بشأن تعديل بعض أحكام القانون البحري الكويتي لسنة 1959.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 54 من القانون البحري الكويتي لسنة 1959 النص التالي:
(على ربان كل مركب غير مسجل في الكويت ومنطبق عليه اتفاقية السلامة أن يبرز لموظف الميناء المختص شهادات اتفاقية السلامة المعتمدة والمعادلة للشهادات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة إلى المراكب الكويتية، وذلك قبل حصوله على تصريح المغادرة لرحلة دولية يقوم بها من ميناء الكويت، ويجوز احتجاز المركب ولا يمنح تصريح ما لم يتم إبراز تلك الشهادات).
المادة (2) : تعدل المادة 68 من القانون البحري الكويتي لسنة 1959 على الوجه الآتي:
1) لا يجوز أن يبحر أي مركب مسجل، كويتيا كان أو أجنبيا، ما لم يكن مزودا بشهادة خط الشحن نافذة المفعول وصادرة وفقا لنصوص الجزء الرابع من القانون.
2) على ربان كل مركب مسجل، كويتيا كان أو أجنبيا يقدم إلى موظف الميناء قبل حصوله على تصريح المغادرة الشهادة المشار إليها في النصوص المذكورة، ويجب أن تكون هذه الشهادة نافذة المفعول عند إبحار المركب، ولا يجوز منح تصريح المغادرة حتى يبرز هذه الشهادة. كما يجوز احتجاز المركب لهذا الغرض.
3) كل ربان يبحر أو يحاول الإبحار بمركبه على نحو مخل بأحكام هذه المادة يعتبر مخالفا ويعرض نفسه للجزاء المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بالنسبة لكل إخلال على حدة.
المادة (3) : تلغى المادة 70 من القانون البحري الكويتي لسنة 1959.
التوقيع : صباح السالم الصباح - نائب امير الكويت