بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ،
وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (36) لسنة 2006 بتعديل أسلوب إدارة بعض الهيئات والمؤسسات العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (20/ فقرة أولى)، (28) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (2):
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للجمارك والموانئ تكون لها شخصية معنوية وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة.
مادة (3):
تتبع الهيئة مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
مادة (20/ فقرة أولى):
يكون للهيئة موازنة سنوية تقديرية تعد على نمط موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
مادة (28):
يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المنظمة للجمارك والموانئ والنقل البري.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر