تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المواد 30 و65 و79 و109 و178 من الدستور، وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وعلى المرسوم الصادر في 8 من صفر سنة 1399هـ الموافق 7 من يناير سنة 1979 في شأن وزارة التخطيط، وعلى المرسوم الصادر في 30 من جمادى الأولى سنة 1406هـ الموافق 9 من فبراير سنة 1986 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : توضع خطة قومية شاملة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترتكز على الإستراتيجية العامة للدولة وتتضمن أهدافا رئيسية محددة يمتد بعدها الزمني إلى المدى الطويل، وتنقسم هذه الخطة إلى خطط متوسطة الأجل تتفرع منها خطط سنوية تفصيلية لكل منها أهدافها المرحلية وسياسات تحقيقها وتعبأ لها جميع الموارد المالية والبشرية وتتوفر لها المرونة الكافية لمواجهة ما يجد من متغيرات أو تطورات تقتضي تعديل الأهداف المبتغاة.
المادة (2) : تحدد الأهداف الرئيسية للخطة القومية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها بناء على احتياجات الاقتصاد الوطني وإمكانيات التنفيذ المختلفة، المادية والمالية والبشرية، ووفق أولويات تتفق والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمن القومي.
المادة (3) : يراعى في إعداد الميزانية العامة للدولة أو في تعديل الاعتمادات الواردة فيها الالتزام بأهداف الخطة السنوية. ولا يجوز الارتباط أو تمويل أية مشروعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمخالفة لذلك أو بما يخرج عن نطاق مشروعات الخطة، ما لم يستدعي تعديل الخطة وبالتالي تعديل مكونات برامجها الزمنية.
المادة (4) : على كافة الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة في الوقت المحدد لها. ويراعى الاهتمام بتشجيع القطاع الخاص على الإسهام في تنفيذ ما يخصه من مشروعات الخطة وفق أسس معتمدة من الجهات المسئولة.
المادة (5) : يراعى في إعداد الخطة وتنفيذها التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الاقتصادي الخاص تحقيقا للأهداف العامة الاقتصادية والاجتماعية، وفي حالة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الخطة عليه أن يلتزم بالتوجهات الرئيسية للخطة دون الإخلال بالأحكام القانونية النافذة.
المادة (6) : تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الشاملة في ضوء الإستراتيجية والأهداف العامة بعيدة المدى للدولة. ويعرض المشروع على المجلس الأعلى للتخطيط لدراسته وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، ثم يحال إلى مجلس الأمة لإقراره ويصدر بقانون.
المادة (7) : على الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة كل فيما يخصه موافاة وزارة التخطيط في المواعيد التي تحددها بمقترحات في شأن الخطط التي تحقق أهداف كل قطاع في ضوء الإطار العام للخطة القومية الشاملة وكذلك مقترحات القطاع الخاص المقابل لنشاطها. وترتب المشروعات الواردة في الخطط المقترحة وفقا للأولويات التي تحددها كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة بالاتفاق مع وزارة التخطيط في حدود المتاح من الموارد المالية في الميزانية العامة للدولة. ولوزير التخطيط أن يدعو الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة إلى تشكيل لجان تخطيط في كل وزارة تضم في عضويتهم مندوبا عن وزارة التخطيط، وتكون مهمة تقديم البيانات والتقارير التي تتطلبها إعداد الخطة أو دراسة المشاكل التخطيطية، وكذلك متابعة تنفيذ الخطة وإعداد التقارير الدورية وتقديمها إلى وزارة التخطيط، وبوجه عام القيام بما قد يعهده إليها وزير التخطيط.
المادة (8) : تتولى وزارة التخطيط دراسة الخطط المقترحة على المستوى القطاعي ومراجعة تحليل الجدوى الاقتصادية لكل من المشروعات الواردة ضمنها والدراسات المقدمة عنها، ويتم اختيار المشروعات التي تثبت صلاحيتها للتنفيذ لإدراجها ضمن مشروع الخطة وذلك وفقا للأولويات المقررة والمعتمدة.
المادة (9) : يعرض مشروع الخطة السنوية، بعد إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط مع مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء لاعتماده تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل لإقراره، وتصدر بقانون.
المادة (10) : تقدم الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة إلى وزارة التخطيط تقارير دورية كل ثلاثة أشهر وأخرى سنوية، وتتضمن هذه التقارير سير العمل في تنفيذ ما يخص كل وزارة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة من الخطة ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وبيانا عن أنشطة القطاع الخاص المرتبطة بالخطة. ويقدم وزير التخطيط إلى مجلس الأمة تقرير المتابعة السنوي بعد عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط واعتماده من مجلس الوزراء.
المادة (11) : لوزارة التخطيط الحق في الحصول من الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة على كافة البيانات والتقارير اللازمة لإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة عدا ما نص القانون على سريته، ولا تستخدم هذه البيانات والتقارير في غير الغرض المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة (12) : يشكل مجلس أعلى للتخطيط برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته ثمانية من الوزراء وغيرهم ممن يمثلون الجهات الحكومية وثمانية أعضاء آخرين من خارج الحكومة من ذوي الكفاءة والخبرة في الأنشطة المختلفة. ويصدر مرسوم بتشكيل هذا المجلس، وتحديد مدة العضوية فيه وقواعد وإجراءات اجتماعاته ونظام العمل فيه. ويكون للمجلس أمانة عامة تحت إشراف وزير التخطيط تتولى الأعمال الفنية والإدارية. ويخصص في ميزانية وزارة التخطيط المبالغ اللازمة لنشاطات المجلس وأمانته العامة.
المادة (13) : يختص المجلس الأعلى للتخطيط برسم السياسات واقتراح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم توصيات إلى مجلس الوزراء لاستصدار أي قانون أو نظام أو لاتخاذ أية إجراءات قد يراها ضرورية أو نافعة لتحقيق أهداف أو لزيادة فعالية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وللمجلس أن يطلب من الجهات الحكومية أية بيانات أو معلومات يقتضيها الأمر للقيام بالمهام الموكلة إليه، وأن يطلب إلى هذه الجهات القيام بأية دراسات تتعلق بالمهام المشار إليها.
المادة (14) : ينظر مشروع الخطة في مجلس الأمة على وجه الاستعجال.
المادة (15) : يعرض مشروع أول خطة على مجلس الأمة خلال السنة المالية الأولى التالية لإقرار هذا القانون.
المادة (16) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن