بشأن حل الهيئة العامة للسياحة والآثار.
المادة () : اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية والل ...
المادة (1) : تحل بموجب أحكام هذا القرار الهيئة العامة للسياحة والآثار, وتوقف عن مزاولة أية إجراءات إدارية أو مال ...
المادة (2) : مع عدم الإخلال بالاختصاصات الموكلة لإدارة شؤون السياحة والآثار المنصوص عليها في هذا القرار, تسند لل ...
المادة (3) : تؤول المبالغ الموجودة في حسابات الهيئة المنحلة والمبالغ المعتمدة لها في الميزانية التسييرية وميزاني ...
المادة (4) : تشكيل بقرار من الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة لجنة أو أكثر يعهد إليها بما يلي:-
أ) حصر الأموا ...
المادة (5) : بمراعاة حكم الفقرة (2) من المادة (2) من هذا القرار, وتتولى مصلحة الآثار الإشراف الفني والعلمي على ا ...
المادة (6) : تنشأ بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة إدارة تسمى (إدارة شؤون السياحة والآثار), تتبع الأمين المس ...
المادة (7) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الأ ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة