تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يكون الإرشاد إجباريا في مواني الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها مناطق الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها وذلك مقابل أداء الرسم المقرر قانونا. ويستثنى من ذلك: أولا: السفن الحربية أيا كانت جنسيتها. ثانيا: السفن المملوكة للحكومة والهيئات العامة التي لا تقوم بأعمال تجارية. ثالثا: السفن والوحدات المملوكة لهيئة قناة السويس. رابعا: السفن والعائمات المرخص لها بالعمل في مواني جمهورية مصر العربية كالبراطيم والمواعين والصنادل والزوارق والجرارات والقاطرات والرافعات والكراكات وقوارب الغطس والأحواض العائمة وغيرها التي تبرح الميناء عادة. خامسا: السفن والوحدات المرخص لها من هيئة النقل النهري وتلتزم هذه السفن والوحدات بالقواعد الخاصة بالملاحة في مناطق الإرشاد التي يصدر بها قرار من وزير النقل والمواصلات, ويجوز لتلك السفن الاستعانة بخدمات المرشد وفي هذه الحالة يستحق الرسم المقرر للإرشاد وفقا للحمولة. سادسا: السفن الآلية التي تقل حمولتها الكلية المسجلة عن 300 طن.
المادة (2) : تحدد مناطق الإرشاد في مواني الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر طبقا للجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 34 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم المواني والمنائر والرسو والمكوث. ويجوز بقرار من وزير النقل والمواصلات إضافة مناطق إرشاد أخرى أو تعديل حدودها أو حذفها.
المادة (3) : على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد أن ترفع على ساريتها قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها الإشارة الخاصة بطلب المرشد, أو أن تقوم بطلبه لاسلكيا ولا يجوز لها الدخول أو الخروج من منطقة الإرشاد أو التحرك فيها إلا بعد صعود المرشد إليها.
المادة (4) : يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية وفقا للقواعد التي تصدر بها لائحة من مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
المادة (5) : لا يجوز القيام بالإرشاد في مواني الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر إلا للمرشدين أو الأفراد من ذوي الخبرة الذين يصرح لهم بذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المادة (6) : على المرشد أن يجيب طلب السفينة التي عهد إليه بإرشادها. وعليه أن يقدم مساعدته للسفينة التي تكون في خطر وذلك بعد إخطاره والإذن له بذلك، وفي هذه الحالة يكون للمرشد ومعاونيه الحق في مكافأة خاصة تحدد على النحو المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (7) : لا تتحمل الهيئة أية مسئولية عما يحدث من هلاك أو ضرر بسبب عمل المرشد، وتسري في شأن المسئولية أحكام المادة 287 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990. وفيما عدا حالة الخطأ الجسيم من المرشد تكون السفينة مسئولة أيضا عن كل هلاك أو ضرر يصيب سفينة الإرشاد أو القاطرات المستخدمة أو وحدات الخدمة أو ممتلكات الهيئة أثناء عملية الإرشاد أو المناورات الخاصة بصعود المرشد أو نزوله.
المادة (8) : تكون السفينة مسئولة عن الأضرار التي تلحق بالمرشد أثناء صعوده إليها أو نزوله منها، وتتحمل جميع التعويضات المستحقة نتيجة لذلك.
المادة (9) : تكون عمليات القطر إجبارية للسفن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات، كما يحدد القرار المشار إليه القواعد المنظمة لعمليات القطر للسفن داخل الميناء وخارجه.
المادة (10) : يحدد وزير النقل والمواصلات بقرار منه منطقة الرؤية للمنائر وغيرها من العلامات الملاحية لتسهيل الملاحة البحرية بمناطق الإرشاد والاقتراب من الميناء. ولا يجوز إقامة أية منشآت تؤثر على رؤية هذه المنائر أو العلامات الملاحية ليلا أو نهارا.
المادة (11) : يكون لضباط الميناء الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير النقل والمواصلات صفة مأموري الضبط القضائي وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد لا تستعين بخدمات المرشد تلتزم فضلا عن أداء الرسم المقرر - بغرامة إضافية قدرها 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) إذا دخلت الميناء أو تحركت فيه.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا دخل بالسفينة في منطقة الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد.
المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه قائد السفينة أو الوحدة - التي ورد بيانها في الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون - الذي لا يلتزم بالقواعد الخاصة بالملاحة في مناطق الإرشاد بالميناء أو يقوم بالرسو على أحد الأرصفة غير المخصصة لذلك أو الرسو دون التصريح له من هيئة الميناء.
المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل مرشد امتنع عمدا عن القيام بعملية الإرشاد لسفينة تكون في حالة خطر رغم تكليفه بإرشادها. دون الإخلال بأي عقوبة أشد تضاعف العقوبة إذا كان الامتناع من شأنه أن يعرض ركاب السفينة أو طاقمها للخطر، أو إذا أضر بنظام الحركة في الميناء.
المادة (16) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل مرشد امتنع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه.
المادة (17) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بإرشاد سفينة أو شرع في ذلك دون أن يكون مصرحا له بالعمل مرشدا أو قام بعملية الإرشاد المكلف بها وهو تحت تأثير سكر أو مخدر.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلف جنيه، كل من تسبب في إقامة أية منشآت تؤثر على رؤية العلامات الملاحية في المناطق المحددة لها، وتزال المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
المادة (19) : تقوم هيئة قناة السويس لحساب الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر وبالتنسيق معها بعملية الإرشاد بالنسبة للسفن العابرة لقناة السويس بالمنطقتين هـ و، الواردتين بالجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم المواني والمنائر والرسو والمكوث. وتؤدي هيئة قناة السويس 10% من حصيلة رسوم الإرشاد المستحقة وفقا للقانون المشار إليه إلى الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر.
المادة (20) : تنظم قواعد الملاحة وتأمين سلامتها في منطقة الإرشاد بميناء السويس بالاتفاق بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لمواني البحر الأحمر.
المادة (21) : يصدر وزير النقل والمواصلات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (22) : يلغى القانون رقم 161 لسنة 1959 في شأن تنظيم إرشاد السفن في ميناء السويس, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (23) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن