تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المواد 17 و18 و65 و138 و180 من الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر في 19/10/1953 والمعدل بالأمر الأميري الصادر في 23/1/1956 في شأن الأراضي الأميرية، وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري، وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء، وعلى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1960 بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وعلى القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت، وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 8/5/1972 في شأن تحديد خط التنظيم العام للشاطئ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : بغير إخلال بما هو مقرر وفق أحكام هذا القانون، لا يعتد بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها ولا يجوز التصرف فيها - من جانب الأفراد أو الهيئات الخاصة – بالبيع أو الهبة أو الوصية أو أي نوع من التصرفات القانونية الأخرى كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم. ولا يجوز للأفراد أو الهيئات الخاصة بغير إذن سابق من الجهات الحكومية المختصة حيازتها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال. وللدولة الحق – بالطرق الإدارية – في منع أي تعرض لأملاكها وإزالته دون تعويض المعترض.
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة السابقة والقانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام لا يعتد بأي ادعاء بملكية أرض خارج التنظيم العام إلا في الحالتين الآتيتين: أ- أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ قبل 23/1/1956 بغير طريق أختام المتوفين، وبشرط ألا يكون السند منبثقا عن وثيقة مسجلة ولحامل السند المنبثق عن وثيقة مسجلة الرجوع على صاحب الوثيقة. ب- لا يستند الادعاء إلى وضع يد ظاهر بالبناء أو الغراس بصفة مستمرة وهادئة وبنية التملك خلال خمس عشرة سنة شمسية سابقة على 23/1/1956 وبشرط أن لا تكون قد صدرت عنه وثيقة مسجلة. فإذا توافرت في الادعاء الشروط المطلوبة في إحدى هاتين الحالتين منح صاحب الادعاء ما يوازي قيمة الأرض وفق الأسعار السائدة في يناير سنة 1956 مضافا إليها 35% منها، وتقوم بتقدير المنحة المذكورة لجنتا التثمين والاعتراض المنصوص عليهما في القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ووفق إجراءاته. ولا يجوز أن تزيد المنحة في هذه الحالة على قيمة ما يوازي المساحة المدعى بها بحد أقصى قدرة 10.000 قدم2 (عشرة آلاف قدم مربع) عن كل ادعاء. ولا يعتد في تقدير هذه القيمة بأية مباني أو منشآت أو غراس.
المادة (3) : استثناء من أحكام قانون التسجيل العقاري, يعطى المدعي بملكية أرض منحة إذا وقع الادعاء داخل خط التنظيم العام جنوبي الطريق الدائري الخامس أو في قرية الجهراء المحددة بالمخطط م ت/20 أو في جزيرة فيلكا المحددة بالمخطط رقم م /26689, بشرط توافر ما يأتي: أولا: في حالة العقار المبني الذي يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه وقت إحصاء عام 1965 أو 1970, أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 26/4/1960 حتى 31/12/1967، أو إلى محضر وضع يد ثابت التاريخ خلال الفترة المذكورة، أو إلى وجود بناء ظاهر على المصور الجوي لسنة 1964, وتقتصر المنحة في هذه الحالة على المساحة المدعى بها بحد أقصى قدرة 1000 م2 (ألف متر مربع). ثانيا: في حالة العقار المبني الذي لا يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه وقت إحصاء عام 1965 أو 1970، وكذلك في حالة الأرض الفضاء أو الأرض المزروعة أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 26/4/1960 حتى 31/10/1964، وتقتصر المنحة في هذه الحالة على المساحة المدعى بها بحد أقصى قدرة 3000 م2 (ثلاثة آلاف متر مربع) للمزارع, و1000 م2 (ألف متر مربع) لغيرها. ويراعى في تطبيق الحالتين المذكورتين ما يأتي: أ- لا يستفيد من المنحة المشار إليها كل من يثبت أنه قام خلال الفترة من 26/4/1959 حتى 25/4/1960 بإثبات تاريخ سند باسمه لدى كاتب العدل. ب- لا يعطى الشخص الواحد سوى الحد الأقصى المقرر عن منحة من نوع واحد أيا كان عدد السندات أو موضوعها. جـ- لا يقبل أي ادعاء وفقا لأحكام هذه المادة إذا وقع على أملاك الدولة. د- يجب في جميع الأحوال تأمين الطرق التي تنص عليها الوثائق والسندات.
المادة (4) : إذا منح صاحب الادعاء مساحة من الأرض تطبيقا لأحكام المادة السابقة، فإنه يحق للبلدية مراعاة لاعتبارات التنظيم أن تقوم بنقلها إلى أراضي أخرى للدولة توازيها قيمة في ذات المنطقة أو في منطقة قريبة منها. وتتحدد المنحة التي تعطى عن المنشآت في حالة النقل بما يوازي قيمتها وفق الأسعار السائدة في عام 1974 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من المادة السابقة وأسعار عام 1964 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة المذكورة. وتقوم لجنتا التثمين والاعتراض بتقدير هذه المنحة مع مراعاة أحكام المادة (21) من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت. وإذا تقررت المنحة في أي من الحالات الواردة في المادة السابقة ولم تكن الأرض مستغلة للمنفعة العامة فعلا، أحيل الموضوع إلى إدارة التسجيل العقاري لتسجيلها. وإذا ثبت أن الأرض الممنوحة مستغلة للمنفعة العامة ولم يتم نقلها إلى أراضي أخرى، تقوم لجنتا التثمين والاعتراض بتقدير المنحة وفق الأسعار السائدة وقت استغلال العقار للمنفعة العامة مع مراعاة أحكام المادة 21 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت.
المادة (5) : تقدم طلبات الادعاءات بالملكية استنادا لأحكام هذا القانون أو المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري إلى البلدية. وتنظر هذه الطلبات لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس البلدي.
المادة (5) : يعطى أصحاب الادعاءات على بيوت سكن خاص تقع داخل خط التنظيم العام جنوبي الطريق الدائري الخامس أو في قرية الجهراء المحددة بالمخطط م ت/20 أو في جزيرة فيلكا المحددة بالمخطط م/26689 الذين لم تقر ادعاءاتهم وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون منحة عن مباني بيت واحد فقط إذا توافرت الشروط التالية: 1- أن يثبت أن الادعاء على بيت مخصص للسكن الخاص. 2- أن يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه فعلا وفق إحصاء عام 1965 أو 1970. 3- أن لا يقع الادعاء على أرض سبق نزع ملكيتها. فإذا ثبت توافر الشروط المطلوبة اقتصرت المنحة على قيمة المباني الظاهرة على المصور الجوي لعام 1971 وذلك في حدود مائتي متر مربع على أن تعتبر هذه المباني في حكم المرخص بها, تقوم لجنتا التثمين والاعتراض بتقدير المنحة وفق الأسعار السائدة عام 1974, وعلى الجهات الحكومية المختصة تسلم هذه البيوت من أصحابها بعد سداد المنحة.
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن