بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع المرسوم بالقانون رقم 7 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي
تقتضي الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون المذكور بأن تقدم الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة إلى وزارة التخطيط تقارير دورية كل ثلاث أشهر وأخرى سنوية عن سير العمل في تنفيذ الخطة، ولقد أثبتت التجربة العملية خلال النصف الأول من السنة الأولى للخطة أن إعداد هذه التقارير يستغرق وقتا أطول من ثلاثة أشهر وذلك لصعوبة تجميع البيانات وعمل الإحصاءات وقياس المتغيرات خلال هذه الفترة، كما أن بعض المؤثرات لا يطرأ عليها تغير يذكر إلا بعد فترة زمنية أطول، لذلك فقد رؤى تعديل الفقرة الأولى من المادة المذكورة بحيث تقوم الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة بتزويد وزارة التخطيط سنويا بتقرير عن سير العمل في تنفيذ ما يخصها من الخطة عن الستة أشهر الأولى وأخرى عن السنة بأكملها.
وتحقيقا للمرونة في تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط وللاستفادة على وجه أكبر من كفاءات وخبرات المتخصصين بالحكومة وخارجها فقد رؤى تعديل المادة 12 من القانون المذكور بحيث يصدر مرسوم بتشكيل هذا المجلس يبين فيه مدة العضوية وعلى أن تحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء، وتبين اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من رئيس المجلس مواعيد وإجراءات اجتماعاته ونظام العمل فيه واللجان التي يرى تشكيلها من بين أعضائه أو غيرهم.
لكل ما تقدم أعد مشروع القانون المرافق متضمنا التعديلات المتقدمة.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406 هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986 م،
وعلى المادة 20 من الدستور،
وعلى القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي،
وبناء على عرض وزير التخطيط،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (10) والمادة (12) من القانون رقم 60 لسنة 1986 المشار إليه النصان التاليان:
مادة 10 فقرة أولى:
تقدم الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة إلى وزارة التخطيط تقارير دورية عن الستة أشهر الأولى من السنة وأخرى عن السنة بأكملها. ويتضمن هذه التقارير سير العمل في تنفيذ ما يخص كل وزارة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة من الخطة ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وبيانا عن أنشطة القطاع الخاص المرتبطة بالخطة.
مادة 12:
يشكل مجلس أعلى للتخطيط برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عددا من الوزراء، وممثلين عن الجهات الحكومية، وأعضاء من خارج الحكومة من ذوي الكفاءة والخبرة في الأنشطة المختلفة.
ويصدر بتشكيل هذا المجلس مرسوم تبين فيه مدة العضوية، وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
وتبين اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من رئيس المجلس مواعيد وإجراءات اجتماعية، ونظام العمل فيه، واللجان التي يرى تشكيلها من بين أعضائه أو غيرهم.
ويكون للمجلس أمانة عامة تحت إشراف وزير التخطيط تتولي الأعمال الفنية والإدارية.
ويخصص في ميزانية وزارة التخطيط المبالغ اللازمة لنشاطات المجلس وأمانته العامة.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت