بشأن القانون البحري الكويتي.
المادة (54) : شهادات المراكب الأجنبية التي تنطبق عليها (اتفاقية السلامة):
على ربان كل مركب من المراكب التي تنطبق عليها اتفاقية السلامة، وغير المسجلة في الكويت، أن يبرز إلى (موظف الميناء) الذي يطلب منه (تصريح مغادرة) للمركب بصدد رحلة دولية يقوم بها من ميناء في الكويت، (شهادات اتفاقية السلامة) المقبولة والمعادلة للشهادات التي تصدر بموجب هذا المرسوم ويتوجب أن تكون نافذة المفعول بشأن المركب لو كان مركبا كويتيا. ولا يمنح (تصريح المغادرة)، كما أنه يجوز احتجاز المركب، حتى تبرز هذه الشهادات.
المادة (68) : حظر إبحار المراكب بدون شهادات:-
1- لا يجوز أن يبحر مركب كويتي مسجل ما لم تكن هنالك بشأن هذا المركب شهادة خط الشحن نافذة المفعول وصادرة بموجب نصوص هذا الجزء من هذا المرسوم.
2- على ربان كل مركب كويتي مسجل أن يقدم إلى "موظف الميناء" في الكويت، الذي يطلب منه إصدار "تصريح مغادرة" للمركب، الشهادة التي توجب النصوص المتقدمة من هذا الجزء من هذا المرسوم أن تكون نافذة المفعول عند بدء المركب في الإبحار، ولا يجوز منح "تصريح المغادرة" كما يجوز احتجاز المركب، حتى تبرز تلك الشهادة.
3- يكون ربان كل مركب يبحر أو يحاول الإبحار بصورة مخلة بنص هذه المادة قد أرتكب مخالفة للقانون بالنسبة لكل إخلال.
المادة (70) : على كل مركب من "مراكب اتفاقية خط الشحن" أن يبرز إلى "موظف الميناء" الذي يطلب منه إصدار "تصريح مغادرة" للمركب من الكويت، شهادة سارية المفعول من "شهادات" اتفاقية خط الشحن ولا يجوز إصدار "تصريح مغادرة"، كما يجوز احتجاز المركب، حتى تبرز تلك الشهادة.
التوقيع : عبد الله السالم الصباح - حاكم الكويت