بشأن تعديل المادة 61 من قانون الموانئ العام رقم 7 لسنة 1959.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 61 من قانون الموانئ العام الصادر بالمرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1959 النص الآتي:
"القوائم التي تحرر بتعداد البضائع المفرغة بجانب الباخرة والتي يسلم منها نسخ للربان أو المالك لا تعتبر نهائية أو ملزمة.
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها مدير الميناء، يسلم الميناء إلى وكيل الباخرة إيصالا باستلام جميع البضائع الواردة، ولا يسلم هذا الإيصال إلا بعد إتمام تدقيق جميع البضائع المفرغة ومقابلتها مع منافيست الباخرة.
وتتخذ الميناء الاحتياطات اللازمة لعدم إصابة البضائع بالضرر أثناء وجودها في الصنادل في طريقها للتفريغ.
ولا يتحمل الميناء أية مسؤولية أيا كان نوعها بخصوص محتويات الرزمات أو ماهيتها، كما أنه ليس مسؤولا عن أي اختلاف في أوزانها أو مقاييسها عما ورد في المنافيست أو القوائم، ولا يكون الميناء مسؤولا إلا عن محتويات الرزم التالفة بعد أن تكون قد أحصيت ودققت عند استلامها من طرف الميناء".
التوقيع : أمير الكويت/عبد الله السالم الصباح