بشأن قانون معدل لقانون مؤسسة سكة حديد العقبة.
المادة (1) : سمى هذا القانون (قانون معدل لقانون مؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 1985) ويقرأ مع القانون رقم 22 لسنة 1972 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة 7 من القانون الاصلي بالغاء الفقرة (ج) منها واعادة ترقيم الفقرات (د،هـ،و،ز) الواردة فيها لتصبح (ج،د، هـ، و) على التوالي.
المادة (3) : تعدل المادة 11 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرات التالية اليها:-
ب-تعتبر خدمات موظفي ومستخدمي الخط الحديدي الحجازي الاردني الذين كلفوا بالعمل لدى مؤسسة سكة حديد العقبة استمرارا لخدماتهم السابقة ويعتبر هؤلاء موظفين ومستخدمين في المؤسسة من تاريخ تكليف كل منهم وذلك لاغراض هذا القانون.
ج-مع مراعة احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به توزع مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات والالتزامات المالية للموظفين والمستخدمين الذين تنطبق عليهم احكام الفقرة (ب) من هذه المادة بين المؤسسة والخط الحديدي الحجازي الاردني بحيث يتحمل الخط من هذه المكافأت والتعويضات والالتزامات المالية المبلغ الذي كان يستحقه الموظف والمستخدم كما لو تم انهاء خدماته من تاريخ تكليف كل منهم بالعمل في المؤسسة.
د- يبقى الموظفون والمستخدمون الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خاضعين لاحكام نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الاردني رقم 138 لسنة 1966
حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وعند نفاذه تتم تصفية حقوقهم في الصندوق وفقا لاحكام النظام المذكور.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية