بشأن قانون معدل لقانون مؤسسة سكة حديد العقبة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون مؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 1984) ويقرأ مع القانون رقم (22) لسنة 1972 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (7) من القانون الاصلي بالغاء الفقرة (ج) منها واعادة ترقيم الفقرات ( د ، هـ ، و ، ز ) الواردة فيها لتصبح (ج ، د ، هـ ، و ) على التوالي .
المادة (3) : تعدل المادة (11) من القانون الاصلي بإعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرات التالية اليها:-
ب- تعتبر خدمات موظفي ومستخدمي الخط الحديدي الحجازي الاردني الذين كلفوا بالعمل لدى مؤسسة سكة حديد العقبة استمراراً لخدماتهم السابقة ويعتبر هؤلاء موظفين ومستخدمين في المؤسسة من تاريخ تكليف كل منهم وذلك لاغراض هذا القانون
ج- مع مراعاة احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به توزع مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات والالتزامات المالية للموظفين والمستخدمين الذين تنطبق عليهم احكام الفقرة (ب) من هذه المادة بين المؤسسة والخط الحديدي الحجازي الاردني بحيث يتحمل الخط من هذه المكافآت والتعويضات والالتزامات المالية المبلغ الذي كان يستحقه الموظف والمستخدم كما لو تم انهاء خدماته من تاريخ تكليف كل منهم بالعمل في المؤسسة
د- يبقى الموظفون والمستخدمون الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خاضعين لأحكام نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الاردني رقم (138) لسنة 1966 حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وتتم تصفية حقوقهم في الصندوق في ذلك التاريخ وفقا لاحكام النظام المذكور.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية