بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1984 مسيحي بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتقرير حكم في شأن رسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر.
- وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1984 مسيحي بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
صاغ القانون الآتي
المادة (1) : تعدل المادة السابعة من القانون رقم (16) لسنة 1984 مسيحي المشار إليه على النحو الآتي:
"المادة السابعة:
تقدم الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية خدماتها بمقابل مالي يحدد وفقا للتكاليف المحاسبية السليمة، ويصدر باعتماده قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للشركة."
المادة (2) : تلغى المواد الثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والرابعة والعشرون من القانون رقم (16) لسنة 1984 مسيحي المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : تتولى اللجنة الشعبية العامة تشكيل لجنة فنية لمراجعة حسابات التسعيرة التي نفذتها الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لرسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية عن السنوات السابقة اعتبارا من بداية تطبيق تسعيرة خدمات المقسمات الهاتفية الرقمية.
وفي حالة وجود فارق بالزيادة بين التسعيرة التي نفذتها الشركة وبين ما تسفر عنه نتائج المراجعة يعتبر الفارق رصيدا للمشترك يستفيد منه فيما تقدمه له الشركة من خدمات مستقبلا.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام