تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية تحرص الحكومة على حسن تنظيم العمل التجاري في البلاد وحماية الاقتصاد الوطني ورعاية مصالح جميع ذوي الشأن من تجار ومستهلكين وغيرهم، وهذا يقتضي سن تشريعات تحقق مثل هذا التنظيم لتوفير الحماية القانونية للمصلحة العامة ومصالح المعنيين بالنشاط التجاري والمستهلكين، من أجل ذلك أعد هذا القانون ليحل محل أحكام القانون رقم (20) لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية. حيث تنص المادة الأولى من هذا القانون على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من خدع أو استعمل عمدًا وسائل من شأنها أن تخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق في خصوص الأمور التي حددتها هذه المادة. وشددت المادة الثانية - في بندها الثاني - العقوبة حيث نصت على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو المواد التي تستعمل في الغش من الجرائم الواردة في البندين (1، 2) من المادة ذاتها ضارة بالإنسان أو الحيوان. كما أضيفت فقرة أخيرة لهذه المادة تضمنت أنه لا يعفى البائع من تطبيق العقوبات المنصوص عليها علم المشتري أو المستهلك بغش البضاعة أو فسادها أو رضاؤه بها. وقد استحدثت مادة جديدة برقم (3) - كانت قد ألغيت بموجب المرسوم بالقانون رقم (47) لسنة 1989 - تضمنت تشديدا وتغليظا للعقوبات إذا ما أسفرت جريمة الغش في المعاملات التجارية الواردة في البندين (1، 2) عن وفاة أشخاص أو إصابتهم بعاهات مستديمة. وقد خولت المادة (4) وزير التجارة والصناعة الحق في حالة الضرورة أو الاستعجال عند ثبوت حالة أو أكثر من حالات الغش أن يأمر بقرار مسبب بإغلاق المحل إداريا بطريق التنفيذ المباشر - وفي حالة العود - بسحب الترخيص، وأجازت للمحكمة أن تأمر بإلزام المخالف برد المبالغ التي حصل عليها من المستهلك. كما أجازت المادة (5) من القانون لوزير التجارة والصناعة، أن يسمح بدخول الأغذية والعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية المخالفة لاستعمالها في أي غرض آخر مشروع، خلال المدة التي يحددها، أو يأمر بإعدامها أو إعادة تصديرها أو بنشر إعلان يحظر فيه بيعها أو عرضها أو تداولها أو استعمالها. وأجازت المادة (6) من القانون لوزير التجارة والصناعة بقرار منه أن يفرض استعمال آوان أو أوعية أو عبوات أو أغلفة معينة في تجهيز ما يكون معدا للبيع وبيان كيفية استهلاك هذه المواد وكيفية تنظيم السجلات والدفاتر الخاصة بهذه البضائع وبيان كيفية تصديرها أو استيرادها أو بيعها مع تحديد المدة اللازمة لتصريف البضائع والمنتجات التي تكون مخالفة لأحكام القانون وبيان الحالات التي تعتبر فيها المواد مغشوشة أو فاسدة أو ضارة. وقد أضيف إلى المادة (7)، بالفقرة الثانية منها، جواز الحكم بعقوبة إبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها - أيا كانت - وذلك استثناء من حكم المادة (79) من قانون الجزاء، وترك ذلك إلى السلطة التقديرية للقاضي حسب ظروف الواقعة والملابسات في كل دعوى على حده. ونصت المادة (8) على عدم سريان أحكام المادة (82) من قانون الجزاء في شأن وقف تنفيذ عقوبات الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، نظرا لعدم ملاءمة هذا الإجراء للجرائم الواردة به. وبمقتضى المادة (9) يحكم على المتهم في حالة العود إلى ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خلال ثلاثة سنوات من تاريخ الحكم السابق بعقوبة الحبس مع عدم الإخلال بالمادتين (85)، (86) من قانون الجزاء. أما المادة (10) فتنص على أن يكلف وزير التجارة والصناعة، لتنفيذ أحكام القانون، موظفين لهم صفة الضبطية القضائية. وطبقا للمادة (11) فللموظفين المشار إليهم سابقا، المكلفين بتنفيذ أحكام القانون، أن يأخذوا عينات من المواد المضبوطة بقصد تحليلها وتحرير محضر بذلك. وتنص المادة (12) على معاقبة من حال دون تأدية الموظفين لعملهم، والمشار إليهم بالمادة العاشرة من هذا القانون بالعقوبة الواردة بها. ونصت المادة (13) على أن تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن هذا القانون، وذلك استثناء من أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية نظرا لأهمية هذه الجرائم. ونصت المادة (14) على أن يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، إلى أن تصدر هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا للقانون رقم (20) لسنة 1976 بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وتضمنت المادة (15) إلغاء القانون السابق رقم (20) لسنة 1976.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو استعمل عمداً وسائل من شأنها أن تخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية : 1- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو شكلها أو حجمها أو طاقتها أو عيارها. 2- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 3- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى وجه العموم العناصر الداخلة في تركيبها. 4- نوعها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها النوع أو الأصل أو المصدر المسند إلى البضاعة بموجب الاتفاق أو العرف سبباً أساسياً في التعاقد عليها، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة وكانت وسائل الخداع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو أختام أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من غش أو حاز بالذات أو بالواسطة أو عرض شيئاً معداً للبيع من كافة السلع سواء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات مع علمه بغشها أو فسادها. 2- كل من حاز بقصد البيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد تستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه يتنافى مع جواز استعمالها استعمالاً مشروعاً وكذلك من حرض على استعمالها بواسطة نشرات أو مطبوعات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 20 ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي أنتهي تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش تدخل في عداد الجرائم المشار إليها في الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. ولا يعفى البائع من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة علم المشتري أو المستهلك بغش البضاعة أو فسادها أو رضاؤه بها ولا تسرى هذه العقوبة في حق المشتري أو المستهلك ما لم يقم بدوره ببيعها.
المادة (3) : إذا نشأ عن ارتكاب جريمة منصوص عليها في المواد (1، 2) من هذا القانون وفاة شخص تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار. وإذا أصيب بعاهة مستديمة من جراء الجرائم المنصوص عليها في المواد (1، 2) تكون العقوبة مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار.
المادة (4) : يجوز لوزير التجارة والصناعة في حالة الضرورة أو الاستعجال عند قيام دلائل على وجود حالة أو أكثر من حالات الغش قام بها صاحب مهنة أو حرفة أو تجارة خدمة أو أي نشاط أخر أن يأمر بقرار مسبب بإغلاق المحل إدارياً بطريق التنفيذ المباشر على أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إصدار القرار لإقرار الغلق أو إلغائه وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإلزام المخالف برد المبالغ التي حصل عليها نظير بيعه سلعة مغشوشة أو فاسدة أو ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو نظير أجور خدمة. ويجوز للوزير في حالة العود أن يأمر بقرار مسبب بسحب الترخيص إدارياً على أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار لإقرار السحب أو إلغاءه وإلا أعتبر القرار كأن لم يكن.
المادة (5) : لا يرخص بإدخال أو بتداول ما يستورد أو ما ينتج من أغذية الإنسان أو الحيوان أو النبات كالأسمدة والمبيدات الحشرية أو ما يستعمل في إنتاجها أو العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية وغيرها من المواد المخالفة لأحكام هذا القانون، غير أنه يجوز لوزير التجارة والصناعة: 1- أن يسمح بإدخالها البلاد وبتداولها أو باستعمالها لأي غرض مشروع وذلك طبقاً للشروط وخلال المدة التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة. 2- أن يأمر بإعدامها على نفقة المرسل إليه. 3- أن يسمح بإعادة تصديرها إلى مصدر الاستيراد في الميعاد الذي يحدده. 4- أن ينشر إعلاناً يحظر فيه بيعها أو عرضها أو تداولها أو استعمالها.
المادة (6) : يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة: 1- فرض استعمال أوان أو أوعية أو أغلفه معينة في تجهيز أو تحضير ما يكون معداً للبيع من المواد الغذائية والعقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات وتنظيم كيفية تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو توزيعها أو نقلها بقصد طرحها للبيع أو بيعها. 2- بيان كيفية استهلاك المواد الغذائية والعقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات وحفظها وحيازتها والحالات التي تكون أو تصبح فيها غير صالحة للاستهلاك ووجوب بيان تسميتها ومصدرها ومحل صنعها أو أسم صانعها وغير ذلك من البيانات اللازمة للتعريف بها. 3- تحديد الكيفية التي تدون بها البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة. 4- بيان كيفية تنظيم السجلات والدفاتر الخاصة بهذه البضائع والمنتجات وطريقة إمساك هذه السجلات والدفاتر ومراجعتها وإعطاء الشهادة الخاصة بها أو اعتمادها. 5- تحديد العناصر أو النسب الواجب توافرها في المواد الغذائية والعقاقير والحاصلات والمنتجات لمكان بيعها أو عرضها للبيع وعلى وجه العموم لإمكان استعمالها أو استهلاكها وذلك طبقاً لمواصفات وزارة التجارة والصناعة. 6- بيان كيفية تصدير هذه البضائع أو استيرادها أو بيعها أو حيازتها بقصد البيع أو عرضها للبيع أو بيعها. 7- تحديد المدة اللازمة لتصريف البضائع والمنتجات التي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 8- بيان الحالات التي تعتبر فيها المواد مغشوشة أو فاسدة أو ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه القرارات بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (7) : يحكم بغلق المحل مدة لا تزيد على ستة أشهر في حالة مخالفة أحكام المادتين (1 ،2) ويحكم بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات المضبوطة في حالة مخالفة أحكام المادة (2). ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أحكام المادة (2) من هذا القانون أن تأمر بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولها في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أحكام المادتين (1، 2) أن تأمر بنشر الحكم في جريدة أو جريدتين وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة (8) : لا تسري أحكام المادة (82) من قانون الجزاء في شأن وقف تنفيذ عقوبات الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (85، 86) من قانون الجزاء يحكم على المتهم بالحبس في حالة العود إلى ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم السابق. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة بالنسبة إلى العود.
المادة (10) : يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة لتنفيذه الموظفون الذين يكلفون بذلك من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الجهات الأخرى المختصة. وتكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية، ويجوز لهم في سبيل ضبط المخالفات لأحكام هذا القانون أن يدخلوا جميع المحال والأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الغذائية والعقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات وغيرها من المواد الخاضعة لأحكامه. ولهم أن يأخذوا عينات من تلك المواد وفقاً لما يقرره القانون واللوائح.
المادة (11) : إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن ثمة مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المثبتة فيها بصفة وقتية. وفي هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور، وتؤخذ ثلاث عينات على الأقل من المواد المضبوطة بقصد تحليلها في المختبر الحكومي وتختم جميعاً بالشمع الأحمر، وتسلم إحدى هذه العينات لأصحاب الشأن كما يحرر بذلك محضر مشتمل على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات ذاتها والمواد التي أخذت منها.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة (10) من هذا القانون لأعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر التي توجد بها المواد موضوع المخالفة أو بإخفائها عنهم أو منعهم من الحصول على عينات منها أو غير ذلك من المعوقات.
المادة (13) : تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (14) : يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، والى أن يصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (20) لسنة 1976 المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (15) : يلغى القانون رقم (20) لسنة 1976 المشار إليه.
المادة (16) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن