، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (25) : تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المحلية على اختلاف أنواعها.
المادة (26) : يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (27) : يلغى مرسوم إنشاء دائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي لسنة 1970 والمرسوم رقم (14) لسنة 2001 بشأن إدارة دائرة الصحة والخدمات الطبية، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (28) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن