تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير لسنة 2002) ويقرأ مع القانون رقم (47) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل الفقرة (ج) من المادة (7) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (الجهة الراهنة) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (الدائن المرتهن).
المادة (3) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون الاصلي باضافة عبارة (ولمالكها حق الرجوع على مرتكب المخالفة بمقدار هذه الغرامات) الى اخرها.
المادة (4) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (16) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء مطلعها والاستعاضة عنه بما يلي:- ب- لا تسجل سيارات الركوب المتوسطة والحافلات بالصفة الخصوصية الا باسم أي من الجهات المبينة ادناه وبعد الحصول على موافقة الوزير وبما يتناسب مع حاجاتها:- ثانيا: بالغاء عبارة (على عشرين شخصا) الواردة في البند (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (على عشرة اشخاص).
المادة (5) : يلغى نص المادة (17) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 17- أ- لا تسجل سيارات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان بالصفة الخصوصية الا باسم أي من الجهات او الاشخاص المبينين ادناه بعد التثبت من حاجة مالكيها اليها:- 1- اصحاب الصناعات لاستعمالها في الاغراض المتعلقة مباشرة بمصانعهم او صناعاتهم وفي توزيع منتجاتهم. 2- مالكي المركبات الزراعية ومركبات الاشغال والات التنقيب لاستعمالها في نقل التجهيزات والامدادات والمحروقات اللازمة لتلك المركبات والالات وتوفير سائر الخدمات لها. 3- مالكي المزارع والمزارعين لاستعمالها في مزارعهم وفي خدمة اغراضهم الزراعية. 4- المتعهدين والمقاولين المصنفين في الفئة العليا لدى السلطات الرسمية المختصة لاستعمالها في الاعمال والاغراض المتعلقة مباشرة بتعهداتهم. 5- أي جهة اخرى بموافقة الوزير بناء على تنسيب مدير الامن العام. ب- لا تسجل سيارات النقل المشترك بالصفة العمومية.
المادة (6) : يلغى نص المادة (41) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 41- أ- لا تستوفى رســــوم التسجيل والترخيص والفحص الفني عن المركبات التالية:- 1- المركبات الخاصة بجلالة الملك والسيارات العائدة للقصور الملكية العامرة. 2- المركبات المملوكة للحكومة والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة. 3- سيارات موظفي السلك الدبلوماسي السياسي والقنصلي في المملكة باستثناء سيارات القناصل الفخريين شريطة المعاملة بالمثل. ب- ولا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبات التالية:- 1- سيارات اطفاء الحريق. 2- سيارات نقل الموتى التي تعود ملكيتها للجمعيات الخيرية. 3- المركبات الزراعية التي لا تستعمل واسطة للنقل. 4- المركبات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والمصممة لهذه الغاية وفقا لحالة الاعاقة. ج- كما لا تستوفى رسوم التسجيل عن المركبات التي تدخل المملكة بصفة الادخال المؤقت، وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص السنوية. د- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا القانون، اذا انتهت مدة ترخيص اي من المركبات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ولم يقم مالكها بتجديد ترخيصها فيغرم مبلغ خمسة دنانير عن كل شهر تأخير ولهذه الغاية يعتبر جزء الشهر شهرا على ان تسري احكام هذه الفقرة بعد نفاذ مفعول هذا القانون.
المادة (7) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (42) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- أ- اذا تسبب سائق المركبة اثناء قيادتها بوفاة انسان او تسبب باحداث عاهة دائمة تضبط رخصة السوق العائدة له ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات مع سحب رخصة السوق او وقف العمل بها لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة.
المادة (8) : يلغى نص المادة (45) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 45- اذا استعملت المركبة في غير اغراض تسجيلها وترخيصها خلافا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (16) والمادة (17) من هذا القانون او استعملت مقابل اجر فيعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون.
المادة (9) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (46) بالغاء مطلعها والاستعاضة عنه بما يلي:- أ- تضبط رخصة السوق ورخصة المركبة عند وقوع أي من المخالفات المبينة ادناه وترسل كل من الرخصتين الى المحكمة مع ضبط المخالفة:-
المادة (10) : تعدل المادة (47) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (50) دينارا ولا تزيد على (100) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:- 1- تجاوز اشارة المرور الضوئية الحمراء اثناء سوق المركبة. 2- قيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق قانونية او اثناء حجز الرخصة او وقف العمل بها. 3- قيادة مركبة برخصة سوق غير اردنية اثناء وقف العمل برخصة السوق الاردنية او حجزها. 4- قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر للسير بأكثر من اربعين كيلومترا في الساعة. 5- قيادة مركبة عكس الاتجاه المقرر للسير على الطرق والشوارع مفصولة الاتجاهات بجزر وسطية. 6- قيادة المركبة ليلا دون توافر او استخدام انوار الطريق الامامية او انوار القياس الخلفية المقررة بطريق غير مضاء. 7- قيادة مركبة تحمل حمولة بارزة بصورة خطرة خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه او تنسكب او تتسرب منها زيوت او مواد خطرة على الطريق العام. 8- قيادة المركبة بطريقة متهورة تشكل خطرا على مستعملي الطريق والممتلكات. 9- اجراء سباق على الطرق والشوارع العامة دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة. 10- ترك المركبة على الطرق الخارجية دون وضع عاكسات او انوار تحذيرية. 11- فرار السائق من مكان حادث نجم عنه اضرار مادية. 12- استعمال السيارة الخصوصية مقــابــل اجر في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا القانون. ثانيا: باضافة عبارة (ورخصة المركبة) بعد عبارة (تضبط رخصة السوق) الواردة في مطلع الفقرة (ب) منها.
المادة (11) : يلغى نص المادة (48) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 48- أ- تضبط رخصة السوق ويعاقب بغرامة لا تقل عن (30) دينارا ولا تزيد على (60) دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:- 1- التجاوز الخاطئ في الحالات التي يمنع التجاوز فيها. 2- عدم الالتزام بالمسرب او تغيير المسرب بشكل مفاجئ. 3- عدم التقيد بشاخصة (قف). 4- مخالفة اولويات المرور للمركبات. 5- قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر باكثر من (20) كيلومترا ولا تتجاوز (40) كيلومترا في الساعة. 6- عدم اعطاء الاولوية للمشاة على الممرات المخصصة لعبورهم. 7- عدم اعطاء اولوية المرور للمواكب الرسمية او لمركبات الاسعاف والانقاذ او النجدة اثناء قيامها بمهامها. 8- قيادة مركبة بشكل يؤدي الى احداث الضوضاء او الازعاج او التسبب باعاقة السير في المواكب. 9- تدريب شخص دون السن القانونية ما لم يكن حاصلا على موافقة مسبقة من الوزير على ذلك. 10- سماح مالك المركبة او حائزها بقيادة المركبة من غير المرخص له بقيادة مركبة وفقا لاحكام هذا القانون. 11- قيادة مركبة دون وجود فرامل (الكوابح). 12- قيادة مركبة تنفث الدخان او تخرج أي مواد ملوثة اخرى بنسب تتجاوز ما هو محدد. 13- طرح او سكب او تسرب حمولات المركبات كالحجارة والاتربة والنفايات والمياه العادمة او أي مواد اخرى تشابهها. 14- قيادة مركبة بلوحة ارقام مزورة او دون لوحات ارقام. 15- مخالفة تصريح نقل الحمولات ذات الاحجام الكبيرة. 16- عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتثبيت الحمولة او إحكام تغطيتها. 17- قيادة مركبة برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها. 18- وقوف مركبات الشحن الكبيرة والقلابات داخل الاحياء السكنية. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن (20) دينارا ولا تزيد على (50) دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:- 1- القيادة عند المنعطفات بشكل خاطئ. 2- عدم تخفيف السرعة عند الاقتراب من المدارس والتقاطعات والمنعطفات. 3- عدم ترك مسافة امان كافية اثناء التتابع في حالة قيادة المركبة. 4- قيادة المركبة دون اضاءة الانوار عند وجود الضباب وعدم وضوح الرؤية. 5- قيادة سيارات الشحن والحافلات والركوب المتوسطة بشكل متواصل لمدة اطول من المدة المقررة في الانظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 6- الدوران بالمركبة في الاماكن الممنوع الدوران فيها بموجب شاخصة. 7- عدم التزام سيارات الشحن والحافلات وسيارات الركوب المتوسطة والمركبات الانشائية والزراعية بالسير على المسرب الايمن من الطريق متعدد المسارب. 8- عدم التزام الجانب الايمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الاعلى للسرعة المسموح بها على الطريق. 9- استخدام الضوء العالي عند التلاقي مع المركبات. 10- الرجوع للخلف بصورة تؤدي الى عرقلة السير. 11- قيادة المركبة بعكس اتجاه السير. 12- عدم صلاحية اطارات المركبة.
المادة (12) : يلغى نص المادة (49) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 49- أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (15) دينارا ولا تزيد على (30) دينارا كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:- 1- قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر وبما لا يزيد على (20) كيلومترا في الساعة. 2- عدم التقيد بشواخص وعلامات الطريق الالزامية او اشارات مراقبي السير. 3- تناول السائق المأكولات او المشروبات او التدخين اثناء قيادة المركبة. 4- عدم استخدام حزام الامان في المركبة اثناء سيرها خلافا للانظمة او التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 5- عدم ارتداء خوذة الرأس اثناء قيادة الدراجة الآلية. 6- السماح لطفل يقل عمره عن عشر سنوات بالجلوس في المقاعد الامامية للمركبة. 7- استعمال المنبه بصورة مزعجة. 8- استعمال جهاز تنبيه الخطر او متعدد الاصوات لغير السيارات المصرح لها بذلك. 9- استعمال المنبه قرب المستشفيات والمدارس واماكن العبادة. 10- استعمال المسجل داخل المركبة بشكل يتنافى والاخلاق العامة او يسبب الضوضاء. 11- عدم الوصول الى اخر الخط او تغيير مساره او اتجاهه خلافا لتصريح وسائط النقل. 12- زيادة تعرفة اجور النقل المحددة للمركبة. 13- عدم صلاحية عادم الصوت او استخدام مضخمات الصوت. 14- عدم تركيب او استخدام جهاز (التاكو غراف) في سيارات الركوب المتوسطة والحافلات والشاحنات خلافا للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن. 15- عدم تشغيل العداد في سيارات الركوب الصغيرة العمومية او عدم صلاحيته. 16- استخدام سائق المركبة الهاتف اثناء سير المركبة اذا كان هذا الهاتف او جزء منه محمولا باليد. 17- عدم استعمال الغماز عند التحول الى اليسار او اليمين. 18- عدم مراعاة السائق للتعليمات التي تقتضي الوقوف عند مشاهدته الضوء المتقطع الصادر من سيارات نقل الطلبة. 19- التدريب على مركبة من غير المصرح له بالتدريب بموجب احكام هذا القانون. 20- عدم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء قيادة المركبة وادى ذلك الى وقوع حادث. 21- عدم تأمين ثبات المركبة اثناء الوقوف. 22- عدم اعطاء اولوية المرور للمشاة. 23- وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق. 24- الوقوف داخل الدوار. 25- الوقوف على الارصفة او على الممرات الخاصة بالمشاة. 26- وقوف المركبة على بعد يقل عن (15) مترا من المواقف المخصصة لسيارات الركوب العمومية. 27- الوقوف فوق الجسور وداخل الانفاق. 28- قيادة مركبة برخصة سوق او سير قانونية دون الالتزام بالشروط الواردة في أي منها. 29- عدم صلاحية احد الانوار الامامية او انوار التوقف. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن (10) دنانير ولا تزيد على (20) دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:- 1- اخراج الراكب جزء من جسمه اثناء السير في المركبة. 2- القاء أي مواد او فضلات من نوافذ المركبات. 3- التدخين في سيارات الركوب العمومية. 4- امتناع سائق السيارة العمومي عن نقل الركاب دون سبب مشروع. 5- قيادة سيارة الركوب العمومية بهندام غير لائق. 6- قيادة المركبة برخصة سوق غير اردنية في غير الحالات المسموح بها. 7- عدم صلاحية نوافذ سيارات الركوب العمومية. 8- مخالفة التعليمات المتعلقة بالسيارات الاجنبية التي تدخل المملكة. 9- الوقوف على تقاطع الطرق وملتقياتها بمسافة تقل عن (15) مترا. 10- الوقوف قبل المنعطف بمسافة تقل عن (15) مترا. 11- الوقوف على مداخل المواقف العامة او الخاصة او المواقف المخصصة لمركبات ذوي الاحتياجات الخاصة. 12- ترك السيارات المعطلة على مسارب الطرق. 13- وقوف المركبات العمومية للتنزيل والتحميل في غير الاماكن المخصصة. 14- الانحراف المفاجئ اثناء قيادة المركبة. 15- تحميل الاشخاص في غير الاماكن المخصصة لهم في المركبة بدون تصريح. 16- عدم صلاحية ماسحات الزجاج في فصل الشتاء. 17- عدم وضوح ارقام اللوحات او استعمال لوحات غير قانونية. 18- عدم نظافة سيارات الركوب العمومية من الداخل او الخارج. 19- عدم صلاحية الزجاج الامامي بشكل يعيق الرؤية او يؤثر على قيادة المركبة. 20- عدم صلاحية مقاعد الركوب في سيارات الركوب العمومية. 21- وضع أي مواد او اشياء على الزجاج الامامي او الخلفي او الجانبي بشكل يعيق الرؤيا. 22- عدم وجود مرآتين جانبيتين في سيارة الركوب المتوسطة والشاحنات والحافلات. 23- قيادة مركبة دون واقيات للاطارات الخلفية في سيارات الشحن والركوب المتوسطة والحافلات. 24- عدم وضع اشارات مميزة لبروز الحمولة. 25- تحميل ركاب زيادة على الحد المقرر. 26- قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الادنى للسرعة المحددة على الطريق. 27- عدم مطابقة المعلومات على رخصة السير لمواصفات المركبة. ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن (5) دنانير ولا تزيد على (10) دنانير كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:- 1- قيادة مركبة برخصة سوق او سير مركبة منتهية او تالفة. 2- عدم حمل أي من رخصتي السوق او السير عند سوق المركبة او الامتناع عن ابراز أي منهما عند طلب ذلك من رجال السير. 3- عدم حمل بطاقات المعلومات الشخصية لسائق سيارة الركوب العمومية الصغيرة. 4- عدم حمل او ابراز بطاقة تأمين المركبة. 5- عدم حمل تصريح خط الاتجاه لسيارات الركوب العمومية. 6- ايقاف المركبة بعيدا عن الرصيف بمسافة تزيد على نصف متر. 7- وقوف المركبة في الاماكن التي يوجد فيها عدادات الوقوف دون دفع البدل المقرر لذلك او الوقوف لمدة اطول من المدة المقررة. 8- التوقف على مسرب الطريق بشكل يعطل حركة السير. 9- ادخال اضافات على جسم المركبة غير مرخص بها.
المادة (13) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (62) من القانون الاصلي باضافة البند (5) اليها بالنص التالي:- 5- اجراء التحقيق الفني في حوادث المرور وتنظيم تقارير بها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن