بشأن تعديل المادة 73 من قانون الموانئ العام رقم 7 لسنة 1959.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 73 من قانون المواني العام الصادر بالمرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1959 النص الآتي:-
"جميع البضائع التي تبقى في مستودعات الميناء مدة اثنى عشر شهرا من تاريخ وصول الباخرة التي كانت تحملها، دون أن يتم تخليصها، تباع بالمزاد العلني حسب الترتيبات التي تتخذها الميناء، ويعلن عن هذا المزاد قبل التاريخ المعين له بشهر واحد على الاقل.
على أن المواد القابلة للتلف كالفواكه والخضار والمواد المعلبة التي يرى طبيب الصحة أنها قابلة للتلف إذا بقيت في المستودع فإن للميناء أن يبيعها في الوقت الذي يراه مناسبا دون حاجة لانتظار المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وتحتفظ الميناء بالمبالغ المحصلة من البيع كوديعة لمدة سنة من تاريخ البيع وذلك بعد أن تخصم منها المصروفات والرسوم الجمركية وغيرها المستحقة للميناء والجمارك، ويحق لأصحاب الشأن خلال السنة المذكورة المطالبة بإسترجاع المبلغ المودع وتقوم دائرة الميناء بفحص هذه المطالبات التي يجب أن يقرها مدير الميناء قبل تحويلها للدفع.
ولا ينظر في طلبات الاسترجاع التي تقدم بعد انقضاء مدة السنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتصبح المبالغ المودعة حقا للدولة وتضاف إلى الإيرادات.
المادة (2) : على رئيس الجمارك والميناء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة.
التوقيع : أمير الكويت/عبد الله السالم الصباح