تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ أكاديمية للفنون يكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة تعمل على الارتقاء بالفنون وإعداد المتخصصين فيها والاتجاه بها اتجاها قوميا يرعى تراث البلاد فيها. كما تعمل على توثيق الروابط الفنية مع الجهات المشتغلة بالفنون في البلاد العربية والأجنبية.
المادة (2) : تتكون أكاديمية الفنون من المعاهد الآتية: (1) المعهد العالي للموسيقى (الكونسر فاتوار). (2) المعهد العالي للموسيقى العربية. (3) المعهد العالي للباليه. (4) المعهد العالي للفنون المسرحية. (5) المعهد العالي للسينما. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء معاهد أخرى، أو ضم معاهد أو كليات قائمة إلى الأكاديمية، أو إنشاء فروع للأكاديمية، وذلك بناء على عرض وزير الثقافة وبعد موافقة مجلس الأكاديمية. ويعين بالقرار مقر المعهد أو الفرع.
المادة (3) : يجوز بقرار من وزير الثقافة بعد موافقة مجلس الأكاديمية إنشاء مراكز أو وحدات علمية أو تعليمية أو تدريبية وتنظيم دراسات في غير أوقات الدراسة العادية، تتبع معاهد الأكاديمية ويعين مقرها بقرار إنشائها.
المادة (4) : يتكون كل معهد من عدد من الأقسام يتولى كل منها تعليم المواد التي تدخل في اختصاصه، ويقوم على بحوثها وتدريباتها. وتبين اللائحة الداخلية لكل معهد الأقسام التي تتبعه.
المادة (5) : يكون للأكاديمية ميزانية خاصة بها، وتعتبر أموالها أموالا عامة تطبق في شأنها القواعد المتبعة في إدارة الأموال العامة.
المادة (6) : وزير الثقافة هو الرئيس الأعلى للأكاديمية بحكم منصبه. وله حضور اجتماعات مجلس الأكاديمية، وفي هذه الحالة تكون له رئاسة المجلس. ولوزير الثقافة أن يطلب إلى مجلس الأكاديمية بحث أو دراسة موضوعات معينة في ميعاد يحدده لإبداء الرأي فيها أو لاتخاذ قرار في شأنها.
المادة (7) : يتولى إدارة الأكاديمية: (1) مجلس الأكاديمية. (2) مدير الأكاديمية.
المادة (8) : يؤلف مجلس الأكاديمية برئاسة مدير الأكاديمية وعضوية: (1) وكيل الأكاديمية. (2) عمداء المعاهد. (3) أستاذ من كل معهد يختاره مجلسه لمدة سنتين قابلة للتجديد. (4) أحد وكلاء كل من وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم يختاره الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد. (5) اثنان على الأكثر من ذوي الخبرة في الفنون أو التعليم الجامعي يعينان بقرار من وزير الثقافة بعد أخذ رأي مجلس الأكاديمية، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (9) : يختص مجلس الأكاديمية بالنظر في المسائل الآتية: (1) وضع خطة التعليم في المعاهد التابعة للأكاديمية وإبداء الرأي فيما يتعلق بتعليم الفنون في درجاته وصوره المختلفة. (2) النظر في مشروعات اللوائح الداخلية للمعاهد التابعة للأكاديمية وفيما يرد عليها من تعديل. (3) الموافقة على تعيين أعضاء هيئة التدريس في الأكاديمية ونقلهم وندبهم وإعارتهم. (4) إنشاء وظائف الأستاذية وتحديد تخصصاتها. (5) وضع القواعد المنظمة لشئون التعليم والامتحانات ومواعيد بدء الدراسة وإنهائها أو تعطيلها. (6) تنظيم البحوث في الفنون وتوفير الإمكانيات اللازمة لها، وتقرير مكافآت تشجيعية لمن يقدمون أعمالا فنية أو بحوثا علمية تتميز بالأصالة وتسهم في تقدم الإنسان بالفنون. (7) تنظيم الرعاية الاجتماعية للطلاب. (8) الإشراف على النشاط العام في شتى مجالات الفنون في المعاهد ومتابعة ذلك النشاط. (9) وضع برنامج سنوي للنشاط الثقافي العام للأكاديمية. (10) منح الدرجات العلمية والشهادات بناء على اقتراح مجلس المعهد المختص. (11) وضع النظام الداخلي للعمل الإداري والعمل المالي في الأكاديمية ومعاهدها وسائر وحداتها الأخرى. (12) وضع اللوائح الخاصة بالمكتبات والمعامل والمتاحف وغيرها من منشآت الأكاديمية. (13) قبول التبرعات والهبات التي ترد إلى الأكاديمية بشرط ألا يتعارض مع الأغراض التي أنشئت من أجلها. (14) إدارة أموال الأكاديمية واستثمارها والتصرف فيها. (15) تفويض مدير الأكاديمية في إجراء كافة التصرفات التي يرى المجلس تفويضه فيها. (16) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي. (17) إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير الثقافة من شئون الفنون. (18) اقتراح إنشاء الجديد من المعاهد أو إنشاء فروع للأكاديمية أو مراكز أو وحدات علمية أو تعليمية أو تدريبية تابعة لمعاهدها، أو تنظيم دراسات في غير أوقات الدراسة العامة. وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
المادة (10) : لا تنفذ قرارات مجلس الأكاديمية فيما يحتاج إلى صدور قرار من وزير الثقافة إلا بعد صدور هذا القرار، وإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ وصولها إليه تكون نافذة.
المادة (11) : يكون تعيين مدير الأكاديمية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة. ويشترط أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ بالأكاديمية أو بإحدى الجامعات المصرية، أو بإحدى الكليات أو المعاهد العالية للفنون. ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، فإذا لم تجدد مدته عاد إلى شغل وظيفته السابقة إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
المادة (12) : يتولى مدير الأكاديمية إدارة شئون الأكاديمية العلمية والإدارية والمالية، وهو الذي يمثلها في صلاتها بالغير. وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالأكاديمية، وعن تنفيذ قرارات مجلس الأكاديمية في حدود هذه القوانين واللوائح. وله في حالة الإخلال بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بعضها، على أن يخطر وزير الثقافة بالقرار فور صدوره، وأن يعرضه على مجلس الأكاديمية خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
المادة (13) : لمدير الأكاديمية أن يدعو المجالس أو اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع، كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.
المادة (14) : يقدم مدير الأكاديمية إلى وزير الثقافة في نهاية كل سنة دراسية تقريرا عن شئون التعليم وسائر نواحي النشاط الأخرى بالأكاديمية بعد عرضه على مجلسها.
المادة (15) : يكون للأكاديمية وكيل يعاون المدير في إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويقوم مقامه عند غيابه. ويكون تعيين وكيل الأكاديمية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة بعد أخذ رأي مدير الأكاديمية، ويشترط أن يكون الوكيل قد شغل وظيفة أستاذ بالأكاديمية، أو بإحدى الجامعات المصرية أو بإحدى الكليات أو المعاهد العالية للفنون. ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، فإذا لم تجدد مدته عاد إلى شغل وظيفته السابقة إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
المادة (16) : يكون للأكاديمية أمين يشترط فيه أن يكون ذا مؤهل عال. ويقوم بالأعمال الإدارية والمالية بالأكاديمية تحت إشراف مدير الأكاديمية ووكيلها ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح في حدود اختصاصه. ويتولى جمع البيانات والإحصاءات والقيام بالدراسة الخاصة بالموضوعات التي ينظرها مجلس الأكاديمية.
المادة (17) : يعين عميد المعهد من بين أساتذة المعهد بقرار من وزير الثقافة بناء على ترشيح مجلس الأكاديمية. ويكون العميد مسئولا عن سير الدراسة في معهده، وعن تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمعهد، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الأكاديمية ومجلس المعهد في حدود هذه القوانين واللوائح. ويقدم العميد إلى مدير الأكاديمية في نهاية كل سنة دراسية تقريرا عن شئون التعليم والدراسات العلمية والعملية وسائر نواحي النشاط الأخرى بالمعهد، بعد عرضه على مجلس الأكاديمية.
المادة (18) : يكون لكل معهد وكيل يعاون العميد في أعماله، ويعين من بين أساتذة المعهد بقرار من وزير الثقافة بناء على ترشيح عميد المعهد وموافقة مجلس الأكاديمية. ويقوم الوكيل مقام العميد عند غيابه.
المادة (19) : يكون تعيين كل من عميد المعهد والوكيل لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (20) : يؤلف مجلس المعهد من: (1) عميد المعهد ............................ رئيسا (2) وكيل المعهد ......................... (3) أساتذة الأقسام بالمعهد، وإذا لم يوجد بقسم ما أستاذ تولى عضوية المجلس أقدم أستاذ مساعد به ............. أعضاء. (4) اثنين على الأكثر من ذوي الخبرة في الفنون يعينان بقرار من وزير الثقافة، بناء على ترشيح مجلس المعهد وموافقة مجلس الأكاديمية، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد .........
المادة (21) : يختص مجلس المعهد بالنظر في المسائل الآتية: (1) اقتراح خطة التعليم بالمعهد لعرضها على مجلس الأكاديمية. (2) اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للمعهد وما يرد عليها من تعديل. (3) وضع مناهج التعليم والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة بالمعهد. (4) وضع نظام الدروس والتدريبات العملية وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس. (5) وضع نظام الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين واقتراح مواعيد الامتحان. (6) وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب. (7) رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب. (8) تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الأكاديمية في شئون تيسير التعليم وحفظ النظام في المعهد. (9) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون. وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين لجانا فنية لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
المادة (22) : يتولى رئاسة كل قسم من أقسام المعهد أقدم أستاذ فيه وفي حالة خلو القسم من الأساتذة يقوم بأعمال رئيسه أقدم الأساتذة المساعدين به. ويكون له حق حضور مجلس المعهد إلا عند النظر في شئون تعيين الأساتذة. ويجوز أن يتولى رئاسة القسم أحد الأساتذة الأجانب فيه، ويكون ذلك بقرار من وزير الثقافة بعد أخذ رأي مجلس الأكاديمية. ويشرف رئيس القسم على حسن سير العمل فيه وانتظامه.
المادة (23) : أعضاء هيئة التدريس في أكاديمية الفنون هم: (1) الأساتذة. (2) الأساتذة المساعدون. (3) المدرسون.
المادة (24) : يكون تعيين أعضاء هيئة التدريس بقرار من وزير الثقافة بناء على موافقة مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأي مجلس المعهد. ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الأكاديمية.
المادة (25) : يكون تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على إعلان. ويصدر قرار من وزير الثقافة بتنظيم مواعيد الإعلان وإجراءات التقدم للوظيفة وذلك بناء على اقتراح مجلس الأكاديمية.
المادة (26) : يشترط فيمن يعين في وظيفة مدرس ما يأتي: (1) أن يكون حاصلا على أعلى الدرجات التي تمنحها الأكاديمية أو الجامعات المصرية في فرع يؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من معهد مصري أو أجنبي على درجة يعتبرها مجلس الأكاديمية معادلة لهذه الدرجة. (2) أن يكون قد مارس العمل الفني في تخصص الوظيفة مدة ست سنوات على الأقل وأسهم فيه بإنتاج فني أو بحث علمي. وأن يكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما.
المادة (27) : يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا: (1) أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في أحد المعاهد التابعة للأكاديمية أو في إحدى الجامعات المصرية. (2) أن يكون له من أعماله الفنية وبحوثه ونشاطه التعليمي في تخصص الوظيفة ما يؤهله لشغلها. ويدخل في الاعتبار ما يكون قد حصل عليه من درجة أعلى من الدرجة التي سبق حصوله عليها عند تعيينه مدرسا. ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من غير المدرسين في الأكاديمية أو الجامعات المصرية إذا توافرت في المرشح الشروط الآتية: (أ) أن يكون حاصلا على المؤهل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 26 من هذا القانون. (ب) أن يكون قد مضت على ممارسته العمل الفني في تخصص الوظيفة مدة ثلاث عشرة سنة متصلة على الأقل. (ج) أن تكون له من أعماله الفنية وبحوثه في تخصص الوظيفة ما يؤهله لشغلها.
المادة (28) : يشترط فيمن يعين أستاذا: (1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في أحد المعاهد التابعة للأكاديمية أو في إحدى الجامعات المصرية. (2) أن يكون له من أعماله الفنية وبحوثه ونشاطه التعليمي في تخصص الوظيفة ما يؤهله لشغلها. ويجوز استثناء أن يعين من غير الأساتذة المساعدين في الأكاديمية أو الجامعات المصرية إذا توافرت في المرشح الشروط الآتية: (أ) أن يكون حاصلا على المؤهل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 26 من هذا القانون. (ب) أن تكون قد مضت على ممارسته العمل الفني في تخصص الوظيفة مدة ثمان عشرة سنة متصلة على الأقل. (ج) أن يكون له من أعماله الفنية وبحوثه في تخصص الوظيفة ما يؤهله لشغلها.
المادة (29) : يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
المادة (30) : عند التعيين في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس يشكل مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأي مجلس المعهد المختص لجنة لفحص أعمال المرشح وبحوثه وتقييمها وتقديم تقرير مفصل عنها وعما إذا كانت تؤهل المرشح للوظيفة المعلن عنها. ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من الأساتذة المتخصصين في الأكاديمية. ويجوز أن يضم إليهم عند الاقتضاء عدد من المتخصصين الوطنيين أو الأجانب.
المادة (31) : الأساتذة هم الذين يتولون التعليم والتدريب ويشرفون على البحوث يعاونهم في ذلك تحت إشرافهم الأساتذة المساعدون والمدرسون وسائر المشتغلين بالتدريس والتدريب.
المادة (32) : على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بأعمالهم في الأكاديمية وأن يسهموا في تقدم الفنون.
المادة (33) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بالتعليم أو التدريب في غير المعاهد التابعة للأكاديمية إلا بترخيص من مدير الأكاديمية بعد أخذ رأي مجلس المعهد المختص. ويشترط أن يكون الترخيص بالتعليم أو التدريب في عمل يتناسب والعمل في هذه المعاهد. ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية.
المادة (34) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين أو أي نشاط فني خارج الأكاديمية إلا بترخيص من مدير الأكاديمية بعد موافقة عميد المعهد المختص. ولا يجوز أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة. ولمجلس الأكاديمية أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
المادة (35) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، لمجلس الأكاديمية بعد موافقة مجلس المعهد أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس مزاولة مهنتهم خارج الأكاديمية في غير أوقات العمل الرسمية، بشرط أن يكون من شأن ذلك أن يكسب المرخص له خبرة في تخصصه الفني، وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها ولا مع اللوائح المعمول بها في مزاولة هذه المهنة. ويصدر بتنظيم قواعد مزاولة المهنة قرار من مجلس الأكاديمية. ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد، ويجوز سحب هذا الترخيص في أي وقت إذا خولفت شروطه. وليس للمرخص له أن يعمل في دعوى ضد الأكاديمية بصفته خبيرا أو غير ذلك.
المادة (36) : يجوز نقل عضو هيئة التدريس من قسم إلى آخر في المعهد ذاته بقرار من مجلس الأكاديمية بناء على اقتراح مجلس المعهد. كما يجوز نقله من معهد إلى آخر من المعاهد التابعة للأكاديمية بقرار من مجلسها بعد أخذ رأي مجلس المعهد المنقول منه ومجلس المعهد المنقول إليه.
المادة (37) : يجوز عند الاقتضاء نقل عضو هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الأكاديمية بقرار من وزير الثقافة بناء على موافقة مجلس الأكاديمية.
المادة (38) : يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محدودة من معهد إلى آخر داخل الأكاديمية أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى خارج الأكاديمية بقرار من مجلس الأكاديمية بعد موافقة مجلس المعهد المختص ويعتبر الندب كل الوقت في الحالة الأخيرة إعارة تخضع لأحكام المادة 39.
المادة (39) : تجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لمعهد أجنبي في مستوى معاهد الأكاديمية أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو جهات القطاع الخاص أو الهيئات الدولية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها بالأكاديمية وتكون الإعارة بالشروط التي تعين في كل حالة ولمدة لا تجاوز في مجموعها سنتين. وتتم الإعارة بقرار من وزير الثقافة بناء على موافقة مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأي مجلس المعهد المختص. ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها. ويجوز في أحوال خاصة أن تؤدي الأكاديمية مرتبه.
المادة (40) : يجوز أن يوفد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية أو عملية مؤقتة خارج الأكاديمية ويكون ذلك بقرار من وزير الثقافة بناء على طلب مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأي مجلس المعهد المختص. ولا تزيد مدة المهمة على سنة واحدة، ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى مد المهمة إلى ما لا يزيد عن سنتين. ولا يجوز إيفاد عضو هيئة التدريس إلا بعد انقضاء أربع سنوات من عودته من بعثة أو إجازة دراسية أو مهمة علمية. وعلى المرخص له في المهمة العلمية أو العملية أن يقدم بعد انتهاء مهمته تقريرا عن الأعمال التي قام بها. ويتقاضى المرخص له مرتبه كاملا خلال مدة المهمة.
المادة (41) : يجوز للأساتذة أن يحصلوا على أجازات تفرغ علمي لمدة سنة، وذلك مرة واحدة كل ست سنوات متى وجد من يقوم مقامهم في أثناء تفرغهم. ويكون ذلك بقرار من وزير الثقافة بناء على موافقة مجلس الأكاديمية وطلب مجلس المعهد المختص بعد إقرار منهج العمل الذي يتقدم به طالب الأجازة. ولا يجوز الترخيص في أجازات التفرغ لأكثر من أستاذ في كل قسم في السنة الواحدة. وعلى المرخص له في الأجازة أن يقدم بعد انتهائها تقريرا عن الأعمال التي قام بها أثناء هذه الأجازة. ويتقاضى المرخص له مرتبه كاملا مدة التفرغ. وإذا كان المرخص له قد أوفد في مهمة علمية أو عملية لا يجوز الترخيص له في هذه الأجازة إلا بعد انقضاء مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (42) : تكون الإجازة المرضية التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس لمدة مجموعها ستة أشهر كل ثلاث سنوات، الثلاثة الأشهر الأولى بمرتب كامل والثلاثة الأشهر الثانية بنصف مرتب. وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء الستة الأشهر العودة إلى عمله جاز لمجلس الأكاديمية أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة أخرى.
المادة (43) : سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية ويجوز إبقاء الذين يبلغون هذه السن خلال السنة الدراسية إلى نهايتها. وذلك بقرار من مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأي مجلس المعهد المختص. ويكون انتهاء السنة الدراسية بانتهاء أعمال امتحاناتها في المعهد الموجود به العضو. ولا تحسب هذه المدة في المعاش. ويجوز عند الاقتضاء تعيين الأستاذ بعد بلوغ السن المذكورة بمكافأة إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب الأخرى المقررة والمعاش بناء على طلب مجلس المعهد وموافقة مجلس الأكاديمية وذلك بقرار من وزير الثقافة. ويجوز استثناء أن يعهد إلى الأستاذ المعين وفقا للفقرة السابقة بأعباء رئاسة القسم إذا لم يتيسر شغل وظيفة الأستاذ الشاغرة ولم يكن بالقسم أساتذة آخرون، ويكون ذلك بقرار من مجلس الأكاديمية.
المادة (44) : يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من وزير الثقافة بناء على طلب مجلس الأكاديمية إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض بعد انتهاء الإجازة المقررة في المادة 42، وكذلك يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بالإجراء ذاته إذا ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
المادة (45) : لمجلس الأكاديمية أن يزيد على مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش وفقا للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية وعلى ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية وألا تجاوز المدة الباقية لبلوغه السن المقررة للإحالة إلى المعاش، ولا يجوز أيضا أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطي حقا في المعاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 840 جنيها في السنة.
المادة (46) : لا يترتب على استقالة مدير الأكاديمية أو وكيلها أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة، ويسوى معاشه أو مكافآته في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين الذين انتهت خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة (47) : يجوز عند الاقتضاء أن يعين في هيئة التدريس من الأجانب من يرى أن كفايته تؤهله لذلك. ويكون التعيين بقرار من وزير الثقافة بناء على طلب مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأي مجلس المعهد المختص. وتحدد حالتهم في عقود استخدامهم. وتكون مدة العقد في المرة الأولى سنة أو سنتين يجوز تجديدها. وتتحمل الأكاديمية نفقات حضور عضو هيئة التدريس وعائلته إلى مقر الأكاديمية ونفقات عودته هو وعائلته منه إلى بلده عند نهاية العقد. وإذا بلغت مدة الخدمة ثلاث سنوات تحملت الأكاديمية نفقات رحلته مع عائلته إلى بلاده لقضاء الإجازة الصيفية وهكذا كل ثلاث سنوات. ويمنح عضو هيئة التدريس الأجنبي عند انتهاء خدمته بالأكاديمية مكافأة مقدارها مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته. وإذا توفى خلال مدة خدمته منح ورثته المكافآت المذكورة.
المادة (48) : يجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة أو أساتذة مساعدين من الأجانب بصفة زائرين لمدة معينة. ويكون ذلك بقرار من مدير الأكاديمية بناء على موافقة مجلسها وبعد أخذ رأي مجلس المعهد المختص.
المادة (49) : يجوز أن يعين مدرسو لغات وموظفون فنيون من الأجانب ويكون تعيينهم بقرار من مدير الأكاديمية بناء على طلب مجلس المعهد المختص لمدة تعين في عقود استخدامهم ويمنح من تنتهي خدمته مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك. ويسري حكم الفقرات 1، 3، 4، 6 من المادة 47 على هؤلاء.
المادة (50) : يجوز أن يعين في المعاهد معيدون. ويكون تعيين المعيد بعد إعلان عن الوظائف الشاغرة بترشيح من مجلس المعهد المختص من بين الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل في الدرجة العلمية الأولى التي تمنحها الأكاديمية أو الحاصلين على درجة يعتبرها مجلس الأكاديمية معادلة لذلك. ويؤخذ في الاعتبار عند المفاضلة بين المرشحين الحصول على درجة أعلى ويكون تعيين المعيدين بقرار من مدير الأكاديمية وذلك بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بعد موافقة مجلس المعهد المختص، وإذا كان المعيد يشغل وظيفة حكومية أو وظيفة بإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة فإنه يحتفظ بمركزه القانوني الثابت له قبل تعيينه معيدا، بشرط ألا يزيد على أقصى مربوط وظيفة المعيد. ويجوز لمجلس الأكاديمية بناء على طلب مجلس المعهد أن يضيف إلى الشروط العامة شروطا أخرى في الإعلان عن هذه الوظائف.
المادة (51) : تبين اللائحة الداخلية لكل معهد ما يلزم من دراسات علمية أو عملية أو درجات علمية لتأهيل المعهد للتعيين لوظائف هيئة التدريس، كما تبين عمل المعيد في المعهد في أثناء مدة تأهيله، والحد الأقصى لمدة البقاء في وظيفة المعيد، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يؤدي المعيد هذه الدراسات بنجاح أو أن يحصل على الدرجة العلمية اللازمة أنهي عقده أو نقل إلى وظيفة أخرى.
المادة (52) : تسري أحكام المادتين 33، 34 من هذا القانون على المعيدين.
المادة (53) : يكلف مدير الأكاديمية من يختاره من أساتذتها مباشرة التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس أو يطلب إلى النيابة الإدارية مباشرته وعلى المحقق أن يسمع أقوال عضو هيئة التدريس وأن يحقق أوجه دفاعه ويقدم عن التحقيق تقريراً إلى مدير الأكاديمية ولوزير الثقافة أن يطلب إبلاغه هذا القرار. ويحيل مدير الأكاديمية العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك.
المادة (54) : لمدير الأكاديمية أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوماً إلا بقرار من مجلس التأديب. ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان عضو هيئة التدريس منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه.
المادة (55) : يعلن مدير الأكاديمية عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (56) : لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له مدير الأكاديمية كما أن له أن يأخذ صورة منها.
المادة (57) : تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل من: وكيل الأكاديمية ويتولى رئاسة المجلس، مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الثقافة أو من يندبه من المستشارين المساعدين بالإدارة. أستاذ يختاره مجلس الأكاديمية سنويا، وعند غياب وكيل الأكاديمية أو قيام المانع يتولى رئاسة المجلس أقدم العمداء ما لم يكن هناك مانع فيتولى الرئاسة من يليه من العمداء وهكذا.
المادة (58) : على رئيس مجلس التأديب أن يحدد جلسة تنظر فيها الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراقها إليه. وتتولى أمانة المجلس إعلان صاحب الشأن بتاريخ الجلسة قبل ميعاد انعقادها بثمانية أيام على الأقل وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويفصل مجلس التأديب في الدعاوى التي تحال إليه على وجه السرعة ويجب أن تكون قراراته مسببة.
المادة (59) : مع مراعاة أحكام المواد السابقة تسري على المحاكمة الإجراءات المنصوص عليها في قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له.
المادة (60) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي: (1) الإنذار. (2) توجيه اللوم. (3) توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة. (4) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة. (5) العزل مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. وكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو أمانته يكون جزاؤه العزل.
المادة (61) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الأكاديمية لها وموافقة وزير الثقافة، وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها.
المادة (62) : لمدير الأكاديمية أن يوجه تنبيهاً إلى عضو هيئة التدريس الذي يخل بواجباته ويكون التنبيه شفوياً أو كتابة. وله توقيع عقوبتي الإنذار أو توجيه اللوم المنصوص عليها في المادة 60 وذلك بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه. ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً.
المادة (63) : تمنح أكاديمية الفنون الدرجات الآتية: (1) البكالوريوس في الفنون. (2) الماجستير في الفنون أو دبلوم عال في الفنون. (3) الدكتوراه في الفنون. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة بعد موافقة مجلس الأكاديمية وأخذ رأي مجالس المعاهد المختصة تعديل هذه الدرجات وإنشاء درجات جديدة.
المادة (64) : تصدر اللائحة الداخلية لكل معهد بقرار من وزير الثقافة بعد موافقة مجلس الأكاديمية وأخذ رأي مجلس المعهد المختص. وتبين اللائحة الداخلية المسائل الآتية: (1) بيان الدرجات التي تمنحها الأكاديمية والشروط اللازمة للحصول على كل منها. (2) تحديد شعب التخصص وفروع الدراسة. (3) تحديد نظام الدراسة وبيان موادها ومناهجها وتوزيعها على سنة الدراسة وتحديد الساعات المخصصة لكل مادة. (4) القواعد الخاصة بالامتحانات. (5) شروط قبول الطلاب وإجراءات قيدهم. (6) الرعاية الاجتماعية والرياضية للطلاب.
المادة (65) : يجوز بقرار من مجلس الأكاديمية في أحوال خاصة أن يكون التعليم بغير اللغة العربية.
المادة (66) : تحدد بقرار جمهوري مرتبات مدير الأكاديمية ووكيلها وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم.
المادة (67) : مع مراعاة قوانين الأكاديمية ولوائحها. (أ) يطبق مجلس الأكاديمية دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قواعد التعيين والترقية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس. (ب) يطبق مدير الأكاديمية دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد المعمول بها في شأن العاملين المدنيين بالدولة على المعيدين وعلى سائر العاملين بالأكاديمية ومعاهدها من غير أعضاء هيئة التدريس.
المادة (68) : يكون لمدير الأكاديمية بالنسبة لجميع العاملين في إدارة الأكاديمية ومعاهدها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات التي للوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في شأن العاملين المدنيين بالدولة. وتكون لوكيل الأكاديمية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة. وتكون لأمين الأكاديمية بالنسبة إلى العاملين في إدارة الأكاديمية الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة. وتكون هذه الاختصاصات لعمداء المعاهد كل في دائرة اختصاصه.
المادة (69) : لمدير الأكاديمية أن يفوض وكيل الأكاديمية في بعض اختصاصاته، وله بناء على ما يعرضه عميد المعهد أن يفوض وكيل المعهد في بعض اختصاصات العميد.
المادة (70) : استثناء من أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة يكون للأكاديمية التعيين في مختلف الوظائف الخالية بها بعد إجراء اختبارات للمتقدمين تقوم بها الأكاديمية، بشرط الإعلان عن الوظائف الخالية إلا إذا رأت شغل الوظيفة بطريق النقل.
المادة (71) : للأكاديمية في حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها عند التعيين في وظائف مدرس اللغات إذا كانت لدى المرشح إجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة للوظيفة التي سيعين فيها.
المادة (72) : لمدير الأكاديمية إعفاء العاملين بها من بعض شروط اللياقة الطبية بعد أخذ رأي اللجنة الطبية العامة.
المادة (73) : تشكل لجان شئون العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس في الأكاديمية ومعاهدها بقرار من مدير الأكاديمية.
المادة (74) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة بعد أخذ رأي مجلس الأكاديمية وتنظم بصفة خاصة المسائل الآتية: (1) اختصاصات كبار العاملين بالأكاديمية ومجالسها ولجانها ونظام العمل بها. (2) النظام المالي للأكاديمية وكيفية تحضير ميزانيتها وتنفيذها ومراجعتها. (3) كيفية إدارة أموال الأكاديمية. (4) القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان ونظام تأديب الطلاب. (5) الندب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها. (6) المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم. (7) مواعيد الإجازات الاعتيادية السنوية. (8) تحديد الرسوم التي يسددها الطلاب مقابل الخدمات التي تؤدى لهم وكيفية سدادها وأحوال الإعفاء منها.
المادة (75) : يسري هذا القانون على شاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالمعاهد التابعة للأكاديمية، ويبقى في وظيفته من كان منهم غير مستوف الشروط المنصوص عليها فيه إلى أن يستوفيها خلال مدة خمس سنوات على الأكثر من تاريخ العمل به، وإلا نقل إلى وظيفة أخرى.
المادة (76) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون ويستمر العمل باللوائح الداخلية للمعاهد السارية عند العمل به، فيما لا يخالف هذه الأحكام، وذلك إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح الداخلية الجديدة لهذه المعاهد.
المادة (77) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (78) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن