بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العام ...
المادة (1) : تنشأ بالهيئة العامة للطيران المدني لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني"، تُشكل من ثلاثة ...
المادة (2) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ق ...
المادة (3) : تختص اللجنة بما يلي:
1- تطوير السياسات العامة المتعلقة بأمن الطيران المدني.
2- التنسيق بين الوزار ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضا ...
المادة (5) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين في مجالات اختصاصاتها مجموعات عمل، أو أن تكلف أح ...
المادة (6) : على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، موافاة اللجنة بما ...
المادة (7) : تكون البيانات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة ذات طاب ...
المادة (8) : ترفع اللجنة إلى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني كل ستة أشهر، وكلما طلب منها ذلك، تقريراً بنتائج أ ...
المادة (9) : يتقاضى كُل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس الوزراء