تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بشأن حظر إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة بتاريخ 7 مايو 1969 م صدر القانون رقم 18 لسنة 1969م في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام بإعتماد هذا الخط وفق الأمر الأميري الصادر في 1956/1/23م. ووفق المخططات المرافقة لهذا القانون. واعتبر جميع الأراضي الواقعة خارج هذه الخطوط من أملاك الدولة. ونص هذا القانون في المادة الثانية على أنه بغير إخلال بالحقوق المقررة وفق أحكام هذا القانون، لا يعتد بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها. كما قضت هذه المادة بحق الدولة في منع أي تعرض لأملاكها بالطرق الإدارية دون تعويض المعترض. وقد عوض هذا القانون كل من بيده وثيقة تملك شرعية مسجلة قبل 1956/1/23م لأراضي خارج التنظيم العام، بما يوازي قيمة الأرض المسجلة باسمه، مضافا إليها 25% من هذه القيمة. ودون إعتداد في تقدير التعويض بأي مبان أو منشآت أو زورع تمت بعد 1956/1/23م. وسري القانون أحكامه فيما يتعلق بالتعويض على وثائق التملك التي تم تسجيلها حتى نهاية عام 1956م. وفوض الحكومة في تقدير المنحة التي تراها لمن يحمل وثيقة تملك مسجلة بعد 1956/12/23م عن أرض خارج خط التحديد بالشروط والحدود التي نص عليها. وقد عدل خط التنظيم العام الوارد في القانون المذكور بالمرسوم بالقانون رقم 63 لسنة 1980م والمرسوم بالقانون رقم 78 لسنة 1986م. لإزالة اللبس حول الحدود المقررة للمخططات التي اعتد بها القانون سالف الذكر. كما صدر القانون رقم 5 لسنة 1975م في شأن إدعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1980م. وحظر الإعتداد بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها. كما حظر التصرف فيها من جانب الأفراد والهيئات الخاصة، وأجاز للدولة منع أي تعرض لآملاكها وإزالته بالطرق الإدارية دون تعويض المعترض. وقد إستثنى من هذه الأحكام ومن أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969م الحالات التي حددها إذا وقع الإدعاء بملكية أرض خارج وداخل خط التنظيم العام، فقرر لهذه الحالات منحه بالقدر وفي الحدود التي نص عليها. وبذلك أسبغ القانون رقم 5 لسنة 1975م حماية على أملاك الدولة العامة والخاصة ضد أي إدعاء بملكيتها، وهو ما أكده القانون رقم 105 لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة الذي نص على عدم جواز نشوء أي حق على أملاك الدولة بالمخالفة، وأنه لا يترتب على وضع اليد على تلك الأملاك أي أثر قانوني سواء كان ذلك بقصد تملكها أو غير ذلك ولا يعتد بأي تصرف فيها من جانب الأفراد أو الهيئات الخاصة، وعدم جواز الحجز عليها لصالحهم، كما أجاز هذا القانون. للدولة أن تزيل أي تعرض أو تعد يقع على أملاكها بالطرق الإدارية، ودون أن يكون للمعترض أو المعتدي حق في التعويض. وذلك مع عدم الإخلال بما قد يترتب للدولة من تعويضات. وبالرغم من القوانين التي صدرت لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة من أي إدعاء بملكيتها وبالرغم من مرور مدة طويلة على صدور تلك القوانين بما تضمنته بشأن الإدعاءات والتعويضات والمنح، وبالرغم من اللجنة التي أنشأها المرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1980م لبحث طلبات الإدعاء بالملكية إستنادا الى أحكام القانون رقم 5 لسنة 1975م أو أحكام القانون رقم 5 لسنة 1959م بشأن التسجيل العقاري وذلك لحسم المنازعات المتعلقة بالإدعاء بملكية الأراضي المملوكة للدولة إلا أن مثل هذه الطلبات والإدعاءات تزداد يوما بعد يوم، وهو ما يزعزع الإستقرار بالنسبة الى الملكية العقارية ويعرض المال العام للهدر الأمر الذي رئي معه إعداد مشروع هذا القانون، وتنص مادته الأولى على أنه: - لا تقبل الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969م والقوانين المعدلة له والقانون رقم 5 لسنة 1975م المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 م المشار إليها إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. وحماية للغير من ذوي الشأن الذين قد يكون لأي منهم مصلحة في التدخل في الدعوى سواء كانت جهة حكومية أو من الأفراد، وعملا على حسم كل نزاع حول إدعاءات حيازة أملاك الدولة أو وضع اليد عليها تطلبت الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الأولى عدم قبول أي إدعاءات على العقارات أو الأراضي التي سبق تنظيمها ولم يكن المدعون فيها قدموا ما لديهم من مستندات أو وثائق تؤكد هذا الادعاء في وقت صدور قرارات تنظيم هذه الاراضي أو استغلال أو نزع ملكيتها أو العقارات المقامة عليها للمنفعة العامة مع مراعاة أحكام القانونين 18 لسنة 1969م و5 لسنة 1975م المشار إليهما كذلك، وحفاظاً على ما قد يكون لهم من حقوق في شأن المساحات موضوع المطالبة تطلب النص إلتزام ذوي الشأن بنشر بيانات الدعوى فور قيدها أمام المحكمة المختصة بنشر ملخصها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص لذلك. وبذلك حث هذا النص ذوي الشأن وكل ذي مصلحة على الاسراع برفع ومتابعة الدعاوى لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح خلال هذا الميعاد الذي حدده وإلا تعرضوا للحكمة بعدم قبول الدعوى إن فوتوا هذا الميعاد. وقد حرص المشروع على النص على ضرورة مراعاة أحكام القانون فيما يتعلق برفع الدعوى وتسجيلها خلال الميعاد المذكور، ومن ثم يجب الالتزام بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959م بقانون التسجيل العقاري في هذا الشأن. وحرصا من المشروع على إستقرار المراكز القانونية والوقوف على ما يرد على العقار من منازعات إشترط في المادة الثانية لتنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة أن يتم بناء على طلب صاحب الشأن التأشير بها على هامش تسجيل هذه الدعاوى وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 1959م المشار إليه وعلى وجه الخصوص المواد 11 مكررا (1) و11 مكررا (2) و11 (3) منه. ولما كانت الأحكام النهائية هي أحكام واجبة النفاذ ولو طعن فيها بطريق التمييز لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله أو بطلان في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم. أو لصدور حكم فصل في نزاع على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وخشية أن يتصرف ذو الشأن في هذه الأراضي للغير بعد تسجيل الأحكام النهائية الصادرة ودون إنتظار ما تسفر عنه الطعون بالتمييز في هذه الأحكام، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أنه. كما يجب بناء على طلب صاحب الشأن التأشير بأي طعن مرفوع بتمييز هذه الأحكام، ويترتب على هذا التأشير منع التصرف في الحقوق التي صدر بها الحكم، ولا يجوز محو هذا التأشير إلا بعد صدور حكم محكمة التمييز وطبقا لما قضي به. ولما كان القانون قد حدد مدة سنة لإقامة ذوي الشأن دعاوى الحيازة وحسم كل نزاع يدور حول أي إدعاء أو حق على الأراضي المملوكة للدولة داخل وخارج خط التنظيم. ولتأكيد حماية حقوق الدولة على أملاكها وبيان جوانب ما أثير في شأنها من إدعاءات وما قضي به لذوي الشأن من حقوق عليها. تطلب المادة الثالثة قيام الوزير المختص بتقديم تقرير خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء المهلة المحددة بالقانون بتقديم تقرير مفصل الى مجلس الأمة على أنه يتضمن بيانات تفصيليا بجميع حالات إدعاءات الملكية التي تم قيدها أمام المحكمة المختصة خلال هذه الفترة. ولما كان إستمرار العمل بحكم المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 5 لسنة 1975 م المضافة بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1980 م وما تقتضيه من التزام مدعي ملكية العقارات المشار إليها بالإلتجاء الى اللجنة التي أنشأتها المادة المذكورة قد يستغرق وقتا في بحث طلباتها والفصل فيها مما قد يفوت الميعاد المنصوص عليه في المادة الأولى من المشروع بقانون ومن ثم رؤي النص في المادة الرابعة منه على إلغاء المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 5 لسنة 1975 م المشار إليها، وذلك في الفقرة الأولى. ونظرا لما يهدف إليه المشروع من تصفية كافة المنازعات المقامة بناء على أحكام القوانين المشار إليها، وضمان نظر ما يثار منها أمام جهات قضائية مختصة، فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة على عدم جواز الاعتداد بعد العمل بهذا القانون بأي طلبات قدمت الى الجهات الإدارية أيا كانت وعلى أصحاب الشأن – إذا شاءوا – اللجوء الى القضاء بإدعاءاتهم وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959م بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 18 لسنة 1969م في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972م في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1975م بشأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1980م. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980م بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980م والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : لا تقبل الدعاوى التي تقام على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969م والقانون رقم 5 لسنة 1975م المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980م المشار إليهما، إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجب فور قيد الدعوى نشر ملخص لها وبياناتها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. ولا تقبل أي ادعاءات على عقارات أو أراض سبق تنظيمها ولم يكن المدعون فيها قد تقدموا بمطالباتهم وقت تنظيمها أو استغلالها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة. وتعتبر لاغية الوثائق أو بدل الفاقد عنها التي تكون قد صدرت في شأنها. وفي جميع الأحوال تخضع لأحكام القانونين رقم 18 لسنة 1969م ورقم 5 لسنة 1975 المشار إليهما، بحسب الأحوال, جميع الادعاءات التي ترفع بالتطبيق لأحكام هذا القانون، وكذلك تلك التي رفعت ولم تصدر في شأنها أحكام قضائية نهائية في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : يشترط لتنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة أن يتم بناء على طلب صاحب الشأن التأشير بها على هامش تسجيل هذه الدعاوى وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 1959م المشار إليه. ويجب أن يؤشر بالطعن بالتمييز في السجل المعد لهذا الغرض إذا طلب صاحب الشأن ذلك، ويترتب على هذا التأشير منع التصرف في الحقوق التي صدر بها الحكم ولا يجوز محو التأشير إلا بعد صدور حكم محكمة التمييز وطبقا لما قضى به.
المادة (3) : على الوزير المختص موافاة مجلس الأمة بتقرير واف يتضمن جميع حالات ادعاءات الملكية التي تم قيدها أمام المحكمة المختصة خلال مدة العمل بهذا القانون. وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء هذه المدة.
المادة (4) : تلغى المادة 5 مكرراً من القانون رقم 5 لسنة 1975م المشار إليه. ولا يعتد بعد العمل بهذا القانون بطلبات ادعاءات الملكية التي قدمت للجهات الإدارية ولكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون.
المادة (5) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (6) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن