تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول الحمولة الخطرة 1- المواد التي تصبح خطرة إذا تفاعلت مع الماء. 2- المواد التي تصبح خطرة إذا تفاعلت مع الهواء. 3- المواد التي تكون درجة التهابها 150 درجة فهرنهيت فما دون في المكان المحصور. 4- المواد الآكلة (المتلفة لغيرها). 5- المواد التي تصاعد منها غازات أو أبخرة سامة. 6- المواد السامة الأخرى فيما عدا الطبية منها. 7- المواد المساعدة بشدة على الاحتراق. 8- المواد القابلة للاشتعال تلقائيا. 9- المواد الصلبة سريعة الاشتعال. 10- جميع البضائع غير المدرجة أعلاه من 1 - 9 مما هو وارد في الجدول الملحق الصادر عن لجنة التجارة عام 1943 تحت عنوان - نقل البضائع الخطرة والمتفجرات في السفن (أس. أو. الرقم الرمزي 51 - 202) والملحقات بذلك.
المادة (1) : يقتضي أن لا يفسر شيء من هذه الأنظمة بما يناقض ما يلي: (أ) الأنظمة الدولية لتلافي الاصطدام في البحر. (ب) أنظمة الحجر الصحي الدولية. (ج) قوانين الملاحة الصحيحة.
المادة (2) : يقتضي أن لا يفسر شيء من هذه الأنظمة بما يعفي ربان أية باخرة من مسئوليته عن الباخرة الواقعة تحت امرته.
المادة (3) : لا يسري مفعول هذه الأنظمة على السفن المعرفة في الباب الثاني من هذه الأنظمة إلا فيما يختص بتنقلاتها ورسوها ضمن حدود الميناء وما يتعلق بتفريغ وتحميل المواد الخطرة.
المادة (4) : يقصد بهذا التعبير الأشخاص المعينون للعمل في الميناء والذين خولوا الصلاحية للقيام بأعمال الميناء.
المادة (5) : ويقصد بذلك أرصفة الميناء في الشويخ، ويشمل الرصيف المعروف بالرصيف المؤقت الذي ترسو البواخر بجانبه لتفريغ وتحميل البضائع.
المادة (6) : ويقصد بها القناة الواقعة فيها بين المرسى الخارجي ورصيف الشويخ التي جرى حفرها وتشمل منطقة الاقتراب من الرصيف.
المادة (7) : ويقصد به صاحب السلطة على جميع الأعمال المتصلة بالميناء.
المادة (8) : ويقصد به الشخص المعين لإدارة أعمال وأوجه نشاط الميناء ويشمل ذلك مساعديه أو موظفيه في حدود ما هو مخول أو يخول إلى هؤلاء من سلطة للعمل نيابة عنه.
المادة (9) : تشمل حدود الميناء البحرية جميع المنطقة المائية الواقعة ضمن خط يمتد في الاتجاه (...) من رأس العجوزة الواقع على (خط عرض 29 درجة 23 دقيقة و27 ثانية شمالا، وخط طول 48 درجة.. دقيقة 24 ثانية شرقا) حتى موازاة خط العرض 29 درجة و30 دقيقة.. ثانية شمالا ومن ثم يمتد في اتجاه درجة 230 حتى رأس مشيرج الواقع على (خط عرض 29 درجة و23 دقيقة و15 ثانيا شمالا وخط طول 47 درجة و51 دقيقة.. ثانية شرقا.)
المادة (10) : يقصد به الشخص المعين للإشراف على حركة جميع البواخر والمراكب ضمن حدود الميناء ولتزويد وصيانة جميع الوسائل اللازمة لتسهيل الملاحة.
المادة (11) : يقصد به كل شخص لديه إلمام خاص بالأوضاع المحلية تعينه الميناء لمساعدة ربابنة البواخر في قيادة بواخرهم ضمن حدود الميناء وفى إرسائها وإقلاعها.
المادة (12) : يقصد بها وتشمل جميع السفن التجارية والحربية التي تزيد حمولتها الإجمالية المسجلة عن 150 طنا.
المادة (13) : يقصد بها وتشمل جميع القوارب المصنوعة من الخشب سواء اكانت تسير بالمحركات أو الشراع أو بالمجاديف وتستعمل لصيد الأسماك أو لنقل البضائع.
المادة (14) : تعني وتشمل جميع الدوب والجرارات ومواعين التفريغ والحفارات والزوارق البخارية والقوارب والأرصفة العائمة وغيرها من العائمات.
المادة (15) : عند استعمال هذا اللفظ بشأن البواخر أو السفن أو الزوارق فإنه يعني قائد السفينة أو المسئول عن الإشراف عليها آنذاك.
المادة (16) : عند استعمال هذا اللفظ بشأن البواخر أو السفن أو الزوارق أو القوارب فإنه يشتمل الشريك أو المرتهن المتصرف بالباخرة أو غيرهما من المالكين المنتفعين.
المادة (17) : يعني أي شخص أو أشخاص معينين من قبل شركة الملاحة أو ربان السفينة أو مالكها للتصرف نيابة عنهم في الكويت.
المادة (18) : يعني أي شخص أو أشخاص يدون اسمه أو أسماؤهم في اتفاقية استئجار السفينة بوصفه أو بوصفهم قد استأجروها طيلة مدة إقامتها في الكويت وتشمل أيضا وكيله أو وكيلهم الرسمي في الكويت.
المادة (19) : يعني أي شخص أو أشخاص توافق عليهم إدارة الميناء لتقديم عمال مدربين مع مراقب أعمال ذوي الخبرة للعمل في الباخرة لتحميل وتفريغ حمولتها.
المادة (20) : تعني جميع التسهيلات التي تقدمها الميناء لتفريغ وتحميل البواخر بصورة فعالة.
المادة (21) : تعني كل رصيف أو منزلق أو موقع مخصص للتفريغ أو شبره تخزين أو ساحة أو مشغل أو مكان تستعمله أو تشرف عليه الميناء.
المادة (22) : تشمل جميع زوارق التنزيل التي تسير بقوة المحركات والدوب والأبوام وغيرها من العائمات التي تستعملها الميناء في نقل الحمولة.
المادة (23) : تعني وتشمل جميع المواد المدرجة في الجدول الملحق بهذه الأنظمة وما يضاف إليها من مواد بين حين وآخر من قبل رئيس الميناء.
المادة (24) : يعني طبيب الصحة المسئول عن الصحة والأمور الطبية الأخرى المتعلقة بالميناء كما تشمل جميع مساعديه.
المادة (25) : تستطيع البواخر القادمة أن تدخل حدود منطقة الميناء وأن ترسو في المرسى الواقع إلى الشمال من رأس العجوزة دون الاستعانة بالمرشدين.
المادة (26) : على كل باخرة أن تدخل منطقة الميناء أن ترسو في أحد المراسي المرقمة والمدرجة أدناه والمعدة لتسهيل حركة البواخر وتفريغها وتحميلها من قبل عمال الميناء وتصلح جميع هذه المراسي للبواخر التي يبلغ طولها الإجمالي 500 قدم فقط. المراسي المرقمة 2 و3 و4 للبواخر ذات ستة مشابك ربط. المراسي المرقمة 5 و6 و7 و8 للسفن ذات 8 مشابك ربط. وتوضح خارطة الأميرالية رقم 1214 الاتجاهات والمسافات الصحيحة للنقاط التالية: 1- سارية لاسلكي الميناء الظاهرة بوضوح والتي ارتفاعها 250 قدما. 2- الضوء الأخضر ذو الوميض المتقطع المقام على مبنى مركز الإشارة التابع للميناء. 3- العوامة رقم 11 فشت الحديبة. 4- منارة الإرشاد في جزيرة كورين. وعندما تشغل البواخر جميع هذه المراسي المرقمة أو عندما يكون خط انغطاس أية باخرة غير مناسب للرسو في أحد المراسي الشاغرة فعلى هذه الباخرة أن ترسو إلى الشمال من فشت الحديبة، ويحق للمراقب المرفأ أن يأمر أية باخرة أن تنتقل من مرسى إلى آخر أو أن تخلي المرسى حسبما تتطلبه الظروف.
المادة (27) : على ربان الباخرة أن يحتفظ في جميع الأوقات بعدد كاف من البحارة على ظهر باخرته لتأمين إدارتها.
المادة (28) : يحق لربان الباخرة عندما تسوء الأحوال الجوية أن يأمر بإقصاء المواعين عن جانب الباخرة أو أن يسمح بأن ترتبط في خط واحد خلفها إذا ما توقع احتمال تضرر الباخرة في حالة بقاء المواعين على الجوانب.
المادة (29) : لا تتحمل الميناء أية مسئولية كانت عن الأضرار التي تلحق بصفائح أو هيكل أو أجهزة البواخر الناتجة عن تشغيل القوارب بجانب الباخرة.
المادة (30) : لا يجوز لأي سفينة حمولتها الإجمالية المسجلة 400 طن أو أكثر أن تعبر القناة المحفورة بدون مرشد أو بدون الحصول على تصريح من مراقب المرفأ.
المادة (31) : إن السفن الحربية معفاة من الإرشاد الإجباري ولكن يجب أن تخصص لهذه السفن مراسي من قبل مراقب المرفأ قبل أن تعبر المحفورة عليها أن تتقيد بالأنظمة المتبعة المتعلقة بتحركات السفن داخل الميناء وخارجها.
المادة (32) : على جميع البواخر والسفن المحلية والقوارب أثناء سيرها ضمن حدود الميناء أن تخضع لقوانين السير والملاحة المتعلقة بالأنظمة الدولية لتلافي التصادم في البحر باستثناء البواخر التي حمولتها الإجمالية المسجلة 400 طن أو أكثر والسائرة في القناة المحفورة فإن لها حق المرور قبل جميع البواخر في القناة المحفورة والتي يجب أن تبتعد أثناء سيرها عن البواخر والسفن السائرة في القناة.
المادة (33) : يجب أن لا تتجاوز سرعة البواخر التي تعبر القناة المحفورة ست عقد بالنسبة للأرض.
المادة (34) : يجب على كل باخرة أن تسير بحرص وحذر وبشكل لا يعرض سلامة البواخر، أو السفن المحلية، أو السفن الأخرى للخطر. ويجب أن يبذل منتهى الحرص والحذر عند المرور بجانب السفن الراسية بجانب العوامات أو الزوارق الصغيرة المثقلة بالحمولة أو قوارب الميناء المستعملة في المسح أو الغوص أو الإنقاذ أو أعمال صيانة العوامات. وترفع قوارب الميناء المستعملة في الأغراض المشار إليها علما مربعا أزرق اللون في النهار ومصباحا أحمر يمكن رؤيته من جميع الجهات في الليل.
المادة (35) : لمراقب المرفأ أن يقوم بإعداد الجرارات اللازمة لسحب البواخر داخل أو خارج أو ضمن القناة المحفورة إذا استنسب ذلك.
المادة (36) : لا يسمح لأية باخرة أو سفينة أو قارب أن تربط مراسيها بأحد المصابيح أو العوامات المرشدة الموضوعة لتسهيل الملاحة.
المادة (37) : لا يجوز لأية باخرة أن ترسو داخل القناة المحفورة إلا في الحالات الاضطرارية حيث يجب عليها أن ترفع في الجزء الأمامي منها وبشكل واضح للرؤية: (أ) نهارا: كرتين سوداوين أو جسمين آخرين لا يقل قطر كل منهما عن 2 قدم ولا يقل البعد بينهما عن 6 أقدام. (ب) ليلا: مصباحين من اللون الأحمر أحدهما فوق الآخر عموديا لا تقل المسافة بينهما عن 6 اقدام وبحيث يمكن رؤيتهما من جميع الجهات عن مسافة لا تقل عن ميلين.
المادة (38) : لا يجوز للسفن سواء أكانت تسير بالحركات أو بالشراع – الا في الحالات الاضطرارية – ان ترسو في الطريق التي تسير فيها البواخر التجارية وانما عليها أن ترسو في المناطق المخصصة لها أو أن ترتبط في المراسي المخصصة لها أو بمحلات الرسو بجانب الأرصفة المخصصة لها.
المادة (39) : يمنع إيجاد أو إعداد مراسي ضمن حدود الميناء للبواخر أو القوارب المستعملة للأغراض التجارية أو الخاصة بالنزهة أو غير ذلك من الأغراض بدون موافقة الميناء.
المادة (40) : على البواخر الراسية أن تكون مجهزة بسلم صعود مناسب مضاء بصورة جيدة ساعات الليل مزودة بطرفه الأمامي بحبل يصل إلى سطح البحر.
المادة (41) : لا يجوز طرح المواد المستعملة .. توازن السفن - باستثناء الماء النظيف - في البحر داخل منطقة الميناء، .. لا يجوز أيضا ضخ الماء القذر أو الزيوت مهما كان نوعها داخل حدود الميناء.
المادة (42) : على السفينة التي تحتاج إلى مساعدة في حالات الطوارئ أن تصفر خمس صفرات طويلة وتتبعها بخمس صفرات قصيرة ومن ثم محطة إشارة الميناء بماهية المساعدة المطلوبة.
المادة (43) : يجب على ربان كل باخرة إشعار مراقب المرفأ أو المرشد أو كليهما عما إذا كانت الباخرة مصابة بخلل أو عطب قبل الرسو أو الإقلاع.
المادة (44) : يعتبر ربان الباخرة مسؤولا عن تأمين رسو باخرته بجانب الرصيف ويقوم مراقب المرفأ أو المرشد بتقديم المساعدة اللازمة ولكنهما ليسا مسئولين بحال من الأحوال عما يقع من أضرار أثناء عملية الرسو أو الإقلاع.
المادة (45) : على الباخرة التي تدخل أو تعبر القناة المحفورة أن تهيئ مرساتيها لتكونا جاهزتين للاستعمال فورا.
المادة (46) : تكون الباخرة الراسية على رصيف الشويخ تحت مسئولية ربانها أو مالكها ويترتب على هذا الربان أو المالك تأمين ما يلي 1- وجود سلم مأمون ومناسب للنزول إلى الرصيف على أن يكون مضاءا إضاءة كافية خلال ساعات الظلام. 2- عدم قذف أي شيء من المواد من على الباخرة إلى البحر أو على الرصيف. 3- عدم القيام بأية إصلاحات في آلات الباخرة مما يمنع الباخرة من التحرك بقوة محركاتها الخاصة إلا بعد الحصول على أذن سابق من مدير الميناء. 4- تأمين وجود ضابط مراقبة أو حارس على ظهر السفينة للإشراف على سلم الصعود للباخرة والقيام بملاحظة حبال الرسو والارتباط والقيام بتضبيطها من حين لآخر حسبما تتطلب حالة المد والجزر وفي حالة الإهمال يكون الربان أو المالك مسئولاً عن كل ضرر ينتج من جراء مخالفته ذلك. 5- تأمين تغطية جميع أنابيب التفريغ من الباخرة في الجهة المواجهة للرصيف لمنع انسياب السوائل على الرصيف أو الامتناع عن استعمال هذه الأنابيب طيلة مدة وجود الباخرة بجانب الرصيف.
المادة (47) : على مستأجر الباخرة أو الوكيل إشعار مدير الميناء خطيا بموعد وصول الباخرة قبل وصولها بمدة 24 ساعة على الأقل.
المادة (48) : إذا لم تكن مدة الإشعار بموعد وصول الباخرة كافية فإن الميناء لن يجري ترتيب تفريغ حمولتها قبل انقضاء 24 ساعة على استلام الإشعار بغض النظر عن الوقت الذي وصلت فيه الباخرة.
المادة (49) : يجب على ربان الباخرة أو مالكها أن يسلم إلى مدير الميناء نسخة كاملة وصحيحة من مانفيست الحمولة الواردة إلى الكويت قبل أن يسمح لباخرته بفك حمولتها استعدادا للتنزيل إلا إذا رأى مدير الميناء غير ذلك.
المادة (50) : تبدأ البواخر بتفريغ حمولتها على أساس الأسبقية في الوصول في جميع الحالات باستثناء البواخر التي لا تتعدى حمولتها من البضائع الواردة إلى الكويت 400 طن قياسي فإنها تمنح حق الأولوية في التنزيل. وتعطى أسبقية خاصة أيضا حسب موافقة الميناء بين حين وآخر لبواخر البريد السريعة التي لا تتجاوز حمولتها 600 طن قياسي من البضائع الواردة إلى الكويت ويكون قرار مدير الميناء بمنح الأولوية بالتنزيل وموعد بداية العمل في ذلك قطعيا. وفي حالة ازدحام الميناء بالبواخر التي تحمل بضائع متجانسة فإنه يسمح لها بتنزيل حمولتها بنفسها دون الاستعانة بوسائط الميناء وذلك باستعمال المراكب الخاصة وتنزيل الحمولة خارج مرافق الميناء بعد الحصول على موافقة دائرة الجمارك.
المادة (51) : يعتبر ربان الباخرة أو مالكها المسئول المباشر عن سلوك وتصرف بحارته طيلة مدة إقامتهم في الكويت وعن ضرورة التقيد بشدة بمراعاة قوانين وبيع ونقل واستهلاك المشروبات الروحية والمخدرات والخمور أو أي مشروب مسكر آخر.
المادة (52) : على ربان الباخرة قبل مغادرته الكويت أن يحصل على تصريح بالسفر موقع من مدير الميناء.
المادة (53) : يعتبر ربان الباخرة ومالكها مسؤولين بالتضامن أو كل على حدته عن كل ما تحدثه باخرتهم أو مستخدميهم من أضرار في أي من أعمال أو ممتلكات الميناء ولمدير الميناء الحق في احتجاز مثل هذه الباخرة ضمن حدود الميناء إلى أن تقدم الضمانات اللازمة عن قيمة الأضرار الحاصلة.
المادة (54) : يقدم الميناء الوسائط والعمال اللازمين لتسلم الحمولة النازلة من الباخرة ولمدير الميناء الحق في سحب هؤلاء العمال وهذه الوسائط من أية باخرة يرى أن العمل فيها يسير ببطء غير طبيعي أو لغير ذلك من الأسباب المعقولة.
المادة (55) : في حالة وجود وسائط الميناء وعمالها على أهبة الاستعداد للعمل في تنزيل حمولة الباخرة بناء على طلب وكيلها أو مستأجرها ثم بقي هؤلاء بدون عمل لمدة ساعتين أو أكثر فإن على المالك أو المستأجر أن يدفع الأجور المقررة في جدول الرسوم والأجور. أما إذا كانت مدة التعطيل عن العمل ناتجة عن ظروف لا سيطرة للربان أو المالك أو المستأجر عليها فيحق لمدير الميناء أن يأمر بالتنازل عن مثل هذه الأجور.
المادة (56) : لا يجوز تنزيل الحمولة من الباخرة إلا تحت إشراف ومراقبة ربانها أو ضابط مسئول على ظهرها ويعتبر الربان أو المالك مسئولاً عن كل خسارة أو تلف يحدث نتيجة لتفريغ البضائع من فوق ظهر الباخرة بصورة غير مناسبة أو بإهمال.
المادة (57) : لا يجوز لربابنة البواخر أو مالكها أو متعهدي تفريغ البضائع أو وكلائهم أو مستخدميهم سواء في حال التحميل أو التفريغ استعمال أو التصريح باستعمال أي حبل أو بكرة رفع أو غير ذلك من أجهزة الرفع إذا كانت بالية أو ضعيفة أو غير مناسبة لأي سبب من الأسباب لرفع أو تنزيل الحمولة. ويحق لمدير الميناء في أي وقت أن يقوم بفحص مثل هذه الحبال والبكرات والأجهزة وأن يمنع استعمالها إذا ما رأى عدم صلاحيتها.
المادة (58) : لا يتحمل الميناء أية مسئولية أو تبعة عن توقيف أو تأخير البواخر الداخلة إلى الميناء أو الباقية فيه أو الخارجة منه أو أي تأخير يحصل في تفريغ شحنات البواخر أو ما يتعلق بدفع أجور الشحن عن بضاعة لم تشحن أو في تحميل أو تفريغ البضائع أو غير ذلك من الأسباب الخارجة عن طاقتها.
المادة (59) : على ربان أو مالك الباخرة أن يبرز أي سجل أو وثيقة أو مستند يتعلق بحمولة باخرته عندما أو إذا طلب إليه مدير الميناء إبرازها، كما يجب تقديم نسخة كاملة وطبق الأصل عن خارطة تستيف البضائع في عنابر الباخرة تبين كمية البضائع الموجودة في كل عنبر وتحمل علامات المالك وذلك قبل البدء في عملية التنزيل.
المادة (60) : إن الميناء غير مسئول عن أية خسارة أو تلف أو نقص يصيب الحمولة نتيجة لعوامل طبيعية أو أسباب لا يمكن تلافيها أو ما قد يصيب الحمولة من أمثال العربات الآلية أو الآلات المصنوعة من حديد الصلب وغيرها من البضائع نتيجة لكونها غير مغلقة أو محفوظة بما يحميها كما أن الميناء لا يتحمل أية مسئولية عن كل ما يحدث من خسارة أو تلف أو نقص يتسبب أو ينتج عن أحد الأمور التالية: (أ) القوارض الضارة. (ب) الرزمات غير السليمة أو غير المناسبة أو القابلة للكسر بسرعة. (ج) التغليف الخاطئ أو الناقص. (د) العيب الأصيل في طبيعة البضاعة أو الرزمات نفسها. (هـ) الإضراب - إقفال الموانئ - حدوث اضطرابات بين العمال أو نزاع الأشخاص العاملين في خدمة الميناء أو في خدمة الغير. (و) العلامات الفارقة غير الواضحة أو العناوين الناقصة أو غير الدقيقة على البضائع أو الرزمات. (ز) الحريق. (ح) أعمال الشغب أو الاضطرابات الداخلية.
المادة (61) : القوائم التي تحرر بتعداد البضائع المفرغة بجانب الباخرة والتي يسلم منها نسخ للربان أو المالك لا تعتبر نهائية أو ملزمة. وفيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها مدير الميناء، يسلم الميناء إلى وكيل الباخرة إيصالا باستلام جميع البضائع الواردة، ولا يسلم هذا الإيصال إلا بعد إتمام تدقيق جميع البضائع المفرغة ومقابلتها مع منافيست الباخرة. وتتخذ الميناء الاحتياطيات اللازمة لعدم إصابة البضائع بالضرر أثناء وجودها في الصنادل في طريقها للتفريغ. ولا يتحمل الميناء أية مسؤولية أيًا كان نوعها بخصوص محتويات الرزمات أو ماهيتها، كما أنه ليس مسؤولا عن أي اختلاف في أوزانها أو مقاييسها عما ورد في المنافيست أو القوائم، ولا يكون الميناء مسؤولا إلا عن محتويات الرزم التالفة بعد أن تكون قد أحصيت ودققت عند استلامها من طرف الميناء.
المادة (62) : يحتفظ الميناء بحقه في تخزين الحمولة في المكان المناسب بحيث يتمشى ذلك مع مستلزمات الأعمال العامة في الميناء ويكون قرار مدير الميناء بخصوص تخصيص مكان التخزين لأي قسم من حمولة أية باخرة قرارا قطعيا.
المادة (63) : يتولى الميناء استلام وفرز وتستيف جميع البضائع المستوردة على أرصفة الميناء مع التحفظات التالية: (1) أن تكون جميع البضائع معلمة بعلامات ظاهرة وواضحة. (2) تستف القضبان الحديدة والفولاذية والكلاليب والأنابيب والأخشاب والطوب والبلاط وما شاكل ذلك من المواد والأدوات بموجب علاماتها على شريطة أن لا تكون هذه المواد قد أنزلت من الباخرة ببعضها البعض. (3) تفرز البضائع المكونة من السكر أو الأرز وغيرها من البضائع المعبأة في الأكياس وتستف بموجب العلامات الرئيسية الموضحة على الأكياس ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تستف مثل هذه البضائع بموجب العلامات الفرعية ويكون وكيل الباخرة أو صاحب المال - حسبما تكون الحال - مسئولا عن دفع الأجور الإضافية التي تترتب على عملية فرز البضاعة. (4) عندما يستلم الميناء البضائع المفرغة من الباخرة ويجد صعوبة في تسليمها إلى أصحاب البضاعة الحقيقيين نظرا لوجود نقص في الوصف أو في العلامات الفارقة فإنها تستف مثل هذه البضائع على حدة منفصلة عن بقية حمولة الباخرة ويكون المالك أو الوكيل مسئولا عن دفع ما يستحق عليها من رسوم وعن تسليمها لأصحاب البضاعة. (5) يحتفظ مدير الميناء بحق رفض تسليم جزء من شحنة القضبان الحديدية أو الفولاذية والكلاليب أو الأنابيب أو أمثالها من المواد والأدوات ما لم يتم فرز جميع البضائع النازلة من نفس الباخرة.
المادة (64) : إذا أنزلت بعض الرزم - المدرجة من المانفيست بأنها مرسلة إلى الكويت في ميناء الأحمدي وجب على وكيل الباخرة المعنية أن يعيدها إلى الكويت على حساب تلك الباخرة وأن يسلمها إلى الميناء.
المادة (65) : يسلم الميناء البضائع إلى أصحاب البضاعة أو ممثليهم عند إبرازهم شهادة تسليم موقعة من طرف وكيل الباخرة على النموذج المعد من طرف الميناء بعد دفع جميع الرسوم والأجور المستحقة عليها وإبراز بينة من الجمارك تبرر تسليمها إليهم.
المادة (66) : إن البضائع التي يقدم المستوردون إيصالات باستلامها ولا ينقلونها من مخازن الميناء تبقى في أماكنها على مسئولية أصحابها.
المادة (67) : يصرح لربان الباخرة بتسليم الرزم المحتوية على أشياء ثمينة كالذهب والمجوهرات والحجارة الكريمة وأمثالها من الأمتعة الغالية - حسبما هو مدرج في مانفيست السفينة - إلى صاحب البضاعة مباشرة على شريطة أن تكون المعاملات الجمركية المعتادة قد استوفيت وتم الحصول على كتاب تفويض من مدير الميناء كما يصرح أيضا بتسليم المواد السريعة العطب والمبردة إلى المستوردين مباشرة بموجب ترتيبات مماثلة. ومن الضروري أن يتم إشعار مدير الميناء قبل إنزال الحمولة المخزنة بصورة خاصة بمدة لا تقل عن 24 ساعة على أن يذكر في الإشعار اسم المستورد والعلامات والأرقام والكمية وتفاصيل البضاعة.
المادة (68) : يحق للميناء أن تطلب من الباخرة تقديم كل مساعدة ممكنة من حيث استعمال المعدات الخاصة والمناسبة اللازمة لتنزيل الحمولة الصعبة أو السريعة العطب وذلك لضمان وصولها سالمة إلى المخازن.
المادة (69) : على ربان الباخرة التي تصل حاملة مواد متفجرة وبضائع قابلة للاشتعال أو الاحتراق السريع أو غيرها من الحمولة الخطرة أن يشعر مدير الميناء بذلك فور وصوله ذاكرا نوع البضاعة وكميتها ومكان تخزينها ووجهة إنزالها. وعلى مثل هذه الباخرة أن ترفع خلال النهار علما مربعا أحمر اللون على حبال الصاري وفى الليل ضوءا أحمر اللون يثبت في نفس المكان وأن تقوم بتفريغ مثل هذه الحمولة عندما يطلب إليها الميناء ذلك وعلى الكيفية التي يريدها. (أ) لا يجوز شحن أو تفريغ الحمولة الخطرة من أو على أي رصيف من أرصفة الميناء إلا بموجب تعليمات الميناء التي تصدرها من حين لآخر. (ب) عند تحميل أو تفريغ الباخرة للحمولة الخطرة لا يجوز تحميل أو تفريغ غير ذلك من الحمولة أو البضائع كما لا يجوز صعود أو نزول الركاب. (ج) لا يجوز إنزال الرزم التالفة أو الراشحة التي تحتوي على شيء من المواد المدرجة في جدول الحمولة الخطرة على أي رصيف من أرصفة الميناء أو أي من وسائل النقل ما لم تكن قد تم فحصها من طرف الميناء على ظهر الباخرة وأجيز نقلها. (د) يحق لمدير الميناء أن يمنع إنزال أية رزمة يرى في إنزالها ضررا على سلامة الأعمال في الميناء.
المادة (70) : لا يجوز نقل الحمولة من باخرة إلى أخرى داخل حدود الميناء إلا بعد الحصول على إذن من مديري الجمارك والميناء.
المادة (71) : لا يجوز تفريغ العسل الأسود (الدبس) وأمثاله من البضائع التي قد تلوث مواعين الميناء ووسائل النقل والمخازن المؤقتة أو تسبب أضرارا للبضائع الأخرى إلا بعد الحصول على تصريح من مدير الميناء وعلى شريطة أن يوافق المالك أو المستورد على أن يدفع إلى الميناء مصاريف تنظيف المواعين ووسائل النقل والمرافق حسب اللزوم.
المادة (72) : إذا أفرغت إحدى البواخر أية بضاعة أو مادة متعفنة أو فاسدة أو تالفة أو غير ذلك من الحالات مما يعتبر أن فيه مجلبة للضرر أو الخطر على الصحة حسب رأي طبيب الميناء أو إذا أصبحت البضائع أو المواد المفرغة من الباخرة والموجودة في منطقة الميناء متعفنة أو فاسدة أو غير ذلك من الحالات مما يعتبر أن فيه مجلبة للضرر أو الخطر على الصحة حسب رأي طبيب صحة الميناء فإنه يحق لمدير الميناء أن يطلب إلى صاحب البضاعة أن ينقلها على الفور من منطقة الميناء، فإذا أنكر تملكه لها أو أثار خلافا حولها أو رفض تحمل مسئوليتها أو إذا لم يتبين للبضاعة صاحب فإنه يطلب من ربان أو مالك أو وكيل الباخرة التي أفرغت منها البضاعة نقلها من منطقة الميناء فورا وإذا رفض هؤلاء ما طلب منهم أو أهملوه لمدة 18 ساعة بعد إشعارهم بضرورة نقلها فإنه يجرى نقلها على الشكل الذي يراه مدير الميناء مناسبا كما أنه إذا رأى لزوما يحق له إتلافها أو التخلص منها بأي شكل آخر، وعلى الربان أو المالك أو الوكيل أن يدفع إلى الميناء خلال 48 ساعة بعد استلام الإشعار الخطي بذلك جميع التكاليف والمصاريف المترتبة على أو الناتجة عن نقل أو إتلاف أو التخلص من هذه المواد وكذلك مصاريف تطهير مكان تنزيلها وتخزينها حسبما يراه طبيب صحة الميناء مناسبا ولا يحق لصاحب البضاعة أو الربان أو المالك أو الوكيل مطالبة الميناء أو أي فريق آخر تكون الميناء قد حولت إليه البضاعة بأي تعويض.
المادة (73) : البضائع التي تبقى في مستودعات الجمارك والموانئ مدة تسعين يوما من تاريخ تفريغها من وسائل النقل التي كانت تحملها دون أن يتم تخليصها واستلامها من قبل أصحاب الشأن، تباع بالمزاد العلني حسب الترتيبات التي تتخذها سلطات الميناء والجمارك. ويعلن عن هذا المزاد قبل التاريخ المعين له بعشرة أيام على الأقل. على أن المواد القابلة للتلف كالفواكه والخضار والمواد المعلبة التي يرى طبيب الصحة أنها قابلة للتلف إذا بقيت في المستودع فإن للميناء أن يبيعها في الوقت الذي يراه مناسبا دون الحاجة للانتظار للمواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتحتفظ الميناء بالمبالغ المحصلة من البيع كوديعة لمدة سنة من تاريخ البيع وذلك بعد أن تخصم منها المصروفات والرسوم الجمركية وغيرها المستحقة للميناء والجمارك، ويحق لأصحاب الشأن خلال السنة المذكورة المطالبة باسترجاع المبلغ المودع وتقوم دائرة الميناء بفحص هذه المطالبات التي يجب أن يقرها مدير الميناء قبل تحويلها للدفع. ولا ينظر في طلبات الاسترجاع التي تقدم بعد انقضاء مدة السنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتصبح المبالغ المودعة حقا للدولة وتضاف إلى الإيرادات.
المادة (74) : لا ينظر في أي مطالبة ضد الميناء مما يتصل بالحمولة ما لم تكن قد قدمت إلى الميناء خلال 12 شهرا من تاريخ وصول الباخرة التي حملت البضائع المعينة داخل حدود الميناء كما لا ينظر في المطالبات الأخرى ما لم تكن قد قدمت خلال ستة أشهر من تاريخ الحادثة التي بنيت عليها المطالبة.
المادة (75) : يعلن مدير الميناء عن ساعات العمل الرسمية من حين لآخر، وتعتبر أيام الجمعة عطلات رسمية ولكن يحق لمدير الميناء إذا رأى ذلك مناسبا أن يطلب من أي باخرة في الميناء أن تعمل أيام الجمعة. وأما الأعياد العامة فتكون حسبما تعلنه السلطات الحكومية وكل باخرة ترغب في العمل في أيام العطلات المصرح بالعمل خلالها عليها أن تدفع إلى الميناء الأجور المنصوص عليها في جدول رسوم وأجور الميناء.
المادة (76) : إذا طلب ربان أو مالك الباخرة من مدير الميناء خطيا عند أو قبل تنزيل البضائع التي تبقى محجوزة مقابل أجور الشحن أو الأجرة الإضافية على الشحن أو عن تعويض ما دفع من أضرار عامة مع ذكر المبلغ المطلوب في الإشعار فإن هذه البضائع تبقى عرضة للحجز بعد التنزيل ويحتفظ بها تحت حراسة الميناء على نفقة ومسؤولية مستورد أو صاحب البضائع إلى أن يتم رفع الحجز وعلى الربان أو المالك الذي أرسل الإشعار بذلك أن يقدم إلى مدير الميناء - خلال 48 ساعة بعد الإشعار - البيانات المؤيدة للحجز بشكل يقنع مدير الميناء فإذا لم يستطع تقديم ذلك يعتبر الحجز لاغيا وإذا صادف وقوع أحد أيام الجمعة أو الأعياد الرسمية ضمن الثمانية والأربعين ساعة المذكورة فلا يحسب منها.
المادة (77) : لا يجوز لأي شخص كان أن يدخن أو يستعمل أنوارا مكشوفة مهما كان نوعها داخل عنابر الباخرة أثناء وجودها داخل حدود الميناء، كما لا يصرح بهذا العمل فيما بين سطوح المركب المختلفة أو في أية ساحة مغلقة على السطح العلوي منها حيث تكون البضائع أو الحمولة أو المواد القابلة للاشتعال مخزونة. ولا يجوز التدخين على أرصفة الميناء أو في الشبرات التي تخزن فيها الحمولة.
المادة (78) : حالما يتبين وجود حريق في الباخرة يجب أن تعطى إشارة الحريق وذلك بقرع جرس الباخرة بصورة مستمرة فإذا كانت الباخرة بحاجة إلى معونة وجب أن تعطى الإشارات المنصوص عنها في البند 42.
المادة (79) : إذا شب حريق في باخرة داخل الميناء وجب على ربابنة البواخر الراسية بالقرب منها - بعد عمل الاحتياط اللازم لسلامة بواخرهم - أن يقدموا كل مساعدة ممكنة للباخرة التي اشتعلت فيها النار.
المادة (80) : إذا شب حريق في باخرة راسية بجانب رصيف الميناء وجب إنزال شخص مسئول منها إلى البر مزود بالأوامر لطلب فرقة المطافئ تلفونيا، كما يجب عليه أن يتصل تلفونيا بمراقب المرفأ ومهندس المراقبة البحرية لإشعارهما بالحادث.
المادة (81) : يجب أبعاد الدوب الراسية بجانب الباخرة المحترقة بدون تأخير وفي هذه الحالة يجب على المراكب التي تسير بمحركاتها الخاصة أن تساعد في أبعاد الدوب التي ليس فيها محركات.
المادة (82) : على جميع القوارب المزودة بمضخات مكافحة الحريق أن تسارع إلى مكان الحريق بأسرع ما يمكن وأما غير المزودة بذلك فتقف عن قرب لتشترك في أبعاد الدوب أو السفن أو تقوم بأي نوع آخر من المساعدة المطلوبة.
المادة (83) : يتولى مهندس المراقبة البحرية - أو أي موظف آخر يعين لهذا الغرض الإشراف على استعمال جميع وسائل مكافحة الحريق الموجودة بالتشاور مع ربان الباخرة.
المادة (84) : تكون المراقبة مستمرة بصورة دائمة في محطة إشارة الميناء.
المادة (85) : على البواخر التي تقترب من أماكن الرسو أن تستمر في إعطاء إشاراتها الرمزية العالمية بواسطة الأعلام خلال النهار وبواسطة الأنوار خلال الليل إلى أن تشعر بالتعرف عليها.
المادة (86) : على الباخرة أن ترفع العلم الرمزي العالمي (كيو) إلى أن تحصل على براءة فك الحجر الصحي وفي هذه الأثناء لا يصرح لأحد فيما عدا طبيب صحة الميناء والمرشد وممثل الشرطة وموظف الجمرك أن يصعد إليها طالما كان العلم المشار إليه مرفوعا، كما لا يسمح لأحد بالنزول منها إلى أن يصرح طبيب الصحة بذلك.
المادة (87) : على الباخرة أن ترفع علمها القومي على مؤخراتها وعلم الكويت الوطني على مقدمتها وذلك خلال ساعات النهار طالما كانت داخل حدود الميناء.
المادة (88) : تقوم المخاطبة بين الباخرة والبر بالطرق التالية: (أ) رفع الأعلام على طريقة الإشارات الرمزية العالمية. (ب) السيمافور. (ج) بالأنوار مستعملين إشارات مورس.
المادة (89) : على جميع البواخر التي تود الإبحار أن ترفع علم (بيتر) الأزرق على مقدمتها لمدة 24 ساعة قبل مغادرتها.
المادة (90) : المخالفات - تقسم المخالفات إلى نوعين: أ) النوع الأول ويشمل المواد المالية: 16 - 27، 30، 40، 46 (2) (3) (5)،46، 50، 52، 67، 69. ب) النوع الثاني ويشمل المواد التالية: 33-34، 36، 37، 38، 39، 40 -45 -46 (1): 77
المادة (91) : (أ) كل من خالف نصوص المواد المعرفة في النوع الأول عمدا أو خطأ سيعرض نفسه لدفع غرامة لا تتجاوز 3750 دينار. (ب) كل من خالف نصوص المواد المعرفة في النوع الثاني عمدا أو خطأ سيعرض نفسه لدفع غرامة لا تتجاوز 1875 دينار .
المادة (92) : لرئيس دائرة الميناء الصلاحية في تشكيل هيئة مؤلفة من أشخاص يعينهم للنظر في المخالفات التي ترتكب ضد نصوص المواد المعرفة أعلاه، وتكون مهمة هذه الهيئة الاستماع إلى البيانات والوقائع ومن ثم ترفع توصياتها إليه لإصدار حكمه وتعيين مقدار الغرامة.
المادة (93) : يصدر رئيس الميناء لائحة للرسوم والأجور التي تستوفيها الميناء من أصحاب البواخر أو مستأجريها أو وكلائها أو مستوردي البضائع أو من يستعملون وسائط الميناء حسب لائحة الرسوم.
المادة (94) : لرئيس الميناء الحق، في حالات خاصة تخفيض أو إعفاء الرسوم أو الأجور المنصوص عنها في اللائحة، أما السفن الحربية فهي معفاة من دفع رسوم الميناء إلا إذا استخدمت وسائط الميناء المعروفة في اللائحة أو أية خدمات أخرى تقدمها لها الميناء.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن