تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : صدر القانون رقم 5 لسنة 1975 متضمنا أحكاما خاصة بتعويض أصحاب الادعاءات أو وضع اليد على الأراضي والعقارات داخل خط التنظيم العام في مناطق معينة. وقد بينت المادة الثالثة من هذا القانون بعض حالات استحقاق المنحة وربطت ذلك بالإقامة في العقار المبني وقت إحصاء عام 1965، 1970 ثم أوردت شروطا أخرى للاستحقاق من بينها أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ بغير طريق أحكام المتوفين في الفترة من 26/ 5/ 1960 حتى 31/ 12/ 1967. وتيسيرا من الدولة على المواطنين وعلاجا لما أثير من قواعد عند تطبيق القانون وما تكشف عنه العمل من وجود النظم بعض من الرعاية لبعض الحالات التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون القائم، لذلك رؤي توسيع دائرة الحالات التي تستفيد من أحكامه وذلك بإضافة حالات المقيمين بالعقار المبني وقت إحصاء سنة 1975 إلى ما هو مقرر حاليا وهما إحصائي سنة 1965 وسنة 1970. كما زاد التعديل المقترح من المدة التي يقبل ثبوت التاريخ خلالها فأصبحت من 26/ 4/ 1960 حتى 31/ 12/ 1971، بدلا من 21/ 4/ 1960 حتى 31/ 12/ 1967 المنصوص عليها في القانون القائم. كما أجاز التعديل المقترح أيضا الاستناد إلى وجود بناء ظاهر على المصور الجوي سنة 1971 بدلا من سنة 1964 وكل ذلك تيسيرا على المواطنين وزيادة فرص الاستفادة من أحكام القانون. وتمشيا مع ذات الاتجاه بخصوص المادة الخامسة فقد تم تعديلها المتضمن تيسيرات على المواطنين في الاستفادة من المنحة المنصوص عليها في هذه المادة أيضا - وهم المواطنون الذين لم تتوافر فيهم شروط المادة التالية - وقد شمل التعديل المقترح من الحالات التي تستفيد من المنحة المنصوص عليها في المادة الخامسة لتشمل من أثبت أنه كان يقيم في البيت في إحصاءات 1965، 1970 و1975 بدلا من 1965 و1970 المنصوص عليها في التشريع القائم وكذلك نص التعديل على أن تقدر المنحة بقيمة المباني الظاهرة على المصور الجوي سنه 1974 بدلا من سنة 1971 ليضيف إلى ذلك حالات جديدة تستفيد من المنحة. ولما كانت المنحة العينية المنصوص عليها في المادة التالية والتي قد تصل إلى 1000م2 سيستفيد منها بعض الأشخاص الذين لم تكن قد توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون القائم وكانوا قد صرفوا منحة مالية محدودة بقيمة 300م2 وفقا لأحكام المادة الخامسة ولذلك نصت المادة الثانية من المشروع في فقرتها الأولى على أن على هؤلاء الأشخاص أن يردوا المبلغ الذي قبضوه وفقا لنص المادة الخامسة كشرط للاستفادة من المنحة العينية المنصوص عليها في المادة الثالثة وذلك حتى لا يجمعوا بين منحتين عن سبب واحد وبطبيعة الحال فإن المنحة العينية أفضل لهم بكثير. كما تضمنت الفقرة الثانية حكما خاصا بالأشخاص الذين لم يكونوا يستفيدون من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1975 فسينشأ لهم الحق ابتداء في هذه المنحة وفقا للتعديلات المقترحة في هذا المشروع وقد رؤي أن يكون الحد الأقصى للمنحة المقررة لهؤلاء الأشخاص 500م2. كما نصت الفقرة الثالثة على سقوط الحق في المطالبة بالمنحة المقررة في المادتين 3، 5 من القانون رقم 5 لسنة 1975 إذا لم يقدم الطلب قبل انقضاء ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون المقترح وذلك حتى تصفي المشاكل المترتبة على هذا الموضوع في أقرب وقت. كما تضمن المشروع المقترح في المادة الثالثة نصا يقضي بأن تسري أحكام هذا القانون على جميع المنازعات مع الدولة ما لم يكن قد صدر في موضوعها حكم قضائي ثنائي وذلك حتى لا ينفتح باب المنازعات من جديد بالنسبة لما له حجية أحكام قضائية. وقد تضمنت هذه المادة نصا أخر يقض بعرض طلبات الادعاء بالملكية على لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس البلدي وذلك تقنينا للوضع القائم حاليا ومنذ سنوات طويلة حيث أنشئت لجنة خاصة للنظر في ادعاءات الملكية وقرارات هذه اللجنة غير ملزمة بطبيعة الحال للأطراف حيث يبقى حقهم في رفع الأمر للقضاء إذا لم يرتضوا القرار.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ، الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور. وعلى المواد 17 و18 و138 و180 من الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1960 بقانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وعلى القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1975 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة. وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 8/5/1972 في شأن تحديد خط التنظيم العام للشاطئ، وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه،
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 3 و5 من القانون رقم 5 لسنة 1975 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 3: استثناء من أحكام قانون التسجيل العقاري، يعطى المدعي بملكية أرض منحة إذا وقع الادعاء داخل خط التنظيم العام جنوبي الدائري الخامس أو في قرية الجهراء المحددة بالمخطط ت م/ 20 أو في جزيرة فيلكا المحددة بالمخطط رقم م/26689، بشرط توافر ما يأتي: أولا: في حالة العقار المبنى الذي يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه وقت إحصاء عام 1965 أو1970، أو 1975 أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 26/4/1960 حتى 31/12/1971 أو إلى محضر وضع يد ثابت التاريخ خلال الفترة المذكورة أو إلى وجود بناء ظاهر على المصور الجوي لسنة 1971، وتقتصر المنحة في هذه الحالة على المساحة المدعى بها بحد أقصى قدره 1000م2(ألف متر مربع). ثانيا: في حالة العقار المبنى الذي لا يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه وقت إحصاء عام 1965 أو1970 أو 1975 وكذلك في حالة الأراضي الفضاء أو الأرض المزروعة أن يستند الادعاء إلى سند ثابت التاريخ / بغير طريق أختام المتوفين في الفترة من 26/4/1960 حتى 31/10/1964 . وتقتصر المنحة في هذه الحالة على المساحة المدعى بها بحد أقصى قدره 3000م2(ثلاثة آلاف متر مربع) للمزارع، و1000م2(ألف متر مربع) لغيرها. ويراعى في تطبيق الحالتين المذكورتين ما يأتي: أ- لا يستفيد من المنحة المشار إليها كل من يثبت أنه قام خلال الفترة من 26/4/1959 حتى 25/4/1960 بإثبات تاريخ سند باسمه لدى كاتب العدل. ب- لا يعطى الشخص الواحد سوى الحد الأقصى المقرر عن منحة من نوع واحد أيا كان عدد السندات أو موضوعها. جـ- لا يقبل أي ادعاء وفقا لأحكام هذه المادة إذا وقع على أملاك الدولة. د – يجب في جميع الأحوال تأمين الطرق التي تنص عليها الوثائق والسندات. مادة 5: يعطى أصحاب الادعاءات على بيوت سكن خاص تقع داخل خط التنظيم العام جنوبي الطريق الدائري الخامس أو في قرية الجهراء المحددة بالمخطط م ت/20 أو في جزيرة فيلكا المحددة بالمخطط م/26689 الذين لم تقر ادعاءاتهم وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون منحة عن مباني بيت واحد فقط إذا توافرت الشروط التالية: 1- أن يثبت أن الادعاء على بيت مخصص للسكن الخاص. 2- أن يثبت أن صاحب الادعاء كان يقيم فيه فعلا وفق إحصاء عام 1965 أو 1970 أو 1975. 3- أن لا يقع الادعاء على أرض سبق نزع ملكيتها. فإذا ثبت توافر الشروط المطلوبة اقتصرت المنحة على قيمة المباني الظاهرة على المصور الجوي لعام 1974 وذلك في حدود مائتي متر مربع على أن تعتبر هذه المباني في حكم المرخص فيها، وتقوم لجنتا التثمين والاعتراض بتقدير المنحة وفق الأسعار السائدة عام 1974، وعلى الجهات الحكومية المختصة تسلم هذه البيوت من أصحابها بعد سداد المنحة.
المادة (2) : لا يستفيد من المنحة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 5 لسنة 1975 المشار إليه كل من حصل على المنحة المقررة في المادة 5 من هذا القانون قبل تعديلها إلا إذا قام مسبقا برد المبلغ الذي قبضه ويجوز تقسيط هذا المبلغ بقرار من رئيس المجلس البلدي لمدة لا تجاوز خمس سنوات. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين ننشأ لهم الحق ابتداء في الاستفادة من أحكام المادة (3) بعد تعديلها وفقا للمادة السابقة تكون المنحة بقدر المساحة المدعي بها بحد أقصى (500) متر مربع. ويسقط الحق في المطالبة بالمنحة المقررة في المادتين 3 و5 المشار إليهما إذا لم يقدم الطلب قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : تضاف مادة جديدة برقم 5 مكررا إلى القانون رقم 5 لسنة 1975, المشار إليه. يكون نصها على النحو الآتي: مادة 5 مكررا: تقدم طلبات الادعاءات بالملكية استنادا لأحكام هذا القانون أو المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري إلى البلدية. وتنظر هذه الطلبات لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس البلدي.
المادة (4) : على الوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن