تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : ملحق القانون رقم 5 لسنة 1996 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها. أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس في 25 يناير سنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لنظره في 27/1/1996 حضره مندوباً عن الحكومة السادة: د. سعد نصار، مستشار وزارة الزراعة. م. كامل يوسف عبد الحليم، وكيل أول وزارة المجتمعات العمرانية. أ. عبد الباسط شلبي، وكيل وزارة الإدارة المحلية. أ. مصطفى بكر، وكيل وزارة الشئون القانونية بوزارة المجتمعات العمرانية الجديدة. م. محمد محمود أمين، رئيس الإدارة المركزية بهيئة التصنيع. نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، والقانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة، وقانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة، والقانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وفي ضوء ما دار في اجتماعها من مناقشات وما أوضحه ممثلو الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلي: تبنت الدولة منذ أوائل الثمانينات إستراتيجية التنمية الشاملة والتي ترمي إلى توسيع قاعدة الاعتماد على استثمارات القطاع الخاص سواء أكانت محلية أم أجنبية، وقد تم صياغة ذلك في ثلاث خطط خمسية على أساس الأولويات التي تخدم تحقيق الأهداف، وكان التركيز في البداية على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة بناء البنية الأساسية لتهيئة المناخ الملائم لجذب المستثمرين بإتاحة المرافق والخدمات اللازمة لقيام المشروعات الاستثمارية، وقد كان لنجاح الدولة في إنجاز ما رسمته إستراتيجيتها أثر كبير في جذب القطاع الخاص للمشاركة في إنشاء العديد من المشروعات الإنتاجية المتطورة المنتشرة في صحرائنا. ولما كان التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية التي يشارك فيها المستثمرون المصريون أو الأجانب هو من أهم الأهداف التي تم التجهيز لها في السنوات الماضية باعتباره المدخل الصحيح للآتي: أولاً- تعمير الأراضي الصحراوية بخلق مجتمعات عمرانية جديدة بها. ثانياً- إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة بمشاركة القطاع الخاص حيث أن فرصة العمل الواحدة التي توفرها الحكومة لا تقل تكلفتها عن 50 ألف جنيه. ثالثاً- الاستفادة بالتكنولوجيا المتطورة التي يجلبها المستثمرون. رابعاً- تحقيق إضافة إلى الاقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم تلك المشروعات على إنتاجها. خامساً- زيادة حصة مصر من التجارة العالمية بزيادة معدلات التصدير لتصل في السنوات القليلة القادمة إلى ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن. ولا شك أن محصلة كل ذلك ستنعكس مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين في الدولة، ومن هذا المنطلق أعدت الحكومة مشروع القانون المعروض لتنظيم قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع في المشروعات القائمة، حيث قضت المادة الأولى بجواز التصرف في الأراضي الصحراوية أو تأجيرها بإيجار اسمي سواء لغرض إقامة مشروعات استثمارية جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة بالفعل. كما قضت في الفقرة الثانية منها بأن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتحديد المناطق التي تقع فيها الأراضي الصحراوية اللازمة للأغراض السابقة. كما أورد المشروع الأحكام الخاصة بضبط وتنظيم التخصيص حيث قضى في المادة الثانية بأن تكون الأرض الممنوحة متناسبة وحجم وطبيعة نشاط وقيمة الأموال المستثمرة فيها بما يحقق صالح مصر. كما أورد في المادة الثالثة حكماً يمنع نقل ملكية الأرض إلى المتصرف إليه قبل إتمام التنفيذ وبدء الإنتاج. ورأت اللجنة تعديل نص هذه الفقرة ليصبح كالتالي "لا تنتقل ملكية الأرض إلى المتصرف إليه قبل إتمام تنفيذ المشروع" وبدء الإنتاج الفعلي والاستمرار فيه لمدة لا تقل عن عشر سنوات يتحقق بها هدف المشروع وذلك لمنع التحايل على تملك الأرض المصرية بغير تحقيق الهدف الأسمى وهو زيادة الإنتاج". ونص المشروع في الفقرة الثانية من ذات المادة على أن تودع المحررات المتضمنة للتصرفات في مكتب الشهر العقاري المختص ويترتب على الإيداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم الصور لذوي الشأن معفاة من جميع الرسوم. وقد رأت اللجنة تعديل صياغة الفقرة ليصبح كالآتي: "وإيداع المحررات المتضمنة للتصرف مكتب الشهر العقاري المختص ويعتبر ذلك سنداً للملكية إذ يترتب على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوي الشأن معفاة من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة". وذلك ليترتب الأثر الفوري للإيداع بأن هذا الفعل ناقل للملكية دون حاجة إلى إجراء آخر. وحدد في المادة الرابعة مدة الإيجار في حالة تأجير الأرض بمدة لا تزيد على أربعين عاماً يتم تجديدها طالما أن المشروع قائم. ورأت اللجنة تعديل نص هذه المادة ليصبح كالتالي: "لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على أربعين عاماً، ويجوز أن تجدد لمدة أو مدة أخرى مناسبة ما دام المشروع قائماً". والمبرر لهذا التعديل من وجهة نظر اللجنة أن تقدم الجهة المختصة رغبتها في تجديد مدة العقد وبالكيفية التي تراها من عدمه. وفي المادة الخامسة قضى بسحب الأرض بواسطة الجهة الإدارية المالكة إذا لم يتم تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج خلال المدة التي يحددها قرار التخصيص. كما أجاز للجهة الإدارية المالكة أن تعيد بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع ولكن بالأسعار السائدة. وقد رأت اللجنة تعديل نص هذه المادة ليصبح كالتالي "إذا لم يتم تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج خلال المدة التي تحدد في قرار التخصيص يتعين على الجهة الإدارية مالكة الأرض استردادها بالطريق الإداري". وحذف الجزء الأخير من المادة ابتداءاً من. "ويجوز لها بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع وفقاً للأسعار السائدة في المنطقة في تاريخ الاسترداد وذلك لأن اللجنة رأت عدم البيع أو التأجير في حالة عدم الجدية. وحظر في المادة السادسة استخدام الأرض في غير الأغراض التي خصصت من أجلها وكذلك حظر التصرف فيها وفي أي جزء منها أو تقرير أي حق عيني عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف إليه. وقد أثير أثناء المناقشة من السادة أعضاء مجلس الشعب عن محافظتي سيناء أن هذا القانون لا يؤثر على الأراضي التي تملكوها في ظل القوانين السابقة. وترى اللجنة أن أساليب جذب الاستثمارات في السنوات الماضية أصبحت تمثل الأولوية في استراتيجيات معظم دول العالم، وقد انتهجت مصر في السنوات الماضية ذلك النهج حيث كرست الجهود لإزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين بدءاً من الإجراءات الإدارية اللازمة لإقامة المشروع وتبسيط إجراءات التعامل ومنح حوافز الإعفاءات الضريبية وتوفير الأراضي للمشروعات، وهو اتجاه يجب أن تتضافر جميع الجهود لتوفير ضمانات نجاحه. واللجنة توافق على مشروع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
المادة () : مذكرة إيضاحية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وتأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها - تهدف الدولة إلى توفير الظروف المواتية لتشجيع المزيد من الاستثمار، والتوسع في إقامة المشروعات التي شارك بها القطاع الخاص - المحلي والأجنبي - لدفع عجلة التنمية في ظل مناخ ملائم يحقق فرص تزايد دور هذا القطاع في المرحلة القادمة التي تحتاج إلى ترويج الاستثمار المنتج في جميع المجالات، خاصة تلك التي تثمر في تنمية الاقتصاد القومي وتوفر فرص عمل جديدة وتؤدي إلى الارتفاع بمعدل النمو وزيادة حصة مصر من التجارة العالمية في خصوص التصدير، إذ المأمول مضاعفة الناتج القومي حتى تصل الصادرات إلى ثلاثة أمثال ما هي عليه الآن ويرتقي مستوى معيشة المواطن نتيجة لدعم القدرة الذاتية للاقتصاد القومي. - وتحقيقاً لذلك كله، فقد أعد مشروع القانون المرافق لتنظيم قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها. - وقد نصت المادة الأولى من المشروع في فقرتها الأولى على جواز التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المذكورة أو تأجيرها بإيجار اسمي، سواء لغرض إقامة مشروعات استثمارية جديدة عليها أو للتوسع في المشروعات القائمة بالفعل. - كما نصت في فقرتها الثانية على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد المناطق التي تقع فيها الأراضي الصحراوية آنفة الذكر، وبالقواعد والإجراءات المنظمة للتصرف أو التأجير. - ونصت المادة الثانية على أن يتم تخصيص الأرض بمراعاة حجم المشروع وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيه. - ونصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة على أن ملكية الأرض لا تنتقل إلى المتصرف إليه قبل إتمام تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج. - كما نصت الفقرة الثانية منها على أن تودع المحررات المتضمنة للتصرفات في مكتب الشهر العقاري المختص، ورتبت على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وأوجبت تسليم صور تلك المحررات إلى ذوي الشأن، كل ذلك مع إعفائهم من جميع الرسوم شاملة رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة. - وحددت المادة الرابعة أقصى مدة للإيجار بأربعين عاماً، وتجدد تلقائياً ما دام المشروع قائماً. - وعرضت المادة الخامسة لحالة التقاعس عن تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج خلال المدة المحددة في قرار التخصيص فأوجبت على الجهة الإدارية مالكة الأرض استردادها في هذه الحالة، وأجازت لها بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع وفقاً للأسعار السائدة في المنطقة في تاريخ الاسترداد. - وأخيراً حظرت المادة السادسة استخدام الأرض في غير الغرض الذي خصصت من أجله، كما حظرت التصرف فيها أو في أي جزء منها أو تقرير حقوق عينية عليها أو تمكين الغير منها قبل تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج، ونصت على بطلان أي إجراء أو تصرف بالمخالفة لهذه الأحكام بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. مع عظيم احترامي...
المادة (1) : يجوز التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة, أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها. ويصدر بتحديد المناطق التي تقع فيها الأراضي الصحراوية المشار إليها, وبالقواعد والإجراءات المنظمة للتصرف بالمجان أو التأجير, قرار من رئيس الجمهورية. ويتم تخصيص الأرض اللازمة للمشروع بمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيه.
المادة (2) : لا تنتقل ملكية الأرض إلى المتصرف إليه قبل إتمام تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج الفعلي. وتودع المحررات المتضمنة للتصرفات في مكتب الشهر العقاري المختص, ويترتب على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوي الشأن معفاة من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة.
المادة (3) : لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على أربعين عاماً, تجدد ما دام المشروع قائماً.
المادة (4) : إذا لم يتم تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج الفعلي خلال المدة التي تحدد في قرار التخصيص يتعين على الجهة الإدارية مالكة الأرض استردادها, ويجوز لها بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع وفقاً للأسعار السائدة في المنطقة في تاريخ الاسترداد.
المادة (5) : دون إخلال بحكم المادة السابقة يحظر استخدام الأرض في غير الغرض المخصصة من أجله, ما لم يكن بموافقة الجهة المختصة, كما يحظر التصرف فيها أو في أي جزء منها, أو تقرير أي حق عيني عليها, أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف إليه, ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره, ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به, وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن