تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 64 لسنة 1970 مرفق نقل البضائع في الطرق يعد من المرافق الهامة، إذ يرتبط ارتباطا وثيقا بخطة التنمية، ويؤثر تأثيرا مباشرا في اقتصاديات البلاد. ونقل البضائع في الطرق ينظمه القانون رقم 115 لسنة 1957، إلا أن هذا القانون قد أعد قبل صدور القرارات الاشتراكية عام 1961، فأضحى لا يتلائم مع متطلبات المرفق أو التطور الاشتراكي لاقتصاديات البلاد. ولذلك أعد مشروع القانون المرافق ليحل محل القانون رقم 115 لسنة 1957 بعد إدخال التعديلات الجوهرية اللازمة عليه، ومن أهم الأحكام التي استحدثت في هذا الشأن ما يأتي: (1) ما نص عليه من وجوب الرجوع إلى وزارة النقل قبل استيراد وحدات النقل الجديدة من الخارج، وذلك سعيا وراء توحيد أنواع السيارات وحمولاتها ليسهل تدبير قطع الغيار اللازمة لها. (2) كذلك ما تضمنه المشروع من أحكام استهدفت منع مكاتب السماسرة أو التشغيل من الدخول في مقاولات النقل الخاصة بالهيئات الحكومية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها - وقد روعي في إعداد المشروع تحقيق المرونة، وذلك بالاكتفاء بوضع الأحكام الأساسية وترك التفاصيل الخاصة بها لقرارات تصدر من وزير النقل. وقد تم مراجعة مشروع القانون باللجنة الثالثة للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 16/12/1968 وقد أعد المشروع في الصيغة النهائية، التي أقرتها اللجنة التي فوضتها اللجنة الوزارية للشئون التشريعية والتنظيم والإدارة والخدمات بجلسة 27/5/1969 - لمراجعته والمشكلة برئاسة وزير النقل، واشتراك المختصين في وزارة الخزانة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الداخلية، ووزارة الإدارة المحلية، ووزارة الاقتصاد. ويتشرف وزير النقل برفع مشروع القانون المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية. رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تختص وزارة النقل بتنظيم نقل البضائع والمهمات بجميع وسائل النقل في الطرق العامة والإشراف على هذا التنظيم.
المادة (2) : يقسم وزير النقل بقرار منه الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل البضائع والمهمات حسب حاجة النقل ونوع البضائع والمهمات المنقولة، وحالة الطرق. ويضع وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية، قواعد السير في الطرق المشار إليها وشروطه.
المادة (3) : يحدد وزير النقل بقرار منه وسائل النقل المناسبة للبضائع والمهمات بصفة عامة وتنظيم سيرها في الخطوط، أو مجموعات الخطوط. وينظم نقل البضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بقرار من وزير النقل، بعد الاتفاق مع الجهات المعنية.
المادة (4) : لوزير النقل بالاتفاق مع وزيري الداخلية والإدارة المحلية أن يحدد عدد سيارات نقل البضائع والمهمات التي يرخص فيها طبقا لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور في المحافظات التي يرى فيها ضرورة لذلك. وله دون إخلال بأحكام القانون المشار إليه أن يحدد أنواع وحمولة السيارات أو المقطورات وغير ذلك من وسائل النقل الأخرى، التي يرخص فيها لأغراض نقل البضائع والمهمات في الطرق العامة أو يحدد المرخص له.
المادة (5) : يضع وزير النقل تعريفة لنقل البضائع والمهمات بالسيارات في الطرق العامة ويلزم مالكو ومستغلو وقائدو السيارات بالإعلان عن هذه التعريفة وتنفيذها.
المادة (6) : يضع وزير النقل القواعد الخاصة بالسجلات والحسابات والتقارير السنوية والبيانات الأخرى التي يتعين على أصحاب ومستغلي وقائدي وسائل نقل البضائع والمهمات في الطرق العامة أن يقدموها. كما يضع القواعد الخاصة بمستندات الشحن وطريقته والخدمات المتعلقة به.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام الاستيراد لا يجوز للجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والمنشآت الخاصة والأفراد استيراد سيارات نقل البضائع والمهمات إلا بموافقة وزير النقل.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها، لا يجوز للجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أن تعهد بمقاولات نقل البضائع والمهمات في الطرق العامة إلا لمالكي وسائل النقل أو الجمعيات التعاونية لنقل البضائع بالسيارات المقيدين في السجل الذي يعد بوزارة النقل لهذا الغرض وفي حدود القدرة الإنتاجية للوحدات المملوكة لكل من هؤلاء الملاك أو الجمعيات التعاونية خلال مدة العقد. وينظم وزير النقل إجراءات القيد في هذا السجل والشروط الواجب توافرها فيمن يقيد فيه، كما يحدد القدرة الإنتاجية لوسائل النقل المختلفة والحد الأقصى الذي يمكنها نقله خلال سنة. وعلى الجهات والوحدات والهيئات والمؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى، ومالكي ومستغلي وسائل النقل إخطار وزارة النقل باسم وصفة من تعهد إليه بعمليات النقل، وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد. ولوزير النقل في حالة الضرورة الاستثناء من أحكام هذه المادة.
المادة (9) : يحدد وزير النقل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أنواع البضائع والمهمات التي يجب التأمين عليها عند نقلها بالسيارات في الطرق العامة والجهة التي تتحمل أعباء التأمين.
المادة (10) : يضع وزير النقل بقرار منه، بالاتفاق مع وزير الداخلية شروط أمن وسلامة البضائع المنقولة بالسيارات، وله أن يشترط مواصفات وشروطا خاصة في السيارات التي تنقل أنواعا معينة من البضائع أو المهمات.
المادة (11) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ما لم تنص هذه القرارات على عقوبة أقل. ويجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود خلال سنة من تاريخ وقوع المخالفة الأولى.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يكون لرجال الضبط القضائي إزالة المخالفات إداريا على نفقة المخالف.
المادة (13) : لا تخل الأحكام السابقة باختصاصات المجالس المحلية، المخولة لها بموجب القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له.
المادة (14) : يلغى القانون رقم 115 لسنة 1957 في شأن تنظيم نقل البضائع في الطرق العامة.
المادة (15) : لوزير النقل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لنشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن