تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع - على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 ميلادي. - وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي. - وعلى اللائحة الداخلية للمجلس. - وعلى القانون رقم 17 لسنة 2001م. بتنظيم مدونة التشريعات. - وعلى القرار رقم 16 لسنة 2001م. بتنظيم مدونة التشريعات ومدونة الإجراءات. - وعلى القرار رقم 2 لسنة 2002م. بشأن تنظيم مدونة الإجراءات. - وعلى القرار رقم 133 لسنة 2002م. بشأن تحديد القرارات والمواد التي تنشر في مدونة الإجراءات. - وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 6-12-2011م. أصدر القانون التالي
المادة (1) : تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون جريدة رسمية لليبيا ويكون صدورها باللغة العربية كما يكون لها موقع إلكتروني تنشر به نسخة إلكترونية منها.
المادة (2) : ينشر في الجريدة الرسمية ما يلي: 1- القوانين والقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة. 2- القرارات واللوائح التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء. 3- اللوائح التنفيذية للقوانين. 4- نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي تصادق عليها السلطة التشريعية. 5- البيانات الصادرة عن السلطة التشريعية. 6- القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس ووزراء الحكومة. 7- أصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي. 8- قرارات مصرف ليبيا المركزي بإبطال مفعول أي فئة من النقود الورقية أو المعدنية. 9- قرارات مصرف ليبيا المركزي بمنح الإذن لأي مصرف تجاري بالعمل في ليبيا أو بالاندماج في مصرف آخر أو إلغاء الإذن الممنوح له. 10- قرارات قيد محرري العقود أو إلغائها أو وقفهم عن العمل. 11- قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة. 12- الإعلان عن بيع بالمزاد العلني تنفيذاً للأحكام أو الأوامر القضائية. 13- الإعلان عن تلف أو ضياع الكمبيالات أو الصكوك المصدقة والقرارات المتعلقة بإعدامها واعتبارها كأن لم تكن. 14- شهر وتسجيل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية. 15- الإعلان عن ضياع أختام محرري العقود أو سرقتها. 16- الإعلان عن دعوة الجمعيات العمومية للشركات المساهمة للانعقاد في دورات غير عادية. 17- ما تنص القوانين على نشره في الجريدة الرسمية. ولا يجوز أن ينشر في الجريدة الرسمية غير المواد المذكورة.
المادة (3) : 1- ترسل المواد المعدة للنشر إلى وزارة العدل لتتولى تدوينها في سجل خاص حسب تواريخ ورودها. 2- يتم النشر في الجريدة الرسمية بأمر من وزير العدل. 3- يتم طبع الجريدة الرسمية في إحدى المطابع التي تحددها وزارة العدل. 4- ترقم صفحات الجريدة الرسمية برقم مسلسل متواصل من بداية السنة حتى آخرها ويذكر في أعلى صفحة الرقم المسلسل ورقم عدد الجريدة. 5- يبدأ الترقيم المذكور اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : يحمل كل عدد من أعداد الجريدة تاريخ صدوره، ولا يجوز أن يكون هذا التاريخ سابقاً على التاريخ الفعلي لصدور العدد أو لاحقاً له. وينشر في أول كل عدد من أعداد الجريدة فهرس خاص به يتضمن رقم الصفحة التي نشر بها النص ورقمه وتاريخه وموضوعه.
المادة (5) : إذا ألحقت بالقوانين أو القرارات جداول أو وثائق أو بيانات فيجب نشرها بكاملها في الجريدة.
المادة (6) : تعتبر أعداد الجريدة الرسمية التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون حجة بما ورد فيها دون حاجة إلى أي دليل آخر.
المادة (7) : تتولى وزارة العدل توزيع أعداد الجريدة على الجهات المختصة بمقابل أو بدونه وتحدد بقرار من وزير العدل أسعار الجريدة الرسمية وقيمة الاشتراك السنوي فيها.
المادة (8) : يتولى وزير العدل إنشاء إدارة للجريدة الرسمية وتعيين مدير لها بقرار منه يصدره في هذا الشأن، على أن تكون تحت إشراف الإدارة العامة للقانون.
المادة (9) : يلغى كل من: - القانون رقم 17 لسنة 2001 ميلادي بتنظيم مدونة التشريعات. - القرار رقم 16 لسنة 2001 ميلادي بتنظيم مدونة التشريعات ومدونة الإجراءات. - القرار رقم 2 لسنة 2002 ميلادي بشأن تنظيم مدونة الإجراءات. - القرار رقم 133 لسنة 2002 ميلادي بشأن تحديد القرارات والمواد التي تنشر في مدونة الإجراءات.
المادة (10) : يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن