تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 19 و32 من الدستور، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو استعمل عمدا وسائل من شأنها أن تخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق حول الأمور التالية: 1- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 2- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 3- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى وجه العموم العناصر الداخلة في تركيبها. 4- نوعها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها النوع أو الأصل أو المصدر المسند إلى البضاعة - بموجب الاتفاقات أو العرف - سببا أساسيا في التعاقد. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو أحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة أو كانت وسائل الخداع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دفعات أو أختام أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من غش أو حاز بالذات أو بالواسطة أو عرض شيئا معدا للبيع من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات مع علمه بغشها أو فسادها. 2- كل من حاز بقصد البيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد يعلم أنها تستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا وكذلك من حرض على استعمالها بواسطة نشرات أو مطبوعات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز ستة آلاف دينار أو أحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش من الجرائم المشار إليها في الفقرتين السابقتين، ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. ولا يعفى البائع من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة علم المشتري أو المستهلك بغش البضاعة أو فسادها ما لم يكن شراؤه إياها بحالتها، ولا تسري هذه العقوبة في حق المشتري أو المستهلك.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد البيع، بالذات أو بالواسطة، حيازة غير مشروعة، أو عرض للبيع شيئا من المواد الغذائية أو العقاقير الطبية أو الحاصلات أو المنتجات المشار إليها في المادة السابقة وهو عالم بذلك. تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار إذا كانت المواد غذائية أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات التي وجدت في حيازته ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو أي قانون آخر يجوز لوزير التجارة والصناعة في حالة الضرورة أو الاستعجال عند ثبوت حالة أو أكثر من حالات غش قام بها صاحب مهنة أو حرفة أن يأمر بقرار مسبب بإغلاق المحل إداريا بطريق التنفيذ المباشر على أن يعرض الأمر فورا على قاضي الجزاء لإقرار الغلق أو إلغائه. ويجوز للوزير في حالة العود سحب الترخيص إداريا مع عرض الأمر فورا على القضاء، فإن كان صاحب الترخيص غير كويتي الجنسية وحكم بإدانته جاز لوزير التجارة والصناعة أن يطلب إبعاده عن البلاد عند أول مخالفة.
المادة (5) : أ- لا يرخص بإدخال أو بتداول ما يستورد من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبية ويكون مغشوشا أو فاسدا. غير أنه يجوز لوزير التجارة والصناعة: 1- أن يسمح بإدخالها البلاد وبتداولها أو باستعمالها لأي غرض آخر مشروع وذلك في خلال الأربع والعشرين ساعة من الطب المقدم إليه وبالشروط التي يصدر بها قرار وزاري. 2- أن يأمر بإعدامها على نفقة المرسل إليه. 3- أن يسمح بإعادة تصديرها إلى مصدر الاستيراد في الميعاد الذي يحدده. ب- ويجوز أن يبين بقرار وزاري الحالات التي تعتبر فيها المواد أو العقاقير أو الحاصلات المستوردة مغشوشة أو فاسدة.
المادة (6) : يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة: 1- فرض استعمال أوان أو أوعية أو عبوات أو أغلفة معينة في تجهيز أو تحضير ما يكون معدا للبيع من المواد الغذائية والعقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات وتنظيم كيفية تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو توزيعها أو نقلها بقصد طرحها للبيع أو بيعها. 2- بيان كيفية استهلاك هذه المواد الاستهلاكية والعقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات وحفظها وحيازتها والحالات التي تكون أو تصبح فيها غير صالحة للاستهلاك، وإيجاب بيان تسميتها ومصدرها ومحل صنعها أو اسم صانعها، وغير ذلك من البيانات اللازمة للتعريف عنها. 3- تجديد الكيفية التي تدون بها البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة. 4- بيان كيفية تنظيم السجلات والدفاتر الخاصة بهذه البضائع والمنتجات وطريقة إمساك هذه السجلات والدفاتر ومراجعتها وإعطاء الشهادات الخاصة بها أو اعتمادها. 5- تحديد العناصر أو النسب الواجبة في المواد الغذائية والعقاقير والحاصلات والمنتجات لإمكان بيعها أو عرضها للبيع وعلى وجه العموم لإمكان استعمالها أو استهلاكها وذلك طبقا لمواصفات وزارة التجارة والصناعة. 6- بيان كيفية تصدير هذه البضائع أو استيرادها أو صنعها أو حيازتها بقصد البيع، أو عرضها للبيع، أو بيعها. 7- تحديد المدة اللازمة لتصريف البضائع والمنتجات التي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون والمراسيم والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه القرارات بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (7) : يحكم بغلق المحل مدة لا تزيد على ستة أشهر في حالة مخالفة أحكام المادتين 1، 2 ويحكم بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات المضبوطة في حالة مخالفة أحكام المادة 2. ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أحكام المادتين المشار إليهما أن تأمر بنشر الحكم في جريدة أو جريدتين وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة (8) : لا تسري أحكام المادة 82 من قانون الجزاء في شأن وقف التنفيذ على عقوبات الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 85 و86 من قانون الجزاء يحكم في حالة العود على المتهم بعقوبة الحبس. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة بالنسبة إلى العود.
المادة (10) : يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة لتنفيذه الموظفون الذين يكلفون بذلك من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الجهات الأخرى المختصة. ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية، ويجوز لهم في سبيل ضبط المخالفات لأحكام هذا القانون أن يدخلوا جميع المحال والأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الغذائية والعقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات وغيرها من المواد الخاضعة لأحكامه. ولهم أن يأخذوا عينات من تلك المواد وفقا لما يقرره القانون واللوائح.
المادة (11) : إذا وجدت لدى الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن ثمة مخالفة لأحكام هذا القانون، جاز لهم ضبط المواد المثبتة فيها بصفة وقتية. وفي هذا الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور، ويؤخذ ثلاث عينات على الأقل من المواد المضبوطة بقصد تحليلها في المختبر الحكومي وتختم جميعا بالشمع الأحمر، وتسلم أحدى هذه العينات لأصحاب الشأن كما يحرر بذلك محضر مشتمل على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التي أخذت منها.
المادة (12) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم بالمادة التاسعة من هذا القانون أعمال وظائفهم. سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر التي توجد بها المواد موضوع المخالفة، أو من الحصول على عينات منها.
المادة (12) : تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (13) : على وزير التجارة والصناعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن