تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون السير لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- أ- تعاريف عامة: الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. المديرية: مديرية الأمن العام. المدير: مدير الأمن العام. إدارة الترخيص: الإدارة المختصة بترخيص السواقين والمركبات. المركبة:كل واسطة من وسائط النقل البري أو الجر أو الرفع أو الدفع تسير بقوة آلية ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على الخطوط الحديدية. السيارة: المركبة الآلية المصممة لنقل الأشخاص أو البضائع أو كليهما وتشمل القاطرة المصممة لجر مقطورة. الدراجة الهوائية: واسطة ركوب ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة دافعة من راكبها دون أن تكون مجهزة بمحرك آلي. العربة: كل واسطة تجر أو تدفع بواسطة شخص أو حيوان واحد أو أكثر وتستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع. السائق: الشخص الذي يقود المركبة أو العربة أو الدراجات الهوائية أو الذي يقود قطيعاً من الحيوانات بشكل منفصل أو جماعي على الطريق. التسجيل: توثيق قيود المركبة في إدارة الترخيص بعد التخليص الجمركي عليها. إعادة التسجيل: تصويب وضع المركبة المشطوب قيدها بسبب انتهاء ترخيصها للمدة المقررة في هذا القانون على أن تكون صالحة فنياً. المدرب:الشخص المصرح له من إدارة الترخيص بممارسة عمليه التدريب النظري والعملي على قيادة المركبات. المشاة: الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكمهم الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة أطفال أو عربة مريض أو معوق أو عربة ذات عجلة واحدة أو يسيرون بواسطة أدوات التزلج أو الانزلاق. الراكب: كل شخص موجود داخل المركبة أو أثناء نزوله أو صعوده إليها باستثناء السائق. خط نقل الركاب: الطريق المحدد لسير وسائط نقل الركاب العمومية. رخصة القيادة: الإجازة الرسميـة الـصادرة عــن إدارة التــرخيــص التي تجيز لصاحبها قيادة فئة أو أكثر من المركبات. رخصة المركبة: الإجازة الرسمية الصادرة عن إدارة الترخيص التي تثبت ملكية المركبة و تجيز سيرها على الطريق وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون. الحادث المروري: كل واقعة تسببت فيها مركبة على الأقل في إلحاق أضرار بشرية أو مادية ناجمة عن المركبة أو انفجارها أو حريقها أو تناثر أو سقوط أشياء منها. أجهزة الرقابة الآلية: الأجهزة التي تعمل بشكل آلي أو يدوي لغايات ضبط المخالفات المرورية أو البيئية وفقا لإحكام هذا القانون. هيكل المركبة: جسم المركبة باستثناء المحرك والمحاور وقاعدة المركبة ( الشاصي ). محرك المركبة:الآلة التي تحول الطاقة إلى قوة ميكانيكية دافعة للمركبة. قاعدة المركبة (الشاصي): الجسور الطولية والعرضية التي ترتبط مع محاور الدواليب ( العجلات ) وتربطهما مع بعضها بعضاً. المحور: ما يربط دولابين في قاعدة المركبة (الشاصي ). ب- أوزان وأطوال المركبات: الطول الإجمالي للمركبة:المسافة بين أقصى نقطة من مقدمة المركبة وأقصى نقطة من مؤخرتها. العرض الإجمالي للمركبة: المسافة بين أقصى نقطتين بارزتين من جانبي المركبة باستثناء المرايا المثبتة عليهما. الارتفاع الإجمالي للمركبة: الارتفاع الذي تصل إليه المركبة ابتداء من السطح الذي تقف عليه بعجلاتها إلى أعلى نقطة في جسمها. وزن المركبة فارغة: وزن المركبة مضافا إليه وزن سائقها والمحروقات التي تستوعبها وعدة التصليح الخاصـــة بها والإطارات الاحتياطية التي تحملها. الوزن الإجمالي للمركبة: وزن المركبة فارغة مضافاً إليه وزن حمولتها. الوزن الصافي لحمولة المركبة: الفرق بين الوزن الإجمالي للمركبة ووزنها فارغة. الحمولة المحورية: الجزء من وزن المركبة الإجمالي الذي يتحمله كل محور من محاورها. ج- الطريق والإشارات والوقوف: الطريق:السبيل المخصص للمرور العام بما في ذلك مرور المركبات والمشاة والحيوانات وتشمل الجسور والإنفاق والساحات المعدة للوقوف. الطريق السريع: الطريق المعد خصيصاً لمرور المركبات, ولا يخدم مباشرة الممتلكات المجاورة للطريق. الطريق الرئيسي: الطريق المفصول بجزيرة وسطية أو الطريق الذي يسمح بمرور المركبات باتجاهين أو الطريق الذي يربط بين مدينتين فأكثر أو الطريق المحدد من وزارة الإشغال أو البلديات أو أمانة عمان الكبــــرى. التقاطع: مكان تلاقي أكثر من طريق أو تقابلها أو تفرعها على مستوى واحد أو أكثر, وتشمل تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية. طريق المركبات: قسم من الطريق مخصص لسير المركبات. طريق المشاة: جزء من الطريق مخصص لسير المشاة بما في ذلك الرصيف وأماكن العبور المعينة بخطوط أو شواخص تمكنهم من الانتقال من جانب إلى أخر من الطريق, وتشمل الجسور والإنفاق المخصصة للمشاة. كتف الطريق: جزء من الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد للتوقف الاضطراري للمركبات. الرصيف: جزء من الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الواقعة بوسط الطريق في حكم الرصيف. اتجاه المرور: اتجاه حركة السير في الجانب الأيمن من الطريق. الجزيرة: كل ما ينشأ داخل الطريق أو التقاطع من فواصل تزيد على مستوى سطح طريق المركبات أو بواسطة علامات أو خطوط أرضية لتقسيمها وتنظيم حركة المرور عليها. المسرب: أي جزء من الأجزاء الطولية للطريق التي يسمح كل منها بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة أو المخصص لاستعمال مركبات معينة. المنعطف (المنحنى) تغيير في اتجاه الطريق خلاف التقاطعات. إشارة الطريق:الإشارة الضوئية أو الشاخصة أو الخطوط أو العبارات أو الكلمات أو الرموز ذات الدلالات المعروفة والتي ترسم أو تكتب على الطرق أو تثبت على جوانبها أو فوقها لتنظيم حركة السير وإرشاد وتحذير مستخدمي الطريق. الإشارة: رسالة معبرة عما يدور في نفس مستعملها ويتم تبادلها بين مستخدمي الطريق سواءً كانت مسموعة أو مرئية أو يدوية أو ميكانيكية. أولويات المرور: مجموعة قواعد مرورية وضعت لتحديد أحقية استعمال الطريق وللفصل بين مستخدمي الطرق في حال وقوع إشكالات مرورية. الوقـوف (الانتظار ): بقاء المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة لغير الأسباب اللازمة للتوقف. الوقوف المفاجئ: الوقوف الذي يتم ضمن إجراءات تختلف عن إجراءات الوقوف العادي ولا يعلم السائق بمكانه وزمانه. مسافة التتابع ( الأمان ): المسافة التي يجب تركها أثناء الحركة بين المركبة الخلفية وتلك التي تسير أمامها وتتناسب تناسباً طردياً مع السرعة. التجاوز: تخطي أي مركبة أو عائق على الطريق سواء كان ثابتا أو متحركا أثناء قيادة المركبة في أماكن معينة وفق شروط محددة. الليل: الفترة الممتدة ما بين غروب الشمس وحتى شروقها.
المادة (3) : لغايات هذا القانون تصنف المركبات إلى الفئات التالية:- الدراجة الآلية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع على أن لا يكون تصميمها على شكل سيارة , وتشمل الدراجات الهوائية المزودة بمحرك مساعد. سيارة الركوب الصغيرة الخصوصية: السيارة المصممة لنقل ما لا يزيد على ثمانية أشخاص بمن فيهم السائق. سيارة الركوب الصغيرة العمومية: السيارة ذات ثلاثة أبواب حداً أدنى المصممة لنقل ما لا يزيد على ثمانية ركاب بمن فيهم السائق والتي تعمل على نقل الركاب مقابل الأجر. سيارة الركوب المتوسطة: السيارة المصممة لنقل أكثر من ثمانية ركاب ولا يزيد على (26) راكبا بمن فيهم السائق. الحافلة: السيارة المصممة لنقل أكثر من (26) راكبا. سيارة الشحن الصغيرة: السيارة المصممة لنقل البضائع والتي لا يزيد وزنها الإجمالي على (3.5) طن. سيارة الشحن المتوسطة: السيارة المصممة لنقل البضائع والتي يزيد وزنها الإجمالي على (3.5 )طن ولا يتجاوز (12) طناً. سيارة الشحن الكبيرة: السيارة المصممة لنقل البضائع والتي يزيد وزنها الإجمالي على (12) طناً. الرأس القاطر: المركبة المصممة لجر مقطورة أو نصف مقطورة وغير معدة للشحن بذاتها. القاطرة: المركبة المعدة للشحن والمجهزة لجر مقطورة. المقطورة: المركبة غير الآلية المصممة لتجرها القاطرة دون أن تحمل أي جزء من وزن المقطورة. نصف المقطورة: المركبة المصممة ليجرها رأس قاطر ويحمل جزءاً من وزنها. الصهريج: سيارة الشحن المجهزة بخزان مغلق لنقل المواد الغازية أو البترولية أو الزيوت النباتية أو المواد السائلة أو المسحوقة أو المواد المكونة من حبيبات. سيارة النقل المشترك الصغيرة: السيارة المصممة لنقل الأشخاص والبضائع معا على أن لا يزيد عدد الركاب على خمسة بمن فيهم السائق ولا يزيد وزنها الإجمالي على (3.5) طن. سيارة النقل المشترك الكبيرة: السيارة المصممة لنقل الأشخاص والبضائع معاً على أن لا يزيد عدد الركاب على خمسة بمن فيهـم السائق والتي يزيد وزنـها الإجمالي على (3.5) طن ولا يتجــاوز (15) طناً. مركبة تدريب السواقة: المركبة المخصصة والمجهزة لغايات تدريب السواقة وتشمل الدراجات الآلية. سيارة الإسعاف: السيارة المعدة والمجهزة خصيصا وبصورة دائمة لنقل الحالات العاجلة والخطيرة وتقوم بمهمات طارئة. سيارة نقل الموتى: السيارة المخصصة لنقل الموتى والتي لا يزيد وزنها الإجمالي على (3.5) طن. سيارة المعوقين: سيارة الركوب الصغيرة أو سيارة الشحن الصغيرة أو سيارة النقل المشترك الصغيرة أو الدراجة الآلية على أن تكون مصممة ومجهزة وفقا لحركة الإعاقة. المركبة ذات الاستخدام الخاص: وسيلة نقل أو رفع أو جر آلية مجهزة بمعدات ثابتة فيها بصورة دائمة وغير قابلة للتحويل أو التبديل إلى أي صفة استعمال أخرى ولا يمكن استــعمالها إلا في الأغراض المخصصة لها. مركبة الأشغال:المركبة الآلية المصممة لاستخدامها في الأشغال الإنشائية بما في ذلك الأشغال المتعلقة بالطرق. المركبة الزراعية:المركبة الآلية المصممة لاستخدامها في الأعمال الزراعية.
المادة (4) : لغايات هذا القانون تقسم صفات تسجيل المركبات إلى ما يلي:- المركبات الحكومية:جميع أنواع المركبات المملوكة للدولة والمخصصة حصراً لأعمالها الخاصة. المركبات الخصوصية: المركبات المخصصة لخدمة مالكيها سواءً كان شخصا طبيعيا أو معنويا ولا يجوز تأجيرها أو استعمالها مقابل العوض أو الأجر أيا كان نوعه أو وصفه. المركبات الدبلوماسية: جميع أنواع المركبات العائدة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة. المركبات العمومية: المركبات التي تعمل مقابل العوض أو الأجر أياً كان نوعه أو وصفه. مركبات التأجير: سيارات الركوب المرخصة لغايات التأجير مقابل الأجر أو العوض. المركبات السياحية: سيارات الركوب المعدة والمرخصة لإغراض السياحة وتشمل الدراجات الآلية. مركبات الإدخال المؤقت: المركبات المسموح لها بالإقامة في المملكة تحت وضع الإدخال المؤقـت وفقا لقانون الجمارك والأنظمة الخاصة بذلك.
المادة (5) : أ- تسجل وترخص جميع أنواع المركبات بما في ذلك المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة لدى إدارة الترخيص في السجلات والقيود المخصصة لذلك بعد أن يقدم مالكها الوثائق والمستندات المقررة بمقتضى هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه, بما في ذلك الوثائق الخاصة بالجمارك وملكية المركبة, ويعتبر مالكها الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي سجلت باسمه. ب- تسري على المقطورات وأنصاف المقطورات أحكام التسجيل والترخيص المنصوص عليها في هذا القانون, وتسجل وترخص كل منهما بشكل منفصل شريطة أن تحمل لوحة رقم الرأس القاطر أو القاطرة في مؤخرتها عند استعمالها. ج- لا تسجل أي مركبة إذا لم يكن محركها وقاعدتها ( الشاصي ) يحملان الرقم المميز لكل منهما من بلد المنشأ.
المادة (6) : تستثنى المركبات التالية من أحكام التسجيل والترخيص المنصوص عليها في هذا القانون:- أ- المركبات الخاصة بجلالة الملك. ب- المركبات العائدة للقوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والتي تحمل أرقاما خاصة بأي منها في مقدمة ومؤخرة المركبة على أن يتم توثيق بياناتها لدى تلك الجهات. ج- المركبات المسجلة والمرخصة في الدول العربية أو الأجنبية التي تحمل لوحات خاصة بتلك الدول ومصرح لها بدخول المملكة. د- المقطورات التي تجر بواسطة الجرار الزراعي والمقطورات المصممة لغايات النزهة والصيـد والسياحة والتي لا يتجاوز وزنها الفارغ (750) كغم, على أن تحمل في مؤخرتها لوحة أرقام المركبة القاطرة.
المادة (7) : أ- لا يجوز استعمال أي مركبة أو السماح للغير بقيادتها في المملكة ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لإحكام هذا القانون وتحمل اللوحات المقررة لها من إدارة الترخيص وتثبت في المكان المخصص لها في مقدمة المركبة ومؤخرتها. ب- يخصص لكل مركبة رقم يميزها عن غيرها حسب صفة تسجيلها وترخيصها ولا يجوز تغييره أو تبديله إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من إدارة الترخيص. ج- إذا تم بيع المركبة الخصوصية أو نقل ملكيتها أو شطبها فلمالك المركبة الاحتفاظ بالرقم المخصص لها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات على أن يفقد حقه فيه إذا لم يتم تخصيصه لمركبة أخرى خلال تلك المدة.
المادة (8) : أ- لا يجوز تسجيل أي مركبة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة في المملكة لممارسة أعمال تأمين المركبات لتغطية المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة. ب- لا يجوز السماح بدخول المركبات غير الأردنية إلى المملكة إلا بعد تقديم عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة في المملكة. ج- لا يجوز للمركبات غير الأردنية دخول أراضي المملكة ما لم يكن ترخيصها ساري المفعول في بلدها طيلة مدة إقامتها في المملكة, على أن يتم تزويد إدارة الترخيص بالبيانات المتعلقة بها لغايات التوثيق.
المادة (9) : أ- لا يجوز تسجيل وترخيص الدراجات الآلية ذات العجلتين إلا للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية التي تتطلب أعمالها استخدام هذا النوع من المركبات على أن لا تزيد سعة محركها على (250 سم3 ) ما لم يقرر الوزير بناء على تنسيب المدير غير ذلك. ب- يجوز تسجيل وترخيص دراجات (سكوتر) و الدراجات الآلية ذات الثلاث والأربع عجلات وفق الأسس والشروط التي تحدد بتعليمات يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لهذه الغاية.
المادة (10) : أ- تسجل وترخص سيارات الركوب الصغيرة وسيارات الشحن الصغيرة وسيارات النقل المشترك الصغيرة بالصفة الخصوصية باسم مالكها مهما كانت صفة الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يملكها. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تسجل وترخص بالصفة العمومية سيارات الشحن الصغيرة المخصصة لوكلاء توزيع الغاز ونقل البضائع لأي جهة أخرى يتطلب عملها الحصول على تصريح خاص من الجهات المختصة. ج- يسمح للمركبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بجر مقطورة بها مصممة لغايات النزهة والصيد والسياحة والزراعة وغير ذلك من الأغراض الخاصة شريطة أن لا يتجاوز وزنها الفارغ (750) كغم. د- يجوز لغير الأردنيين المسموح لهم بالإقامة السنوية في المملكة تسجيل وترخيص سيارات الركوب الصغيرة والسيارات المخصصة للمعوقين بالصفة الخصوصيـــة بأسمائهم, ما لم تكن هنالك موانع أخرى تحول دون ذلك.
المادة (11) : أ-لا يجوز تسجيل وترخيص المركبات الزراعية بالصفة الخصوصية إلا بأسماء المواطنيــن الأردنيين أو الأشخاص المعنوية المملوكة بالكامل للأردنيين. ب- تسجل وترخص سيارات الإسعاف بالصفة الخصوصية بأسماء المستشفيات والمنظمات الدولية والإقليمية والمراكز والأندية الرياضية والجمعيات الخيرية والشركات التي تثبت حاجتها إليها شريطة استعمالها حصرا في أغراضها الخاصة وللغاية ذاتها. ج- تسجل وترخص سيارات نقل الموتى التي لا يزيد وزنها الإجمالي على (3،5)طن بالصفة الخصوصية بأسماء الجمعيات الخيرية والدينية شريطة أن تعمل بدون عوض أو اجر أيا كان نوعه، وذلك تحت طائلة إخضاعها لرسوم التسجيل والترخيص, على انه يجب ترخيص هذه السيارات بالصفة العمومية للشركات والمؤسسات التي ترخص حصراً لخدمة نقل الموتى.
المادة (12) : أ- بعد نفاذ أحكام هذا القانون، لا تسجل سيارات الركوب المتوسطة والحافلات بالصفة الخصوصية إلا باسم أي من الجهات التالية بعد التثبت من حاجتها إليها في أعمالها وبما يتناسب مع عدد العاملين لديها: 1- المستشفيات والفنادق لاستعمالها في نقل موظفيها على أن تحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير. 2- المنظمات الدولية والإقليمية لاستعمالها في أغراضها الخاصة. 3- الأندية والمراكز الرياضية المرخصة ومراكز ومؤسسات رعاية المعوقين والمسنين ودور الأيتام. 4- الجامعات وكليات المجتمع والمدارس ورياض الأطفال لنقل طلبتها والعاملين لديها حصراً. ب- لا يجوز رهن المركبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا للبنوك وشركات التأجير الممولة أو وكلاء الصنف المعتمدين. ج- يلغى تسجيل وترخيص المركبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا أصبحت تلك الجهات في حكم الملغاة, وعلى مالكها التصرف بها خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر وفق أحكام هذا القانون, وبعكس ذلك يتم شطبها فنياً أو بيعها بالمزاد العلني. د- تحدد الأسس والشروط والوثائق والتجهيزات والمواصفات الفنية والعمر التشغيلي المطلوب في هذه المركبات عند تسجيلها وترخيصها أو تجديد ترخيصها بتعليمات يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لهذه الغاية.
المادة (13) : أ- لا يجوز تسجيل وترخيص المركبات الإنشائية والمركبات ذات الاستخدام الخاص وسيارات الشحن المتوسطة والكبيرة وسيارات النقل المشترك الكبيرة على اختلاف أنواعها بالصفة الخصوصية، ويقتصر تسجيلها وترخيصها على المواطنين الأردنيين أو الشركات المسجلة في المملكة. ب- تسجل وترخص المركبات المصرح لها بنقل الركاب ومركبات التأجير ومركبات تدريب السواقة والمركبات السياحية بأسماء المواطنين الأردنيين أو الشركات المسجلة للغاية ذاتها في المملكة وفقا لصفة تسجيل هذه المركبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وأي تشريع آخر ذي علاقة ينظم عمل هذه المركبات
المادة (14) : أ- تسري رخصة المركبة لمدة سنة شمسية تبدأ من تاريخ التسجيل وتجدد عند انتهائها لمدة مماثلة بعد استيفاء الرسوم المقررة، على انه يجوز لمالك المركبة تجديد رخصة المركبة خلال الثلاثين يوماً التي تسبق تاريخ انتهائها. ب- يجوز بناء على طلب مالك سيارة الركوب الصغيرة الخصوصية أن تكون مدة رخصة المركبة سنتين في حال إعفائها من الفحص الفني المقرر وفقاً للتعليمات الصادرة عن الوزير بناءً على تنسيب المدير لهذه الغاية. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تسري رخصة مركبة وسائط النقل العمومية للركاب ومركبات التأجير والسياحة وتدريب السواقة ، وسيارات الركوب المتوسطة والحافلات لمدة ستة أشهر وتجدد لمدة مماثلة عند انتهائها بعد استيفاء الرسوم المقررة.
المادة (15) : أ- إذا لم تجدد رخصة المركبة عند انتهائها وفقاً لأحكام هذا القانون فيستوفى من مالكها غرامة تأخير بنسبة (5%) من رسم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه, وتصبح قيمة الغرامة (10% ) إذا تجاوزت مدة التأخير ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص. ب- يشطب قيد تسجيل المركبة حكماً بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء ترخيصها، على انه يجوز إعادة تسجيل المركبة المشطوب قيدها خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء ترخيصها، وذلك وفقا لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون، واستيفاء رسوم التسجيل والترخيص والغرامات المترتبة على انتهاء ترخيصها. ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وسائط النقل العمومية والتأجير والسياحة وتدريب السواقة وسيارات الركوب المتوسطة والحافلات المرخصة بالصفة الخصوصية, فيشطب قيدها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء ترخيصها، على انه يجوز إعادة تسجيلها خلال مدة ثلاثة أشهر بعد شطب قيدها وفقا لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون، واستيفاء رسوم التسجيل والترخيص والغرامات المترتبة على انتهاء ترخيصها. د- إذا لم تتم إعادة تسجيل المركبة وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة ، فعلى مالك المركبة شطبها فنياً ( قص الشاصي ) في إدارة الترخيص وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انقضاء المدد المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة, وبعكس ذلك يتم ضبطها وبيعها بالمزاد العلني. هـ- لا تسري أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة في الحالات التالية:- 1- إذا كانت المركبة قد توقفت عن العمل بسبب الحجز القضائي على أن تكون مضبوطة ومودعة في كراج معتمد لهذه الغاية. 2- إذا كانت المركبة خارج المملكة على أن يتم تبليغ إدارة الترخيص بذلك مسبقاً وتقديم الوثائق التي تثبت ذلك. 3- إذا ثبت أن المركبة مسروقة وتم ضبطها من قبل أفراد الأمن العام على أن يكون قد تم تبليغ إدارة الترخيص عن فقدها مسبقاً وتقديم الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك.
المادة (16) : أ- تحدد الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك بالنسبة لأوزان المركبات أو مجموعة من المركبات ونقل الحمولات ذات الأحجام والأوزان الثقيلة وبروز الحمولة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على انه لا يسمح في أي حالة من الحالات بتحميل المحور الأكثر عبئا في المركبة أو في مجموعة المركبات ما يزيد على ثلاثة عشر طناً. ب-تعتمد مواصفات المركبات الواردة في بيانات الشركات الصانعة وذلك إلى المدى الذي لا يتجاوز فيه حدود الأبعاد والأوزان المقررة وفقا للنظام الصادر بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا ثبت لإدارة الترخيص عدم صحة هذه المواصفات.
المادة (17) : أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يتولى الموظفون العاملون في إدارة الترخيص أو أي فرع أو قسم تابع لها صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وفك رهنها وإصدار وكالات خاصة ببيعها واستعمالها وأخذ التعهدات اللازمة وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين إقرارات وأقوال الأطراف فيها أو التصديق على تواقيعهم عليها وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها. ب- تعتمد الوكالات العامة المنظمة من غير الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت منظمة بين الأصول والفروع والأزواج والوكالات الخاصة والعامة الصادرة من خارج المملكة بعد تصديقها حسب الأصول. ج - تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص أو أي فرع أو قسم تابع لها وفقا لأحكام هذا القانون, وبخلاف ذلك يبقى مالكها الأصلي أو المفوض بها قانوناً مسؤولاً عن كل التصرفات التي تصدر عن الغير فيما يتعلق بتلك المركبة.
المادة (18) : أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، لا يجوز نقل ملكية المركبات التي تباع إداريا أو قضائيا بنفس صفة تسجيلها ما لم تتوافق مع أحكام هذا القانون وأي تشريع أخر ذي علاقة. ب- إذا توفى مالك المركبة وجب على الورثة أو الوصي الشرعي قانوناً إبلاغ إدارة الترخيص عن ذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة وعن الشخص الذي تكون بحوزته ومسئولاً عنها وعنوانه، إلى أن يتم نقل ملكية المركبة حسب الأصول.
المادة (19) : لا يجوز نقل ملكية المركبة سواء كان مالكها شخصا طبيعيا أو معنويا في أي من الحالتين التاليتين:- أ-إذا كانت المركبة مرهونة ما لم يتم فك رهنها أو بموافقة الدائن المرتهن ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. ب- إذا وجد قيد أو حجز على المركبة ما لم يتم رفع القيد أو الحجز عنــها.
المادة (20) : أ- تحدد لوحات المركبات حسب صفة تسجيلها ومواصفاتها وقياساتها وأثمانها وحالات الإعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تتولى إدارة الترخيص تنظيم وصرف أرقام المركبات حسب صفة تسجيلها وترخيصها. ج- تتولى إدارة الترخيص طباعة جميع لوحات المركبات وفقا للمواصفات والقياسات والأشكال التي تحدد لهذه الغاية، ويحظر على أي شخص أو أي جهة أخرى القيام بذلك.
المادة (21) : أ- يحظر استبدال لوحات الأرقام أو تغيير بياناتها أو استعمالها على مركبة أخرى أو تركيب لوحات إضافية على المركبة أو وضع أي مواد على لوحات الأرقام مهما كان شكلها أو نوعها. ب-1- تصادر لوحات أرقام المركبات الأجنبية من إدارة الترخيص عند تسجيلها وترخيصها وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- تسلم لإدارة الترخيص لوحات المركبات الأردنية التي أصبحت غير صالحة للاستعمال أو التي تم استبدالها لأي سبب من الأسباب.
المادة (22) : أ-1- لا يجوز استعمال أي مركبة على الطريق إلا إذا كانت بحالة فنية جيدة وبعد التأكد من توافر المواصفات والشروط الفنية والميكانيكية والقانونية فيها. 2- تخضع المركبات للفحص الفني في إدارة الترخيص عند تسجيلها لأول مرة أو بصورة دورية وفقا للأنظمة والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية. ب- يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يقوم بإيقاف المركبات وتفتيشها وفحصها ومعاينتها في أي وقت وله أن يحجز المركبة ورخصتها لحين تصويب أوضاعها وفقا لإحكام هذا القانون. ج- للوزير بناءً على تنسيب المدير أن يصدر تعليمات تتضمن شروط الفحص الفني والوسائل والتجهيزات الواجب توافرها في المركبة أو إزالتها منها لتوفير الأمن والراحة لراكبها وضمان الأمان لمستعمليها و سلامة الطرق والمحافظة على البيئة.
المادة (23) : يجوز تحويل المركبة من فئة إلى أخرى أو من صفة إلى أخرى إذا كانت قابلة لهذا التحويل شريطة عرضها على إدارة الترخيص قبل استعمالها للتأكد من التقيد من توافر الشروط الفنية والقانونية وعوامل الأمان والسلامة الواجب توافرها في مركبات الفئة المحولة إليها, وذلك وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية بناءً على تنسيب المدير.
المادة (24) : أ- لا يجوز إجراء أي تبديل أو تعديل جوهري على محرك المركبة أو هيكلها أو صندوق حمولتها أو قاعدتها (الشاصي) إلا بعد الحصول على الموافقة من إدارة الترخيص وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لهذه الغاية على أن لا يؤدي التبديل إلى تعديل أو تغيير نوع و ماركة وطراز وسنة صنع المركبة كما وردت من بلد المنشأ. ب- لا يجوز تحويل مقود المركبة ( الاستيرنج ) من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى بأي حال من الأحوال. ج- لإدارة الترخيص إعادة حفر أرقام الشاصي والمحرك الأصلية للمركبات المسجلة والمرخصة في حال إتلافها أو إزالتها لأي سبب ما لم تكن هنالك موانع تحول دون ذلك. د- لا يجوز لمالك المركبة إجراء أي تغيير على لون المركبة أو أي جزء منه قبل الحصول على موافقة إدارة الترخيص المسبقة وتوثيق اللون الجديد في إدارة الترخيص خلال شهر من تاريخ الموافقة.
المادة (25) : أ- على مالك المركبة إذا رغب في تفكيك مركبته أو إتلافها أو إخراجها من المملكة بصورة نهائية أن يبلغ إدارة الترخيص بذلك خطيا خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص, وان يقوم بتسليم إدارة الترخيص أثناء هذه المدة رخصة المركبة ولوحتيها والعمل على شطبها فنياً في حال تفكيكها أو إتلافها, وبعكس ذلك يترتب على مالكها دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة عليها من تاريخ انتهاء ترخيصها. ب- لإدارة الترخيص شطب المركبة فنياً (قص الشاصي) وإلغاء قيودها وسحب لوحاتها إذا ثبت لها بان المركبة لم تعد صالحة فنيا ً للاستعمال على الطريق أو أن المركبة مخالفة فنيا ً لشروط الترخيص , على أن تحدد أسس وشروط الشطب بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لهذه الغاية. ج- يجوز لمالك المركبة المسجلة في إدارة الترخيص قبل نفاذ أحكام هذا القانون والتي مضى على انتهاء ترخيصها ثلاث سنوات فأكثر بسبب عدم صلاحيتها فنيـا أن يطلب من إدارة الترخيص شطبها فنيا ( قص الشاصي ) مقابل إعفائها من الرسوم والغرامات المترتبة عليها خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة (26) : أ- يشكل في الوزارة مكتب يسمى (المكتــب الفني المركزي لشــــؤون السيــــر) على النحو التالي:- 1- مندوب عن وزارة الداخلية يعينه الوزير. 2- ثلاثة مندوبين عن مديرية الأمن العام يسميهم المدير. 3- مندوب عن وزارة النقل من ذوي الاختصاص يسميه وزير النقل. 4- مندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان من ذوي الاختصاص يسميه وزير الأشغال العامة والإسكان. 5- مندوب عن أي جهة يرى الوزير ضرورة تمثيلها في المـــكتب. ب-1- يعين الوزير من بين أعضاء المكتب الفني رئيساً للمكتب. 2- يعين الوزير أمين سر للمكتب يتولى إعداد جـدول أعماله و تدوين محاضر اجتماعاته و تبليغ قراراته ونشرها وحفظها. ج- يجتمع المكتب الفني بدعوة من رئيسه أو نائبة في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ توصياته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه و أحد مندوبي الأمن العام من بينهم. د- يرفع المكتب الفني توصياته للوزير أو من يفوضه من غير رئيس وأعضاء المكتب للموافقة عليها.
المادة (27) : أ- يتولى المكتب الفني المهام و الصلاحيات التالية:- 1- إجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية وشروط الأمان والسلامة العامة. 2-اعتماد الدراسات والمخططات المتعلقة بالمركبات التي تصدرها المكاتب الهندسية المرخصة. 3- الموافقة على الدراسات المتعلقة بتصنيع أو تحويل المركبات محليا ومراقبة المصانع التي تقوم بذلك. 4- جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بالمركبات على اختلاف أنواعها. 5- أي أمور أخرى يرى الوزير بناءً على تنسيب المدير ضرورة إحالتها إلى المكتب لدراستها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها. ب- للمكتب الفني الاستعانة بالخبراء والفنيين لإبداء الرأي في الأمور المعروضة عليه وللوزير بتنسيب من رئيس المكتب صرف المكافآت المناسبة لهم ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح أعضاء المكتب الفني وأمين سر المكتب الفني مكافآت مالية مقابل حضور اجتماعات المكتب والاشتراك في أعماله على أن تكون الاجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي.
المادة (28) : أ- باستثناء مدارس التدريب العسكرية، لا يجوز تدريب أي شخص على قيادة المركبات إلا من قبل مراكز تدريب السواقة المرخصة لهذه الغاية, شريطة أن يكون الشخص المتدرب قد أتم الثامنة عشرة سنة شمسية من العمر. ب- يحظر على أي شخص القيام بتدريب السواقة ما لم يكن مصرح له بذلك من إدارة الترخيص. ج- يعتبر المدرب مسئولا جزائيا ً عن المخالفات والحوادث التي يرتكبها المتدرب أثناء فترة التدريب. د- يعتبر مركز تدريب السواقة مسئولا مدنياً عن الحوادث التي يرتكبها المتدرب أثناء إجراء الفحص العملي المقرر في إدارة الترخيص.
المادة (29) : أ- تحدد الشروط والأحكام المتعلقة بترخيص مراكز تدريب السواقة والأعمال التي تقوم بها لغايات تدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص القيادة من الناحتين النظرية والعملية بمقتضى تعليمات يصدرهـا الوزير بناءً على تنسيب المدير بما في ذلك ما يلي:- 1- مواصفات وتجهيزات مركبات التدريب والفحص والعمر التشغيلي لها. 2- شروط منح وتجديد تصاريح مدربي السواقة. 3- شروط تأسيس المراكز وكيفية قيامها بأعمالها. 4- تحديد مقدار الأجور وأي مبالغ أخرى تتقاضاها المراكز. ب- لمدير إدارة الترخيص وقف العمل بالترخيص الممنوح لمركز تدريب السواقة وحجز السيارات العاملة فيه، أو وقف العمل بالتصريح الممنوح للمدرب لمدة أسبوع إذا خالف المركز أو المدرب أيا من الشروط الواردة في تعليمات مراكز تدريب السواقة, شريطة إنذاره في المرة الأولى. ج- للوزير بناء على تنسيب المدير إلغاء أو وقف العمل للمدة التي يراها مناسبة بالترخيص الممنوح للمركز و حجز السيارات العاملة فيه و تحويلها للصفة الخصوصية, أو إلغاء أو وقف العمل بها للمدة التي يراها مناسبة بالتصريح الممنوح للمدرب في حال تكرار مخالفات المركز أو المدرب لتعليمات مراكز تدريب السواقة لا كثر من ثلاث مرات. د- تتولى إدارة الترخيص توثيق قيود مراكز تدريب السواقة والمدربين فيها والمخالفات والإنذارات التي تم توجيهها لأي منهم.
المادة (30) : أ- يخضع طالب الحصول على أي فئة من فئات رخص قيادة المركبات إلى فحص نظري و عملي. ب- لا يجوز إعادة الفحص العملي للمتدرب قبل انقضاء مدة شهر على الأقل عن الفحص السابق, وكذلك مضي مدة عشرة أيام على الأقل لإعادة الفحص النظري. ج- يجوز للمتدرب التظلم لإدارة الترخيص أو أي فرع أو قسم تابع لها من قرار لجنة الفحص العملي خلال يوم عمل من تاريخ الفحص السابق على أن يعاد الفحص من قبل لجنة أخرى، ويكون قرارها في هذه الحالة قطعياً، ولا يجوز إعادة الفحص إلا بعد مرور شهرين من تاريخ إعادته.
المادة (31) : أ- يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة مركبة سارية المفعول صادرة عن إدارة الترخيص تخوله حق قيادتها وعلى قائد المركبة أن يحمل هذه الرخصة أثناء القيادة. ب - لا يجوز لمالك المركبة أو حائزها أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة قيادة صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون. ج- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أفراد القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني عند قيادتهم المركبات العائدة لتلك الجهات شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح قيادة صادرة عن الجهات التابعين لها أثناء وجودهم في الخدمة.
المادة (32) : أ- يسمح بقيادة المركبات في المملكة برخص قيادة غير أردنية لأي من الأشخاص المبينين أدناه شريطة أن يكون كل منهم قد أتم الثامنة عشرة سنة من العمر وأن تتفق فئة رخصته مع فئة المركبة التي يقودها:- 1- سائق المركبة المسجلة والمرخصة خارج المملكة عند قيادته تلك المركبة شريطة أن تكون بحوزته رخصة قيادة سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد أو رخصة قيادة دولية سارية المفعول تسمح له بقيادة تلك المركبة في حدود المدة المصرح له فيها بالبقاء في المملكة سواء كان ذلك للعبور أو للزيارة أو لمهمة محددة أو بموجب الاتفاقيات الدولية أو الثنائية التي تكون المملكة طرفاً فيها. 2- سائقي سيارات الركوب الصغيرة السياحية والدراجات السياحية الحائزين على رخص قيادة أجنبية سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة في بلدانهم أو رخصة قيادة دولية سارية المفعول تخولهم حق قيادتها في المملكة، أما إذا كان حاصلاً على رخصة قيادة أردنية فيتعين عليه استعمالها. ب- على سائق المركبة إبراز رخصة القيادة والمركبة وعقد التامين أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب عند طلبها من أفراد الأمن العام.
المادة (33) : يخصص رقم ثابت لكل سائق بغض النظر عن فئات الرخص الحائز عليها، وفي حال حصول السائق على أكثر من فئة من فئات رخص القيادة يتم إصدارها في بطاقة واحدة على أن تبين فئات المركبات المسموح له قيادتها.
المادة (34) : أ- تصنف رخص قيادة المركبات إلى الفئات التالية:- الفئة الأولى: رخصة لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية. الفئة الثانية: رخصة لقيادة مركبة أشغال أو رخصة قيادة مركبة زراعية. الفئة الثالثة: رخصة لقيادة مركبة خصوصية لا يزيد وزنها الإجمالي على (3.5) طن أو سيارة ركوب خصوصية لا يزيد عدد ركابها على ثمانية ركاب بمن في ذلك السائق. الفئة الرابعة: رخصة لقيادة مركبة لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) أطنان أو سيارة ركوب عمومية لا يزيد عدد ركابها على ثمانية ركاب بمن في ذلك السائق، ولا تصرف هذه الرخصة لطالبها إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ حصوله على رخصة قيادة من الفئة الثالثة سارية المفعول. الفئة الخامسة: رخصة لقيادة مركبة لا يزيد وزنها الإجمالي على (12) طناً أو سيارة ركوب لا يزيد عدد ركابها على (26) راكبا بمن فيهم السائق ولا تصرف لطالبها إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة من الفئة الرابعة سارية المفعول. الفئة السادسة: رخصة لقيادة المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على (12) طناً أو قاطرة ومقطورة أو رأس قاطرة ونصف مقطورة، أو رخصة لقيادة الحافلات التي يزيد عدد ركابها على (26) راكباً بمن فيهم السائق، ولا تصرف لطالبها إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ حصوله على رخصة قيادة من الفئة الخامسة سارية المفعول. الفئة السابعة: رخصة لقيادة سيارة ركوب صغيرة خاصة بالمعوقين أو دراجة آلية خاصة أو سيارة شحن خاصة صغيرة أو سيارة نقل مشترك صغيرة مصممة ومجهزة للغاية ذاتها وتشمل قيادة سيارات الاتوماتيك وفقاً لحركة الإعاقة، على أن يدون رقم المركبة المجهزة على رخصة القيادة للشخص المعني بها. ب- يستثنى من المدة المقررة بين فئات رخص القيادة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الأشخاص الذين صنفوا كسائقي سيارات من الدرجة الأولى في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني، لغايات الحصول على رخصة قيادة من الفئة السادسة شريطة التثبت من ذلك واجتياز جميع الفحوصات المقررة، كما يجوز للأشخاص الذين صنفوا كسائقي سيارات من الدرجة الثانية في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني، الحصول على رخصة قيادة من الفئة الخامسة، شريطة التثبت من ذلك واجتياز جميع الفحوصات المقررة. ج- باستثناء رخص القيادة من الفئة الأولى والثانية والسابعة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لمن يحمل رخصة قيادة من أي فئة أخرى أن يقود مركبة يجوز قيادتها برخصة قيادة من فئة دون فئة الرخصة التي يحملها.
المادة (35) : أ- بعد مرور سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون لا يجوز لحاملي رخص القيادة من الفئات الرابعة والخامسة والسادسة قياده وسائط النقل العمومية للركاب بأنواعها المختلفة وسيارات الركوب المتوسطة والحافلات و سيارات نقل المواد الخطرة وسيارات التأجير والسياحة باستثناء سيارات الركوب الصغيرة والدراجات المخصصة لغايات السياحة إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي صادر عن إدارة الترخيص. ب - يشترط في طالب الحصول على تصريح قيادة المركبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية ويحسن القراءة والكتابة، ولا يقل عمره عن (25) سنة. 2- أن يكون حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة المركبة المطلوبة. 3- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو صدور حكم عليه بجرم حيازة أو تعاطي أو الاتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية مدة لا تقل عن خمس سنوات تسبق تاريخ تقديم الطلب. 4- أن لا يكون قد ارتكب حادثاً مرورياً أدى إلى تعطيل أو إيذاء شخص مدة لا تقل عن شهر أو وفاته خلال السنتين اللتين تسبقان تاريخ تقديم الطلب، وان لا يكون قد ارتكب ثلاث مخالفات سير من المنصوص عليها في المادة (64) من هذا القانون خلال السنة التي تسبق تقديم الطلب. 5- أن يجتاز الدورة المقررة لهذه الغاية في المعهد المروري الأردني. 6- أن يجتاز الفحص الطبي السنوي. 7- أن يسدد جميع غرامات مخالفات السير المحكوم بها. ج- يشترط لتجديد التصريح السنوي توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء البند (5) منها.
المادة (36) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب)و (ج) من هذه المادة يشترط في طالب الحصول على رخصة القيادة ما يلي:- 1- أن يكون لائقاً صحياً وفقا للشروط الصحية واللياقة البدنية لمزاولة قيادة المركبات التي تصدر بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. 2- أن يكون مسموحاً له بالإقامة السنوية في المملكة إذا لم يكن أردنيا. 3- أن يجتاز الفحص النظري و العملي المقرر. ب- يشتـرط في طالب الحصـول على رخصـة قيادة من الفئات ( الأولى، الثانية، الثالثة، السابعة ) أن يكون قد أتم الثامنة عشرة سنة شمسية على الأقل من العمر ولا يتجاوز الخامسة والستين سنة لطالبي الحصول على رخصة قيادة من الفئة الثانية. ج- يشترط في طالب الحصول على رخصة قيادة من الفئة الرابعة أن يكون قد أتم إحدى وعشرين سنة شمسية على الأقل من العمر ولا يتجاوز الخامسة والستين سنة. د- يحدد الوزير بناءً على تنسيب المدير الوثائق والأوراق الواجب تقديمها للحصول على رخصة القيادة أو تجديدها أو أي إجراء آخر يتعلق بها.
المادة (37) : أ- يشترط في طالب رخصة القيادة من الفئات الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة ما يلي:- 1-أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3-أن لا يكون موظفاً حكومياً لغايات الحصول على الفئات ( الثانية ، الرابعة ، الخامسة، السادسة )، ويستثنى من ذلك السائقون المصنفون في الوزارات والدوائر والمؤسســـات الحكومية والبلديات. ب- تحدد شروط إصدار وتجديد وإلغاء وسحب رخص القيادة لغير الأردنيين وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية بناءً على تنسيب المدير شريطة توافر ما يلي: 1- أن يكون من دولة تسمح للأردنيين بحمل رخصة سوق مماثلة. 2- أن تتوافر فيه شروط الحصول على الرخصة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (38) : أ- تصدر رخص القيادة على النحو التالي:- 1- رخص القيادة للأردنيين من الفئات ( الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة ) لمدة خمس سنوات وتجدد لمدة مماثلة من تاريخ انتهائها، حتى بلوغ سن الخامسة والستين، وبعد ذلك تجدد كل سنتين. 2- رخص القيادة لغير الأردنيين لمدة خمس سنوات للفئة ( الثالثة ) وتجـــدد لمدة مماثلة من تاريخ انتهائها حتى بلوغ سن الخامسة والستين، وبعد ذلك تجدد كل سنتين، ورخص القيادة من الفئات ( الأولى، الثانية، الرابعة، الخامسة، السادسة ) لمدة سنة واحدة وتجدد لمدة مماثلة من تاريخ انتهائها. 3- رخص القيادة من الفئة السابعة لمدة سنتين وتجدد لمدة مماثلة من تاريخ انتهائها. ب- تجدد رخص القيادة من مختلف الفئات بعد إجراء الفحص الطبي واستيفــــاء الرسوم المقررة وتسديد جميع الغرامات المحكوم بها على السائق. ج- إذا لم تجدد رخصة القيادة عند انتهائها وفقاً لأحكام هذا القانون فيستوفى من صاحبها غرامة تأخير بنسبة (5%) من مقدار رسم التجديد عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه. د- للمدير ولأسباب مبررة إعادة الفحص الطبي والنظري والعملي لحاملي رخص القيادة بغض النظر عن سريان مفعولها لغايات التحقق من شروط الحصول عليها وفقاً لإحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة. هـ- لإدارة الترخيص الاحتفاظ برخص القيادة بناءً على طلب الدوائر والمؤسسات الحكومية، ولا تسلم لأصحابها إلا بموافقة تلك الجهات وعدم وجود موانع قانونية تحول دون ذلك.
المادة (39) : تعتبر رخص القيادة الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضاه ويحق لحاملها استعمالها لحين انتهاء المدة المحددة فيها.
المادة (40) : للوزير بناء على تنسيب المدير أن يستثني من الفحص النظري أو العملي المقررين أو كليهما للحصول على رخصة قيادة من الفئة الثالثة الأشخاص الحاصلين على رخص قيادة صادرة عن السلطات المختصة في الدول العربية أو الأجنبية في أي من الحالتين التاليتين:- أ- الأردني الذي يحمل رخصة قيادة أجنبية سارية المفعول على أن تعادل فئة الرخصة الأردنية، وان تكون الرخصة الأصلية بحوزته. ب- غير الأردني الذي يحمل رخصة قيادة سارية المفعول على أن تعادل فئة الرخصة الأردنية وان تكون الرخصة الأصلية بحوزته شريطة توافر مبدأ المعاملة بالمثل ما لم يقرر الوزير بناء على تنسيب المدير خلاف ذلك وأن تتوافر في طالب الرخصة شروط الحصول على الرخصة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (41) : أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وقف العمل برخص القيادة أو تصاريح القيادة وسحبها أو حجزها أو إلغاؤها نهائياً أو للمدة التي يحددها إذا ثبت أن حائزها فقد أهلية الحصول عليها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجـــبه، بما في ذلك الحالات التالية:- 1- الأشخاص الذين تثبت عدم لياقتهم الصحية وفقاً لقرارات اللجان الطبية الرسمية الحكومية أو العسكرية. 2- إذا كان حائزها يشكل خطراً على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. 3- إذا ثبت أن حائزها قدم أي وثيقة مزورة أو مصدقة كاذبة أو بيانات كاذبة أو انتحل صفة الغير لغايات الحصول على الرخصة أو التصريح. 4- إذا ثبت بقرار قطعي من المحكمة المختصة أن حائزها ارتكب حادث سير مفتعل أو مقصود. 5- إذا كان من مكرري حوادث المرور أو الدهس التي ينتج عنها وفيات أو إصابات بليغة. 6- إذا كان من أرباب السوابق الإجرامية أو المهربين. 7- الأشخاص المدمنين على الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. 8- إذا فقد حائزها الجنسية الأردنية. 9- أي حالة أخرى يرى الوزير فيها ضرورة تقتضيها السلامة المرورية أو المصلحة العامة. ب- للوزير بناءً على تنسيب المدير إعادة رخص القيادة أو تصاريح القيادة لأصحابها مقابل تقديم كفالة عدلية أو مالية لا يزيـد مقدارها على (5000) خمسة آلاف دينار لضمان عدم تكرار السبب ، تحت طائلة مصادرة مقدارها.
المادة (42) : أ- تصدر رخصة القيادة الدولية من نادي السيارات الملكي في المملكة وفقاً للشروط التالية:- 1- أن يكون طالب الرخصة حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة في المملكة أو خارجها. 2- أن تحمل الرخصة الدولية الصورة الشخصية لحاملهــــا. ب- لا تعتبر رخصة القيادة الدولية الصادرة في المملكة صالحة لقيادة المركبات فيها. ج- لا تعتمد رخص القيادة الدولية الصادرة في المملكة أو من خارجها لغايات الحصول على رخص القيادة من مختلف الفئات المنصوص عليها في هذا القانون. د- تصدر رخصة القيادة الدولية لمدة سنة شمسية وتجدد لمدة مماثلة.
المادة (43) : أ- على نادي السيارات الملكي فتح وتنظيم السجلات والقيود الخاصة بالرخص الأجنبية وبياناتها وأسماء وجنسيات أصحابها، إضافة إلى بيانات الرخص الدولية التي يتم إصدارها. ب- على نادي السيارات الملكي تزويد إدارة الترخيص بتفاصيل الرخص الدولية التي يتم إصدارها والتجديدات التي تطرأ عليها بصورة دورية. ج- للوزير بناءً على تنسيب المدير منح صلاحيات إصدار الرخص الدولية لأي جهة أخرى وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا القانون.
المادة (44) : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، على وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والأطباء المختصين في الأمراض النفسية والعصبية في القطاع الخاص تزويد إدارة الترخيص بأسماء المرضى الذين يعانون من الأمراض النفسية أو العصبية والتي تشكل خطراً على السلامة المرورية، على أن تعامل هذه المعلومات بسرية تامة وعدم الإفصاح عنها تحت طائلة المسائلة القانونية، ويقتصر الاطلاع عليها واستخدامها لغايات التدقيق عند طلب الحصول على رخص القيادة وتجديدها أو أي إجراء آخر يتعلق بها.
المادة (45) : تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة (46) : يخصص ما نسبته (15%) من رسوم معاينة وفحص المركبات للموظفين الذين يقومون بأعمال المعاينة والفحص الذي تجريه إدارة الترخيص تنفيذاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه ويتم توزيع حصيلة تلك النسبة بقرار من مدير إدارة الترخيص.
المادة (47) : أ- يخصص ما نسبته (40%) من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون للمجالس البلدية أو أي سلطة أو هيئة تتولى صلاحيات تلك المجالس بمقتضى التشريعات النافذة ويتم توزيعها بقرار من مجلس الوزراء. ب - يخصص ما نسبته (10%) من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب هذا القانون لمديرية الأمن العام لصرفها في مجالات تطوير العمل في إدارة الترخيص.
المادة (48) : علـى الرغم مما ورد في أي تشريـع آخـر، يخصص ما نسبته (30%) من عوائد غرامات مخالفات السير المستوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون لصالح مديرية الأمن العام على أن توزع على النحو التالي:- أ- (70%) لإنفاقها في مجالات السلامة المرورية على أن تحدد أسس وشروط الإنفاق منها بقرار من المدير. ب- (30%) للأفراد العاملين في مجال ضبط مخالفات السير والبيئة والرقابة المرورية وتنظيم حركة السير في مديرية الأمن العام على أن تحدد أسس و شروط الإنفاق منها بقرار من المدير.
المادة (49) : أ- يستوفى من السائق الذي يتسبب بوقوع حادث مروري الرسم المقرر عند إجراء الكشف على موقع الحادث والتحقيق فيه وتنظيم التقرير الخاص بذلك وذلك وفقاً للأنظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون، على أن يعفى من هذا الرسم إذا كان المتسبب بالحادث متوفياً. ب- تخصص الرسوم المحصلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح المديرية وتصرف بقرار من المدير في مجالات تطوير التحقيق الفني في الحوادث المرورية وتحليلها.
المادة (50) : أ- يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه جلالة الملك. ب- يعفى من رسوم رخصة القيادة العاملون في الهيئات السياسية أو القنصلية في المملكة من غير الأردنيين شريطة المعاملة بالمثل.
المادة (51) : أ- لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص والفحص الفني عن المركبات المسجلة باسم القصور الملكية العامرة والمركبات المملوكة للحكومة والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة. ب- لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن مركبات موظـفي السلك الدبلوماسي السياسي والقنصـلي في المملـــكة (باستثناء سيارات القناصل الفخريين) شريطة المعاملة بالمثل. ج- لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبات التالية المملوكة للأردنيين:- 1- سيارات إطفاء الحريق. 2- سيارات نقل الموتى المرخصة بالصفة الخصوصية. 3- المركبات الزراعية التي لا تستخدم كواسطة للنقل. 4- المركبات الخاصة بالمعوقين والمجهزة لهذه الغاية. د- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، إذا انتهت مدة ترخيص أي من المركبات المنصوص عليها في هاتين الفقرتين ولم يقم مالكها بتجديد ترخيصها فيغرم مبلغ عشرة دنانير عن كل شهر تأخير ولهذه الغاية يعتبر جزء الشهر شهراً. هـ- تخضع المركبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إلى رسوم إعادة التسجيــل إذا تــجاوزت مــدة انتــهاء ترخيـــصها المــدة المقررة بموجــب هـــذا القانون. و- لا تستوفى رسوم التسجيل عن المركبات التي تدخل المملكة بصفة الإدخال المؤقت، وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص السنوية. ز- يستوفى نصف الرسم المقرر عن نقل ملكية المركبات إذا تمت بين الأزواج والأصول والفروع. ح- تستوفى عن المركبات التي تدخل المملكة بلوحات أجنبية ورخص إدخال مؤقتة صادرة عن دائرة الجمارك رسوم الترخيص المقررة لمثيلاتها من السيارات الأردنية حسب مدة إقامتها في المملكة، ووفق التعليمات التي تحددها دائرة الجمارك الأردنية.
المادة (52) : أ- إذا انتقلت ملكية المركبة من شخص مستثنى أو معفى من رسوم التسجيل أو الترخيص إلى شخص آخر فعليه تسجيل المركبة بعد دفع جميع الرسوم المقررة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون من تاريخ انتقال ملكيتها إليه. ب- إذا ضبطت أي مركبة تسير بدون تسجيل وترخيص يستوفى من مالكها رسوم التسجيل والترخيص المقررة من تاريخ التخليص الجمركي عليها.
المادة (53) : أ- يجـــوز لأي فرد من أفراد الشرطة حجز المركبة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كانت المركبة غير مسجلة أو انتهى ترخيصها مدة لا تقل عن أسبوعين أو كانت رخصة المركبة مزورة. 2- إذا كان سائق المركبة غير حاصل على رخصة قيادة. 3- إذا كانت المركبة تسير على الطريق بدون لوحات أرقام أو تحمل لوحة أرقام مزورة أو غير مطابقة لصفة التسجيل والترخيص. 4- قيادة وسائط النقل العمومية للركاب أثناء سحب تصريح التسيير الممنوح لها أو وقف العمل به أو انتهائه. 5- إذا كانت المركبة تنفث الدخان أو تخرج أي مواد أخرى ملوثة وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 6- قيادة المركبة المخصصة والمجهزة تجهيزاً خاصاً للمعوقين. 7- استعمال أي مركبة بما في ذلك الدراجة الآلية في غير الغايات والأغراض المرخصة من اجلها. 8- قيادة الدراجة الآلية من غير السائق المسموح له بقيادتها. 9- سير المركبة ضمن مركبات تسير على شكل مواكب بصورة تعطل حركة السير أو خروج الركاب من نوافذ المركبة أثناء سيرها. 10- قيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على مستخدمي الطرق أو القيام بأي حركات استعراضية على الطرق. 11- إذا اجري على المركبة أي تعديل أو تبديل جوهري أو تغيير لونها خلافاً لإحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 12- قيادة المركبة دون توافر الوسائل الفنية والميكانيكية الأساسية الواجب توافــــرها فيها أو عدم صلاحيتها بما في ذلك ما يلي:- - المكابح ( الفرامل ) وتشمل المكابح اليدوية ( الهاندبريك ). - أنوار الطريق الأمامية أو الخلفية. - جهاز عادم الصوت . - هيكل المركبة بما يشكل خطرا على مستعملي الطريق. 13- إذا تم تركيب مضخم على عادم الصوت للمركبة. 14- تركيب أجهزة ضوئية أو صوتية على المركبات غير المسموح لها بذلك. ب- يستمر حجز المركبة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مدة لا تزيد على أسبوع ما لم يقرر مدير إدارة الترخيص خلاف ذلك ولا تسلم لمالكها بعد انتهاء مدة الحجز إلا بعد تصويب أوضاعها واستيفاء الرسوم والغرامات المترتبة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضــاه. ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا تبين أن المركبة المحجوزة غير صالحة فنياً وبحاجة للإصلاح في الورش الفنية تسلم المركبة لمالكها شريطة استرداد لوحاتها ورخصتها مقابل تقديم تعهد خطي لا يزيد مقداره على (1000) الف دينار للقيام بإصلاحها خلال المدة التي تحددها اللجنة الفنية المختصة على أن يتم نقل المركبة بواسطة الونش ويحظر استعمالها على الطـــرق طيلة مدة إصلاحها إلا بعد تصويب أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، وبخلاف ذلك يستوفى مقدار التعهد لصالح الخزينة. د- يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة حجز المركبة إداريا لمدة لا تزيد على أسبوع عند ارتكاب أي من المخالفات التالية:- 1- تحميل ركاب زيادة عن الحد المقرر في وسائط نقل الركاب العمومية ( المتوسطة، الحافلات) بما يزيد على عشرة أشخاص. 2- تغيير خط الاتجاه أو عدم الوصول إلى نهاية الخط المقرر أو عدم التقيد بمسار الخط المقرر أو الامتناع عن تحميل الركاب أو انتقائهم دون سبب مشروع في وسائط نقل الركاب العمومية. 3- استعمال المركبة المرخصة بالصفة الخصوصية مقابل الأجر أو العوض أيا كان نوعه أو وصفه. هـ- تستوفى عن المركبات المحجوزة بدل إيواء عن كل يوم وفق النظام الذي يصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة (54) : أ- للمدير أو من يفوضه تشكيل لجنة مؤلفة من المديرية ووزارة المالية وأي جهة أخرى ذات علاقة لبيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني أو مصادرتها في حال عدم مراجعة مالكيها أو المطالبة بها أو عدم استلامها أو التنازل عنها لصالح الخزينة خلال مدة (12) شهراً من تاريخ حجزها على أن يتم الإعلان عنها بواسطة صحيفتين محليتين يوميتين ما لم تكن هنالك قضية منظورة أمام القضاء بشأن تلك المركبة. ب- يحتفظ بأثمان المركبات التي يتم بيعها وفقا لا حكام الفقرة (أ) من هذه المادة على سبيل الأمانة بعد استيفاء ما يترتب عليها من رسوم وغرامات وبدل إيواء ورسوم نفقات البيع على أن تصبح ملكاً للخزينة إذا مضى عليها مدة ثلاث سنوات من تاريخ بيعها دون المطالبة بها.
المادة (55) : يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب إذا ارتكب أيا من المخالفات التالية:- أ- التسبب في وفاة شخص أو إيذائه بسبب قيادة المركبة. ب- الفرار من مكان الحادث أو محاولة ذلك. ج- قيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو أثناء فترة سحبها أو وقف العمل بها. د-قيادة مركبة برخصة قيادة أو رخصة مركبة أو تصريح أو لوحات أرقام مزورة. هــ- قيادة مركبة بدون لوحات أرقام. و- قيادة المركبة بطريقة متهورة تشكل خطراً على مستخدمي الطرق أو القيام بأي حركات استعراضية على الطرق. ز - قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو أي مخدر يفقد سائقها السيطرة على قيادتها أو تناول الكحول أثناء القيادة. ح- الامتناع عن إبراز رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة لغايات تحرير المخالفة التي ارتكبها أو عجزه عن إثبات هويته على أن يفرج عنه حال إثبات هويته ما لم تكن المخالفة المرتكبة تستوجب توقيفه. ط- قيادة المركبة المسروقة أو المطلوبة أو إذا كان سائق المركبة مطلوب إلقاء القبض عليه. ي- قيادة المركبة بفئة رخصة قيادة لا تخول السائق حق قيادتها. ك- امتناع السائق عن إعطاء عينة من النفس عند طلب ذلك من أفراد الشرطة إذا وجد ما يستدعي ذلك.
المادة (56) : أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم ترد عقوبة اشد منها في أي قانون آخر. ب-مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز دمج العقوبات إذا تعددت المخالفات التي أدين بها أي شخص بمقتضاه. ج- إذا قررت المحكمة استبدال عقوبة الحبس بالغرامة فيشترط في هذه الحالة أن تضاعف الغرامة بحدها الأعلى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (57) : أ- تعتبر أوراق الضبط المحررة في المخالفات التي تقع خلافاً لأحكام هذا القانون حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس. ب- تحجز رخصة القيادة وتصريح القيادة في حال ارتكاب أي من المخالفات المتعلقة بوسائط النقل العمومية أو حجز رخصة المركبة في الحالات التي تقتضي تصويب أوضاع المركبة فنياً, كما تحجز رخصة القيادة إذا ارتكب السائق أي مخالفة سير وفقاً لأحكام هذا القانون وكانت المركبة التي يقودها لا تعود ملكيتها له ما لم يتم تسديد قيمة المخالفــــة. ج- يحجز حكماً التصريح الممنوح لقيادة المركبة أو التدريب الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون في حال حجز رخصة القيادة. د- يمنح سائق المركبة عند حجز رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب إشعارا بذلك يسمح بموجبه بالقيادة لمدة لا تزيد على أسبوع شريطة أن يكون السائق يحمل إثبات شخصية يدل على هويته خلال تلك المدة. هـ- تحجز رخص القيادة الأجنبية وترسل لمصدرها في تلك الدول عند ارتكاب مخالفات السير المنصوص عليها في المادتين (64) و (65) من هذا القانون بعد تسديد قيمة المخالفة.
المادة (58) : أ- على مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون دفع الغرامة المقررة خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة ما لم تكن منظورة أمام القضاء. ب- لمرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون الطعن في صحة ضبط المخالفة خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغ ضبط المخالفة وبعكس ذلك يتوجب دفع الغرامة المقررة. ج- إذا لم يقم مرتكب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بدفع الغرامة المقررة خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة يدفع ما نسبته (15%) من قيمة المخالفة عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه مضافاً إليها مقدار المخالفة ما لم تكن المخالفة منظورة أمام القضاء على أن لا يتجاوز مقدار الغرامة المفروضة في هذه الحالة مقدار الغرامة الأصلية للمخالفة المنصوص عليها في هذا القانون. د- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (28) من هذا القانون يعتبر السائق مسئولا جزائياً عن المخالفات والحوادث التي يرتكبها أثناء قيادته المركبة.
المادة (59) : تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية إجراءات ضبط وتنظيم أي مخالفة لأحكام هذا القانون واستيفاء الغرامات وتعيين الأشخاص الذين يتولون الاستيفاء الفوري للغرامات في الحالات التي يسمح فيها بذلك وتحديد آلية تحصليها واعتماد النماذج التي تستعمل تنفيذاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (60) : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر الصورة الصادرة عن أجهزة الرقابة الآلية لضبط مخالفات السير بما في ذلك أجهزة التصوير التي تعمل بصورة يدوية أو آلية بينة فنية مقبولة في كل إجراء قضائي إذا كانت الصورة تحتوي حين التقاطها على رقم لوحة المركبة ومكان وجودها ووقت ارتكاب المخالفة.
المادة (61) : أ- لأفراد الأمن العام المكلفين بضبط المخالفات بموجب أحكام هذا القانون استخدام أجهزة إقفال العجلات للمركبات المخالفة لوقوفها في الأماكن الممنوع الوقوف أو التوقف فيها أو سحبها وحجزها لحين دفع قيمة المخالفة المترتبة عليها وأجور سحبها وإيوائها. ب- لأفراد الأمن العام مصادرة أجهزة التنبيه الصوتية أو الضوئية المخالفة أو ما يشابهها من الأجهزة التي يقتصر استعمالها على سيارات المواكب الرسمية أو سيارات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف والطوارئ، وكذلك مصادرة الستائر والجلاتين وأي مواد أخرى تحجب الرؤيا وأي مواد يتم إدخالها على جسم المركبة من الداخــل والخــارج، ما لم يكن مصرح بها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (62) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال والمخالفات التالية:- أ- استخدام رخصة قيادة أو رخصة مركبة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار بأي منها أو لوحة أرقام بصورة غير مشروعة. ب- إعطاء رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار بأي منها أو لوحات أرقام المركبة إلى شخص آخر لاستعمال أي منها بصورة غير مشروعة. ج- الادعاء كذباً بفقدان رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار بأي منها أو لوحات أرقام المركبة. د- تزوير أو تحريف أو تغيير أو كشط أي معلومات أو بيانات في تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو تغيير الصورة الشخصية على التصريح أو إشعار بأي منها أو لوحات أرقام المركبة. هـ - تقديم بيانات أو وثائق كاذبة أو انتحال صفة الغير بقصد الحصول على رخصة قيادة أو رخصة مركبة أو لوحة أرقام خاصة به أو لشخص آخر. و- تقديم عنوان سكنه أو عمله بصورة مضللة ومقصودة. ز- تصنيــع لوحــات أرقام المركبات مهما كان نوعها أو شكلها. ح- تبديل الجزء الأمامي أو الخلفي للمركبة دون الحصول على موافقة إدارة الترخيص المسبقة. ط- تصنيع المقطورات وأنصاف المقطورات دون الحصول على موافقة إدارة الترخيص المسبقة أو إصدار شهادة منشأ بتصنيع المقطورة دون تصنيعها فعلياً. ي - إصلاح أي مركبة يوجد بها آثار حادث جرمي دون وجود تقرير حادث بها أو تصريح رسمي من المركز الأمني. ك- إيواء أي مركبة أو جزء منها سواء كانت صالحة أو غير صالحة بقصد بيعها أو التصرف بها من غير مالكها أو المفوض بها قانوناً دون موافقـة إدارة الترخيص وشطب المركبة فنياً ( قص الشاصي ). ل- الادعاء بوقوع حادث سير مقصود أو مفتعل، أو استبدل نفسه بسائق آخر عند وقوع حادث سير أو ضبط مخالفة. م- الامتناع عن تفتيش مركبته إذا تطلب الأمر ذلك. ن- السماح بإخراج المركبات من قبل أصحاب الشركات ومعارض السيارات وتجار المركبات دون أن تحمل اللوحات المقررة لها من إدارة الترخيص.
المادة (63) : أ- على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (2000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو تسبب بإحداث عاهة دائمة ناتجة عن ارتكابه مخالفات السير المنصوص عليها في المادة (64) من هذا القانون ووقف العمل برخصة القيادة لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد تنفيذ الحكم. ب- تخفض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى النصف إذا كانت الوفاة أو إحداث العاهة الدائمة ناتجة عن ارتكاب سائق المركبة أي من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (250) ديناراً ولا تزيد على (500) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو تسبب بإحداث عاهة دائمة ناتجة عن خطأ أو إهمال أو قلة احتراز من السائق والمتضرر بسبب مخالفة نظام قواعد السير. د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بإيذاء إنسان أو تعطيله مدة تزيد على شهر، وتخفض هذه العقوبة إلى النصف إذا كانت الإصابة ناتجة عن خطأ أو إهمال أو قلة احتراز من السائق والمتضرر بسبب مخالفة نظام قواعد السير. هـ- يجوز للمحكمة استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة شريطة إسقاط الحق الشخصي. و- تضبط رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة أو التدريب وترسل إلى إدارة الترخيص عند وقوع أي من الحوادث المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، ولا تسلم لأصحابها إلا بعد صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة وانتهاء مدة وقف العمل بالرخصة.
المادة (64) : أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة مقدارها (500) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ووقف العمل برخصة القيادة لمدة سنة من تاريخ ضبط الرخصة أو حرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة مدة لا تقل عن سنة من تاريخ بلوغه السن القانونية كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:- 1- قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفق التعليمات التي يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي وزير الصحة. 2- الامتناع عن الخضوع لفحص الكشف عن الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. 3- تناول مدرب السواقة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المشروبات الكحولية أثناء التدريب أو السماح للمتدرب بذلك. 4- قيادة مركبة تحمل مواد خطرة أو مواد قابلة للانفجار أو الاشتعال داخل الأماكن المأهولة أو المناطق غير المسموح بدخولها دون الحصول على تصريح بذلك. 5- إجراء سباق على الطرق دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة. 6- قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة. 7- عدم تثبيت الحاويات بواسطة الجنازير والأقفال المخصصة لهذه الغاية على سيارات الشحن. 8- عدم تثبيت الحمولات ذات الأحجام أو البضائع الكبيرة على سيارات السطحة بشكل آمن. 9- قيادة مركبة تنسكب أو تتسرب منها الزيوت والمشتقات النفطية أو أي مواد خطرة على الطريق تتسبب بانزلاق المركبات. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها (250) ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين ووقف العمل برخصة القيادة لمدة ستة أشهر من تاريخ ضبط الرخصة أو حرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن القانونية كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:- 1- الفرار من مكان الحادث و عدم تبليغ أي مركز امني أو دورية شرطة بحادث سير ارتكبه سائق المركبة. 2- قيادة المركبة بطريقة متهورة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق والممتلكات أو القيام بأي حركات استعراضية على الطرق. 3- قيادة مركبة ضمن مركبات تسير على شكل مواكب بشكل يؤدي إلى التسبب بإعاقة حركة السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من المركبة أثناء مسيرها . 4- قيادة أو استعمال المركبة المرخصة للعمل خارج الطريق على الطــرق. 5- تجاوز الإشارة الضوئية حمراء . 6- قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق والشوارع مفصولة الاتجاهات بجزر وسطية. 7- قيادة المركبة ليلاً دون توافر أو استخدام أنوار القيادة الرئيسية الأمامية أو الخلفية. 8- بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بصــــورة خطرة تزيد على (100) سم بدون تصريح أو مخالفة شروط التصريح. 9- زيادة ارتفاع الحمولة بما فيها ارتفاع المركبة على 420سم بدون تصريح أو مخالفة شروط التصريح. 10- بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح أو مخالفة شروط التصريح. 11- قيادة سيارات الركوب الصغيرة والنقل المشترك والشحن الصغيرة والدراجات الآلية بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثــر من (40) كم / الساعة. 12- قيادة سيارات الشحن المتوسطة والكبيرة وسيارات الركوب المتوسطة والحافلات والسيارات المرخصة توزيع الغاز بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (30) كم /الساعة. ج- تضبط رخصة القيادة كما وتضبط رخصة المركبة إذا اقتضت المخالفة تصويب وضع المركبة فنياً وتصريح القيادة أو تصريح التدريب عند وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وتحال الرخصتان لإدارة الترخيص.
المادة (65) : أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة مقدارها (150) ديناراً ووقف العمل برخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ ضبط الرخصة أو الحرمان من حق الحصول على رخصة قيادة مدة ستة أشهر كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:- 1- قيـادة مركبة أثناء مدة حجز رخصة القيادة أو وقفها إداريا أو قضائيا. 2- قيادة مركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق القيادة. 3- قيادة مركبة عمومية أردنية برخصة قيادة أجنبية. 4- استخدام صورة عن رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب بقصد التضليل والتحايل. 5- القيام بتدريب السواقة دون الحصول على تصريح بذلك أو التدريب على مركبة غير مرخصة لهذه الغاية. 6- الامتناع عن( رفض) إبراز رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب عند طلب ذلك من أفراد الشرطة. 7- قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية. 8- عدم إعطاء أولوية المرور للمواكب الرسمية ومركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة والقوات المسلحة أثناء قيامها بمهامها. 9 - قيادة مركبة برخصة قيادة أجنبية أو دولية إذا كانت رخصة القيادة الأردنية موقوف العمل بها قضائيا أو إداريا. 10- طرح أو سكب حمولات المركبات كالحجارة والأتربة والنفايات والمياه العادمة أو أي مواد أخرى تشابهها على الطريق أثناء سيــرها. 11- إلقاء الأنقاض أو المياه العادمة أو أي مواد تشابهها في الأماكن غير المخصصة لهذه الغاية. 12- سماح مالك المركبة أو حائزها بقيادة المركبة من شخص غير مرخص وفقا لأحكام هذا القانون. 13- قيادة مركبة برخصة قيادة أجنبية أو دولية في غير الحالات المسموح بها وفق أحكام هذا القانون. 14- قيادة مركبات التأجير أو السياحية دون وجود عقد تأجير أو قيادتها من سائق لم يرد اسمه في العقد أو دون الحصول على تصريح بذلك. 15- استعمال سيارة الركوب الصغيرة والمتوسطة والحافلات والنقل المشتــرك الخصوصيــة مقابل الأجر أو العوض أيا كان نوعه أو وصفه. 16- استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من اجلها ويشمل ذلك نقل الركاب في مركبات التأجير أو السياحة. 17- قيادة المركبات العمومية أو المخصصة لنقل الطلاب أو مركبات نقــل المــواد الخطــرة دون الحصول على التصريح الخاص بالقيادة. 18- ترك المركبة على الطرق الخارجية دون وضع عاكســـات أو أنوار تحذيرية تدل عليها. 19- تركيب أو استعمال جهاز تنبيه الخطر أو أجهزة الإنذار الخاصة لغير المركبات المسموح لها بذلك. 20- تركيب مضخمات الصوت مهما كان شكلها أو نوعها. 21- عدم استعمال جهاز ( التاكوغراف ) أو أي جهاز آخر معتمد لمراقبة أو لتحديد السرعة في سيارات الركوب المتوسطة والحافلات والشاحنات خلافا للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 22- عدم تركيب أو عدم صلاحية جهاز ( التاكوغراف ) أو أي جهاز آخر معتمد لمراقبة أو لتحديد السرعة في سيارات الركوب المتوسطة والحافلات والشاحنات خلافا للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 23- عدم وضع لوحة أرقام الرأس القاطر على مؤخرة المقطورة ونصف المقطورة. 24- وضع أي مواد أو أشياء أو زخارف أو عاكســـات على لوحات الأرقام أو على جسم المركبة أو زجاجها للحيلولة دون قراءة لوحة الأرقام بوضوح آليا أو بالعين المجردة. 25- قيادة مركبة دون وجود فرامل ( كوابح ) أو عدم صلاحيتها. 26- تركيب أو استخدام أنوار مركبات الطوارئ ( اللوّاح ) أو ما يشابهها على المركبات غير المصرح لها بذلك. 27- استعمال المركبة لغايات توزيع اسطوانات الغاز دون الحصول على التصاريح الخاصة بذلك. 28- تدريب شخص دون السن القانونية على قيادة المركبة. 29- زيادة صندوق الحمولة عن عرض أو طول أو ارتفاع المركبة. 30- قيام السائق بارتكاب فعل مناف للحياء العام أثناء القيادة. ب- تضبط رخصة القيادة كما وتضبط رخصة المركبة إذا اقتضت المخالفة تصويب وضع المركبة فنياً وتصريح القيادة أو تصريح التدريب عند وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحال الرخصتان لإدارة الترخيص.
المادة (66) : أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة مقدارها (100) دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:- 1- قيادة مركبة تنفث الدخان أو تخرج أي مواد ملوثة أخرى بنسب تتجاوز ما هو محدد في التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2- قيادة مركبة دون تغطية الحمولة أو إحكام تغطيتها بشكل آمن. 3- استعمال سائق مركبة الطوارئ الضوء المتقطع (اللوّاح) أو استعمال أجهزة التنبيه الصوتية في غير الحالات المسموح بها. 4- استعمال المسجل داخل المركبة بشكل يتنافى والأخلاق العامة أو يسبب الضوضاء والإزعاج. 5- تركيب أو استخدام أنوار أو كشافات مبهرة غير مسموح بها. 6- فتح باب المركبة من الجوانب أو الخلف أثناء سيرها. 7- وضع الزخارف أو الصور أو الجلاتين أو الستائر المختلفة مهما كان نوعها أو شكلها على الزجاج الأمامي أو الخلفي أو الجانبي في المركبة غير المصرح لها بذلك. 8- وضع أي إضافات أو مواد أو زخارف أو دهانات على الأنوار الأمامية أو الخلفية. 9- تحميل أشخاص على الدراجة الآلية إذا لم تكن مرخصة لذلك الغرض أو نقل أشخاص آخرين على التراكتور الزراعي أو مركبة الأشغال. 10- عدم مطابقة معلومات رخصة المركبة مع مواصفات المركبة. 11- سحب مقطورة دون توافر أو استخدام أنوار القياس الخلفية. 12- انتهاء ترخيص المركبة لأكثر من ستة أشهر. 13- التجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها. 14- تغيير المسرب بشكل خاطئ. 15- عدم التزام سيارات الشحن والحافلات وسيارات الركوب المتوسطة ومركبات الأشغال والزراعية بالسير على المسرب الأيمن من الطريق متعدد المسارب. 16- التجاوز عن مركبة مع وجود مركبة قادمة من الجهة المقابلة. 17- التجاوز عن رتل من المركبات في طريق واحد. 18- استعمال المركبة الحكومية للأغراض الخاصة خلافاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 19- قيادة مركبة بإشعار منتهي الصلاحية. 20- تركيــب شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها. 21- قيادة الدراجات الآلية على الأرصفة. ب- يوقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ثلاث أشهر في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا ارتكبت خلال السنة ذاتها.
المادة (67) : يعاقب بغرامة مقدارها (50) ديناراً كل من ارتكب أياً من المخــــالفات التاليـــة:- 1- قيادة المركبة دون استخدام أنوار الضباب أو أنوار القياس في حال وجود الضباب أو الغبار الكثيف أو عدم وضوح الرؤيا. 2- دخول مركبات الشحن الكبيرة والقلابات داخل الأحياء السكنية لغير الغايات المخصصة لها. 3- قيادة سيارات الركوب الصغيرة والنقل المشترك والشحن الصغيرة والدراجات الآلية بسرعة تزيد على الحد المقرر بما لا يزيد على (40) كم / ساعة. 4- قيادة سيارات الشحن المتوسطة والكبيرة وسيارات الركوب المتوسطة والحافلات والسيارات المرخصة لتوزيع الغاز بسرعة تزيد على الحد المقرر بما لا يزيد على (20) كم / ساعة. 5- عدم تخفيف السرعة عند التجاوز عن الحافلات وسيارات الركوب أثناء نزول الركاب منها. 6- عدم ترك مسافة أمان كافية أثناء التتابع في حال قيادة المركبة. 7- عدم تخفيف السائق من سرعة مركبته عند مروره بالمناطق المأهولة أو عند الاقتراب من المدارس أو ممرات المشاة. 8- مخالفة أولويات المرور للمركبات على التقاطعات المتكافئة الحقوق. 9- عدم التقيد بشاخصة قف أو خط التوقف. 10- عدم إعطاء الأولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم. 11- الرجوع إلى الخلف بصورة تؤدي إلى عرقلة حركة السير. 12- دخول سيارات الشحن المتوسطة والكبيرة في الأوقات والأماكن الممنوعـــة دون الحصول على تصريح أو مخالفة شروطه. 13- انتهاء ترخيص المركبة مدة تزيد على شهر ولا تتجاوز ستة أشهر. 14- وقوف المركبة على كتف الطريق دون مبرر. 15- تحميل ما يزيد على عشرة ركاب عن الحد المقرر في وسائـــط النقل العمومية والتأجير (الركوب المتوسطة، الحافلات). 16- امتناع سائق المركبة العمومية المخصصة لنقل الركاب عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مشروع0 17- عدم الوصول إلى نهاية الخط أو تغيير مساره أو اتجاهه خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية. 18- زيادة تعرفة أجور النقل المحددة للركاب. 19- عدم تشغيل العداد أو عدم صلاحيته في سيارات الركوب الصغيرة العمومية. 20- وقوف المركبة على الأرصفة أو ممرات المشاة. 21- قيادة مركبة برخصة قيادة أو رخصة مركبة دون الالتزام بالشروط الواردة في أي منهما. 22- عدم الالتزام بالوقوف على مسارب الإشارة الضوئية بقصد تجاوزها. 23- قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس أو دون مسك مقودها بكلتا اليدين أو بإحداهما في حال إعطاء إشارة يدوية. 24- استعمال المنبه أو النغمات الموسيقية بصورة مزعجة أو دون سبب. 25- استعمال المنبه قرب المستشفيات أو المدارس أو أماكن العبادة أو الأماكن المحظورة بموجب شاخصة. 26- تركيب أو استخدام أجهزة التنبيه متعددة الأصوات أو الصارخات أو الصافرات غير المسموح بها. 27- تجاوز الإقامة الممنوحة للسيارات الأجنبية. 28- قيادة مركبة أجنبية من سائق غير مصرح له بقيادتها. 29- استخدام سائق المركبة الهاتف أثناء سير المركبة إذا كان هذا الهاتف أو جزء منه محمولا باليد. 30- الوقوف فوق الجسور وداخل الأنفاق. 31- وقوف مركبات الأشغال أو الزراعية على الشوارع الرئيسية داخل حدود البلديات. 32- وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق. 33- الكتابة على جسم المركبة من الخارج مهما كان شكلها أو مضمونها ما لم تكن مرخصة لهذه الغاية. 34- ترك المركبات المعطلة على مسارب الطريق. 35- عدم اخذ الاحتياطات اللازمة أثناء قيادة المركبة بما يؤدي إلى وقوع حادث. 36- عدم وضع إشارات مميزة لبروز الحمولة. 37- عدم تحريك المركبة المشتركة بحادث مروري نتج عنه أضرارا مادية بسيطة بعد وضع علامات تحدد موقع المركبات وكانت تعيق حركة المرور وكان وضع المركبة يسمح بذلك. 38- استخدام الدعاية والإعلان على جسم المركبة دون ترخيص أو استخدام مقدمة المركبة أو مؤخرتها لغايات الدعاية والإعلان. 39- عدم التقيد أو الالتزام بالإشارات اليدوية الصادرة عن أفراد الشرطة أو عدم الامتثال لإشارة الوقوف أثناء قيامهم بواجبهم. 40- عدم تركيب لوحة أرقام أمامية أو خلفية. 41- عدم تركيب لوحة رقم المركبة على مؤخرة المقطورات الخفيفة. 42- تركيب لوحات أرقام غير قانونية أو تركيب لوحه في غير المكان المخصص لها. 43- تركيب لوحات أرقام إضافية مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها على المركبة أو تركيب أكثر من لوحة فوق بعضها. 44- سحب مركبــــة أو مقطــــورة خفيفــــة دون استخـــــدام عامود السحب ( الهوك ). 45- تركيب إطارات ماسحة أو تالفة على المركبة أو مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات. 46- استخدام الكنترولية في وسائط النقل العمومية للركاب. 47- المسير بعكس اتجاه السير. 48- قطع الجزر الوسطية من الأماكن غير المخصصة لذلك. 49- مخالفة تصاريح نقل الحمولات ذات الأحجام الكبيرة. 50- دخول المركبات الأجنبية المارة بطريق الترانزيت إلى داخل المدن. 51- دخول السيارات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب إلى المدن أو التجـوال فيها دون الحصول على تصريح بذلك أو مخالفة مسار خطها. 52- خروج السيارات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب من المجمعات ومراكز الانطلاق المخصصة لها دون الحصول على تصريح بذلك.
المادة (68) : يعاقب بغرامـة مقدارها (25) ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفـــات التالية:- 1- عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الأعلى المسموح به على الطريق. 2- الدوران بالمركبة في الاتجاه المعاكس بشكل يعيق حركة السير أو يعرض مستخدمي الطريق للخطر. 3- الدوران في منتصف الطريق المؤدي إلى تعطيل حركة السير. 4- الدوران بالقرب من منعطف أو عند قمة منحدرة أو في مكان يتعذر مشاهدة المركبة من قبل سائق مركبة أخرى. 5- الدوران في المركبة في الأماكن الممنوع الدوران فيها بموجب شاخصة. 6- الانحراف المفاجئ أثناء قيادة المركبة. 7- عدم صلاحية جهاز عادم الصوت. 8- قيادة مركبة دون صلاحية الكوابح اليدوية ( الهاند بريك ). 9- عدم استخدام الغماز عند التحول لليسار أو اليمين أو عند الانطلاق أو الوقـــوف. 10- عدم مراعاة السائق للضوء المتقطع الصادر من سيارات نقل الطلبة والذي يقتضي الوقوف عند مشاهدته. 11- الوقوف قبل ممرات المشاة أو بعدها بمسافة تقل عن ( 20) متراً. 12- دخول المركبات الخصوصية والسياحية داخل مراكز الانطلاق والمجمعات. 13- الوقوف على تقاطع الطرق وملتقياتها بمسافة تقل عن (20) متراً من الملتقى أو التقاطع. 14- الوقوف داخل المربع الأصفر. 15- الوقوف على المنعطفات بمسافة تقل عن (20) متراً من بداية المنعطــف أو نهايته. 16- الوقوف قبل وبعد التقاطعات المحكومة بالإشارة الضوئية بشكل يعيق حركة السير. 17-عدم صلاحية احد الأنوار الأمامية أو احد الأنوار الخلفية. 18-عدم صلاحية زجاج المركبة الأمامي أو الخلفي أو الجانبي. 19-عدم وجود مرآتين جانبيتين في المركبة. 20-عدم صلاحية ماكينات روافع الزجاج في وسائط النقل العمومية وسيارات الركوب المتوسطة. 21-إدخال أي إضافات أخرى على جسم المركبة بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون . 22- إلقاء أي مواد أو فضلات من نوافذ المركبات. 23- القراءة أثناء قيادة المركبة. 24- ترك الأطفال دون سن (10) سنوات داخل المركبة وهي تعمل دون مرافق. 25- عدم إزالة الحجارة أو ما يماثلها عن الطريق في حال استخدامها في دعم عجلات المركبة. 26- التوقف على مسرب من الطريق بشكل يعطل حركة السير. 27 - عدم وجود عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير للمركبات الأردنية أو الأجنبية. 28- عدم حمل رخصة قيادة أو رخصة مركبة أثناء القيادة. 29- عدم صلاحية مقاعد الركوب في سيارات الركوب العمومية. 30- قيادة مركبات النقل العمومية للركاب دون حمل تصريح تسيير خط الاتجاه أو انتهائه. 31- قيادة مركبات النقل العمومية للركاب دون وجود بطاقة تعرفة الأجور. 32- قيادة مركبات النقل العمومية للركاب دون وجود بطاقة معلومات السائق. 33- وضع الحمولة على سقف سيارات الركوب الصغيرة وباصات النقل المشترك وباصات الفان. 34- عدم التقيــد باللون المخصص لوسائط النقل العمومية أو التأجير أو التدريب، أو الباصات المخصصة لنقل الطلاب، أو الصهاريج بمختلف استعمالاتها. 35- استعمال المركبة الحكومية بعد ساعات الدوام الرسمي دون الحصول على أمر حركة خلافاً للتعليمات والبلاغات الصادرة بهذا الشأن. 36- عدم استعمال حزام الأمان في المركبة أثناء سيرها على الطرق خلافاً لتعليمات تجهيز المركبات. 37- عــدم حمل أمر الحركة لمركبات مكاتب التاكسي من المكتب التابعة له. 38- ارتفاع حمولة المركبة عن ارتفاع الصندوق المثبت على المركبة. 39- تحميل الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية في سيارات الركوب الصغيرة والنقل المشترك. 40- عدم التقيد بشواخص وعلامات الطريق الإلزامية. 41- نقل حمولة في مركبات الشحن الصغيرة والمتوسطة تزيد على الحد المقرر. 42- استخدام المركبة ذات الأرقام الفردية أو الزوجية في الأوقات والأماكن غير المسموح بها خلافا للتعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير. 43- عدم الالتزام بالمسرب المخصص.
المادة (69) : يعاقب بغرامة مقدارها (15) ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفـــات التاليــة:- 1- التدخين في وسائط النقل المخصصة لنقل الطلاب ورياض الأطفال أو سماح السائق بذلك للغير. 2- التعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ. 3- استخدام الأنوار العالية عند التلاقي مع المركبات. 4- عدم ترك مسافة أمان جانبية عند تجاوز المركبات. 5- عدم تسهيل عملية التجاوز للمركبة المتجاوزة. 6- سماح سائق مركبة نقل الركاب العمومية للركاب بالصعود والنزول من الجانب الأيسر للمركبة. 7- تناول المأكولات أو المشروبات أثناء قيادة المركبة العمومية. 8- وقوف المركبة على جوانب الطرق لغايات النزهة في الأماكن الممنوعة. 9- الوقوف داخل الدوار دون مبرر . 10- عدم تأمين ثبات المركبة أثناء الوقوف. 11- الوقوف على مداخل المواقف العامة والخاصة. 12- وقوف مركبات نقل الركاب العمومية للتحميل والتنزيل في غير الأماكن المخصصة لذلك. 13- عدم تركيب أو صلاحية الأنوار التحذيرية الخاصة بالمركبات الملزمة بذلك. 14- عدم تركيب أو صلاحية اللوحة العلوية المضاءة في سيارات الركوب الصغيرة العمومية أو سيارات التدريب. 15- عدم وجود الطبعة الجانبية أو اسم الخط للمركبات العمومية أو مخالفتها للتعليمات. 16- عدم حمل بطاقات المعلومات الشخصية الخاصة بالسائق لوسائط النقل العمومية أو عدم وضعها في المكان المخصص لها. 17- عدم ارتداء الزى الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء قيادة وسائط النقل العمومية للركاب. 18- عدم نظافة سيارات الركوب العمومية لنقل الركاب من الداخل والخارج. 19- عدم تقيد سائقي وسائط النقل العمومية بنظام الدور في مراكز الانطلاق والوقوف. 20- عدم التزام المدرب بشروط التصريح الممنوح له. 21- عدم ارتداء الزى الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء تدريب السواقة. 22- قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة على الطريق بموجب الشواخص الخاصة بذلك. 23- عدم صلاحية ماسحات الزجاج أو بخاخات الماء. 24- انتهاء رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب. 25- تركيب شبك حماية مهما كان نوعه على الأنوار الخلفية. 26- تركيب الصدامات الأمامية والخلفية على المركبة ما لم تكن مجهزة من بلد المنشأ أو مسموح لها بذلك. 27- عدم تثبيت الإشارة المميزة للسيارات المخصصة والمجهزة تجهيزاً خاصاً للمعوقين على مؤخرة المركبة. 28- تحميل ركاب زيادة في المركبة.
المادة (70) : يعاقب بغرامـــة مقدارها (10) دنانير كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:- 1- الوقوف في الأماكن الممنوع الوقوف والتوقف فيها بموجب شاخصة. 2- الوقوف في الأماكن التي يعيق فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة. 3- الوقوف في الأماكن التي يؤدي توقف المركبة فيها إلى حجب إشارات الطريق عن أنظار باقي مستخدمي الطريق. 4- الوقوف بعكس اتجاه السير في شارع باتجاه واحد. 5- الوقوف على يسار الطريق بشكل يؤدي إلى عرقلة حركة السير. 6- تغيب سيارة تدريب السواقة عن دور الفحص العملي في إدارة الترخيص. 7- الإهمال المؤدي إلى نفاذ الوقود من المركبة. 8- وقوف المركبة بمسافة تزيد على نصف متر من الرصيف. 9- الوقوف أكثر من المدة المقررة بموجب الشواخص. 10- الوقوف بشكل مائل أو عرضي مع عدم وجود شاخصة أو علامة أرضية تسمح بذلك. 11- إساءة التصرف مع مستخدمي الطريق. 12- التدخين في وسائط نقل الركاب العمومية أو سماح السائق بذلك للغير. 13- الوقوف في المناطق المخصصة لفئات معينة من المركبات. 14- الوقوف في حدود خمسة أمتار قبل أو بعد حنفية إطفاء الحريق. 15- عدم صلاحية أو وجود الأنوار الخاصة بلوحات أرقام المركبات. 16- القيام بتدريب السواقة بتصريح تدريب منتهي. 17- انتهاء تصريح الصلاحية الفنية لمركبات تدريب السواقة. 18- عدم حمل إثبات الشخصية وبطاقة الانتساب للمتدرب أثناء التدريب. 19- عدم إيقاف محرك المركبة أثناء تعبئة الوقود. 20- الوقوف الفضولي عند مواقع الحوادث دون مبرر. 21- الوقـوف دون دفع البدل أو أكثر من المدة المحددة ببطاقة العداد. 22- قيادة مركبة برخصة قيادة أو رخصة مركبة تالفة. 23- عدم وجود لوازم فك وتركيب الإطارات. 24- الانحراف المفاجئ نتيجة الانزلاق. 25- عدم وجود إطار احتياطي في المركبة. 26- عدم وجود المثلث العاكس في المركبة. 27- عدم وجود صندوق إسعاف في سيارات الركوب المتوسطة والحافلات. 28- عدم وجود طفاية حريق. 29- انتهاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على شهر. 30- استخدام الضوء الداخلي في المركبة أثناء القيادة. 31- فتح باب المركبة المؤدي إلى إعاقة حركة السير أو التسبب بحادث مروري أثناء وقوفها. 32- فقدان السيطرة بسبب انفجار الإطارات المؤدي إلى حادث. 33- عدم ملائمة السرعة للظروف البيئية المحيطة. 34- قيادة أي عربة على الطرق باستثناء العربات المخصصة للأطفال والمعوقين دون ترخيص أو دون أن تحمل لوحة الأرقام المخصصة لها من أمانة عمان أو البلدية المختصة أو سلطة منطقة العقبة. 35- غسيل المركبة في الشارع العام.
المادة (71) : يعاقب بغرامة مقدارها (5) دنانير كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:- أ- عدم استخدام المشاة للمقاطع المخصصة للعبور. ب- عدم تقيد المشاة بإشارات العبور الضوئية أو إشارات منظم المرور. ج-عدم إخلاء المشاة للطريق فور مرور مركبات الطوارئ في حال قيامها بواجب أو مهمة رسمية. د- السير على الشارع عند توافر الأرصفة. هـ- التباطؤ في عبور الطريق. و- قطع الطريق من جانب إلى آخر رغم وجود ممر للمشاة أو جسر للمشاة على بعد يقل عن (100) متر. ز- عدم التزام حافة الطريق المقابلة لاتجاه السير في حال السير على الطرق خارج المدن. ح- قطــع الطريـق من جانب إلى آخر قبل التأكد من خلوه من المركبـــات. ط- مخالفة سائقي الدراجات الهوائية والعربات التي تجر أو تدفع بواسطة الأشخاص أو الحيوانات لنظام قواعد السير. ي- مخالفة سائقي قطعان الحيوانات لنظام قواعد السير.
المادة (72) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:- أ- وقوف المركبات على تقاطعات الطرق وملتقياتها وتفرعاتها التي تسلكها القطارات أو الوقــوف على مقاطع السكك الحديديـــة والخطوط الحديدية أو بجوار أي منها بمسافة تقل عن (15) متراً من كلا الجانبين. ب- عدم تقيد سائقي المركبات بتعليمات وإشارات حارس ممر السكك الحديدية أو اجتياز الخط الحديدي قبل إتمام ارتفاع الحاجز. ج- عدم الالتزام بالإشارات الضوئية أو الصوتية المخصصة لأغراض القطارات.
المادة (73) : لمجلس الوزراء أن يعقد الاتفاقات مع أي حكومة أخرى بشأن الاعتراف برخص القيادة واستبدالها أو سيارات الركوب والسيارات الشاحنة الخصوصية والعمومية المسجلة في تلك البلاد لتنظيم دخولها إلى المملكة والرسوم الواجب فرضها عليها وحالات إعفائها منها والمدة التي يسمح لها بالبقاء خلالها في المملكة.
المادة (74) : أ- لا يجوز إجراء أي معاملة على رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب إلا بعد تسديد جميع غرامات مخالفات السير المترتبة على استعمال المركبة أو السائق المرخص. ب- على مالك المركبة أو السائق إبلاغ إدارة الترخيص عن مكان إقامته وعنوانه كاملا، وكلما طرأ أي تعديل أو تغيير على عنوانه خلال عشرة أيام ، وبعكس ذلك تعتبر جميع التبليغات المرسلة على العنوان الموجود في قيود إدارة الترخيص قانونية ومبلغة حكما. ج- لا يجوز إجراء أي نوع من أنواع المعاملات على رخص المركبات أو رخص القيادة أو تصاريح القيادة أو تصاريح التدريب ما لم تكن سارية المفعول. د- على إدارة الترخيص استرداد رخص المركبات ورخص القيادة وتصاريح القيادة أو التدريب عند طلب تجديدها أو تلفها أو حفظها أو إجراء أي تعديل أو تغيير يطرأ عليها بغض النظر عن سريان مفعولها، وان تقوم بإتلافها كليا بعد توثيق ذلك في قيودها.
المادة (75) : أ- على مالك المركبة أو من يمثله قانونا تبليغ إدارة الترخيص فورا في حال فقده لرخصة المركبة أو أي من لوحاتها أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب، وان يقدم طلبا للحصول على بدل لأي منها مقابل الرسم المقرر بعد أن تتحقق إدارة الترخيص بالطريقة التي تراها مناسبة من فقد أي منها. ب- تمنح إدارة الترخيص لفاقد أي من الوثائق الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة تصريحا مؤقتا لحين انتهاء التحقق من فقدها. ج- في حال العثور على أي من الوثائق أو اللوحات المفقودة فعلى صاحبها تسليمها فورا إلى إدارة الترخيص إذا حصل على بدل منها. د- لمالك المركبة أو من يمثله قانونا الحصول على بدل تالف عن رخصة المركبة أو أي من لوحاتها أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة إذا كانت تالفة أو مشوهة بدون قصد مقابل الرسم المقرر وتسليم الرخصة أو اللوحة أو التصريح التالف. هـ- تعتبر رخص المركبات ولوحات الأرقام ورخص القيادة والتصاريح من الوثائق الرسميـــة، ويجب تسليمها لأقرب مركز امني في حال العثور عليها.
المادة (76) : لإدارة الترخيص إذا اقتضت الحاجة اخذ التعهدات الخطية أو العدلية بالشروط والقيود التي تحددها على مالك المركبة أو من يمثله قانونا أو طالب الحصول على رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب، يلتزم فيه المتعهد بصحة البيانات والمعلومات التي يدونها أو يقدمها تنفيذا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (77) : أ- على إدارة الترخيص الاحتفاظ بجميع القيود المتعلقة بالمركبات ومالكيها وكذلك قيود السائقين بما في ذلك الأحكام القضائية والقرارات الإدارية الصادرة بحق أي منهم. ب- يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل المعلومات المتعلقة بالمركبات أو رخص القيادة وتعتبر البيانات والوثائق والصور المستخرجة من الحاسوب والمصدقة حجة على الكافة أمام القضاء.
المادة (78) : يتولى أفراد قوة الأمن العام ملاحقة أي مخالفة تقع خلافا لأحكام القانون والتحقيق في الحوادث المرورية بأنواعها المختلفة وتنظيم التقارير الخاصة بها، بما في ذلك الحوادث التي ينتج عنها الوفيات والإصابات والأضرار المادية.
المادة (79) : أ-1- ينشأ في مديرية الأمن العام بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير مجلس يسمى (المجلس الأعلى للسلامة المرورية) يتولى التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة لوضع السياسة العامة المتعلقة بالمرور على الطرق ودراسة وبحث ما يعهد إليه من موضوعات تتعلق بالسلامة المرورية. 2- يرفع المجلس توصياته إلى الوزير لاتخاذ القرار اللازم بشأنها. 3- تنظم جميع الأمور المتعلقة بالمجلس بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير. ب- يجوز اختيار أعوان للسلامة المرورية من الأشخاص المتطوعين وذلك لضبط المخالفات المرورية الخطرة وتحدد مهامهم وأسلوب عملهم وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير لهذه الغاية.
المادة (80) : أ- لا يجوز القيام بأعمال الحفريات في الطريق أو وضع أشياء ينجم عنها عرقلة حركة المرور إلا بتصريح خاص من أجهزة الأمن العام وبالتنسيق مع الجهة المختصة ولأفراد الشرطة اتخاذ إي إجراءات وقائية لازمة لإزالة المخالفة وعلى نفقة المتسبب. ب- على صاحب المحل أو الكراج فتح سجل خاص ومنظم لقيود المركبات التي يتم إصلاحها يبين فيه رقم السيارة وأعمال الصيانة التي أجريت لها فيه لاطلاع الجهات الرسمية. ج- لا يجوز لأي شخص أو كراج أو محل أيا كان نوعه شراء أو إيواء أو بيع أي مركبة صالحة أو غير صالحة أو أي من قطعها والتصرف بها، إلا من قبل مالكها أو المفوض بها قانونا بعد شطبها فنيا (قص الشاصي) وإلغاء قيودها واسترداد لوحاتها ورخصة سيرها من إدارة الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (81) : تتولى أمانة عمان والبلديات وأي جهة أخرى ذات علاقة بالتنسيق مع مديرية الأمن العام تنظيم حركة المرور وتأمين السلامة على الطرق بما في ذلك تغيير اتجاهات السير.
المادة (82) : تتولى وزارة الأشغال العامة إعداد إشارات الطرق وتثبيتها على الطرق وصيانتها خارج حدود البلديات وعلى الطرق النافذة التي تخترق حدود البلديات وتتولى البلديات إعداد الإشارات وتثبيتها وصيانتها داخل حدود مناطقها على أن يراعى في تحديد أنواع الطرق ومواصفاتها والإشارات والدلالات التي تتضمنها ما يلي:- أ- تحديد إشارات التحذير والتنبيه وغيرها من الإشارات الدالة على معالم الطرق كالمنعطفات والتقاطعات واتجاهات الطرق المتفرعة من قبل الجهة التي قامت بتصميم الطرق. ب- تحديد إشارات التوجيه والإرشاد الدالة على اتجاه السير والمتعلقة بتنظيم المرور على الطرق وتحديد استعمالاتها بما في ذلك الإلزام باتجاه معين أو بمنعه أو تقييده من قبل الجهة المختصة بتنظيم السير والمرور على الطرق بالتنسيق مع مديرية الأمن العام.
المادة (83) : أ- القاعـدة العامة للسير على الطرق في المملكة هي السير على الجهة اليمنى، ويكون المقود ( الاستيرنج ) في المركبة على الجهة اليسرى. ب - تحدد قواعد السير والمرور على الطرق بأنظمة تصدر لهذه الغاية على أن تتضمن بصورة خاصة الأحكام التالية:- 1- القواعد الخاصة بقيادة المركبات ووقوفها بصورة عامة وعند تلاقيها وتجاوزها عن بعضها وكيفية سيرها عند التقاطعات والمنعطفات. 2- الواجبات التي يترتب على قائدي المركبات التقيد بها من حيث الالتزام بالسرعة المقررة ومنع إحداث الضوضاء وعدم تلويث الطرق أو إلحاق الضرر بها وغير ذلك من الأمور والآداب المتعلقة بالمحافظة على الأمن والسلامة والراحة العامة. 3- قواعد استعمال الإشارات ووسائل التنبيه الأخرى في المركبة لتوجيهها من قبل قائدها بصورة صحيحة. 4- تنظيم حركة السير والمرور في الشوارع داخل حدود البلديات. 5- وضع القواعد الخاصة بمرور المشاة والدراجات الهوائية والمركبات التي تجرهـــا الحيوانات أو تجر أو تدفع باليد وكيفية استعمالها للطرق. 6- تحديد أنواع ودلالات إشارات الطرق الخاصة بتنظيم السير والمرور على الطرق في المملكة. 7- أدوات تنظيم المرور في مواقع العمل. 8- الإضاءة على الطرق ونوعها ومواصفاتها وأماكن تركيبها. 9- الإشارات الضوئية ومواصفاتها وأماكن تركيبها. 10- المطبات ومواصفاتها وأماكن وضعها. 11- تنظيم استعمال الزامور أو أي منبه آخر في المركبات.
المادة (84) : أ- للوزير بناء على تنسيب المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة بما يلي:- 1- التجهيزات والمواصفات الفنية الواجب توافرها أو إزالتها في المركبات أو الصهاريج وتحديد ألوانها. 2- تبديل الجزء الأمامي أو الخلفي في المركبات وشروط تصنيع المقطورات وأنصاف المقطورات في الورش الفنية التي يتم اعتمادها لهذه الغاية. 3- الفحص الفني والدوري للمركبات وسائر الأمور المتعلقة بها. 4- تحديد السرعة على الطرق. 5- مواصفات رخص المركبات ورخص القيادة وتصاريح القيادة والتدريب والبيانات التي يجب أن تتضمنها. 6- الوثائق والأوراق الواجب تقديمها للحصول على رخص القيادة وتجديدها وأي إجراء آخر يتعلق بها. 7 - الوثائق والشروط الواجب تقديمها لغايات تسجيل وترخيص المركبات أو تجديدها أو أي إجراء آخر يتعلق بها. 8- الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة. 9- مراكز تدريب السواقة. 10- رخص القيادة المؤقتة لغير الأردنيين. 11- الرقابة الآليــة. 12- التحقيق في الحوادث المرورية. 13- انتساب أعوان السلامة المرورية وتحديد مهام عملهم. 14- إنشاء ميادين السباق. ب- تنشر جميع التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا إذا حدد تاريخ آخر للعمــل بها.
المادة (85) : للوزير أن يفوض خطيا أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء إصدار التعليمات إلى أي من ضباط الأمن العام أو أي من موظفي الوزارة.
المادة (86) : لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (87) : يلغى قانون السير رقم (47) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديلات على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبمقتضى أي تشريع آخر يتعلق بالسير إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقأ لأحكام هذا القانون.
المادة (88) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن