بشأن تعديل مادة في القانون رقم (5) لسنة 1430 ميلادية بتنظيم الخدمة الوطنية.
المادة () : مؤتمر الشعب العام.
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1430 ميلادية بشأن تنظيم الخدمة الوطنية.
صاغ القانون الآتي
المادة (1) : تعدل المادة (الثانية) من القانون رقم (5) لسنة 1430 ميلادية بشأن الخدمة الوطنية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:-
المادة الثانية
((أداء الخدمة الوطنية في مجالات التعليم والصحة والدفاع واجب على كل الليبيين المؤهلين لأدائها بالمؤسسات التعليمية والصحية وغيرها من أجل أن تستمر المجانية في التعليم والصحة.
وتتولى اللجان الشعبية العامة للقطاعات, واللجان الشعبية والأجهزة التي تتبعها وكذلك الهيئات والمؤسسات والمنشآت والشركات العامة والأجهزة العامة والوحدات الإدارية الأخرى القائمة بذاتها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق, حصر جميع المؤهلين وذوي الكفاءة والخبرة لديها ووضعهم في سجلات خاصة من أجل تكليفهم تناوبيا بأداء الخدمة الوطنية وفق تخصصاتهم ومؤهلاتهم, في المجالات المشار إليها.
ويجوز للخاضعين لأداء الخدمة الوطنية في مجالات التعليم والصحة دفع نسبة من دخولهم تعويضا عن أداء الخدمة, وتخصص هذه العوائد في رفع وتحسين خدمات القطاعات ذات العلاقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية التي تصدر عن اللجنة الشعبية العامة الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة, بما في ذلك النسبة المقرر سدادها)).
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالف أحكامه, وينشر في مدونة التشريعات.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام