تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون السير لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الداخلية. الوزير : وزير الداخلية. إدارة الترخيص : الإدارة المختصة بترخيص السواقين والمركبات. إدارة السير : الإدارة المختصة بشؤون السير. المكتب الفني : المكتب الفني المركزي لشؤون السير المشكل وفق أحكام هذا القانون. المركبة : أي واسطة من وسائط النقل البري تسير بقوة آلية بما في ذلك وسائط الجر او الرفع او الدفع ذات عجلات ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على الخطوط الحديدية. السيارة : المركبة الآلية المصممة لنقل الأشخاص أو البضائع أو كليهما وتشمل القاطرة المصممة لجر مقطورة. المقطورة : المركبة غير الآلية المصممة لتجرها قاطرة دون ان تحمل أي جزء من وزن المقطورة وتصبح نصف مقطورة إذا كانت القاطرة التي تجرها تحمل جزءاً من وزنها. الرأس القاطر: المركبة المصممة لجر مقطورة او نصف مقطورة وغير معدة للشحن بذاتها. القاطــرة: المركبة المعدة للشحن والمجهزة لجر مقطورة. الصهـريج: سيارة الشحن المجهزة بخزان مغلق لنقل المواد الغازية أو السائلة أو المسحوقة أو المواد المكونة من حبيبات. الدراجة العادية : واسطة ركوب ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة دافعة من راكبها دون ان تكون مجهزة بمحرك آلي. الدراجة الآلية : مركبة ذات عجلتين أو ثلاث عجلات مجهزة بمحرك آلي ، غير مصممة على شكل سيارة ، ومعدة لنقل الأشخاص أو البضائع. الطول الإجمالي للمركبة : المسافة بين أقصى نقطة من مقدمة المركبة وأقصى نقطة من مؤخرتها. العرض الإجمالي للمركبة : المسافة بين أقصى نقطتين بارزتين من جانبي المركبة باستثناء المرايا المثبتة عليهما. الارتفاع الإجمالي للمركبة: الارتفاع الذي تصل إليه المركبة إبتداء من السطح الذي تقف عليه بعجلاتها الى أعلى نقطة في جسمها او بحمولتها. وزن المركبة فارغة: وزن المركبة مضافاً إليه وزن سائقها والمحروقات التي تستوعبها وعدة التصليح الخاصة بها والإطارات الاحتياطية التي تحملها. الوزن الإجمالي للمركبة:وزن المركبة فارغة مضافاً إليه وزن حمولتها. الوزن الصافي لحمولة المركبة: الفرق بين الوزن الإجمالي للمركبة ووزنها فارغة. الحمولة المحورية: الجزء من وزن المركبة الاجمالي الذي يتحمله كل محور من محاورها. الطريق: السبيل المخصص للمرور العام بما في ذلك مرور المركبات والمشاة والحيوانات وتشمل الجسور والساحات المعــدة للوقوف. إشارة الطريق: الإشارة الضوئية أو الشاخصة أو الخطوط أو العبارات أو الكلمات أو الرموز ذات الدلالات المعروفة والتي ترسم أو تكتب على الطرق أو تثبت على جوانبها أو فوقها لتنظيم حركة السير وارشاد مستخدمي الطريق. التقاطع: مكان تلاقي أكثر من طريق أو تقابلها أو تفرعها على مستوى واحد، وتشمل تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية.
المادة (3) : أ- لغايات هذا القانون تصنف السيارات إلى الفئات التالية:- 1-سيارة الركوب الصغيرة الخصوصية : السيارة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق. 2-سيارة الركوب الصغيرة العمومية: السيارة ذات ثلاثة أبواب حدا أدنى مصممة لنقل مالا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق والتي تعمل على نقل الركاب مقابل أجر. 3-سيارة الركوب المتوسطة: السيارة المصممة لنقل ما لا يقل عن عشرة ركاب ولا يزيد على ثلاثين راكباً بمن فيهم السائق. 4-الحافلة:السيارة المصممة لنقل ما يزيد على ثلاثين راكبا . 5-سيارة النقل المشترك: السيارة المصممة لنقل الأشخاص والبضائع معاً ولا يتجاوز وزنها الفارغ (3) اطنان ولا تزيد حمولتها على (2.5) طن. 6-سيارة الشحن: السيارة المصممة لنقل البضائع. ب- تخضع المركبات التالية لأحكام هذا القانون وفقاً للمواصفات والاستعمالات الخاصة بها: 1-المركبة ذات الاستعمال الخاص: واسطة نقل أو رفع أو جر آلية مجهزة بمعدات ثابتة وبصورة دائمة ولا يمكن استعمالها إلا في الأغراض المصممة لها. 2-مركبة الأشغال: المركبة الآلية المصممة لاستخدامها في الأشغال الإنشائية بما في ذلك الأشغال المتعلقة بالطرق. 3-المركبة الزراعية المركبة الآلية المصممة لاستخدامها في الأعمال الزراعية.
المادة (4) : لا يجوز قيادة أي مركبة أو السماح للغير بقيادتها ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون ويستثنى من ذلك ما يلي:- أ-المركبات الخاصة بجلالة الملك. ب-المركبات العائدة للقوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام والدفاع المدني والتي تحمل أرقاما خاصة باي منها. ج-المركبات المسجلة والمرخصة في الدول العربية أو الأجنبية التي تحمل لوحات خاصة بتلك الدول ومصرح لها بدخول المملكة. د-المركبات العائدة للوكلاء التجاريين للمركبات او لمصانع المركبات او المزاولين لمهنة تجارتها المرخصين لذلك ولغايات ممارسة هذه المهنة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (5) : أ- تسجل المركبات في إدارة الترخيص باسماء مالكيها بعد أن يقدم طالب التسجيل الوثائق والمستندات المقررة كما وتسجل المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة وفقا لأحكام الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون. ب-لا تسجل أي مركبة إذا لم يحمل محركها وقاعدتها (الشاسي) الرقم المميز لكل منهما ، ويتم حفرهما من قبل السلطة الجمركية على المحرك والقاعدة إذا لم يكونا موجودين. ج-تصدر إدارة الترخيص رخصة سير المركبة وتخصص لها رقماً مميزاً ولا يجوز استعمال المركبة إلا إذا كانت تحمل لوحة الأرقام الخاصة بها وتحدد مواصفات هذه اللوحات وفئاتها وأثمانها وحالات الاعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. د- اذا تم بيع المركبة الخصوصية او نقل ملكيتها باي صورة كانت او شطبها فلمالك المركبة الاحتفاظ بالرقم المخصص لها لمدة لا تزيد على سنتين على أن يفقد حقه فيه اذا لم يتم تخصيصه لمركبة أخرى خلال تلك المدة. هـ-تسري على المقطورة ونصف المقطورة أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا القانون وتسجل كل منهما وترخص بشكل منفصل.
المادة (6) : أ- لا يجوز تسجيل أي مركبة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها الا بعد تقديم عقد تأمين لدى شركة تأمين في المملكة مجازة لممارســة اعمال تأمين المركبات ليغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة وفقا لاحكام قانون مراقبة اعمال التأمين الساري المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- لا يجوز السماح بدخول المركبة غير الاردنية الى المملكة الا بعد تقديم عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة في المملكة وذلك وفقا لاحكام قانون مراقبة اعمال التأمين الساري المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (7) : أ- تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص. ب-على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتولى الموظفون العاملون في إدارة الترخيص صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين إقرارات الاطراف فيها وأقوالهم أو التصديق على تواقيعهم وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها. ج-إذا اتضح لإدارة الترخيص وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبة أو أن المركبة مرهونة فلا يجوز نقل ملكيتها إلا بعد رفع القيد او موافقة الجهة الراهنة.
المادة (8) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسري رخصة سير المركبة لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ التسجيل وتجدد عند انتهائها لمدة مماثلة بعد تسديد جميع الغرامات المحكوم بها بصورة قطعية والمترتبة على استعمال تلك المركبة. ب-يجوز بناء على طلب المالك ان تكون مدة رخصة سير المركبة سنتين في حالات اعفائها من الفحص الفني وفقا للتعليمات الصادرة عن الوزير. ج-يقدم طلب تجديد رخصة سير المركبة خلال الشهر الأخير من مدة سريان الرخصة.
المادة (9) : على مالك المركبة أو من يمثله قانوناً تبليغ إدارة الترخيص فوراً في حال فقد رخصة سير المركبة أو لوحاتها او تلف أي منها وتقديم طلب للحصول على بدل فاقد أو تالف ودفع الرسوم المقررة.
المادة (10) : أ- لا يجوز استعمال أي مركبة على الطريق إلا إذا كانت بحالة فنية جيدة ولهذه الغاية تخضع المركبات على اختلاف فئاتها لفحص فني عند تسجيلها لأول مرة أو بشكل دوري للتأكد من توافر المواصفات والشروط الفنية والقانونية فيها وذلك باستثناء المركبات المعفاة من التسجيل والترخيص. ب- تحدد شروط الفحص الفني وطريقة اجرائه والأماكن التي يتم فيها الفحص وكذلك الوسائل الواجب توافرها في المركبة لتأمين راحة ركابها والسلامة العامة وحماية البيئة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المادة (11) : أ- لا يجوز إجراء أي تبديل أو تعديل جوهري على محرك المركبة أو هيكلها أو صندوق حمولتها أو قاعدتها (الشاسي) إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من إدارة الترخيص وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير. ب- على مالك المركبة قبل إحداث أي تغيير في لون المركبة مراجعة إدارة الترخيص أو أحد أقسامها للحصول على الموافقة الخطية المسبقة على ذلك على أن يتم تدوين اللون الجديد وتوثيقه في إدارة الترخيص خلال شهر من تاريخ الموافقة.
المادة (12) : أ- يترتب على مالك المركبة اذا تم تفكيكها أو اتلافها أو اخراجها من المملكة بصورة نهائية او توقف عن استعمالها لعدم صلاحيتها أن يبلغ إدارة الترخيص بذلك خطيا خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع أي من تلك الحالات وأن يقوم بتسليم ادارة الترخيص اثناء هذه المدة رخصة سير المركبة ولوحتيها. ب- لإدارة الترخيص شطب قيد المركبة إذا ثبت لها بأن المركبة لم تعد صالحة للاستعمال على الطريق على ان تحدد اسس وشروط الشطب بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (13) : أ- اذا لم تجدد رخصة سير المركبة أو لم يجر تسليم رخصة المركبة مع لوحتي الأرقام إلى إدارة الترخيص وفقا لاحكام هذا القانون فيستوفى من مالكها غرامة تأخير بنسبة (5%) من رسم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه. ب-يشطب قيد تسجيل المركبة بعد مرور سنتين على عدم تجديد رخصة سيرها، على أنه يجوز إعادة تسجيل المركبة المشطوبة وفقاً لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون . ج-لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة اذا كانت المركبة محجوزة او مسروقة او مصادرة او كانت خارج المملكة على ان يتم تبليغ ادارة الترخيص وتقديم الوثائق التي تثبت ذلك.
المادة (14) : يجوز تحويل المركبة من فئة إلى فئة أخرى إذا كانت قابلة لهذا التحويل شريطة عرضها على إدارة الترخيص قبل استعمالها للتأكد من التقيد بأحكام التعليمات الخاصة بتحويل المركبات من فئة إلى أخرى.
المادة (15) : تسجل سيارات الركوب الصغيرة بالصفة الخصوصية باسم مالكها، ولا يجوز استعمالها إلا في الأغراض الخاصة ويحظر استخدامها مقابل اجر.
المادة (16) : أ- يتم تسجيل سيارات الركوب على اختلاف أنواعها بالصفة العمومية بعد الحصول على التصريح اللازم وفقا لأحكام قانون النقل العام للركاب. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز بقرار من الوزير تسجيل سيارات الركوب المتوسطة والحافلات بالصفة الخصوصية باسم كل من الجهات التالية:- 1-المستشفيات والمؤسسات الصحية لاستعمالها في نقل العاملين لديها. 2-الجامعات والمدارس ورياض الأطفال لاستعمالها في نقل طلبتها والعاملين لديها. 3-الشركات التي يزيد عدد العاملين لديها على عشرين شخصا لاستعمالها في نقلهم. 4-الجمعيات والأندية والمراكز الرياضية والهيئات التطوعية.
المادة (17) : تسجل سيارات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان بالصفة العمومية بعد الحصول على موافقة الجهة ذات العلاقة وتسجل سيارات النقل المشترك بالصفة الخصوصية.
المادة (18) : أ- لا يجوز تسجيل الدراجة الآلية وترخيصها إلا للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية والتي تتطلب أعمالها استخدام هذا النوع من المركبات. ب- للوزير الموافقة على تسجيل الدراجات الآلية وترخيصها لغير هذه الجهات ممن تتطلب أعمالهم استخدامها وذلك وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (19) : أ- تحدد الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات ونقل الحمولات ذات الأحجام والأوزان الثقيلة وبروز الحمولة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تعتمد لغايات تسجيل المركبات المواصفات الواردة في بيانات الشركات الصانعة وذلك إلى المدى الذي لا تتجاوز فيه حدود الأبعاد والأوزان المقررة وفقا لاحكام النظام الصادر بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (20) : أ- يشكل في الوزارة مكتب يسمى ( المكتب الفني المركزي ) لشؤون السير على النحو التالي:- 1-مندوب عن إدارة السير يعينه الوزير. 2-مندوب عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات يعنيه الوزير. 3-مندوب عن وزارة النقل يعينه وزير النقل. 4-مندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يعينه وزير الأشغال العامة والإسكان. 5-مندوبان اثنان يختارهما الوزير عن أي جهة يرى ضرورة تمثليها في المكتب. ب-1- يعين الوزير من بين المندوبين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة رئيسا للمكتب ونائبا له يقوم مقامه عند غيابه. 2- يعين الوزير أمين سر للمكتب يتولى إعداد جدول أعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وتبليغ قراراته ونشرها وحفظها. ج- يجتمع المكتب الفني بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اكثرية أعضائه على الاقل على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ توصياته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل . د- ترفع توصيات المكتب الفني المركزي الى الوزير للموافقة عليها.
المادة (21) : أ- يتولى المكتب الفني المهام والصلاحيات التالية: 1-إجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية وشروط الأمان والسلامة العامة. 2-اعتماد الدراسات والمخططات المتعلقة بالمركبات التي تصدرها المكاتب الهندسية المرخصة. 3-الموافقة على الدراسات المتعلقة بتصنيع او تحويل المركبات محلياً ومراقبة المصانع التي تقوم بذلك. 4-جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بالمركبات على اختلاف أنواعها. 5-أي أمور أخرى يرى الوزير ضرورة إحالتها إلى المكتب لدراستها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها. ب-للمكتب الفني الاستعانة بالخبراء والفنيين لإبداء الرأي في الأمور المعروضة عليه ، وللوزير بتنسيب من رئيس المكتب صرف المكافآت المناسبة لهم ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية. ج-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح أعضاء المكتب الفني وأمين سر المكتب الفني مكافآت مالية مقابل حضور اجتماعات المكتب والاشتراك في أعماله على ان تكون الاجتماعات خارج اوقات الدوام الرسمي.
المادة (22) : يصدر الوزير بناء على توصية المكتب الفني التعليمات اللازمة لتحديد الاسس والشروط المتعلقة بالامور التالية:- أ-الفحص الفني للمركبات وشروطه بما في ذلك الفحص الدوري لها. ب-اجراء أي تبديل او تعديل جوهري في المركبة المنصوص عليها في هذا القانون. ج-تحويل المركبة من فئة الى اخرى. د-مواصفات أجسام وصناديق الحمولة التي يتم صنعها من جهة اخرى غير الشركة التي أنتجت المركبة. هـ- الاجهزة والمعدات ومواصفات كل منها التي يجب توافرها في المركبات او ازالتها منها لغايات التسجيل او الترخيص.
المادة (23) : أ- يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة ما لم يكن حائزاً على رخصة سوق مركبة سارية المفعول صادرة عن إدارة الترخيص تخوله حق قيادتها. ب-لا يجوز لمالك المركبة او حائزها ان يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة سوق خلافاً لأحكام هذا القانون . ج-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أفراد القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة عند قيادتهم المركبات العائدة لتلك الجهات شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح قيادة صادرة عن الجهات التابعين لها.
المادة (24) : يسمح بقيادة المركبات في المملكة برخص سوق غير أردنية لاي من الاشخاص المبينين ادناه شريطة أن يكون كل منهم قد اتم الثمانية عشرة سنة من العمر وأن تتلاءم فئة رخصته مع فئة المركبة التي يقودها. أ-سائق المركبة المسجلة والمرخصة خارج المملكة عند قيادته تلك المركبة شريطة أن تكون بحوزته رخصة سوق صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد أو رخصة قيادة دولية تسمح له بقيادة تلك المركبة في حدود المدة المصرح له فيها بالبقاء في المملكة سواء كان ذلك للعبور أو للزيارة أو لمهمة محددة. ب-السائق غير الأردني الذي يحمل رخصة سوق سارية المفعول صادرة عن بلده تسمح له بقيادة المركبات في المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية أو الثنائية التي تكون المملكة طرفا فيها. ج-الأردني المقيم خارج المملكة أو غير الأردني الحاصل على رخصة سوق غير أردنية سارية المفعول شريطة حصول أي منهم على تصريح من إدارة السير يسمح له بقيادة السيارات الأردنية في المملكة لمدة ثلاثة أشهر.
المادة (25) : تصنف رخص سوق المركبات حسب الفئات التالية:- أ- الفئة الأولى: رخصة سوق لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية. ب- الفئة الثانية: 1-رخصة سوق لقيادة مركبة أشغال. 2-رخصة سوق لقيادة مركبة زراعية. ج- الفئة الثالثة: رخصة سوق لقيادة مركبة لا يزيد وزنها الإجمالي على خمسة اطنان أو سيارة ركوب خصوصية لا يزيد عدد ركابها على تسعة ركاب بمن فيهم السائق. د- الفئة الرابعة: رخصة سوق لقيادة مركبة لا يزيد وزنها الإجمالي على سبعة اطنان ونصف الطن أو سيارة ركوب عمومية لا يزيد عدد ركابها على تسعة ركاب بمن فيهم السائق، ولا تصرف هذه الرخصة لطالبها إلا بعد مرور سنة واحدة على الأقل من تاريخ حصوله على رخصة سوق من الفئة الثالثة. هـ- الفئة الخامسة: رخصة سوق لقيادة مركبة يقل وزنها الإجمالي عن عشرين طنا أو سيارة ركوب لا يزيد عدد ركابها على ثلاثين راكبا بمن فيهم السائق ولا تصرف لطالبها إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ حصوله على رخصة سوق من الفئة الرابعة. و- الفئة السادسة: 1-رخصة سوق لقيادة مركبة وزنها الإجمالي عشرون طنا أو أكثر أو قاطرة ومقطورة أو رأس قاطرة ونصف مقطورة ولا تصرف لطالبها إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ حصوله على رخصة سوق من الفئة الخامسة. 2-رخصة سوق لقيادة سيارة الركوب التي يزيد عدد ركابها على ثلاثين راكبا بمن فيهم السائق ولا تصرف لطالبها إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ حصوله على رخصة سوق من الفئة الخامسة. ز- الفئة السابعة: رخصة سوق لقيادة سيارة ركوب صغيرة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة أو دراجة آلية مصممة للغاية ذاتها.
المادة (26) : أ- تصدر رخصة السوق من الفئات الأولى والثانية والثالثة لمدة عشر سنوات تجدد لمدة مماثلة خلال شهر من تاريخ انتهائها. ب-تصدر رخص السوق من الفئات الرابعة والخامسة والسادسة لمدة خمس سنوات وتجدد خلال شهر من تاريخ انتهائها. ج-تصدر رخصة السوق من الفئة السابعة لمدة سنتين وتجدد لمدة مماثلة بعد انتهائها.
المادة (27) : أ- لادارة الترخيص أن تصدر رخصة سوق من الفئة الخامسة والسادسة دون التقيد بالمدة المقررة لأي منها بمقتضى المادة (24) من هذا القانون للأشخاص الذين تم تصنيفهم سائقي سيارات من الدرجة الأولى في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني شريطة اجتياز الفحص الفني المقرر . ب- لإدارة الترخيص أن تصدر رخص سوق من الفئة الخامسة دون التقيد بالمدة المقررة لها بمقتضى المادة (24) من هذا القانون للأشخاص الذين تم تصنيفهم سائقي سيارات من الدرجة الثانية لدى تلك الجهات شريطة اجتياز الفحص الفني المقرر لطالبي الرخصة من الفئة الخامسة.
المادة (28) : تعتبر رخص السوق الصادرة بموجب قانون السير رقم (14) لسنة 1984 وتعديلاته رخص سوق صادرة وفق أحكام هذا القانون.
المادة (29) : أ- يشترط في طالب رخصة السوق ما يلي: 1-أن يكون قد أتم الثمانية عشرة سنة على الأقل من عمره للحصول على رخصة سوق من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون، وأن يكون قد أتم الاحدى والعشرين سنة على الأقل من عمره للحصول على رخصة سوق من الفئة الرابعة. 2-أن يكون لائقاً صحياً وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي وزير الصحة. 3-أن يجتاز الفحص الفني المقرر. ب- لا تمنح رخص السوق من الفئات الثانية والرابعة والخامسة والسادسة إلا لمن يحمل الجنسية الأردنية شريطة أن يكون حسن السيرة والسلوك وللوزير ان يمنح رخص سوق من هذه الفئات للحالات التي يراها مناسبة من الجنسيات الاخرى بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية . ج- اذا لم يكن طالب رخصة السوق أردنيا فيشترط إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون حاصلا على اذن إقامة في المملكة او حائزا على جواز سفر أردني ( مؤقت ) ويشترط حصوله على شهادة حسن سيرة وسلوك في حال كونه معفى من الحصول على اذن اقامة بمقتضى قانون الإقامة وشؤون الاجانب0
المادة (30) : للوزير أن يستثني من الفحص الفني المقرر للحصــول على رخصة سوق مركبة:- أ-الأردني الذي يحمل رخصة سوق سارية المفعول صادرة عن دولة عربية أو أجنبية. ب-غير الأردني الذي يحمل رخصة سوق سارية المفعول صادرة عن دولة عربية او اجنبية شريطة المعاملة بالمثل.
المادة (31) : للوزير بتنسيب من مدير الامن العام وقف العمل بأي رخصة سوق مركبة او رفض تجديدها او إلغاؤها إذا ثبت أن حامل الرخصة فقد أهلية الحصول عليها وفق أحكام هذا القانون.
المادة (32) : يصدر الوزير التعليمات اللازمة والمتعلقة بتحديد الوثائق والأوراق الواجب تقديمها للحصول على رخصة سوق أو لتجديدها والإجراءات المتعلقة بالفحص الفني لطالبي رخص السوق بما في ذلك المواد المقررة في الفحص والشروط الخاصة به والسيارات أو المركبات التي يتم إجراء الفحص عليها وفقاً لفئة الرخصة المطلوبة والمبالغ التي يترتب دفعها مقابل الفحص ونماذج رخص السوق ومواصفاتها والمعلومات والبيانات التي يجب أن تتضمنها الرخصة.
المادة (33) : أ- إذا فقدت رخصة السوق أو اتلفت أو شُوّهت فيجوز لصاحبها أن يحصل على رخصة سوق بدلاً منها مقابل الرسم المقرر بعد تحقق إدارة الترخيص بالطريقة التي تراها مناسبة من فقدان الرخصة أو تلفها على ان تعاد إليها الرخصة التالفة. ب- تمنح إدارة الترخيص لفاقد الرخصة تصريحاً مؤقتاً يسمح له بموجبه بالسوق لحين انتهاء التحقيق.
المادة (34) : تمنح رخصة السوق الدولية من نادي السيارات الملكي في المملكة ويشترط في طالب الحصول عليها أن يكون حائزاً على رخص سوق سارية المفعول سواء كانت صادرة في المملكة أو خارجها ولا تعتبر رخصة السوق الدولية الصادرة في المملكة صالحة للسوق فيها.
المادة (35) : أ- للوزير ترخيص مراكز تدريب لتعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص سوق لها من الناحيتين النظرية او العملية أو كليهما و تنظم جميع الأمور المتعلقة بشروط تأسيس مراكز تدريب قيادة المركبات وكيفية قيامها بأعمالها وتحديد الأجور وسائر المبالغ التي يحق لها تقاضيها منح التصاريح للمدربين بموجب تعليمات يصدرها الوزير. ب-لمدير إدارة الترخيص إنذار المركز أو المدرب إذا خالف المركز أو المدرب أياً من الشروط الواردة بتعليمات مراكز التدريب المعمول بها. ج-للوزير بناء على تنسيب مدير الامن العام إذا تكرر إنذار المركز أو المدرب عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) وقف العمل بالترخيص الممنوح للمركز أو التصريح الممنوح للمدرب لمدة تتراوح ما بين شهر الى ثلاثة أشهر وفي حال تكرار المخالفة أكثر من مرتين تضاعف مدة العقوبة.
المادة (36) : تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب هذا القانون بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة (37) : تخصص نسبة عشرة بالمائة من رسوم معاينة وفحص المركبات للموظفين الذين يقومون بأعمال المعاينة والفحص التي تجري تنفيذا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه ويتم توزيع حصيلة تلك النسبة بقرار من الوزير بناء على تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (38) : تخصص نسبة أربعين بالمائة من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب هذا القانون للمجالس البلدية والقروية او الهيئات التي تولت صلاحياتها بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة ويتم توزيعها عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير المالية ووزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
المادة (39) : أ- يعفى من رسوم رخص السوق جلالة الملك المعظم وافراد العائلة المالكة. ب- يعفى من رسوم رخصة السوق العاملون في الهيئات السياسية أو القنصلية في المملكة من غير الأردنيين شريطة المعاملة بالمثل.
المادة (40) : إذا انتقلت ملكية المركبة من شخص مستثنى من التسجيل أو معفى من الرسوم الى شخص آخر فعليه تسجيل المركبة ودفع جميع الرسوم المقررة عليها وفقا لأحكام هذا القانون من تاريخ انتقال ملكيتها إليه.
المادة (41) : أ- لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبات التالية: 1-المركبات الخاصة بجلالة الملك والسيارات العائدة للقصور الملكية العامرة . 2-المركبات المملوكة للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات والمجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة. 3-سيارات موظفي السلك السياسي والقنصلي في المملكة (باستثناء سيارات القناصل الفخريين) شريطة المعاملة بالمثل. 4-سيارات إطفاء الحريق أو سيارات الإنقاذ . 5-سيارات نقل الموتى التي تعود ملكيتها للجمعيات الخيرية. 6-المركبات الزراعية التي لا تستعمل واسطة للنقل. 7-المركبات الخاصة بالمعاقين والمصممة لهذه الغاية وفقا لحالة الإعاقة. 8-المركبات المعفاة من الرسوم بموجب اتفاقيات بين المملكة وأي دولة أو جهة أخرى. ب- لا تستوفى رسوم التسجيل عن المركبات التي تدخل المملكة بصفة الادخال المؤقت ، وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص السنوية.
المادة (42) : أ- اذا تسبب سائق المركبة اثناء قيادتها بوفاة انسان او ايذائه وتعطيله مدة تزيد على شهر واحد تضبط رخصة السوق العائدة له ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة مع سحب رخصة السوق أو وقف العمل بها لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة . ب-يوقف العمل بالرخصة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين إذا ارتكب السائق ايا من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكان عند وقوع الحادث تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو لاذ بالفرار ولم يبلغ أي مركز أمني أو دورية شرطة بعد ارتكاب الجرم.
المادة (43) : يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة إذا ارتكب أياً من المخالفات التالية:- أ-التسبب في وفاة شخص او اصابته بسبب قيادة المركبة. ب-قيادة المركبة بطريقة متهورة أو بصورة تشكل خطراً على مستعملي الطريق. ج-قيادة المركبة وهو تحت تأثير الكحول أو أي مخدر يفقده السيطرة على قيادتها. د-محاولة الهرب من مكان حادث ارتكبه. هـ- الامتناع عن تقديم ما يثبت هويته لغايات تحرير المخالفة التي ارتكبها على أن يفرج عنه حال إثبات هويته ما لم تكن المخالفة المرتكبة تستوجب توقيفه.
المادة (44) : أ- يجوز لاي فرد من افراد الشرطة حجز المركبة في أي من الحالات التالية:- 1-إذا كانت المركبة غير مسجلة او انتهى ترخيصها لمدة تزيد على ستة اشهر أو كان سائقها غير حاصل على رخصة سوق. 2-إذا كانت المركبة تسير على الطريق بغير لوحات أو تحمل لوحة أرقام مزورة. 3- اذا كانت المركبة تنفث الدخان او تخرج أي مواد اخرى ملوثة وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية مع حجز رخصة السائق. 4-إذا تمت قيادة المركبة على الطريق دون أن تتوافر فيها أي من الوسائل التالية:- -جهاز عادم الصوت . - فرامل (مكابح) . -أنوار الطريق الامامية او الخلفية ليلاً. 5-إذا اجري على المركبة تعديل أو تبديل جوهري خلافا لاحكام المادة (11) من هذا القانون. ب- تبقى المركبة المحجوزة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة موقوفة عن العمل حتى تتم تسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك اصلاحها و الحصول على الرخص والتصاريح اللازمة لها.
المادة (45) : إذا استعملت المركبة في غير اغرا ض تسجيلها وترخيصها خلافا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (16) من هذا القانون او استعملت مقابل اجر يستوفى عند ضبطها من سائقها مبلغ يعادل مثلي الرسم السنوي لترخيصها.
المادة (46) : أ- تضبط رخصة السوق عند وقوع أي من المخالفات المبينة ادناه وتحال الرخصة إلى المحكمة مع المخالفة:- 1-قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفق التعليمات التي يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي وزير الصحة. 2-قيادة مركبة تحمل مواد خطرة أو مواد قابلة للانفجار داخل الأماكن المأهولة خلافاً للتعليمات التي يصدرها الوزير. 3-عدم تبليغ أول مركز أمني أو دورية شرطة بحادث سير ارتكبه أدى إلى إصابة شخص. ب- يعاقب مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وتسحب رخصة السوق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة اشهر. ج- اذا صدر قرار المحكمة بالحبس فلا يجوز تحويل عقوبة الحبس الى غرامة.
المادة (47) : أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (50) دينارا ولا تزيد على (100) دينار أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:- 1-تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء أثناء سوق المركبة. 2-قيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق قانونية او اثناء حجز الرخصة او وقف العمل بها. 3-قيادة مركبة برخصة سوق لا تخوله فئتها حق قيادتها. 4-قيادة مركبة بلوحة أرقام مزورة وفي هذه الحالة يحكم بالحد الاعلى للعقوبة. 5-قيادة مركبة عكس الاتجاه المقرر للسير على الطرق والشوارع مفصولة الاتجاهات بجزر وسطية. 6-قيادة المركبة دون لوحات أرقام. 7-قيادة المركبة ليلا دون توافر أو استخدام أنوار الطريق الأمامية أو أنوار القياس الخلفية المقررة بطريق غير مضاء. 8-تدريب شخص دون السن القانونية مالم يكن حاصلا على موافقة مسبقة من الوزير على ذلك . 9-إجراء سباق على الطرق والشوارع العامة دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة. 10-قيادة مركبة تحمل حمولة بارزة بصورة خطرة خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. 11-استعمال السيارة الخصوصية مقابل اجر. 12-قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر للسرعة باكثر من اربعين كيلو مترا في الساعة. 13-سماح مالك المركبة أو حائزها بقيادة المركبة من غير المرخص له بقيادة مركبة وفقا لاحكام القانون. 14-قيادة مركبة تنفث الدخان أو تخرج أي مواد ملوثة أخرى بنسب تتجاوز ما يحدده المكتب الفني وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن وذلك بعد اجراء الفحص الفني على المركبة. 15-ترك المركبة على الطرق الخارجية دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية. 16-التدريب على مركبة من غير المصرح له بالتدريب بموجب احكام هذا القانون. 17-فرار السائق من مكان الحادث اذا نجم عن الحادث الذي ارتكبه أضرار مادية. 18-طرح أو سكب أو تسرب حمولات المركبات كالحجارة والزيوت والأتربة والنفايات والمياه العادمة أو أي مواد أخرى على الطرق0 ب- تضبط رخصة السوق عند وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويجوز لمرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة دفع الحد الأدنى للغرامة المقررة لها خلال سبعة ايام من تاريخ ارتكابها ، وفي حال عدم دفعها تحال الرخصة للمحكمة المختصة مع المخالفة. ج- اذا قررت المحكمة تحويل عقوبة الحبس الى غرامة فيشترط في هذه الحالة ان لاتقل الغرامة عن الحد الاعلى المنصوص عليه من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (48) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (20) دينارا ولا تزيد على (50) ديناراً كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:- أ-التجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها. ب-عدم الالتزام بالمسرب أو تغيير المسرب بشكل مفاجئ. ج-قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (20) كيلو متراً ولا تتجاوز (40) كيلو متراً في الساعة. د-مخالفة أولويات المرور للمركبات. هـ- عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتثبيت الحمولة أو إحكام تغطيتها. و-القاء أي مواد أو فضلات من نوافذ المركبات. ز-قيادة مركبة بشكل يؤدي إلى إحداث الضوضاء أو الإزعاج أو التسبب باعاقة السير في المواكب. ح-عدم إعطاء أولوية المرور للمواكب الرسمية او لمركبات الإسعاف والإنقاذ والنجدة أثناء قيامها بمهامها. ط-مخالفة تصريح نقل الحمولات ذات الاحجام الكبيرة. ي-عدم التزام سيارات الشحن والحافلات وسيارات الركوب المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير على المسرب الأيمن من الطريق متعدد المسارب. ك-عدم إعطاء الأولوية للمشاة على الممرات المخصصة لعبورهم. ل-قيادة مركبة دون وجود فرامل (كوابح).
المادة (49) : أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (15) ديناراً ولا تزيد على (30) دينارا كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:- 1- عدم التقيد بشواخص وعلامات الطرق الالزامية او اشارات مراقبي السير 0 2-الوقوف المزدوج بالمركبة داخل المدن أو خارجها. 3-عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الاعلى للسرعة المسموح بها على الطريق. 4-عدم استخدام حزام الأمان في المركبة اثناء سيرها خلافا للانظمة او التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 5-السماح لطفل يقل عمره عن عشر سنوات بالجلوس في المقاعد الأمامية للمركبة. 6-قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر وبما لا يزيد على (20) كيلو متراً في الساعة. 7-قيادة المركبة دون إضاءة الأنوار عند وجود الضباب وعدم وضوح الرؤية. 8-استعمال المنبه بصورة مزعجة. 9-تركيب جهاز تنبيه الخطر او متعدد الاصوات لغير السيارات المصرح لها بذلك. 10-استعمال المنبه قرب المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة. 11-مخالفة التعليمات المتعلقة بالسيارات الأجنبية التي تدخل المملكة. 12-قيادة مركبة برخصة سوق أو سير مركبة منتهية أو تالفة . 13-قيادة مركبة برخصة سوق أو رخصة سير مركبة قانونية دون الالتزام بالشروط الواردة في أي منهما. 14-عدم حمل أي من رخصتي السوق أو السير عند سوق المركبة أو الامتناع عن إبراز أي منهما عند طلب ذلك من رجال السير. 15-عدم مراعاة السائق للتعليمات التي تقتضي الوقوف عند مشاهدته الضوء المتقطع الصادر من سيارات نقل الطلبة. 16-عدم صلاحية إطارات المركبة. 17-استخدام سائق المركبة الهاتف أثناء سير المركبة إذا كان هذا الهاتف أو أي جزء منه محمولاً باليد. 18-عدم صلاحية عادم الصوت أو استخدام مضخمات الصوت. 19-عدم تركيب أو استخدام جهاز ( التاكوغراف ) في سيارات الركوب المتوسطة والحافلات والشاحنات. 20-الوقوف داخل منطقة الدوار. 21-عدم تخفيف السرعة عند الاقتراب من المدارس والتقاطعات والمنعطفات. 22-الوقوف على الأرصفة او على بعد يقل عن (15) متر من الممرات الخاصة بالمشاة. 23-عدم تشغيل العداد في سيارات الركوب الصغيرة العمومية أو عدم صلاحيته. 24-عدم الوصول إلى اخر الخط المصرح به لسيارات الركوب العمومية. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن (10) دنانير ولا تزيد على (20) دينارا كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:- 1-عدم وضع إشارات مميزة لبروز الحمولة . 2-تحميل ركاب زيادة عن الحد المقرر. 3-وقوف المركبات على بعد يقل عن (15) متراً من المواقف المخصصة لسيارات الركوب العمومية. 4-قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة على الطريق. 5-قيادة المركبة برخصة سوق غير أردنية في غير الحالات المسموح بها. 6-عدم ارتداء خوذة الرأس أثناء قيادة الدراجة الآلية. 7-عدم وضوح أرقام اللوحات أو استعمال لوحات غير قانونية. 8-عدم صلاحية الزجاج الأمامي بسبب الكسر او لاي سبب اخر يؤدي الى عدم وضوح الرؤية. 9-عدم ترك مسافة أمان كافية أثناء التتابع في حالة قيادة المركبة. 10-الوقوف على تقاطع الطرق وملتقياتها بمسافة تقل عن (15) متراً. 11-الوقوف قبل المنعطف بمسافة تقل عن (15)متراً. 12-الوقوف فوق الجسور وداخل الأنفاق. 13-الوقوف على مداخل المواقف العامة والخاصة. 14-إيقاف السيارات المعطلة على مسارب الطريق. 15-وقوف المركبات العمومية للتنزيل والتحميل في غير الأماكن المخصصة لذلك. 16-السماح للراكب بإخراج جزء من جسمه أثناء السير. 17-عدم صلاحية مقاعد الركوب في سيارات الركوب العمومية. 18-استخدام الضوء العالي عند التلاقي مع المركبات. 19-زيادة تعرفة أجور النقل المحددة للمركبة. 20-امتناع سائق السيارة العمومية عن نقل الركاب دون سبب مشروع. 21-عدم حمل بطاقة المعلومات الشخصية لسائق سيارة الركوب الصغيرة العمومية. 22-تناول السائق المأكولات أو المشروبات أو التدخين أثناء قيادة المركبة. ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن (5) دنانير ولا تزيد على (10) دنانير كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية: 1-عدم حمل أو إبراز بطاقة تأمين المركبة. 2-عدم حمل تصريح خط الاتجاه لسيارات الركوب المتوسطة والحافلات العمومية. 3-عدم استعمال الغماز عند التحول إلى اليسار أو اليمين. 4-إيقاف المركبة بعيداً عن الرصيف بمسافة تزيد على نصف متر. 5-قيادة سيارة الركوب العمومي بهندام غير لائق. 6-التعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ. 7-عدم نظافة سيارات الركوب العمومية من الداخل والخارج أو التدخين فيها. 8-وقوف المركبة في الاماكن التي يوجد فيها عدادات الوقوف دون دفع البدل المقرر لذلك أو الوقوف لمدة أطول من المدة المقررة. 9-عدم مطابقة المعلومات على رخصة السير لمواصفات المركبة. 10-استعمال مسجل داخل المركبة بشكل يتنافى والأخلاق العامة أو يسبب الضوضاء. 11-وضع ملصقات على الزجاج الأمامي أو الخلفي بشكل يعيق الرؤيا. 12-عدم وجود مرآتين جانبيتين في سيارة الركوب المتوسطة والشاحنات والحافلات. 13-عدم وضع العاكسات الأرضية خلف المركبات المتعطلة على الطريق. 14-قيادة مركبة دون واقيات للإطارات الخلفية في السيارات الشاحنة. 15-عدم صلاحية ماسحات الزجاج في فصل الشتاء. 16-قيادة سيارات الشحن والحافلات والركوب المتوسطة بشكل متواصل لمدة اطول من المدة المقررة في الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 17-الدوران بالمركبة في الأماكن الممنوع الدوران فيها. 18-الرجوع للخلف بصورة خطرة.
المادة (50) : يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية: أ-عدم استخدام المشاة للمقاطع المخصصة للعبور. ب-عدم تقيد المشاة بإشارات العبور الضوئية او اشارات منظم المرور. ج-السير على الشارع عند توافر الأرصفة. د-عدم التزام حافة الطريق المقابلة لاتجاه السير في حالة السير على الطرق خارج المدن. هـ- قطع الطريق من جانب إلى آخر قبل التأكد من خلوه من المركبات.
المادة (51) : أ- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين (46) و(47) من هذا القانون إذا تسبب السائق بوقوع حادث مروري. ب- إذا نص قانون آخر على عقوبة أشد عند ارتكاب أي من الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون فتطبق العقوبة الأشد.
المادة (52) : أ- لمرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (47) و (48) و (49) من هذا القانون دفع الحد الأدنى للغرامة المقررة لها خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه ضبط المخالفة, ولا يحق له في هذه الحالة الطعن في ذلك الإجراء أمام أي مرجع قضائي أو إداري. ب-إذا لم يقم المخالف بدفع الحد الأدنى للغرامة المقررة لمخالفته وفقا لما هو مبين في الفقرة (أ) فيحال إلى المحكمة المختصة لمحاكمته عن تلك المخالفة والحكم عليه بعد ادانته بالعقوبة المناسبة على أن لا تقل عقوبة الغرامة التي تفرض عليه في هذه الحالة عن الحد الأعلى المقرر لهذه المخالفة. ج-يحق لمن أحيل إلى المحكمة المختصة لارتكابه أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (47) و (48) و (49) من هذا القانون أن ينيب عنه أي شخص لحضور المحاكمة بموجب إنابة خطية. د-لا يجوز حجز رخصة السوق أو رخصة سير المركبة إلا في الحالات التي حددها هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
المادة (53) : تحدد بنظام اجراءات ضبط وتنظيم أي مخالفة لاحكام هذا القانون وتعيين الأشخاص الذين يتولون الاستيفاء الفوري للغرامات في الحالات التي يسمح فيها بدفع الحد الأدنى لها وتحديد طريقة تحصيلها واقرار النماذج التي تستعمل لإغراض تنفيذ هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (54) : أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تعتبر الصورة الصادرة عن أجهزة الرقابة الآلية لضبط مخالفات السير بما في ذلك أجهزة التصوير التي تعمل بصورة يدوية او آلية بينة فنية مقبولة في كل اجراء قضائي اذا كانت الصورة محتوية حين التقاطها على رقم لوحة المركبة ومكان وجودها ووقت ارتكـــاب المخالفة وسرعة المركبة اذا كانت المخالفة تتعلق بالسرعة. ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة المتعلقة بما يلي:- 1-اجراءات فحص اجهزة الرقابة. 2-اجراءات تقديم الصورة الملتقطة وفقا لاحكام المادة (53) الى القضاء. 3-المحافظة على آلات التصوير والاشرطة وصيانتها والعناية بها.
المادة (55) : لأفراد الأمن العام المكلفين بضبط المخالفات بموجب أحكام هذا القانون استخدام أجهزة إقفال العجلات للمركبات المخالفة لوقوفها في الأماكن الممنوع الوقوف أو التوقف فيها أو سحبها وحجزها لحين دفع قيمة المخالفة المترتبة عليها واجور سحبها.
المادة (56) : يقوم المدعي العام بإرسال ملخص بالأحكام الصادرة خلال (30) يوما إلى إدارة الترخيص ولا يجوز في هذه الحالة تجديد رخصة السوق أو رخصة السير أو إنجاز أي معاملة للمحكوم علية إلا بعد تسديد الغرامات المحكوم عليه بها وفقا لتلك الأحكام.
المادة (57) : لا يجوز للمحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز دمج العقوبات إذا تعددت المخالفات التي أدين بها أي شخص بمقتضاه.
المادة (58) : تتولى أمانة عمان والبلديات وأي جهة أخرى ذات علاقة بالتنسيق مع مديرية الامن العام تنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها بما في ذلك تغيير اتجاهات السير وتحديد المواقف الخاصة والعامة.
المادة (59) : لا يجوز القيام باعمال الحفريات في الطريق أو وضع أشياء ينجم عنها عرقلة حركة المرور إلا بتصريح خاص من أجهزة الامن العام وبالتنسيق مع الجهة المختصة ولرجال الشرطة اتخاذ أي إجراءات وقائية لازمة لإزالة المخالفة وعلى نفقة المتسبب.
المادة (60) : تتولى وزارة الأشغال العامة إعداد إشارات الطرق وتثبيتها على الطرق وصيانتها خارج حدود البلديات ومناطق تنظيم المجالس القروية وعلى الطرق النافذة التي تخترق حدود البلديات ومناطق المجالس القروية، وتتولى البلديات والمجالس القروية إعداد الإشارات وتثبيتها وصيانتها داخل حدود مناطقها، على أن يراعى في تحديد أنواع الطرق ومواصفاتها والاشارات والدلالات التي تتضمنها ما يلي: أ-تحديد إشارات التحذير والتنبيه وغيرها من الإشارات الدالة على معالم الطرق كالمنعطفات والتقاطعات واتجاهات الطرق المتفرعة من قبل الجهة التي قامت بتصميم الطرق. ب-أما إشارات التوجيه والإرشاد الدالة على اتجاه السير والمتعلقة بتنظيم المرور على الطرق وتحديد استعمالاتها بما في ذلك الإلزام باتجاه معين أو بمنعه أو تقييده فيتم تحديدها من الجهة المختصة بتنظيم السير والمرور على الطرق.
المادة (61) : يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل المعلومات المتعلقة بالمركبات او رخص السوق وتعتبر البيانات والوثائق المستخرجة من الحاسوب والمصدقة حجة على الكافة.
المادة (62) : أ- للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وبخاصة ما يلي:- 1-تحديد السرعة على الطرق في المملكة. 2-الأمور المتعلقة بسيارات الركوب الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة او الدراجات الآلية المصممة للغاية ذاتها وكيفية وشروط ترخيصها واستعمالها. 3-تحديد النقاط لكل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك حسب جسامة كل منها وكذلك تحديد مجموع النقاط التي تستوجب سحب رخصة السوق إدارياً بقرار من الوزير للمدة التي يحددها. 4-اسس اختيار أعوان السلامة المرورية من الاشخاص المتطوعين وذلك لضبط المخالفات المرورية الخطرة وتحديد مهامهم وأسلوب عملهم. ب- تنشر جميع التعليمات التي تصدر بمقتضى هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا إذا حدد تاريخ آخر للعمل بها.
المادة (63) : للوزير أن يفوض خطياً أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء إصدار التعليمات إلى أي من موظفي الوزارة أو إلى أحد ضباط الأمن العام.
المادة (64) : لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد قواعد السير والمرور على الطرق و أنواع اشارات المرور ومواصفاتها ودلالاتها.
المادة (65) : يلغى قانون السير رقم (14) لسنة 1984 وما طرأ عليه من تعديل على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤها أو تعديلها أو استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ سريان احكامه.
المادة (66) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن