تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير لسنة 2000) ويقرأ مع القانون رقم (14) لسنة 1984 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة التعاريف للكلمات والعبارات التالية بعد تعريف كلمة المقطورة الواردة فيها:- الرأس القاطر: المركبة المصممة لجر مقطورة او نصف مقطورة وغير معدة للشحن بذاتها. القاطرة: المركبة المعدة للشحن المجهزة لجر مقطورة. الصهريج: سيارة الشحن المجهزة بخزان مغلق لنقل المواد الغازية أو السائلة أو المسحوقة أو الحبيبية.
المادة (3) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- لغايات هذا القانون تصنف السيارات الى الانواع التالية:- 1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة: سيارة الركاب المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بما في ذلك السائق. 2- سيارة الركوب الصغيرة العمومية: سيارة الركاب ذات ثلاثة ابواب كحد ادنى المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بما في ذلك السائق والتي تعمل على نقل الركاب مقابل اجر. 3- سيارة الركوب المتوسط: سيارة الركاب المصمم لنقل ما لا يقل عن عشرة ركاب ولا يزيد على ثلاثين راكباً بما في ذلك السائق. 4- الحافلة: سيارة الركاب المصممة لنقل أكثر من ثلاثين شخصاً. 5- سيارة النقل المشترك: السيارة المصممة لنقل الأشخاص والبضائع معاً والتي لا يزيد وزنها الفارغ على (3) طن ولا تزيد حمولتها على 2,5 طن. 6- سيارة الشحن: السيارة المصممة لنقل البضائع فقط. 7- السيارة السياحية: سيارة الركوب المعدة لأغراض السياحة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يلغي نص الفقرة (هـ) من المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: (هـ- المؤسسات الفندقية وشركات الطيران وشركات الملاحة والشركات التي يزيد عدد المستخدمين فيها على أربعين مستخدما وذلك لاستعمالها في نقل المستخدمين لديها والمتعاملين معها).
المادة (5) : يلغي نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 9- أ- تسجل سيارة الشحن التي لا تزيد حمولتها على طنين ونصف الطن بالصفة الخاصة باسم مالكها مهما كانت صفة المالك: ب- تسجل سيارة الشحن التي تزيد حمولته على طنين و نصف الطن بالصفة الخاصة باسم أي من الجهات التالية بعد التثبيت من حاجتها اليها: 1- أصحاب الصناعات لاستعمالها في الأغراض المتعلقة مباشرة بمصانعهم او صناعاتهم وفي توزيع منجاتهم. 2- مالكي المركبات الزراعية ومركبات الأشغال وآلات التنقيب لاستعمالها في نقل التجهيزات والامدادات والمحروقات اللازمة لتلك المركبات والآلات وتوفير سائر الخدمات لها. 3- مالكي المزارع والمزارعين لاستعمالها في مزارعهم وفي خدمة أغراضهم الزراعية. 4- المقاولين المصنفين لدى السلطات الرسمية المختصة لاستعمالها في الأعمال والأغراض المتعلقة مباشرة بتعهداتهم. 5- البعثات والهيئات السياسية والقنصلية في المملكة. ج- تسجل سيارات النقل المشترك بالصفة الخاصة بإسم مالكها ولا يجوز تسجيلها بالصفة العمومية بأي حال من الأحوال.
المادة (6) : يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (31) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية الى آخرها: - ويجوز أن تسري رخصة السير لمدة سنتين بناء على طلب المالك في الحالات التي يتم إعفاء المركبة من الفحص الفني بموجب التعليمات التي تصدرها سلطة الترخيص.
المادة (7) : يلغي نص الفقرة (ج) من المادة (34) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: ج - يجوز اعادة تسجيل المركبة المشطوبة وفقاً لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون بعد دفع الرسوم التالية:- 1- رسم تسجيل المركبة 2- رسم استعمال الرقم السيارات الشحن العمومي. 3- رسم استعمال الرقم لسيارات الركوب العمومية من تاريخ ترخيص المركبة. 4- رسوم الترخيص السنوية المستحقة من تاريخ انتهاء ترخيص المركبة.
المادة (8) : تعدل المادة (37) من القانون الأصلي على الوجه التالي: أولا: بإلغاء ما يتعلق بكل من فئات رخص السوق (الرابعة) و(الخامسة) و(السادسة) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بما يلي: الفئة الرابعة: رخصة سوق سيارة ركوب صغيرة عمومية ورخصة سوق سيارة شحن لا تزيد حمولتها على خمسة أطنان ولا تصدر لطالبها إلا بعد مرور سنة على حصوله على رخصة سوق من الفئة الثالثة واجتياز الفحصين الفني والطبي. الفئة الخامسة: رخصة سوق سيارة ركوب متوسطة ورخصة سوق سيارة شحن تزيد حمولتها على خمسة أطنان ولا تصدر لطالبها إلا بعد مرور سنتين على حصولها على رخصة سوق من الفئة الرابعة واجتياز الفحصين الفني والطبي. الفئة السادسة: أ- رخصة سوق الحافلات ولا تصدر لطالبها الا بعد مرور سنتين على حصوله على رخصة سوق من الفئة الخامسة واجتياز الفحصين الفني والطبي. ب- رخصة سوق سيارة شحن قاطرة ومقطورة او رأ س قاطر ونصف مقطورة ولا تصدر لطالبها إلا بعد مرور سنتين من حصوله على رخصة سوق من الفئة الخامسة واجتياز الفحصين الفني والطبي. ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بانص التالي: ب- لسلطة الترخيص أن تصدر رخصة سوق من الفئة الخامسة والسادسة دون التقيد بالمدة المقررة لها في الفقرة (أ) من هذه المادة للأشخاص الذين صنفوا كسائقي سيارات من الدرجة الأولى في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني شريطة اجتياز الفحص الفني المقرر لطالبي الفئة السادسة كما يجوز لسلطة الترخيص أن تصدر رخص سوق من الفئة الخامسة دون التقيد بالمدة المقررة لها في الفقرة (أ) من هذه المادة للأشخاص الذين صنفوا كسائقي سيارات من الدرجة الثانية لدى تلك الجهات شريطة أن يجتازوا بنجاح الفحص الفني المقرر لطالبي الرخصة من الفئة الخامسة. ثالثاً: بإلغاء الفقرة (د) منها.
المادة (9) : يلغى نص المادة (43) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 43- لا تعطى رخصة السوق للفئات الرابعة والخامسة والسادسة إلا لمن يحمل الجنسية الأردنية ويكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون محكوماً بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والاداب العامة ما لم يرد إليه اعتباره.
المادة (10) : يلغى نص المادة (45) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 45- يشترط في الشخص الحاصل على رخصة سوق من الفئة الخامسة ويتقدم بطلب للحصول على رخصة سوق من الفئة السادسة أن يشترك في دورة تأهيل خاصة، وتحدد شروط الاشتراك فيها واجتيازها وفقا للتعليمات التي تصدرها سلطة الترخيص.
المادة (11) : تعدل المادة (49) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولاً: الغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: ب- لمدير ادارة الترخيص انذار المركز او المدرب اذا خالف المركز او المدرب أياً من الشروط الواردة بتعليمات مراكز التدريب المعمول به. ثانياً: اضافة فقرة جديدة (ج) على النحو التالي: ج- لسلطة الترخيص بناءً على تنسيب مدير الأمن العام اذا تكرر انذار المركز او المدرب عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) وقف العمل بالترخيص الممنوح للمركز او التصريح الممنوح للمدرب لمدة تتراوح ما بين شهر الى ثلاثة أشهر فإن تكررت المخالفة أكثر من مرتين تضاعف العقوبة. ثالثاً: اعادة ترقيم الفقرة (ج) الأصلية لتصبح (د).
المادة (12) : يلغي نص المادة (66) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 66- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وتسحب رخصة السوق لمدة سنة كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية أثناء سوقه للسيارة:- 1- عدم اعلام أول مركز أمني او دورية شرطة بحادث سير ارتكبه أثناء سوقه مركبة وأدى الى اصابة شخص. 2- تناول المشروبات الكحولية أثناء القيادة او سوق المركبة تحت تأثير الكحول او المخدرات او المؤثرات العقلية. 3- سوق مركبة تحمل مواداً سامة او مواداً قابلة للانفجار داخل الأماكن المأهولة خلافاً للتعليمات التي يصدرها الوزير. ب- تضبط رخصة السوق عند وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحال الرخصة الى المحكمة مع المخالفة. ت- يجوز تحويل عقوبة الحبس المنصوص عليها في هذه المادة الى غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار وذلك لأي سبب من الأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في أي قانون آخر.
المادة (13) : يلغى نص المادة (67) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالس: المادة 67: أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية واذا قررت المحكمة ان تستبدل بعقوبة الحبس غرامة فإنه يشترط في هذه الحالة أن لا تقل الغرامة عن الحد الأقصى الواردة في هذه المادة:- 1- سوق مركبة دون الحصول على رخصة سوق قانونية او سوقها أثناء سحب الرخصة او وقف العمل بها او قيادة مركبة برخصة سوق لا تخوله فئتها حق قيادتها. 2- سوق مركبة بلوحة أرقام مزورة وفي هذه الحالة يحكم بالحد الأقصى للعقوبة ويتم حجز المركبة الى ان يتم تسوية اوضاعها وفقاً لأحكام القانون. 3- سوق مركبة بعكس الاتجاه المقرر للسير على الطرق مفصولة الاتجاهات بجزر وسيطة. 4- تجاوز اشارة المرور الضوئية الحمراء اثناء سوق المركبة. 5- سوق المركبة ليلاً دون توافر او استخدام الانوار الاساسية الامامية او الخلفية المقررة وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير. 6- اجراء سباق على الطرق والشوارع العامة دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة. 7- بروز الحمولة في المركبة بصورة خطرة تخالف الابعاد المقررة بموجب التعليمات الخاصة بذلك، او مخالفة تصريح نقل الحمولات ذات الاحجام الكبيرة. 8- استعمال الصهريج لغير الغايات المرخص من أجلها. 9- استعمال السيارة الخصوصية او استغلالها مقال العوض او الاجر مهما كان نوعهما او وصفهما. 10- قيادة المركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر للسرعة بأكثر من أربعين كيلو متر في الساعة. 11- سماح مالك المركبة او حائزها لحدث بقيادتها او أي شخص آخر غير حاصل على رخصة سوق. 21- سوق مركبة تنفث الدخان او تخرج أي مواد ملوثة اخرى وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات. ب- تضبط رخصة السوق عند وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحال الرخصة للمحكمة مع المخالفة ويجوز لمرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة انهاء قضيته بدفع الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة التي ارتكبها خلال (48) ساعة.
المادة (14) : يلغي نص المادة (68) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 68: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ديناراً ولا تزيد على مائة دينار كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية: أ- عدم التقيد باشارات الطرق او اشارات مراقبي السير وتضاعف العقوبة في حالة سوق المركبة عكس الاتجاه المقرر. ب- الوقوف المزدوج بالمركبة داخل المدن او خارجها. ج- تغيير اتجاه السير او المسرب في الطرق عند قيادة المركبة او التجاوز بها في الحالات التي لا يسمح فيها بذلك التغيير او التجاوز بموجب اشارات او شواخص طرق. د- قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (20) كيلومتر في الساعة ولغلية (40) كيلو متر في الساعة. هـ- قيادة مركبة دون وجود كوابح او دون واقيات للاطارات الخلفية في السيارات الشاحنة. و- مخالفة شروط التصاريح المعطاة لسيارات الركوب العمومية الصغيرة والمتوسطة والحافلات. ز- مخالفة تعرفة اجور النقل المحددة للمركبة اة امتناع سائق السيارة العمومية عن نقل الركاب دون سبب مشروع او عدم تشغيل العداد في سيارات الركوب الصغيرة العمومية او عدم صلاحية العداد او عدم الوصول الى نهاية الخط المصرح به. ث - مخالفة اولويات المرور. ط- نقل حمولة في المركبة تزيد على الحد القانوني المسموح به او عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتثبيت الحمولة او احكام تغطيتها او عدم وضع اشارات مميزة لبروز حمولتها وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير. ي- وضع او القاء مواد كالحجارة والزيوت والاتربة والنفايات والمياه العادمة او أية مواد أخرى على الطرق والشوارع وحرمها في الاماكن غير المسموح بها وعدم ازالة تلك المواد. ك- سوق مركبة دون أن تكون مؤمنة. ل- سوق مركبة يشكل يؤدي الى احداث الضوضاء او الازعاج او التسبب في أعاقة السير في المواكب. م- ترك السيارة على الطرق دون وضع عاكسات او انوار تحذيرية. ن- تحميل ركاب زيادة عن المقرر ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة اذا كانت الزيادة في الحمولة أكثر من عشرة أشخاص.
المادة (15) : يلغي نص المادة (69) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 69: أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً كل من الاتكب اياً من المخالفات التالية: 1- عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق بالمركبة عند قيادتها بسرعة تقل عن الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطريق0 2- مخالفة قواعد استعمال انوار المصابيح عند التلاقي مع المركبات. 3- قيادة المركبة دون لوحات أرقام. 4- الوقوف في الاماكن الممنوع الوقوف والتوقف فيها والمحددة بوجود شواخص. ب - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية: 1- عدم استخدام حزام الامان في المقعد الأمامي أثناء سير المركبة. 2- الوقوف في الأماكن الممنوع الوقوف بها او لمدة أطول مما هو مسموح به او خلافاً للغاية المسموح بالوقوف من أجلها. 3- سوق مركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر لغاية 20 كيلو متر في الساعة. 4- سوق مركبة دون توافر الشروط والتجهيزات والمواصفات المقررة بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها. 5- مخالفة قواعد استعمال انوار المصابيح او سوق المركبة دون اضاءة الانوار عند وجود الضباب وعدم وضوح الرؤية. 6- استعمال الزامور العالي او المتعدد الاصوات وكذلك استعمال زامور الاسعاف او الطوارىء في غير الحالات المسموح بها وكذلك استعمال الزامور العادي دون داع او للمنادة. 7- مخالفة التعليمات المتعلقة بالسيارات الاجنبية التي تدخل المملكة. 8- سوق مركبة برخصة سوق او سير منتهية. 9- سوق مركبة برخصة سوق او سير قانونية دون الالتزام بالشروط الواردة في أي منهما. 10- عدم حيازة أي من رخصتي السوق او السير عند سوق المركبة او الامتناع عن ابراز أي منهما عند طلب ذلك من رجال السير. 11- عدم مراعاة السائق للتعليمات التي تقتضي الوقوف عند مشاهدته الضوء المتقطع الصادر من مركبات نقل الطلاب. ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسة عشر ديناراً كل من ارتكب مخالفة اخرى لهذا القانون او الأنظمة الصادرة بمقتضاه ولم ينص على عقوبة محدد لها فيه.
المادة (16) : تعدل المادة (71) من القانون الأصلي على الوجه التالي: اولاً: بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: أ/ 1: لمرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادتين (68) و(69) من هذا القانون انهاء قضيته بدفع الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة التي ارتكبها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ضبط المخالفة، ولا يحق في هذه الحالة الطعن في ذلك الاجراء أمام أي مرجع قضائي او إداري. أ/2: يحق لمن احيل الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (67) و(68) و(69) من هذا القانون ان ينيب عنه أي شخص لحضور المحاكمة بموجب انابة خطية معفاة من الرسوم. ثانياً: بالغاء نص الفقرة (ج) منها وار=لاستعاضة عنه بالنص التالي:- ج- يقوم المدعي العام بارسال ملخص بالاحكام الصادرة خلال ثلاثين يوماً الى ادارة الترخيص ولا يجوز في هذه الحالة تجديد رخصة السوق او رخصة السير او انجاز أي معاملة في تلك الدائرة للمحكوم عليه الا بعد تسديد الغرامات المحكوم بها وفقاً لتلك الأحكام.
المادة (17) : يلغي نص الفقرة (ب) من المادة (73) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: ب- يعاقب بغرامة دينار واحد كل من ارتكب مخالفة للتعليمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (18) : يلغى نص كل من الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (74) من القانون الأصلي ويستعاض عنهما بالفقرتين التاليتين: ب- اذا ادين شخص بقيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق يحرم من الحصول على رخصة سوق جديدة لمد لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين. ج- تزود النيابة العامة إدارة الترخيص بملخص عن الاحكام التي تصدرها المحاكم استناداً لهذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (19) : تعدل المادة (75) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) التالية اليها: د- لرجال السير استخدام اجهزة اقفال العجلات للمركبات المخالفة لوقوفها في الاماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها والمحددة من الجهات المختصة ، او سحبها وحجزها لحين دفع قيمة المخالفة المترتبة عليها.
المادة (20) : تعدل المادة (77) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (س) بالنص التالي اليها: س- يحدد بنظام عدد من النقاط لكل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك حسب جسامة كل منها واذا بلغ مجموع النقاط حداً معيناً تسحب رخصة السوق ادارياً بقرار من سلطة الترخيص للمدة التي يحددها النظام.
المادة (21) : يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (81) بالنص التالي اليه ويعاد ترقيم المواد (81) و(82) و(83) منه لتصبح (82) و(83) و(84) على التوالي:- المادة 81 لسلطة الترخيص اصدار التعليمات اللازمة المتعلقة بطريقة اختيار عدد من الاشخاص المتطوعين يسمون اعوان السلامة المرورية لضبط المخالفات المرورية الخطرة وتحديد مهامهم واسلوب عملهم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن