بشأن تنظيم إصدار الجريدة الرسمية.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى قانون الجريدة الرسمية رقم 1 لسنة 1951م،
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تصدر وزارة العدل الجريدة الرسمية للجمهورية العربية الليبية، ويكون صدورها باللغة العربية، وتصدر مرة على الأقل كل أسبوع.
المادة (2) : 1- ينشر في الجريدة الرسمية ما يأتي:
أ) القوانين.
ب) القرارات والأوامر الصادرة من مجلس قيادة الثورة.
جـ) قرارات مجلس الوزراء.
د) القرارات التنظيمية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء أو نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة.
هـ) ما تنص القوانين أو قرارات مجلس قيادة الثورة على وجوب نشره في الجريدة الرسمية.
2- ولا يجوز أن ينشر في الجريدة الرسمية غير المواد المذكورة.
المادة (3) : 1- ترسل المواد المعدة للنشر إلى وزارة العدل لتتولى تدوينها في سجل خاص حسب تواريخ ورودها.
2- ويتم النشر في الجريدة الرسمية بأمر من وزير العدل.
المادة (4) : 1- يتم طبع الجريدة الرسمية في مطبعة وزارة العدل، ويجوز عند الاقتضاء أن يتم الطبع في مطبعة أخرى بأمر من وزير العدل.
2- وترقم صفحات الجريدة الرسمية برقم مسلسل متواصل من بداية السنة الميلادية حتى آخرها ويذكر في أعلى كل صفحة عدا الرقم المسلسل رقم عدد الجريدة الرسمية.
3- ويبدأ الترقيم المذكور بالنسبة للسنة الحالية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وينتهي بنهايتها.
المادة (5) : يحمل كل عدد من الجريدة الرسمية تاريخ صدوره، ولا يجوز أن يكون هذا التاريخ سابقا على التاريخ الفعلي لصدور العدد أو لاحقا له.
المادة (6) : ينشر في أول كل عدد من أعداد الجريدة الرسمية فهرس خاص به يتضمن رقم الصفحة التي نشر بها النص ورقمه وتاريخه وموضوعه.
المادة (7) : إذا ألحقت بالقوانين أو القرارات جداول أو وثائق أو بيانات فيجب نشرها بكاملها في الجريدة الرسمية.
المادة (8) : 1- يجوز أن تنشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية القرارات غير التنظيمية والإعلانات والبيانات وغيرها من المواد التي تنص القوانين على نشرها في الجريدة الرسمية والتي تحدد بقرار من وزير العدل. وترقم صفحات الملحق برقم مسلسل خاص.
2- وتسري على الملحق المذكور أحكام هذا القانون فيما لا يتعارض مع حكم الفقرة السابقة.
المادة (9) : تعتبر أعداد الجريدة الرسمية التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون حجة بما ورد فيها، دون حاجة إلى أي دليل آخر.
المادة (10) : تحفظ أصول المواد بعد نشرها في الجريدة الرسمية في ملف خاص لكل عدد من أعداد الجريدة الرسمية حسب ترتيب نشرها.
المادة (11) : 1- تتولى وزارة العدل توزيع أعداد الجريدة الرسمية على الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية الأخرى فور صدورها.
2- ولوزير العدل أن يهدي الحكومات الأجنبية والهيئات الخاصة الليبية والأجنبية أعدادا من الجريدة الرسمية أو مجموعة كاملة منها وفقا لمقتضيات الصالح العام.
المادة (12) : تحدد بقرار من وزير العدل أسعار بيع الجريدة الرسمية، وقيمة الاشتراك السنوي فيها، وعمولة توزيعها.
المادة (13) : يلغى قانون الجريدة الرسمية رقم 1 لسنة 1951م، كما يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (14) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة