بشأن تقرير بعض الأحكام بشأن المصرف الريفي.
المادة () : مؤتمر الشعب العام.
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر.
- وعلى إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972 إفرنجي بشأن إصدار قانون الجمارك وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي
المادة (1) : يعفى المصرف الريفي من كافة الضرائب والرسوم على موجوداته وأملاكه ودخول عملياته.
المادة (2) : يجوز للخزانة العامة أن تضمن المصرف فيما يعقده من قروض, شريطة أن يكون قد استنفد الضمانات الأخرى المتاحة.
المادة (3) : يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وضامنيهم حق الامتياز ضمانا لحقوقه. ويأتي هذا الامتياز مباشرة بعد حق امتياز الدولة على أموال مدينيها, ويجوز للمصرف في سبيل استيفائه لحقوقه الحجز على أموال مدينيه الثابتة والمنقولة وفقا لأحكام قانون الحجز الإداري.
المادة (4) : تعتبر الدعاوى التي يرفعها المصرف من المواد المستعجلة وتكون الأحكام القضائية الصادرة فيها مشمولة بالنفاذ المعجل.
المادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في مدونة التشريعات.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام