بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن المواني التخصصية.
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعدل مسمى القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية, ليصبح في شأن الموانئ الجافة والتخصصية.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والرابعة مكررا من القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية, النصوص الآتية:
المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون على الموانئ الجافة والموانئ ذات الطبيعة التخصصية كموانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ الواقعة على السواحل المصرية.
ويصدر بتحديد هذه الموانئ, والشروط والإجراءات اللازمة لإنشائها, قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل, وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية, ووزارة الدفاع فيما يتعلق بالشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
المادة الثانية:
على من يرغب في إنشاء ميناء جاف أو تخصصي أن يتقدم بطلب بذلك إلى وزارة النقل, ويرفق بطلبه خطة إنشاء الميناء.
وتقوم الوزارة من خلال الهيئات والجهات صاحبة الاختصاص بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدى صلاحية إنشاء الميناء المطلوب من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته.
ويصدر بإنشاء الميناء الجاف والتخصصي قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير النقل.
وتخطر وزارة النقل الطالب بالقرار الصادر بإنشاء الميناء الجاف أو التخصصي, وتتولى الوزارة الإشراف الفني على تنفيذه خلال فترة التنفيذ من خلال الهيئات والجهات صاحبة الاختصاص.
المادة الرابعة مكررا:
مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والأنظمة الخاصة بأمن الموانئ والسفن, يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم, سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين في الداخل أو الخارج لإنشاء موانئ عامة أو جافة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة في الموانئ القائمة وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها مع تحقيق مطالب وزارة الدفاع وما تتطلبه شئون الدفاع عن الدولة, وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة, والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز, وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات الآتية:
(أ) أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية.
(ب) ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة عشر عاما, ويجوز زيادة تلك المدة بقانون بما لا يجاوز ثلاثين عاما.
(جـ) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.
(د) أن يراعي الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف وجعله صالحا للاستخدام طوال مدة الالتزام.
(هـ) الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ وبتنظيم الأنشطة التي تعمل بها.
(و) ألا ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء.
(ز) أن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
ويصدر بمنح الالتزام, وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها في حدود القواعد والإجراءات السابقة, قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية