تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 1 لسنــة 1996 في شأن المواني التخصصية نظراً لما أسفر عنه واقع العمل حالياً بالنسبة لإنشاء وإدارة واستغلال المواني التخصصية وقيام بعض الجهات غير التابعة لوزارة النقل البحري بإصدار قرارات تنظيمية لهذه المواني. ولما كانت وزارة النقل البحري وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 985 لسنة 1972 بتنظيم وزارة النقل البحري تختص طبقاً للمادة الرابعة بالآتي: (أ) رسم السياسة العامة والخاصة بإنشاء المواني والمنائر وتطويرها وحماية الشواطئ بما يكفل رفع كفاءتها لمواجهة المتطلبات المتزايدة في حجم التجارة الدولية. (ب) العمل على توفير جميع وسائل المساعدات الملاحية في المياه الإقليمية لتأمين سلامة الملاحة بها. (جـ) إقرار السياسة التي تقترحها الأجهزة التابعة للوزارة بشأن الإصلاحات والعمرات اللازمة لوحدات النقل البحري وأساطيل الصيد. (د) وضع الخطط التي تتضمن سلامة وحدات النقل البحري وكافة المنشآت الثابتة والمنقولة وكذلك الأجهزة والمعدات التي ترتبط بنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الدولة. ولضمان إنشاء تلك المواني على الأسس العلمية التي تتطلبها قواعد التشغيل بحرياً ولتأمين سلامة الملاحة وتوفير المساعدات الملاحية والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث وتكامل خدمات المواني، وكذا لضمان تطوير وصيانة هذه المواني التخصصية وتدعيم مرافقها بما يكفل لها الاستمرارية، فقد رئي إعداد قانون في شأن إنشاء المواني التخصصية. وقد أعد مشروع القانون المرافق متضمناً في ديباجة الإحالة إلى القوانين ذات الصلة والمتعلقة بجنسية السفينة والرقابة عليها لتقرير مدى صلاحيتها للعمل والرسوم التي تخضع لها بالإضافة إلى تلك التي يقررها مشروع القانون. كما عني المشروع بالإحالة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 985 لسنة 1972 بتنظيم وزارة النقل البحري وتحديد اختصاصاتها تأكيداً للاختصاصات المشار إليها بعاليه. وقد عددت المادة الأولى من المشروع أنواع المواني التخصصية بحسب أنشطتها، كما أوضحت المادة الثانية سبل إنشاء الميناء التخصصي وما يتعين على الجهة الطالبة إتباعه من إجراءات والدور الذي تقوم به وزارة النقل البحري بناء على طلب وتمويل الجهة الطالبة. كما أوضحت المادة الثالثة تبعية المواني التخصصية المنشأة حالياً والمواني التي تنشأ مستقبلاً باعتبار أن النصوص السابق توضيحها من القرار الجمهوري رقم 985 سالف الذكر تقرر أن رسم السياسة العامة بإنشاء المواني وتطويرها والعمل على توفير وسائل المساعدات الملاحية في المياه الإقليمية لتأمين سلامة الملاحة هو اختصاص وزارة النقل البحري مما لا يسوغ معه تفتيت تبعية المواني المختلفة بين الجهات المعنية التي تباشر نشاطها فيه، ومع تخويل وزارة النقل البحري صلاحية الترخيص للجهة الطالبة لتشغيل وإدارة الميناء للغرض الذي خصص من أجله. وخولت المادة الرابعة من المشروع الوزير المختص الذي يتبعه الميناء التخصصي صلاحية تحديد تعريفة الخدمات التي تؤدى داخل الميناء نظير الانتفاع بالتسهيلات والخدمات الأخرى ولا يتعارض ذلك مع الرسوم المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1982 - كما خولته كذلك سلطة الإعفاء من تلك التعريفة. ويتشرف وزير النقل والمواصلات والطيران المدني بعرض مشروع القانون مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بإصداره. وزير النقل والمواصلات والطيران المدني مهندس/ سليمان متولي سليمان
المادة () : تقرير لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون في شأن المواني التخصصية أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 9/11/1994، إلى اللجنة، مشروع قانون في شأن المواني التخصصية, انعقدت اللجنة أربعة اجتماعات لنظره في 18/12/1994، 20، 21، 22/3/1995 حضرها السادة: 1- عادل حسني قاسم / وكيل أول وزارة النقل والمواصلات. 2- اللواء هاني حسني / وكيل أول وزارة النقل البحري. 3- المستشار محمود إمام عبد ربه / مستشار وزارة النقل البحري. 4- الدكتور تامر أبو بكر / نائب رئيس الهيئة العامة للبترول. 5- حسين النويهي / رئيس الشئون القانونية بهيئة قناة السويس. 6- مهندس عادل علي راضي / رئيس الإدارة المركزية لتنمية المناطق السياحية بوزارة السياحة. 7- الدكتور / سيد رجب السيد / المدير العام بمكتب السيد المهندس وزير النقل والمواصلات. نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر الدستور وراجعت أحكام القوانين والقرارات الجمهورية التالية: القانون رقم 84 لسنة 1941 بشأن تسجيل السفن التجارية. قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم المواني والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن. قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 قرار رئيس الجمهورية رقم 985 لسنة 1972 بتنظيم وزارة النقل البحري وتحديد اختصاصاتها. قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 1994 بإعادة تنظيم وزارة النقل. وعليه فقد أعدت اللجنة التقرير السادس عشر عن هذا المشروع بقانون خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي السادس إلا أنه لم يتسن عرضه على المجلس وقتئذ. فعقدت اللجنة اجتماعاً لنظره في 24/12/1995 حضره السيدان: عادل حسني قاسم / مستشار السيد المهندس وزير النقل والمواصلات. المستشار / مهندس محمود كامل/ المستشار القانوني لوزارة النقل. وخلال الاجتماع المشار إليه استعادت اللجنة نظر التقرير المشار إليه عن مشروع القانون المعروض حيث وافقت عليه وتعرضه فيما يلي: إنه لما كان من الضروري أن يكون إنشاء المواني التخصصية كمواني الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من المواني الواقعة على السواحل المصرية - على أسس علمية بحرية أمر تحتمه مقتضيات تحقيق سلامة الملاحة والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث، وإمكان تكامل خدمات المواني، وتدعيم مرافقها بما يكفل لها الاستمرارية، الأمر الذي يقتضي معه أن يكون إنشاء وإدارة واستغلال المواني المشار إليها آنفاً بقرار من وزارة النقل والمواصلات، خاصة وإن القرار الجمهوري رقم 985 لسنة 1972 بتنظيم وزارة النقل البحري وتحديد اختصاصاتها، قد أناط بوزارة النقل البحري، الوفاء بمتطلبات الاقتصاد القومي فيما يتعلق بقطاع الملاحة البحرية وصناعات النقل البحري والعمل على تنشيطها، وعليه فقد نصت الفقرات 12، 13، 17 من المادة الثانية من القرار المشار إليها على ما يلي: مادة 2 - تباشر الوزارة الاختصاصات الآتية: 12- رسم السياسة العامة المتعلقة بإنشاء المواني والمنائر وتطويرها وحماية الشواطئ بما يكفل رفع كفاءتها لمواجهة المتطلبات المتزايدة في حجم التجارة الدولية. 13- العمل على توفير جميع وسائل المساعدات للملاحة البحرية في المياه الإقليمية لتأمين سلامة الملاحة فيها. 17- وضع الخطط التي تتضمن تأمين سلامة وحدات النقل البحري وكافة المنشآت الثابتة والمنقولة وكذلك الأجهزة والمعدات التي ترتبط بنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الدولة. أيضاً ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 1994 بإعادة تنظيم وزارة النقل قد تضمنت النص على ما يلي: تهدف وزارة النقل إلى ما يأتي: 1 - تلبية احتياجات النقل بالبلاد بما يتمشى مع خطط التنمية القومية بوضع خطة شاملة لوسائل النقل ومرافقه وشبكاته في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل تحقيق التنسيق والتكامل بينها وتحقيق الربط بين أنشطتها وأنشطة القطاعات الأخرى, والعمل على تطويرها وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية بما يحقق الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة الفنية، وعلى أساس اقتصادي أمثل مع العمل على صيانتها وتأمين سلامتها، وتوفير العمالة الفنية المتخصصة في فروع النقل المختلفة ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بمرافق النقل. وإعمالاً للقواعد القانونية المشار إليها فقد أعد مشروع القانون المعروض بهدف توحيد جهة الإشراف على إنشاء وإدارة واستغلال المواني التخصصية كمواني الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من المواني ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية وإسنادها لوزارة النقل والمواصلات باعتبارها الجهة المختصة بذلك قانوناً، هذا وقد احتوى مشروع القانون المعروض على ست مواد تضمنت المادة الأولى منه النص على سريان أحكام هذا المشروع بقانون على مواني الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من المواني ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية. كما أوضحت المادة الثانية الالتزامات التي تقع على عاتق الجهة الراغبة في إنشاء ميناء تخصصي، والمتمثلة في أن على الجهة طالبة إنشاء الميناء أن تتقدم بطلب الإنشاء إلى وزارة النقل والمواصلات مرفق بطلبها خطة إنشاء الميناء، بحيث تقوم الأخيرة بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدى صلاحية إنشاء الميناء المطلوب من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته، ثم يصدر بإنشاء الميناء التخصصي قرار من وزير النقل على أن يعقد الإشراف الفني لوزارة النقل خلال فترة التنفيذ. أما المادة الثالثة، فقد أسندت تبعية كافة المواني التخصصية المنشأة حالياً أو التي تنشأ مستقبلاً لإشراف وزارة النقل باعتبارها جهة الاختصاص الأصيل في رسم السياسة العامة لإنشاء المواني والمنائر وتطويرها والعمل على توفير المساعدات للملاحة البحرية في المياه الإقليمية لتأمين سلامة الملاحة فيها وحماية الشواطئ، بما يكفل رفع كفاءتها لمواجهة المتطلبات المتزايدة في حجم التجارة الدولية الأمر الذي لا يسوغ معه تفتيت تبعية الإشراف على تلك المواني بين الجهات التي تباشر نشاطها فيه، وحتى تكون هناك مرونة في إدارة وتشغيل تلك المواني وصيانتها لإمكان تحقيق أغراض إنشائها، لذلك فقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المشروع بقانون - لوزارة النقل أن ترخص للجهات المعنية في القيام بأعمال الإدارة المشار إليها. هذا وقد خولت المادة الرابعة من مشروع القانون المعروض الوزير المختص الذي تتبعه الجهة القائمة بتشغيل الميناء سلطة إصدار قرار بتحديد التعريفة التي تخضع لها الوحدات البحرية التي تستخدم الميناء ومنشآته وتسهيلاته، كما يبين القرار المشار إليه إجراءات تحصيل هذه التعريفة وحالات الإعفاء منها وذلك بما لا يتعارض وأحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم المواني والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983. أيضاً ورب قائل أنه كان يجب النص على وضع حد أقصى للتعريفة التي ستفرض على الوحدات البحرية التي تستخدم الميناء ومنشآته وتسهيلاته ورداً على ذلك فإن اللجنة تؤكد أن هذا التخوف لا محل له، وخاصة أن القرار الصادر بتحديد التعريفة - وفقاً لأحكام مشروع القانون المعروض - سيلتزم بكل من الفئات والحدود والأوعية المنصوص عليها في القانون رقم 24 لسنة 1983 المشار إليه. أيضاً ولما كان من المقرر قانوناً أن من شأن الاتفاقيات الدولية ترتيب حقوق وإنشاء التزامات بين الأطراف المتعاقدة، تكون لها قوة القانون بعد إلزامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة لذلك فقد تضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون عدم إخلال أحكام هذا المشروع بقانون بالقواعد والأحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية أو بالقوانين الصادرة في هذا الشأن. وأخيراً فإن المادة السادسة من هذا المشروع بقانون تتعلق بتحديد بدء سريان هذا المشروع بقانون المعروض. هذا وقد رأت اللجنة إدخال بعض التعديلات على نصوص المواد الواردة به كان من أهمها ما يلي: 1 - استحدثت اللجنة مادة جديدة تحت رقم (2) نصها الآتي: 1- "يحدد وزير النقل والمواصلات بقرار منه المواني ذات الطبيعة التخصصية وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك المواني بالتنسيق مع الجهات المعنية. هذا وقد استحدثت اللجنة المادة المشار إليها، بهدف ضرورة وضع الأمور في نصابها بحيث يجب تحديد مدلول الميناء التخصصي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الخصوص، خاصة وأن مشروع القانون المعروض قد جاء خلواً من تعريف الميناء التخصصي حيث أورد أمثلة فقط للمواني التخصصية. 2- استبدال عبارة "مواني خاضعة لإشراف وزارة النقل والمواصلات" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الثالثة بعبارة "من المواني الخاضعة لإشراف وزارة النقل". هذا وقد أدخلت اللجنة التعديل المشار إليه إحكاماً للصياغة وحتى يحقق الغاية المنشودة من وراء إصدار مشروع القانون المعروض التي تتمثل في كفالة حق وزارة النقل والمواصلات في الإشراف على كافة المواني التخصصية تحقيقاً للصالح العام. 3- استحدثت اللجنة مادة جديدة تحت رقم (6) نصها الآتي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة تعادل ضعف قيمة الأعمال المخالفة بما لا يقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون، وتزال المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف". هذا وقد استحدثت اللجنة نص المادة المشار إليها لإمكان وضع مشروع القانون المعروض - حالة إصداره - موضع التنفيذ الجدي خاصة وأن مشروع القانون المعروض قد جاء خلواً من نص عقابي رادع لمن تسول له نفسه مخالفة أحكامه تحقيقاً للصالح العام. 4- استحدثت اللجنة مادة جديدة تحت رقم "7" نصها الآتي: "يصدر وزير النقل والمواصلات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون". هذا وقد استحدثت اللجنة نص المادة المشار إليها لإمكان تحقيق المرونة لتنفيذ أحكام هذا القانون خاصة وأن إعمال مواده تستتبع ضرورة إصدار قرارات وزارية منفذة لهذه المواد سيما وأن مشروع القانون قد جاء خلواً من هذا النص. 5- استبدال عبارة "أو بالقوانين الخاصة الصادرة في هذا الشأن" الواردة بعجز المادة الخامسة من مشروع القانون المعروض بعبارة "أو القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن" هذا وقد أجرت اللجنة التعديل المشار إليه حتى يكون هناك اتساق مع ما يقتضيه مبدأ المواءمة التشريعية. واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرافقة. رئيس اللجنة دكتور مهندس / سعد إبراهيم الخوالقة
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على مواني الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من المواني ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية. ويصدر بتحديد هذه المواني, وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك المواني قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير النقل والمواصلات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (2) : على الجهة الراغبة في إنشاء ميناء تخصصي أن تتقدم بطلب بذلك إلى وزارة النقل والمواصلات, وترفق بطلبها خطة إنشاء الميناء, وتقوم الوزارة بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدى صلاحية إنشاء الميناء المطلوب, من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته. وتخطر وزارة النقل والمواصلات الجهة الطالبة بالقرار الصادر بإنشاء الميناء, وتتولى الوزارة الإشراف الفني على تنفيذ الميناء خلال فترة التنفيذ.
المادة (3) : تعتبر المواني التخصصية القائمة حاليا والتي تنشأ مستقبلا على السواحل المصرية مواني خاضعة لإشراف وزارة النقل والمواصلات, وذلك لضمان استمرار صلاحيتها للعمل من ناحيتي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية. ولوزارة النقل والمواصلات أن ترخص للجهات المعنية في إدارة المواني التخصصية وتشغيلها وصيانتها للغرض الذي خصصت من أجله.
المادة (4) : مع مراعاة أحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم المواني والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 يكون للوزير المختص الذي تتبعه الجهة القائمة بتشغيل الميناء أن يصدر قراراً بفئات التعريفة التي تخضع لها الوحدات البحرية التي تستخدم الميناء ومنشآته وتسهيلاته, ويبين القرار إجراءات تحصيل هذه التعريفة وحالات الإعفاء منها.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والأنظمة الخاصة بأمن المواني والسفن، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين في الداخل والخارج لإنشاء مواني عامة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة في المواني القائمة وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها, وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز, وبمراعاة القواعد والإجراءات الآتية: (أ) أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية. (ب) ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة. (جـ) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد. (د) أن يراعي الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف وجعله صالحاً للاستخدام طوال مدة الالتزام. (هـ) أن يلتزم بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالمواني وبتنظيم الأنشطة التي تعمل بها. (و) ألا ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء. (ز) أن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة. ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها ـ في حدود القواعد والإجراءات السابقة ـ قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
المادة (5) : يصدر وزير النقل والمواصلات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (6) : لا تخل أحكام هذا القانون بالقواعد والأحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية أو القوانين الصادرة في هذا الشأن.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن