تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وتعديله بالقانون رقم 5 لسنة 1968؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 82 لسنة 1968 أولا- تنص الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون الأحكام العسكرية على سريان أحكامه على الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة. قد أظهر التطبيق العملي في بعض القضايا قيام جدل حول ما إذا كانت بعض المواد المستخدمة في القوات المسلحة كالوقود وغيره تدخل في مدلول المهمات بالرغم من شمول تلك العبارة بمعناها العام لمثل هذا النوع من المواد. لذلك رؤى إضافة عبارة (أو متعلقاتها) كي يكون النص شاملا لجميع الجرائم التي تقع على أموال ومواد ومعدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وكافة متعلقات القوات المسلحة. ثانيا - نصت المادة 113 من قانون الأحكام العسكرية على أنه لا يقبل التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية إلا إذا أسس على أحد سببين هما: 1- أن يكون الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله. 2- أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم. وقضت المادة 114 من هذا القانون بأن يقدم التماس كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم أو من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غيبته. ولما كان السببان المنصوص عليهما في المادة 113 لا يستظهران إلا من الحكم المشتمل على أسبابه وكان الحكم الذي ينطق به في الجلسة الأمن الحكم المشتمل على أسبابه وكان الحكم الذي ينطق به في الجلسة لا يكون في الغالب مشتملا على الأسباب حيث أجاز قانون الإجراءات الجنائية تحرير الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره وقد تمتد هذه المدة إلى ثلاثين يوما في حالة قيام أسباب قوية. هذا فضلا عن أن التماس إعادة النظر يوجه إلى السلطة الأعلى من الضابط المصدق ويقتضي المنطق عدم مخاطبة تلك السلطة إلا بعد أن يجرى الضابط المصدق سلطاته إذ قد يتصرف في القضية بما لا يجد معه المحكوم عليه وجها لتقديم التماسه إلى السلطة الأعلى – مما يلزم معه اتخاذ إعلان الحكم بعد التصديق موعدا لبدء احتساب المدة المحددة لتقديم الالتماس – ولا يخرج عن تلك القاعدة سوى الأحكام التي يتراخى النطق بها إلى ما بعد التصديق طبقا لحكم المادة 81 من القانون فيتخذ تاريخ النطق بتلك الأحكام مصدقا عليها ميعادا لاحتساب المدة المحددة لتقديم الالتماس. لذلك كانت عبارة (من تاريخ الحكم) الوارد في المادة 114 قاصرة عن تحقيق الغرض من التماس إعادة النظر إذا فسرت تلك العبارة على أنها تاريخ الحكم الذي نطق به في الجلسة حيث يتعذر على المحكوم عليه أن يطلع على حكم لم تدون أسبابه. لذلك رؤى أن يستبدل بالمادة 114 نص جديد يقضي بأن يقدم الالتماس في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق عليه أو النطق بالحكم المصدق عليه قانونا مما يزيل كل لبس أو غموض. ثالثا- لم يضع قانون الأحكام العسكرية تعريفا لجريمة الفتنة مما أثار لدى جهات القضاء صعوبات عديدة في القضايا المعروضة واضطرت بعض المحاكم إلى اللجوء إلى التعريفات الواردة في القوانين الأجنبية مما اقتضى ضرورة وضع تعريف في صلب المادة لهذه الجريمة الخطيرة الأمر الذي توخاه النص المستحدث. وإلى جانب جرائم الفتنة رؤي إضافة جرائم العصيان في نص مستحدث تحت المادة 138/أ، ويستلزم الأمر تعديل عنوان الباب تبعا لهذه الإضافة. ويتضمن المشروع العقاب في تلك المادة على كل فعل يرمي إلى الخروج عن طاقة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاجتماعية أو الاقتصادية أو مناهضة سياسة الدولة العامة في المجالين الداخلي أو الخارجي، ويكفل هذا النص تلاحم القوات المسلحة مع سائر قوى الشعب العاملة في سبيل الحفاظ على المبادئ والقيم والسياسات التي استقرت في مجتمعنا وارتضتها الأمة ومنها القوات المسلحة والتي أبرزها الاشتراكية بقيادة قوى الشعب العاملة وعدم الانحياز ووحدة الأمة العربية. ويكفل النص الجديد وضوحا في سياسة العقاب إذ استبعد كل ما من شأنه إثارة الخلاف، فيكفي أن يتوافر القصد الجنائي لدى الجاني ثم يأتي عملا يهدف إلى الاعتداء على المصالح التي هي محل الحماية العقابية، ولا مجال والحال كذلك للأخذ هنا بمعيار الشروع. كما تضمن النص الجديد العقاب على الاتفاق الجنائي على أي من الأفعال المنصوص عليها فيه. كما رؤي إضافة نص للعقاب على ترويج أو تحبيذ قلب أو تغيير السياسات أو النظم سالفة الذكر أو التقصير في الإبلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ، نظرا لخطورة بث الدعاية المغرضة في وسط القوات المسلحة وهي درع الشعب الواقي والمسئولة عن الحفاظ على مكاسبه. رابعا- تقضي المادة 167 من قانون الأحكام العسكرية في فقرتها الثانية بتشديد العقوبة على العسكريين في الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون العام دون مبرر يقتضي ذلك التشديد، إذ الأصل تحقيق المساواة في العقوبة بين العسكريين والمدنيين كمواطنين. لذلك رؤي حذف الفقرة الثانية من المادة 167 سالفة الذكر تحقيقا لهذا الغرض وقصر المادة 167 على الفقرة الأولى دون غيرها. ويتشرف وزير الحربية برفع مشروع القرار بقانون المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية، برجاء التفضل لدى الموافقة إصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص البند (ب) من المادة 5 من قانون الأحكام العسكرية النص الآتي: "(ب) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 114 من قانون الأحكام العسكرية النص الآتي: "مادة 114- يقدم التماس إعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا أو من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غيبته. ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قادتهم، ويحال الالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية في جميع الأحوال".
المادة (3) : يلغى الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الثاني من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ويستعاض عنه بالآتي: الباب الثالث جرائم الفتنة والعصيان "مادة 138ـ يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية: (1) مساهمته في فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غيره على إحداثها. ويقصد بالفتنة مقاومة شخصين فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها. (2) حضوره الفتنة وتقصيره في إخمادها. (3) تقصيره في الإبلاغ في الحال عن الفتنة أو الاتفاق الجنائي. "مادة 138 فقرة (أ) يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية: (1) ارتكابه فعلا يرمي إلى الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التي تتبعها الدولة في المجالين الداخلي أو الخارجي أو اتفاقه مع غيره على ذلك. (2) ترويجه أو تحبيذه بأية طريقة من الطرق في أوساط القوات المسلحة فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة أو تقصيره في الإبلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ".
المادة (4) : تحذف الفقرة الثانية من المادة 167 من قانون الأحكام العسكرية.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن