بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن المواني التخصصية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى مواد القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن المواني التخصصية على النحو الآتي:
(المادة الرابعة مكررا)
مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والأنظمة الخاصة بأمن المواني والسفن، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين في الداخل والخارج لإنشاء مواني عامة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة في المواني القائمة وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها, وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز, وبمراعاة القواعد والإجراءات الآتية:
(أ) أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية.
(ب) ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة.
(ج) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد.
(د) أن يراعي الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف وجعله صالحا للاستخدام طوال مدة الالتزام.
(ه) أن يلتزم بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالمواني وبتنظيم الأنشطة التي تعمل بها.
(و) ألا ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء.
(ز) أن تئول جميع المنشآت إلي الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها في حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية