تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات"، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، كما تتحمل بجميع التزاماتها.
المادة (2) : تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 كما يسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة.
المادة (3) : مدينة القاهرة المركز الرئيسي للشركة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا وتوكيلات ومكاتب في الداخل والخارج.
المادة (4) : غرض الشركة إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية داخل البلاد وربطها بالمجال الدولي وفقا للخطة التي يضعها الجهاز المنصوص عليه في المادة (12) من هذا القانون وللشركة في سبيل تحقيق ذلك القيام بالأعمال الآتية: (أ) إنشاء شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. (ب) تقديم الخدمات التليفونية السلكية واللاسلكية. (ج) إدارة وصيانة المنشآت والأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم تلك الخدمات. (د) تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها بما يكفل مسايرتها للمستوى العالمي في تلك المجالات. (ه) التعاون مع الشركات والمنظمات الدولية لربط جمهورية مصر العربية بالعالم الخارجي. وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها إنشاء أو المشاركة في إنشاء شركات جديدة أو شركات قائمة تعمل في مجال نشاطها أو مجالات مرتبطة أو مكملة لنشاطها.
المادة (5) : يحدد رأسمال الشركة بصافي قيمة أصول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (25) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (6) : يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، ويحدد النظام الأساسي القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه. ويكون السهم غير قابل للتجزئة ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون، تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وذلك من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.
المادة (8) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال الشركة للاكتتاب العام على أن تظل الأغلبية في رأس المال للدولة، ويكون للعاملين في الشركة نسبة من الأسهم المطروحة للبيع يحددها مجلس الوزراء.
المادة (9) : يحدد النظام الأساسي للشركة مدتها، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير النقل والمواصلات، وينشر في الوقائع المصرية، ويجوز تعديله بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة.
المادة (10) : يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العامة وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، ويصدر باختيار ممثلي الحكومة في مجلس الإدارة والجمعية العامة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل والمواصلات. ويستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارتها، ويشكل مجلس أعلى برئاسة وزير النقل والمواصلات وعضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وثلاثة من الخبراء يختارهم وزير النقل والمواصلات، وتكون لهذا المجلس اختصاصات الجمعية العامة للشركة، كما يكون للوزير اختصاصات رئيس الجمعية، وذلك لحين انتقال ملكية أسهم الشركة التي يقرر مجلس الوزراء طرحها للاكتتاب العام وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون.
المادة (11) : ينقل العاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة الجديدة بذات أوضاعهم الوظيفية، ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم لحين إصدار لائحة نظام العاملين بالشركة، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وأجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات، ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا للائحة نظام العاملين بالشركة دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلا من علاوات أو مزايا.
المادة (12) : ينشأ بوزارة النقل والمواصلات جهاز لتنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية، تؤول إليه الاختصاصات المسندة للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بالقانون رقم 66 لسنة 1979 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات اللاسلكية، كما يتولى الإشراف على حسن سير المرفق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها واعتماد أسعار الخدمات المقدمة للجمهور وإصدار التراخيص للشركات للعمل في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومتابعة أداء هذه الشركات والتنسيق بينها، ويصدر بتنظيم الجهاز وكيفية مباشرة اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (13) : يلغى القانون رقم 153 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (14) : تستمر المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها في نظر الدعاوى والطعون التي تكون الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية طرفا فيها، إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا، وذلك دون حاجة إلى أي إجراء آخر متى كانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون.
المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن