تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام. - تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر. - وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر في شأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى القانون التجاري الليبي. - وعلى القانون رقم (101) لسنة 1973 ف في شأن غرف التجارة والصناعة والزراعة. - وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 ف بشأن التجارة والشركات التجارية والإشراف عليها. - وعلى القانون رقم (8) لسنة 1988 ف بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي. - وعلى القانون (9) لسنة 1992 ف بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية. - وعلى القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية. صاغ القانون الآتي
المادة (1) : غرف التجارة والصناعة مؤسسات أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتهدف إلى تولي المصالح الاقتصادية التجارية والصناعية واتخاذ الإجراءات المناسبة للنهوض بالمهنة، وخدمة أعضائها، والتعاون مع الجهات العامة والأهمية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة (2) : يكون إنشاء الغرف وإلغاؤها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة ويحدد القرار الصادر بإنشاء كل غرفة مقرها ونطاق اختصاصها وعدد أعضاء لجان إدارتها.
المادة (3) : تمارس الغرفة في نطاق اختصاصها الأعمال والتصرفات التي تساعد على تحقيق أغراضها وذلك بمراعاة أحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة، ولها على الأخص ما يلي:- 1- عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية والدورات التدريبية، والمشاركة في أعمال المجالس واللجان والمؤتمرات الخاصة بالنشاط الاقتصادي والتجاري، وإبداء الرأي، وتقديم الخبرة والمشورة الفنية في المسائل الاقتصادية والتجارية. 2- جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات التي تهم التجارة والصناعة في نطاق اختصاصها وتحليلها بطريقة علمية ونشرها. 3- تولي شؤون المهنة والمصالح المشتركة لأعضائها لدى الأجهزة العامة في نطاق اختصاصها. 4- فض المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضائها عن طريق التوفيق والتحكيم بناء على اتفاق الأطراف المعنية. 5- متابعة ومراقبة الأنشطة التجارية والصناعية، ورصد المعوقات، والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 7- إصدار النشرات الاقتصادية والدليل التجاري. 8- إصدار شهادات المنشأ عن أصل البضائع والمنتجات الوطنية وعن أسعار السلع وسائر الشهادات التي يحددها أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة. 9- التصديق على الأوراق والبيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري في نطاق اختصاصها. وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات التفصيلية للغرف.
المادة (4) : يكون القيد في سجلات الغرفة إلزاميا بالنسبة إلى كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدميا.
المادة (5) : يسري القيد في سجلات الغرفة لمدة سنة ويجب تجديده قبل نهاية المدة، ويصدر بتحديد رسوم القيد والتجديد قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (6) : لا يجوز تجديد الترخيص بمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي إلا إذا قدم الملزم بالقيد إلى الجهة المختصة بإصدار الترخيص ما يدل على قيده في سجلات الغرفة وأداء الرسم المقرر.
المادة (7) : تتكون الجمعية العمومية للغرفة من أمين يختاره أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة ومجموع أعضاء لجان الشعب، وتجتمع بدعوة من أمينها بناء على طلب لجنة الإدارة في دورة عادية مرة كل سنة ويجوز دعوتها للانعقاد كلما كان ذلك ضروريا (في دورة غير عادية) للنظر في مسائل محددة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات دعوة الجمعية العمومية للانعقاد (في الدورات العادية وغير العادية) ونظام سير العمل بها.
المادة (8) : تختص الجمعية العمومية بما يلي:- 1- اعتماد الميزانية والحساب الختامي. 2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الغرفة. 3- النظر في تقرير مراجع الحسابات.
المادة (9) : تتكون لجنة إدارة الغرفة من عدد من الأعضاء وفقا لما يحدده قرار إنشائها بحيث لا يزيد عن اثني عشر عضوا، وتتولى الجمعية العمومية للغرفة اختيار ثلثي عدد أعضاء لجنة الإدارة، ويصدر بتسمية الثلث الباقي وأمين لجنة الإدارة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بناء على عرض من اتحاد عام الغرف، وتكون مدة العضوية في لجنة الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اعتمادها من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
المادة (10) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط العضوية في لجنة الإدارة والإجراءات المتعلقة باختيار الأعضاء وحالات فقد العضوية.
المادة (11) : لجنة الإدارة هي السلطة المختصة بتسيير شئون الغرفة وتصريف أمورها ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه لازما من قرارات وتوصيات لتحقيق أهداف الغرفة وعلى الأخص ما يلي:- 1- اعتماد السياسة العامة للغرفة والإشراف على تنفيذها. 2- تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للغرفة. 4- اقتراح اللوائح الداخلية الخاصة بالشئون الفنية والشئون الإدارية والمالية. 5- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي. 6- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا التي تقدم للغرفة. 7- وضع نظم وإجراءات التوفيق والتحكيم بالغرفة. 8- المسائل الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا تكون القرارات فيما يتعلق بالبندين (3، 4) نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
المادة (12) : تجتمع لجنة الإدارة بناء على دعوة من أمينها مرة كل شهر على الأقل. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دعوة اللجنة للانعقاد وإدارة مداولاتها والنصاب اللازم لصحة انعقادها وإصدار قراراتها. ويجب إبلاغ قرارات لجنة الإدارة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة واتحاد عام غرف التجارة والصناعة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.
المادة (13) : يتولى أمين لجنة الإدارة متابعة تنفيذ السياسة العامة للغرفة وقرارات لجنة الإدارة، وتولي صلات الغرفة مع الغير وأمام القضاء والاختصاصات الأخرى التي تسند لها بموجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (14) : يصنف المقيدون بالغرف التجارية في شعب نوعية متجانسة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عددها والأنشطة التي تندرج تحت كل شعبة والحد الأدنى لعدد الأعضاء في الشعبة وشروط وإجراءات انتسابهم لها. وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد الشعب بكل غرفة عن عشرين شعبة.
المادة (15) : يختار أعضاء كل شعبة ثلاثة من بين أعضائها يكونون لجنة الشعبة، وتتولى اللجنة تمثيلهم في الجمعية العمومية للغرفة وتتابع مصالحهم عن طريق لجنة الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاص لجان الشعب وتنظيم العمل بها.
المادة (16) : تتكون أموال الغرفة من:- 1- الرسوم المقررة للغرفة وفقا لهذا القانون. 2- العقارات والأموال والقيم المنقولة المملوكة لها. 3- إيرادات المنشآت وريع الاستثمارات التي تملكها ومقابل الخدمات التي تؤديها للغير. 4- التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا التي تقبلها لجنة الإدارة والتي لا تتعارض مع أهداف الغرفة. 5- أية إيرادات أخرى مصرح بها قانونا.
المادة (17) : يكون للغرفة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للغرفة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانية والحساب الختامي للغرفة وإجراءات مراجعة الحسابات.
المادة (18) : يتكون اتحاد عام غرف التجارة والصناعة من الغرف التجارية القائمة والتي يتم إنشاؤها مستقبلا وفقا لأحكام هذا القانون، ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
المادة (19) : يهدف الاتحاد إلى النهوض بمهن التجارة والصناعة ورعاية المصالح المشتركة للمنخرطين في تلك المجالات بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وله في سبيل تحقيق ذلك على الأخص القيام بما يلي:- 1- تولي شؤون الغرف التجارية لدى مختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وسائر الجهات العامة وفي المباحثات مع الوفود التجارية في الداخل والخارج ولدى الهيئات الدولية ذات العلاقة. 2- متابعة أنشطة الغرف التجارية ووضع قواعد التعاون والتنسيق بينها وفض أي نزاع ينشأ بينها. 3- الاشتراك في المؤتمرات الاقتصادية والمعارض الداخلية والخارجية. 4- إعداد الدراسات والبحوث، ووضع التوصيات والمقترحات الخاصة بشؤون الاقتصاد والتجارة ووسائل تنشيطها. 5- التحكيم بين منتسبي الغرف بناء على طلب ذوي الشأن بشرط عدم انتماء الأطراف المتنازعة إلى غرفة تجارية واحدة. 6- اقتراح إنشاء غرف تجارية مشتركة مع الغرف المتماثلة في الدول الأخرى وتمثيل الجماهيرية العظمى فيها. 7- التحكيم وفض المنازعات التي يكون فيها طرف أجنبي بناء على اتفاق الأطراف المعنية. 8- تسمية أعضاء الجمعيات العمومية واللجان الإدارية للغرف المشتركة من الجانب الليبي.
المادة (20) : تتولى إدارة الاتحاد لجنة إدارة تعمل على تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها ويعاونها في ذلك جهاز إداري وفني يصدر بإنشائه وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من لجنة الإدارة.
المادة (21) : تشكل لجنة إدارة الاتحاد من:- 1- أمين لجنة إدارة كل غرفة من غرف التجارة والصناعة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون. 2- عضوين من بين أعضاء كل غرفة تختارهم الجمعية العمومية المختصة. 3- خمسة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتسميتهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة. وتكون مدة لجنة الإدارة ثلاث سنوات.
المادة (22) : تختار لجنة الإدارة أمينا ونائبا له من بين أعضاء لجنة الإدارة ولا يكون هذا الاختيار نافذا إلا بعد اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة ويتولى أمين لجنة الإدارة تصريف شئون الاتحاد وتولي شؤونه في علاقاته بالغير وأمام القضاء والاختصاصات الأخرى المحددة في التشريعات النافذة وكذلك التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحل نائب الأمين محل الأمين في حالة غيابه أو وجود مانع لديه.
المادة (23) : تطبق بشأن اجتماعات لجنة الإدارة الإجراءات والقواعد المعمول بها في غرف التجارة والصناعة. ويجب إبلاغ قرارات لجنة الإدارة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.
المادة (24) : يجوز إنشاء مجلس يسمى (مجلس أصحاب الأعمال) يتولى القيام بكل ما من شأنه دعم مصالح المنتسبين إليه من رجال الأعمال الليبيين، والتعريف بهم في الخارج بما يمكنهم من إقامة علاقة قوية مع نظرائهم في الدول الأخرى، ويؤدي إلى تحريك عجلة الإنتاج والتصدير، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويعمل في إطار الاتحاد وتحت مظلته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إنشاء هذا المجلس واللجان النوعية التي يمكن أن تتفرع عنه، والحد الأدنى لعدد المؤسسين ورسوم الاشتراك به.
المادة (25) : تكون للاتحاد ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. ويطبق بشأن الميزانية والحساب الختامي ومراجعة الحسابات القواعد المقررة لغرف التجارة والصناعة.
المادة (26) : تتكون أموال الاتحاد من:- 1- نسبة (15%) من جملة إيرادات كل غرفة تجارية طبقا للميزانية المعتمدة لها. 2- العقارات والمنشآت والأموال المنقولة المملوكة له. 3- الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا التي تقبلها لجنة إدارة الاتحاد ولا تتعارض مع أغراضه. 4- أية موارد أخرى مرخص بها قانونا.
المادة (27) : لا يجوز لأمين وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد أو الغرفة أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أن يبرم مع الاتحاد أو الغرفة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو أن يشتري حقا متنازعا عليه معها, أو أن يعمل في دعوى أو نزاع ضد الغرفة بصفته محاميا أو خبيرا أو محكما أو وكيلا.
المادة (28) : يتضمن قرار إنشاء الغرفة تشكيل لجنة مؤقتة لإدارتها إلى أن يتم اختيار لجنة إدارتها وفقا لحكم القانون, ويجب أن يتم تشكيل الجمعية العمومية للغرفة واختيار لجنة إدارتها خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بقرار الإنشاء.
المادة (29) : تعتبر غرف التجارة والصناعة القائمة وقت صدور هذا القانون غرفا منشأة طبقا لأحكامه, وتحتفظ كل منها بأموالها وحقوقها والتزاماتها, كما يحتفظ العاملون فيها بأوضاعهم الحالية إلى أن يتم صدور القرارات المنظمة لشئون العاملين بكل غرفة طبقا لأحكام هذا القانون كما يعتبر اتحاد عام غرف التجارة والصناعة الحالي قائما ويستمر في ممارسة نشاطه وفقا لحكم القانون.
المادة (30) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة.
المادة (31) : يلغى القانون رقم (101) لسنة 1973 إفرنجي في شأن غرف التجارة والصناعة والزراعة كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل باللوائح والنظم المعمول بها حاليا في غرف التجارة والصناعة القائمة وقت صدور هذا القانون إلى حين صدور اللائحة التنفيذية له.
المادة (32) : لا تسري أحكام هذا القانون على غرف الملاحة البحرية.
المادة (33) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في مدونة التشريعات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن