بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بشأن تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 5، 35 من القانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 5- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
(أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت.
(ب) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة".
"مادة 35- ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الإفراج عنه".
المادة (2) : تسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية والوطنية الأحكام التي كان معمولا بها في شأنها قبل العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه .
المادة (3) : تحال جميع القضايا المتهم فيها مدنيون والتي خرجت من اختصاص القضاء العسكري بمقتضى هذا القانون إلى النيابة العامة ما لم يكن قد أقفل باب المرافعة فيها.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة