تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الصحة في دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـ"القانون الأصلي"، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، نُصدر القانون التالي:
المادة (1) : يُستبدل بنصوص المواد (2)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، و(17) من القانون الأصلي، النصوص التالية: التعريفات المادة (2) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الإمارة: إمارة دبي. الحكومة: حكومة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة: هيئة الصحة في دبي. الرئيس: رئيس الهيئة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة البلدية: بلدية دبي. الرعاية الصحية: الخدمات الطبية التي تقدمها مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات والعيادات الطبية والمراكز الطبية والصحية. القطاع الصحي: جميع مكونات النظام الصحي التي تهدف لحماية الصحة العامة وتقديم الرعاية الصحية. الصحة العامة: صحة وسلامة المجتمع ووقايته من الأمراض والمشاكل الصحية من خلال الجهود الجماعية المنظمة واتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين وحماية صحة المجتمع. المؤسسات التابعة للهيئة المادة (8) أ- يجوز إنشاء مؤسسات تمارس أعمالها في مجالات تقديم الخدمات الصحية وتكون تابعة للهيئة، ويصدر بإنشاء أي منها مرسوم من الحاكم. ب- يكون لكل مؤسسة مدير تنفيذي يعين بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة. مجلس إدارة الهيئة المادة (9) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن خمسة، بمن فيهم الرئيس، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدره الحاكم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد. اختصاصات مجلس الإدارة المادة (10) أ- مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على الهيئة، ويتولى تصريف شؤونها الإدارية والفنية والمالية، ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات لتحقيق أغراضها، ويشمل ذلك دونما حصر: 1- رسم السياسة العامة للهيئة والمؤسسات التابعة لها وبرامج مشروعاتها، والإشراف على تنفيذها. 2- اعتماد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والتطويرية للهيئة والمؤسسات التابعة لها وبرامج عملها، والإشراف على تنفيذها. 3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والمؤسسات التابعة لها وحساباتها الختامية، ورفعه للجهات المختصة لاعتماده. 4- إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة والمؤسسات التابعة لها، ورفعه للمجلس التنفيذي لاعتماده. 5- اعتماد القرارات واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في الهيئة والمؤسسات التابعة لها، بما في ذلك لائحة الموارد البشرية الخاصة بالكادر الطبي. 6- إقرار التشريعات المتعلقة بتنظيم مزاولة المهن الطبية، وترخيص المنشآت الطبية والصيدلانية، وغيرها من التشريعات المتعلقة بالقطاع الصحي في الإمارة، ورفعها للجهات المختصة لاعتمادها. 7- اقتراح رسوم الخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة والمؤسسات التابعة لها، ورفعها للجهات المختصة لاعتمادها. 8- الإشراف العام على أعمال الجهاز التنفيذي للهيئة، واعتماد نظام مؤشرات الأداء للجهاز التنفيذي. 9- الإشراف على عمل الهيئة والمؤسسات التابعة لها، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لذلك. 10- أية مهام أو صلاحيات أخرى تراها الهيئة لازمة لتمكينها من أداء مهامها، تكون ذات علاقة بتنظيم القطاع الصحي في الإمارة. ب- يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى لجنة تتكون من بعض أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً. اختصاصات رئيس مجلس الإدارة المادة (11) أ- يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة المجلس والإشراف على قيامه بتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وتمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصلاحيات التالية: 1- إقرار السياسة العامة للهيئة وخططها الاستراتيجية، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها والإشراف على متابعة تنفيذها. 2- الإشراف على تصريف شؤون الهيئة الفنية والإدارية والمالية. 3- إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية في الهيئة. 4- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات العلاقة بالشأن الصحي وتنظيم القطاع الصحي مع الجهات الحكومية والخاصة. 5- الإشراف على متابعة أداء الهيئة والمؤسسات التابعة لها للمهام المنوطة بها بكفاءة وفعالية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية، وذلك في ضوء السياسات والخطط والبرامج الاستراتيجية المعتمدة. 6- رفع التقارير الدورية عن أداء الهيئة والمؤسسات التابعة لها إلى الرئيس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها. 7- أية مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من الحاكم أو الرئيس. ب- يجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى لجنة تتكون من بعض أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً. اجتماعات مجلس الإدارة المادة (12) أ- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بدعوة من رئيس مجلس الإدارة (8) ثماني مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، في الزمان والمكان الذين يُحدّدهما. ب- يُصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس مجلس الإدارة، وتُدوّن قرارات مجلس الإدارة في محاضر يوقع عليها رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون. ج- يكون لمجلس الإدارة مُقرر يُعيّن من قبل رئيس مجلس الإدارة من بين موظفي الهيئة، يتولى مهمة توجيه الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل رئيس مجلس الإدارة. د- يجوز لمجلس الإدارة الاستعانة بمن يراه مناسباً لحضور اجتماعاته من الخبراء والاستشاريين والمختصين لمعاونته في أداء مهامه، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات مجلس الإدارة. تشكيل اللجان وفرق العمل المادة (13) يجوز لمجلس الإدارة في سبيل تنفيذ مهامه وصلاحياته المقررة له بموجب هذا القانون، تشكيل لجان فرعية وفرق عمل دائمة أو مؤقتة، ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات تلك اللجان وفرق العمل وصلاحياتها ومدة عملها. المدير العام المادة (14) أ- يكون للهيئة مدير عام يتم تعيينه بمرسوم يُصدره الحاكم. ب- يتولى المدير العام إدارة الهيئة تحت إشراف مجلس الإدارة، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصلاحيات التالية: 1- اقتراح السياسة العامة للهيئة والمؤسسات التابعة لها وبرامج مشروعاتها، ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها. 2- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للهيئة والمؤسسات التابعة لها وحساباتها الختامية، ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة والمؤسسات التابعة لها، ورفعه لمجلس الإدارة لإقراره. 4- اقتراح القرارات واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الهيئة والمؤسسات التابعة لها في النواحي الإدارية والمالية والفنية ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها. 5- إعداد الدراسات والمقارنات المعيارية المتعلقة برسوم الخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة والمؤسسات التابعة لها ورفعها لمجلس الإدارة لإقرارها. 6- الإشراف على قيام الجهاز التنفيذي للهيئة والمؤسسات التابعة لها بأداء المهام المنوطة به بكفاءة وفعالية، ورفع التقارير الدورية في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة. 7- أية مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من رئيس مجلس الإدارة. الجهاز التنفيذي للهيئة المادة (17) أ- يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من عدد من الموظفين الإداريين والفنيين الذين يُطبّق بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي المُشار إليه. ب- يُطبّق بشأن الكادر الطبي بالهيئة والمؤسسات التابعة لها قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي المُشار إليه، وذلك إلى حين اعتماد لائحة الموارد البشرية للكادر الطبي من قبل مجلس الإدارة.
المادة (2) : تُلغى المادتان (15) و(16) من القانون الأصلي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن