بشأن تنظيم مدونة التشريعات.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1971 إفرنجي بتنظيم إصدار الجريدة الرسمية.
صاغ القانون التالي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون مدونة تشريعية للجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى تسمى "مدونة التشريعات" ويكون صدورها بالعربية.
المادة (2) : ينشر في مدونة التشريعات ما يأتي:-
1- القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
2- القرارات الصادرة عن مؤتمر الشعب العامة والأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية لشعبيات وأمانة مؤتمر الشعب العام والتي ينص فيها على نشرها في مدونة التشريعات.
3- اللوائح التنفيذية للقوانين.
4- ما تنص القوانين على نشره في مدونة التشريعات.
ولا يجوز أن ينشر في مدونة التشريعات غير المواد المذكورة.
المادة (3) : 1- ترسل المواد المعدة للنشر إلى أمانة مؤتمر الشعب العام لتتولى تدوينها في سجل خاص حسب تواريخ ورودها.
2- يتم النشر في مدونة التشريعات بأمر من أمانة مؤتمر الشعب العام.
3- يتم طبع المدونة في إحدى المطابع التي تحددها أمانة مؤتمر الشعب العام.
4- ترقم صفحات المدونة برقم مسلسل متواصل من بداية السنة حتى آخرها ويذكر في أعلى كل صفحة الرقم المسلسل ورقم عدد المدونة.
5- يبدأ الترقيم المذكور اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (1) لسنة 1369و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
المادة (4) : يحمل كل عدد من أعداد المدونة تاريخ صدوره, ولا يجوز أن يكون هذا التاريخ سابقا على التاريخ الفعلي لصدور العدد أو لاحقا له.
وينشر في أول كل عدد من أعداد المدونة فهرس خاص به يتضمن رقم الصفحة التي نشر بها النص ورقمه وتاريخه وموضوعه.
المادة (5) : إذا ألحقت بالقوانين أو القرارات جداول أو وثائق أو بيانات فيجب نشرها بكاملها في المدونة.
المادة (6) : تعتبر أعداد مدونة التشريعات التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون حجة بما ورد فيها دون حاجة إلى أي دليل آخر .
المادة (7) : تحفظ أصول المواد بعد نشرها في المدونة بملف خاص لكل عدد من أعداد المدونة حسب ترتيب نشرها.
المادة (8) : تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام توزيع أعداد المدونة على الجهات المختصة بمقابل أو بدونه.
وتحدد بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام أسعار تداول المدونة, وقيمة الاشتراك السنوي فيها.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من هذا القانون تنشر القرارات التنظيمية الصادرة عن الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة أو أمانتها واللجنة الشعبية العامة للشعبيات واللجان الشعبية العامة للقطاعات وكذلك القرارات والمواد التي يتم تحديدها بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام في مدونة يصدر يتسميتها وتنظيمها قرار من الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
المادة (10) : يلغى القانون رقم (17) لسنة 1971 إفرنجي بتنظيم إصدار الجريدة الرسمية, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (11) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في مدونة التشريعات.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام