بشأن الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة
المادة () : قد وضعت الحكومة المؤقتة للمملكة الليبية المتحدة القانون الآتي:
المادة (1) : اسم القانون:-
يسمى هذا القانون بقانون الجريدة الرسمية لسنة 1951
المادة (2) : نشر الجريدة الرسمية:-
تنشر جريدة في فترات دورية باسم (الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة) ويجوز إصدار أعداد خاصة استثنائية من الجريدة المذكورة إذا اقتضت الحالة ذلك النشر
المادة (3) : محتويات الجريدة الرسمية:
1- يقسم كل عدد عادي من الجريدة الرسمية إلى ثلاثة أجزاء -
2- يحتوي الجزء الأول من العدد على ما أجيز وأذيع من القوانين.
ويحتوي الجزء الثاني من العدد على جميع ما يصدر من التشريعات الفرعية بواسطة الحكومة أو بالنيابة عنها.
ويحتوي الجزء الثالث على المواد التالية:
أ- الإعلانات الخاصة بجميع الشؤون المتعلقة بموظفي الحكومة بما في ذلك تعيينهم وإنهاء خدمتهم وترقيتهم ونقلهم وإجازاتهم ممن يكون من الدرجة الخاصة والدرجات 1 إلى غاية 4
ب- جميع سائر الإعلانات التي ترغب الحكومة في إذاعتها أو التفاصيل عن أية مسائل ترغب الحكومة في إعلانها.
جـ- الإعلانات التي يستلزم القانون نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : طبع الجريدة ونشرها:
يطبع الجريدة الرسمية صاحب مطبعة تقرره الحكومة, وتنشر بأمر وزير العدل.
المادة (5) : اعتبار الجريدة الرسمية من البينات:-
تعتبر أعداد الجريدة الرسمية التي طبعت ونشرت طبقا للمادة 4 بينة على محتوياتها بدون حاجة إلى دليل آخر.
المادة (6) : تاريخ نفاذ القانون:-
يعمل بهذا القانون من يوم توقيعه.
تاريخ:- طرابلس في اليوم 23 من شهر محرم سنة 1371هـ. الموافق 24 أكتوبر 1951.
التوقيع :