تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : يكون الإرشاد في ميناء السويس إجباريا بالنسبة إلى جميع السفن لدى دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها مقابل أداء الرسم المقرر في هذا القانون.
المادة (2) : تحدد منطقة الإرشاد بميناء السويس بالخط الوهمي الممتد من رأس أدبية إلى عيون موسى وتشمل المنطقة بالساحل الشمالي هذا الخط حتى مدخل قناة السويس.
المادة (3) : استثناء من حكم المادة الأولى تعفى من الالتزام بالإرشاد: أولا- السفن الحربية. ثانيا- سفن حكومة الجمهورية العربية المتحدة غير المخصصة لأعمال تجارية. ثالثا- وحدات هيئة قناة السويس. رابعا- السفن التي تقل حمولتها الصافية لقناة السويس عن 300 طن. خامسا- الوحدات المقيدة بإدارة التفتيش البحري بمصلحة المواني والمنائر للعمل داخل ميناء السويس.
المادة (4) : على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد أن ترفع على ساريتها الإشارة الخاصة بطلب المرشد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها.
المادة (5) : تحدد الجهة التي تتولى إدارة مرفق الإرشاد بميناء السويس بقرار منها بعد الاتفاق مع مصلحة المواني والمنائر الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة الإرشاد.
المادة (6) : لا تتحمل الحكومة أو الجهة التابع لها المرشد أية مسئولية عما يحدث من هلاك أو ضرر وسبب استخدام المرشد. وتكون السفينة وحدها مسئولة عما يحدث لها أو للغير من هلاك أو ضرر ولو كان ذلك ناشئا بسبب خطأ المرشد. وفيما عدا حالة الخطأ الجسيم من المرشد تكون السفينة مسئولة أيضا عن كل هلاك أو ضرر يصيب سفينة الإرشاد أثناء عمليات الإرشاد أو المناورات الخاصة بركوب المرشد في السفينة أو نزوله منها.
المادة (7) : تحدد رسوم الإرشاد على أساس حمولة قناة السويس الصافية للسفينة على النحو الآتي: أولا- من الغاطس إلى مدخل قناة السويس أو إلى حوض إبراهيم أو إلى حوض البترول أو إلى ميناء الأديبة أو إلى المدخل الجنوبي لميناء السويس لجهة البحر أو بالعكس. مليم جنيه - 3 عن السفينة التي لا تجاوز حمولتها 2000 طن. - 4 عن السفينة التي تزيد حمولتها على 2000 طن ولا تجاوز 4000 طن. - 6 عن السفينة التي تزيد حمولتها على 4000 طن ولا تجاوز 10000 طن. 500 7 عن السفينة التي تزيد حمولتها على 10000 طن. ثانيا- الانتقال من مكان إلى آخر بالغاطس أو بأحد الأحواض أو بميناء الأديبة. مليم جنيه - 3 عن السفينة التي لا تجاوز حمولتها 2000 طن. - 4 عن السفينة التي تزيد حمولتها على 2000 طن ولا تجاوز 4000 طن. - 6 عن السفينة التي تزيد حمولتها على 4000 طن ولا تجاوز 10000 طن. 500 7 عن السفينة التي تزيد حمولتها على 10000 طن. ثالثا- من المدخل الجنوبي للميناء إلى ميناء الأديبة أو حوض البترول أو حوض إبراهيم أو مدخل قناة السويس أو بالعكس أو بين اثنين من هذه الأماكن. مليم جنيه - 6 عن السفينة التي لا تجاوز حمولتها 2000 طن. - 8 عن السفينة التي تزيد حمولتها على 2000 طن ولا تجاوز 4000 طن. - 12 عن السفينة التي تزيد حمولتها على 4000 طن ولا تجاوز 10000 طن. - 15 عن السفينة التي تزيد حمولتها على 10000 طن. وتستحق الرسوم المبينة في البنود السابقة حتى ولو تعذر على المرشد الصعود على السفينة وقام بتوجيهها من سفينة الإرشاد أو من سفينة أخرى. ويضاف رسم قدره جنيه واحد على الرسوم المبينة في هذه المادة في حالة دخول أو خروج السفينة من الحوض الجاف.
المادة (8) : تزاد الرسوم المبينة في المادة السابقة بنسبة 50% إذا تمت عملية الإرشاد كلها أو بعضها فيما بين غروب الشمس وشروقها.
المادة (9) : تؤدي السفينة مبلغ جنيهين في حالة استغنائها عن خدمات المرشد بعد حضوره إليها وعدولها عن القيام في الميعاد الذي حدده ربانها أو الشركة التابعة لها. وتؤدي كذلك مبلغا مماثلاً عن كل ساعة أو جزء منها في حالة انتظار المرشد للسفينة بسبب تأخرها عن القيام في الميعاد الذي حدده ربانها أو الشركة التابعة لها لمدة تزيد على ساعة.
المادة (10) : تلتزم السفينة في حالة اضطرار المرشد للسفر معها بسبب سوء الأحوال الجوية أو بناء على طلب الربان بجميع مصروفاته المترتبة على ذلك إلى حين عودته إلى ميناء السويس علاوة على أداء مبلغ خمسة جنيهات عن كل يوم يتغيب فيه المرشد عن الميناء.
المادة (11) : كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد تمتنع عن الاستعانة بخدمات المرشد تلزم فضلا عن الرسم المقرر بأداء رسم إضافي قدره 500 جنيه.
المادة (12) : تلتزم السفن الحربية والسفن التي تقل حمولتها الصافية لقناة السويس عن 300 طن والوحدات غير الحكومية المقيدة بإدارة التفتيش البحري بمصلحة المواني والمنائر للعمل داخل ميناء السويس بأداء الرسوم والمبالغ المفروضة بهذا القانون متى استعانت بخدمات المرشد.
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقوم بإرشاد السفن في ميناء السويس أو يشرع فيه دون أن يكون مصرحا له بذلك من الجهة التي تتولى إدارة مرفق الإرشاد. وفي حالة العودة يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 11 يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا دخل بالسفينة في منطقة الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد ما لم يكن قد أذنت له الجهة التي تتولى إدارة مرفق الإرشاد في ذلك لضرورة ملجئة. وفي حالة العودة يحكم بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن