بشأن قانون إلغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون إلغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعني كلمة ( المؤسسة ) حيثما وردت في هذا القانون مؤسسة سكة حديد العقبة.
المادة (3) : أ- تحول المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات، إلى شركة مساهمة عامة بعد استكمال إجراءات تأسيسهـــا وتسجيلهـــا لدى مراقب الشركات، وإعلامها بحقها في الشـــروع بأعمالها ويشــار إليها حيثما وردت في هذا القانون بكلمة ( الشركة ).
ب- تعتبر الشركة خلفاً عاماً للمؤسسة وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، على أن تنقل الموجودات والحقوق المتعلقة بالبنية التحتية وتلك الموجودات والحقوق غير المرتبطة بعمليات التشغيل، ووفقاً لما يقرره مجلس الوزراء، إلى الحكومة ممثلة بوزارة المالية.
المادة (4) : على الجهات الرسمية المختصة أن تمنح، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة المفعول، الشركة الرخص والموافقات اللازمة لممارسة الأعمال والأنشطة التي كانت تمارسها المؤسسة قبل تحويلها إلى شركة.
المادة (5) : يلغى قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم (22) لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديل وذلك اعتباراً من تاريخ إعلام الشركة بحقها في الشروع بأعمالها وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون.
المادة (6) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية